الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 328 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 328 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ط. ح. ا.

مطعون ضده:
ب. أ. ا. . ش.
ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/58 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 26 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 1,083,285.84 درهماً والفائدة الاتفاقية بواقع 7.8% سنوياً عن القرض العقاري من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد. وقال بيانا لذلك أنه منح الطاعن قرض (منزل) بقيمة 1,473,737 درهماً لتمويل شراء وحدة عقارية، على أن يسدد مبلغه على 180 شهر بقيمة 13,662 درهماً لكل قسط بسعر فائدة أيبور 6 أشهر +3% سنوياً بحد أدنى 7.5% سنوياً، إلا أنه امتنع عن سداد الأقساط المستحقة عليه دون وجه حق مما ترصد بذمته المبلغ محل المطالبة. فقد أقام الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية -المطور العقاري- خصماً في الدعوى، باعتباره ا مالكة الوحدة العقارية ومستلمة مبلغ القرض، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الادخال، وبإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 1,065,702.49 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 12-2-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 14-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم رفض طلبه بإدخال المطعون ضدها الثانية -المطور العقاري- خصماً في الدعوى باعتباره المالك والحائز للوحدة العقارية المباعة وأنه سبب ومحل عقد القرض، مما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعــــي مـــردود، ذلك أنـــه من المـــقرر - وعلـى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ووفــقاً لنـــص المـــادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رقم (42) لسنة 2022 أنه يشترط لقبول طلب إدخال الغير خصما في الدعوى إلى جانب أطرافها أن تتوافر فيه الشـــروط العـــامة لقـــبول الدعوى وهي الصفة في الاختصام والأهلية اللازمة، وأنْ تكون هـــناك مصلحة في اختصامه وأن يكون هناك ارتباط بين طلب الاختصام والطلب الأصلي بقيام صلة وثيقة بينهما تجعل من المناسب ومن مصلحة العدالة نظرهـــما معـــا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف فيــه قـــد أقـــام قضـــاءه بعدم قبول إدخال من المطعون ضدها الثانية (الإمارات الخضراء العقارية) خصما في الدعوى تأسيسا على أنها لم تكن طرفا في عقد القرض ولم يثبت الاتفاق على تحويل القرض إليها من البنك وانحصر التزامها على رهن العقار للبنك، فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه في سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافيا لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بباقي أسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تكييفه لعقد القرض العقاري سند الدعوى على أنه عقد قرض شخصي رغم اختلاف العقدين، إذ أن عقد القرض العقاري هو عقد تأجير تمويلي ولا يتعلق بمبلغ يقترضه المشتري ويتم إيداعه في حسابه، ويشتري البنك الوحدة العقارية من المطور العقاري بعد سداد ثمنها، ثم يقوم ببيعها إلى المقترض مثقلة برهن عقاري مسجل لدى سجلات الأراضي باسم المقترض، بعد أن يقيد ثمنها في الجانب المدين لحساب المقترض مع الفوائد. وكما أن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب في الدعوى امام محكمة أول درجة رغم الاعتراضات الموجهة إليه، إذ انتهي من خلال الثابت من كشف الخاص بالطاعن أن البنك المطعون ضده الأول أدرج بتاريخ 7-4-2008 قيمة القرض في الجانب الدائن لذلك الحساب وأنه تعامل عليه بالسحب وفقاً لحركات السحب المقيدة به، رغم أنه لا يوجد حساب جاري للطاعن لدى هذا البنك، وإنما حسابه الجاري لدى بنك إتش بي سي، وأنتهى في تقريره إلى أنه اصطنع حساب وهمي تحت مسمى حساب القرض، وقدم كشف حساب أطلق عليه مسمى كشف حساب القرض، دون أن يبين في أي حساب تم سداد المبلغ محل القرض، ولم يقدم ما يفيد تمويله الوحدة العقارية المشتراة أو سداده مبلغ القرض إلى المطور أو إلى الطاعن أو تحويله إلى حسابه لدى بنك آخر، أو تسليم الطاعن العقار المباع محل هذا العقد. كما لم يبين البنك المطعون ضده الأول ما إذا كانت الوحدة العقارية المتعاقد عليها قد تم نقل ملكيتها للطاعن أم زالت لدي المطور. فضلاً عن أنه سبق للبنك المطعون ضده أن قدم كشف حساب في الدعوى الجزائية رقم 9521 لسنة 2017 جزاء دبي الخاصة بالشيك مغاير لما قدمه للخبرة في الدعوى المطروحة، وأقر أن الطاعن سدد جزء من قيمة هذا الشيك، بما يؤكد عدم دقة كشف الحساب الأخير. وكما احتسب الخبير فوائد على الحساب رغم غلقه بتاريخ 7-4-2008. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة التأجير التمويلي وهي صيغة من صيغ المشاركة بين مالك السلعة والمشتري والمصرف الممول ، وهي تقوم على الإجارة مع الوعد بالبيع والذي ينتهي إلى البيع بسداد كافة الأقساط، وهي تشتمل على أكثر من عقد فينشأ عنها عقد إجارة مع وعد بالبيع بالوفاء بكامل أقساط الثمن المستحقة، وقد عرفت بأنها عقد إجارة منتهية بالتملك على أن تكون السلعة مشتركة ومقبوضة بواسطة المصرف الممول والذي يعتبر مشتريا وبائعا للسلعة، وفي هذه الحالة يعقد المصرف عقدان الأول مع المطور العقاري(البائع) الذي يشتري منه الوحدة العقارية بناء على طلب المقترض أي طالب التمويل، والثاني مع طالب التمويل (المشتري) والذي يصبح مالكا للوحدة بعد أداء كامل الثمن، ويكون الأخير ملتزما أمام المصرف الممول بالوفاء وكان من المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع في إمارة دبي قد استحدث قواعد منظمة تقوم عليها المصارف الإسلامية وغيرها من شركات التمويل العامة المصرح لها بإقراض أو تمويل العملاء ومساعدتهم على شراء سلعة معينة وذلك باستحداث وتفعيل نظم جديدة تفادياً للربا الذي ينتج عن القرض بفائدة وما كان يثار بشأنه من حله أو حرامه أو تحريره أو تجريمه، ومن هذه القواعد بيع المرابحة أو ما يطلق عليه بيع المواعدة ومنها أيضاً العمل بقاعدة التأجير التمويلي أو ما يطلق عليه الإيجار الموصوف بالذمة أو الإيجار المنتهى بالتمليك والذي تنشأ عنه علاقة مشاركة فيما بين الممول والعميل يقوم الممول بتمويل قيمة السلعة وتقسيط ثمنها على العميل في صورة أقساط أجرة مع وعد بالبيع والشراء من الطرفين بعد انتهاء سداد العميل أو المشتري لكافة الأقساط، ويتم تسجيل العقد بعد ذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم العميل خالصاً من عبارة تنتهي ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتمليك والتي سبق وصف العقد بها في سجلات الدائرة، أما إذا لم يوف المشتري أو العميل بالتزامه بسداد بدل الإيجار للجهة المتعاقد معها على التمويل فإنه يكون لهذه الأخيرة إما المطالبة بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً أو طلب فسخه وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى أطمأنت إليه وإلى الأسباب التي أقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمه من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى ، ومن المقرر كذلك أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وأنه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه وأن يستقي معلوماته من أيه أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومن المقرر كذلك -في قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد في الفترة ما قبل تاريخ قفل الحساب تكون مركبة بالسعر المتفق عليه ما لم يُتفق على احتسابها بسيطة، ويترتب على قفل الحساب الجاري صيرورة الرصيد المدين في الحساب دينًا عاديًا تسري بشأنه الفائدة البسيطة بسعر 5% سنويًا وفقًا للقرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم (1) لسنة 2021. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "... ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي اطمأنت له المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه في أن البنك المدعي ارتبط بالمدعى عليه بموجب اتفاقية القرض العقاري المؤرخة بتاريخ 13/08/2008م بمبلغ 1,473,737.00 ، وكان البين للمحكمة أن المدعي أقام الدعوى وذلك على سند أن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية في عدم سداد الاقساط المستحقة للمدعي والمتمثلة في اتفاقية القرض العقاري ، وكان الثابت للمحكمة بأن البنك المدعى يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي ، ومن ثم فإن المعلومات المستخرجة من هذه الأجهزة تكون بمثابة دفاتر تجارية لها الحجية في الأثبات، وأن المعلومات الواردة بها تعتبر حجة على الخصم مالم يناهضها الأخير بدفاتره المنتظمة، ومن ثم فإن المستندات سالفة البيان ومنها كشف الحساب يعد حجة للمدعي قبل المدعى عليه وتطمئن إليها المحكمة. وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أنه إجمالي المبالغ المترصدة على المدعى عليه عن القرض موضوع الدعوى حتى تاريخ قيد الدعوى بمبلغ 1,065,702.49 درهم. الامر الذي ترى معه المحكمة تحقق مسؤولية المدعى عليه في المبلغ المطالب به نتيجة تقاعسه عن سداد المديونية المترصدة بذمته. مما تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ وقدره 1,065,702.49 درهم لصالح البنك المدعي..." وأضاف الحكم المطعون فيه دعما للحكم المستأنف وردا على أسباب الاستئناف ".... وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة قد خلص إلى أن المستأنف تقدم بطلب للبنك المستأنف ضده الأول قبل تعديل اسمه -بنك الخليج الأول- بطلب للحصول على قرض عقارى بمبلغ 1,473,737.00 درهم بغرض تمويل نسبة 90% من قيمة شراء الوحدة رقم 607 الكائنة في امارة دبى ? الخليج التجاري ? برج ويستب يرى سكوير .وبتاريخ 31/08/2008 ابرم الطرفين اتفاقية القرض العقاري المشار إليه ولم يقم بمنح المستأنف كامل قيمة القرض سالف البيان المتفق عليه بين الطرفين بمبلغ (1,473,737.00 درهم) وقام بمنحه فقط مبلغ 595,911.77 درهم ولم يقدم البنك المدعى سبب أو مبرر لذلك و لم يقم المستأنف بسداد أي أقساط من مبلغ القرض من تاريخ استلامه القرض في 07/04/2008 وحتى تاريخه دون تحديد سبب أو مبرر ذلك وأن إجمالي المبالغ المترصدة على المستأنف عن القرض موضوع الدعوى حتى تاريخ قيد الدعوى بمبلغ 1,065,702.49 درهم شاملة الفوائد 5% من تاريخ غلق الحساب في 7/4/2008 وحتى إقامة الدعوى في 9/1/2024 وتشاطر المحكمة محكمة أول درجة في أخذها بتقرير الخبير والذى تكفل بالرد صائبا على اعتراضات المستأنف الذى لم يقدم ما يثبت عدم صحة النتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أن الثابت من اتفاقية الرهن المقدمة من المستأنف والمحررة بينه وبين البنك -المستأنف الأول قبل تعديل اسمه- والمستأنف ضدها الثانية كمطور عقاري إقرار البنك بالبند الرابع بتقديمه القرض للمستأنف كمشترى وخلت الأوراق مما يثبت اتفاق البنك مع المدعى على سداد القرض للمستأنف ضدها الثانية ?كما يدعى المستأنف كما أن الثابت من أوراق الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها المقامة من البنك ضد المستأنف لإصداره شيك بدون رصيد بقيمة القرض الذى وافق البنك عليه بمبلغ 1473737 درهم اقرر البنك في الدعوى الجزائية أن المستأنف قام بسداد جزء من قيمة الشيك وباقي عليه مبلغ 1081911 درهم وأقر المستأنف بمحضر الجلسة بذلك بما مفاده أنه استلم قيمة القرض وفق ما انتهى إليه خبير الدعوى..." وكان ما انتهت إليه محكمة الموضوع وأقامت عليه قضاءها سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي عليه على غير أساس. 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق