بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 329 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ا. م. د. م. س.
س. م. د. م. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/936 استئناف تجاري بتاريخ 27-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2023 / 5577 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 128661.39 درهم و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ استلام المبلغ حتى السداد التام ، و ذلك تأسيسا على انها تعاقدت مع المطعون ضدها الثانية على ان تقوم بتوريد وتركيب أجهزة حاسوبية لصالح المستفيد النهائي ( بنك البلاد شركة سعودية مساهمة بسجل تجاري رقم 1010208295 وعنوان مقره الرئيسي الرياض، المملكة العربية السعودية ) و قامت المطعون ضدها الثانية بتزويدها بعرض الأسعار للقيام بتوريد أجهزة الحاسوبية عدد 4 مقابل 736,000.20 شاملا 3 سنوات للصيانة والدعم الفني على الأجهزة بالإضافة الى خدمات التركيب من الشركة المصنعة خلال مدة 4-3 أسابيع على ان تقوم المطعون ضدها الاولى بدفع المبلغ كاملاً للمدعى عليها خلال 60 يوم من اصدار فاتورة البيع. و بناء على ذلك اصدرت المطعون ضدها الاولى امر شراء للأجهزة و امر شراء اخر منفصل لخدمات التركيب مقابل ذات المبلغ الوارد في عرض الأسعار و بتاريخ 16/2/2017 أصدرت المطعون ضدها الثانية فاتورة للمطعون ضدها الاولى والتي سددت مبلغ 736.000 درهم بموجب الحوالة البنكية المؤرخة في 11/3/2027 . و بتاريخ 26/3/2020 قام المستفيد النهائي بتأكيد ان بحوزته 3 أجهزة من اصل 4 أجهزة و قام بتأكيد عدم استلامه لخدمات التركيب وبذلك تكون المطعون ضدها الثانية قد اخلت بالتزاماته التعاقدية ليبقي في ذمته قيمة جهاز لم يتم توريده ومقدارها 70371.42 درهم بالإضافة الى ما تم قبضه من امر شراء خدمات التركيب 58343.97 درهم ليكون اجمالي المترصد 128661.39 درهم و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 22/5/2024 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الاولى مبلغ 58343.97 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% على المبلغ المحكوم به من تاريخ 15/6/2020 حتى السداد التام ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 936 استئناف تجاري اعادة المحكمة ندب الخبير السابق ندبه من محكمة اول درجة وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 28/8/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ، طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 19/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها قبول الطعن كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على الرغم من ان المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء بمبلغ 128,661.39 درهم قيمة الدين المترصد لها في ذمتها ودفعت المطعون ضدها الثانية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان لقيد الدعوى بعد مرور خمسة سنوات الواردة بالمادة 92 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية وقد انتهى الحكم إلى أن العلاقة بين أطراف الدعوى هي علاقة تجارية وأن الدعوى الماثلة متعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض وأعمل بشأن احتساب مدة عدم السماع النص الجديد المتعلق بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان والذي نصت عليه المادة سالفت الذكر والتي قررت حكما جديدا بشأن مدة عدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض واستحدث مدة خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وهي مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم وهي عشر سنوات ، وكان الأصل أن المدة الجديدة تسري بدءاً من وقت العمل بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ وفقا للمادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه اعتبارا من تاريخ 2/1/2023 وتنتهي في 02 /01 /2028 بالنسبة للمطالبات المستحقة ما قبل سريانه ، وكان البين من الأوراق والمستندات وتقريري الخبير الأصلي والتكميلي أن تاريخ التنفيذ للالتزامات هو 27/2/2017 ، ومن ثم فإن الباقي من مدة عدم السماع المقررة في القانون القديم بالنسبة للمطالبة موضوع الدعوى أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد اذ تكتمل مدة عدم السماع وفقا للقانون القديم في 27/2/2027 ومن ثم فإن مدة عدم السماع تنقضي في المطالبة محل الدفع بانقضاء المدة الباقية طبقا للقانون القديم ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 12/11/2023 أي قبل انقضاء مدة عدم السماع ومن ثم فإن الدعوى تكون مسموعة الا ان الحكم المطعون فيه أقام قضائه بالنسبة للدفع بعدم السماع وفقا للمدة المقررة بالقانون الجديد وهي خمس سنوات غير المنطبقة على المطالبة موضوع الدعوى فضلا عن احتساب المدة من تاريخ استحقاق الدين في عام 2017 وليس من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 2 يناير 2023 المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد -ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 على أنه "1-للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب-الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم."، مؤداه أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضى بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. وأن من المقرر أيضاً أن النص في المادة السادسة من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية على أن "تسري النصوص الجديدة المتعلقة بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل"، وفي المادة السابعة منه على أنه "إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت بعد ذلك. 2-أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي"، يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يجوز إعمال حكم القانون الجديد على الوقائع السابقة على العمل به حتى ولو أقام المدعي دعواه في ظل هذا القانون تطبيقًا لقاعدة عدم سريان القانون بأثر رجعي، إلا أن النصوص الجديدة المتعلقة بعدم سماع الدعوى بمضي الزمان تسري من وقت العمل بها على كل مدة عدم سماع لم تكتمل سواء كان القانون الجديد يطيل هذه المدة أو يقصرها، غير أنه في حالة ما إذا كان القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان يقضي بها القانون القديم لعدم سماع الدعوى لمضي الزمان، فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد، ومع ذلك إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم . ولما كان ذلك وكان النص في المادة 95 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعاوى المتعلقة بإلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، والنص في المادة 92 من قانون المعاملات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 والمعمول به اعتبارًا من 2-1-2023 على أن "لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل"، مؤداه أن القانون الجديد قد استحدث مدة أقصر من المدة التي كان ينص عليها القانون القديم لعدم سماع الدعوى المتعلقة بالتزامات التجار قِبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية لمضي الزمان، ومن ثم فإن المدة الجديدة تسري بدءًا من وقت العمل بالنص الجديد -وليس من تاريخ استحقاق الديون السابقة على نفاذه- إلا إذا كان الباقي من مدة عدم السماع في القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فإن التقادم يتم بانقضاء المدة الباقية طبقًا للقانون القديم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق مدة عدم السماع في القانون الجديد من تاريخ تنفيذ الالتزامات في 27/2/ 2017 وليس من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 2 يناير 2023، وانتهى على هذا الأساس إلى إجابة المطعون ضدها الثانية إلى دفعها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في مطالبته بالمبالغ التي مضى على استحقاقها أكثر من خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى في 12-11-2023، رغم وجوب تطبيق مدة التقادم في القانون القديم على كل دين من الديون التي يكون الباقي من مدة تقادمها وقت العمل بالقانون الجديد أقصر من المدة التي قررها ذلك القانون الأخير مما يعيب الحكم ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبالزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق