الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 11 سبتمبر 2025

الطعن 330 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 /6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 330 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ل. ا. ش. ف.

مطعون ضده:
ا. ا. ش. م. ع.
س. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2339 استئناف تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة شركة التعفف للأعمال الكهربائية (ش.ذ.م.م) فرع أقامت على المطعون ضدهما 1- الاتحاد العقارية (شركة مساهمة عامة) 2- سرفيو (ش.ذ.م.م)الدعوى رقم 4140 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -حسبما انتهت إليه طلباتها الختامية- بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إليها المبالغ المنفذ بها في التنفيذ رقم 599 لسنة 2016 تجاري بإجمالي مبلغ 71,244,930 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام ، وقالت بيانا لذلك إنه صدر لصالحها بتاريخ 30-3-2015 الحكم في الدعوى رقم 973 لسنة 2015 تجاري دبي بإلزام شركة ثيرمو المملوكة للمطعون ضدهما بأن تؤدي إليها مبلغ 36.229.586 درهمًا بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 9% سنويا، كما صدر لصالحها حكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بالتعويض لقيامها بتهريب أموال شركة ثيرمو إلى حساباتها البنكية بقصد الإضرار بمصالحها وحرمانها من تحصيل المبالغ المنفذ بها دون أن يلزمها بسداد تلك المبالغ، وقد تقدمت بعدة طلبات لإدخال الشركة المطعون ضدها الأولى في التنفيذ التجاري رقم 599 لسنة 2016 محل الدعوى سالفة البيان على سند من تبعية شركة ثيرمو لها وأنها شريك فيها وتلاعبت باستقلالية الشركة وثبوت غشها وتدليسها بتهريب أموال الشركة الأخيرة لحساباتها البنكية إلا أنه تم رفض هذه الطلبات، ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى هي الشركة الأم والشريكة في شركة ثيرمو المنفذ ضدها بنسبة 99% من رأسمالها وأن المطعون ضدها الثانية شريكة في تلك الشركة بنسبة 1%، كما أن المطعون ضدها الأولى تمتلك نسبة 99% من الشركة المطعون ضدها الثانية والنسبة المتبقية مملوكة لشركة ثيرمو -المنفذ ضدها- بما يدل على أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها السيطرة والملكية التامة على شركة ثيرمو، واتخذت والمطعون ضدها الثانية من مبدأ استقلالية الشركة عن ذمة الشركاء ستارا لهما للتربح من أموال المنفذ ضدها المستحق سدادها والوفاء بها لصالحها ومن ثم فإنهما تُسألان في أموالها الشخصية، ولذا فقد اقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعـدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي ??? لسنة ???? تجاري، ? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ 21-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2339 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 19-2-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-3-2024 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
 وحيث ان حاصل ما تَنعاه الشركة الطاعنة بأسباب الطعن الخمس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه خالف حجية الحكم القضائي الصادر في دعوى الإفلاس رقم 1381 لسنة 2016 بإدخال الشركة المطعون ضدها الأولى بالتضامن عن أموال الدائنين، وكان الحكم الصادر في تلك الدعوى ضد شركة ثيرمو( المطعون ضدها الثانية ) قد قضى بثبوت حقيقة أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي الشريك بنسبة 99% في الشركة سالفة الذكر والمسيطرة على إدارتها والتي تتداخل ماليا معها، وأن المطعون ضدها الأولى قدمت خطة لإعادة هيكلة ديون تلك الشركة بصفتها مالكة لها لا شريكة، بل إن الحكم سالف البيان قد توصل في قضائه إلى إدخال الشركة المطعون ضدها الأولى بتلك الدعوى وغل يدها عن أموال شركة ثيرمو ولتصبح متضامنة معها عن أداء الأموال المدينة بها، لا سيما أن أمين التفليسة تبين له حقيقة تهريب أموال الشركة المطعون ضدها الأولى لأموال شركة ثيرمو لحساباتها والانتفاع بها لفترة طويلة بغية حجب يد دائني الأخيرة عن الوصول لحقوقهم، وأنها تمسكت بحجية الحكم المذكور في التنفيذ رقم 599 لسنة 2016 تجاري، كما إن الحكم المطعون فيه أغفل مسؤولية الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها رب العمل في عقد المقاولة الناشئ عنه الدين المطالب به، والمسؤولة عن السلوك غير المشروع المتمثل في تهريب أموال شركة ثيرمو، وفي ضوء ان الحكم الصادر في الدعوى رقم 973 لسنة 2013 تجاري قد قضى لصالحها ضد الشركة الأخيرة بمقابل تنفيذ أعمال قيمة المقاولة لصالح مالك ومطور المشروع الشركة المطعون ضدها الأولى بمبلغ 36,229,586 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 13-6-2013 وحتى السداد التام، بعد إتمام كامل أعمال المقاولة، وتسلم الشركة المطعون ضدها الأولى للأعمال بمشروع أب تاون دون اعتراض والانتفاع به، وأن البيان المالي المقدم من قِبل أمين التفليسة ثابت به حصر للأموال التي قد جرى تهريبها من أموال الشركة سالفة البيان للحسابات البنكية للشركة المطعون ضدها الأولى، وأن الأخيرة هي المسيطرة على شركة ثيرمو، وأن الطاعنة لم تتمكن من الحصول على أموالها المنفذ بها بالتنفيذ التجاري رقم 599 لسنة 2016، وأن الثابت من الحسابات البنكية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى أنها قد تسلمت أموالا من شركة ثيرمو، وأنه وفقا لحصر أمين التفليسة لتلك الأموال بالحساب البنكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني فقد بلغت 49,122,816 درهما وكان ذلك المبلغ يكفي لسداد الدين المطالب به، كما أن كامل المبالغ التي قد هربتها الشركة المطعون ضدها الأولى بلغت 107,384,177 درهما، وهو ما تسببت معه الشركة المطعون ضدها الأولى -كرب العمل- في حرمانها -كمقاول الباطن- من استلام مستحقاتها المنفذ بها الناشئة عن أعمال المقاولة التي نفذتها وتسلمتها بالكامل الشركة المطعون ضدها الأولى، وهو ما ينشأ معه ضمان الأخيرة بسداد تلك المستحقات عن تلك الأعمال التي تسلمتها وانتفعت بها وامتدت يد الغش والتدليس من قِبلها تجاهها حال كونها حسنة النية بتهريب أموال الشركة المنفذ ضدها لصالحها، هذا الي ان إن الحكم المطعون فيه أخطأ في قضائه برفض الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 973 لسنة 2013، 3 لسنة 2021 تجاري، على الرغم من عدم توافر كافة شروط حجية الأمر المقضي لاختلاف الخصوم والسبب والمراكز القانونية فيهم، فالدعوى الأولى أُقيمت منها على الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها رب العمل في عقد المقاولة وكان موضوعها المطالبة بسداد مستحقاتها عن عقد المقاولة والسبب فيها هو ذلك العقد، والدعوى الثانية أُقيمت منها على الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها الشريك في شركة ثيرمو وكان موضوعها المطالبة بالتعويض والسبب فيها أعمال الغش والتدليس التي قامت بها الشركة المطعون ضدها الأولى بتهريب أموال شركة ثيرمو لصالحها مستغلة مبدأ استقلالية ذمة الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ذمة الشركاء فيها، والدعوى المطروحة أقامتها على الشركتين المطعون ضدهما بصفتهما رب العمل وموضوعها المطالبة بسداد المبالغ محل التنفيذ رقم 599 لسنة 2016 تجاري والسبب فيها هو ضمان رب العمل لقيمة الأعمال المنفذة بالإضافة إلى مسئوليته كشركة أم لشركة ثيرمو في سداد تلك المبالغ، بما يتضح معه اختلاف الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين سالفي البيان عن الدعوى كما أنه إذا أُقيمت الدعوى على سبب معين فإن القضاء برفضها بناء على هذا السبب لا يمنع من إقامة دعوى أُخرى جديدة على سبب آخر، وفي ضوء إنه بموجب حكم نهائي قد ثبت في حق الشركتين المطعون ضدهما الغش وتهريب أموال شركة ثيرمو وذلك لعدم تمكينها من تحصيل دينها، الأمر الذي لا نكون معه أمام مبدأ محدودية المسؤولية الخاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بل نحن أمام شركة تمتد التزاماتها إلى ذمم الشركاء المتلاعبين، ومسؤولية الشريك في الشركة في أمواله الخاصة في حال تلاعبه بمبدأ استقلالية الشركة، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها الشركة الأم والشريكة في شركة ثيرمو -المنفذ ضدها- بنسبة 99% من رأسمالها قد اتخذت من مبدأ استقلالية الشركة عن ذمة الشركاء وسيلة لها للتربح من أموال المنفذ ضدها المستحق سدادها والوفاء بها لصالح الطاعنة، كما أنها عمدت إلى التعاقد باسم شركة ثيرمو بمشاريع عدة والاتفاق مباشرة وبشكل صريح مع المتعاقدين على أن يتم سداد كافة المبالغ محل التعاقد إلى الحساب البنكي للشركة المطعون ضدها الأولى، فالأعمال كانت تنفذها شركة ثيرمو وتصدر فواتير تحمل اسمها وأختامها إلا أنه تُورد بها بيان رقم حسابات بنكية تعود إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، فضلا عن ذلك فإن البين من الرخصة التجارية لشركة ثيرمو أن الشركة المطعون ضدها الأولى تمتلك فيها نسبة 99% وتمتلك الشركة المطعون ضدها الثانية نسبة 1% وهو ما يؤكد أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي المالكة والمسيطرة على شركة ثيرمو، وتُعد الشركة الأم بالنسبة لها كما التفت الحكم عن حجية المستندات التي تُثبت قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بتهريب مبلغ 107,384,177 درهما من حساب شركة ثيرمو إلى حساباتها، وأودعت تقريرا بما في ذمتها خلافا لتلك الحقيقة وللبيانات المحاسبية الثابتة بتقرير أمين التفليسة، بأن أثبتت به أنه لا يوجد أية أموال بذمتها لصالح الأخيرة، على الرغم من ثبوت تهريبها أموال الشركة المذكورة وهو ما أثبته أمين التفليسة بتقريره، إلا أنه منذ قيد التنفيذ رقم 599 لسنة 2016 تجاري أكدت الشركة المطعون ضدها الأولى حسب الإفادات الصادرة من قِبلها لتقرير ما في الذمة لصالح شركة ثيرمو بأنه لا يوجد بذمتها أية أموال خلافا للحقيقة ، وإذ لم يفطن الحكم الطعين لكل ما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحبت ان هذا النعي غير سديد ذلك بأنه من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لنص المادة (87) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أُخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا للطعن عليها، ومن المقرر أيضا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأنه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ إن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبيعة الدعوى وأن المسألة تكون واحدة بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى، وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الأمر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، ومن المقرر كذلك أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم . وأن الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز هي أحكام باتة تكتسب قوة الأمر المقضي به فيما فصلت فيه صراحة أو ضمنا من أوجه النزاع القائم بين الطرفين بحيث لا يجوز لهم معاودة المنازعة في المسألة الثابت فيها الحكم . وأن حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها بين ذات الخصوم مناطها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا يمنعهما من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت ولم يثبتها الحكم الصادر فيها. وأن كل حكم قضائي في الموضوع تكون لـه حجية الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم، ولا سبيل إلى المجادلة فيما قضى به إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانونا للطعن في الأحكام، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ، ومن المقرر كذلك أن من مقتضى المادة 92 من قانون الإجراءات المدنية أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام تقضي به كل من محكمة الموضوع ومحكمة التمييز من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالا بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 973 لسنة 2013 تجاري أن الطاعنة سبق أن خاصمت الشركة المطعون ضدها الأولى فيها بطلب الحكم بإلزامها وآخرين بمستحقاتها عن عقد المقاولة من الباطن -محل الدعوى المطروحة- على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي المالكة للمشروع موضوع عقد المقاولة وشريك في شركة ثيرمو، وقضى الحكم بإلزام الأخيرة -الشركة التي أبرمت عقد المقاولة مع الطاعنة- وبرفض الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى تأسيسا على أنها ليست طرفا في عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطاعنة والشركة المذكورة وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وحائزا لقوة الأمر المقضي به وقد فصل في مسألة أساسية قوامها أن الملزم بقيمة المترصد من عقد المقاولة هي شركة ثيرمو وأن الشركة المطعون ضدها الأولى غير ملزمة بأحكام عقد المقاولة من الباطن، وأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 2021 تجاري المقضي فيها بحكم نهائي وبات لصالح الشركة الطاعنة والتي أُقيمت ضد الشركة المطعون ضدها الأولى بشأن مسألة ثبوت خطأ الشريك -الأخيرة- بتهريب أموال الشركة المنفذ ضدها -شركة ثيرمو- التي تشارك فيها الشركة المطعون ضدها الأولى بأغلبية الحصص وقُضي ضدها بالتعويض ومن ثم لا يجوز للطاعنة التمسك بأحكام مسؤولية الشريك حالة ارتكابه غش أو تدليس ومسؤوليته بالتضامن عن المبلغ المنفذ به في ملف التنفيذ المفتوح ضد الشركة المنفذ ضدها (المفلس) وإدخاله في ملف التنفيذ وقد فصل الحكمين سالفي البيان في مسألة الملتزم بالسند التنفيذي والتعويض عن خطأ الشريك في تهريب الأموال ومن ثم لا يجوز معاودة طرح مسألة خطأ الشريك ومسؤوليته وإلزامه بالتضامن بالمبلغ المنفذ به خاصة أن مؤدى ذلك هو اعتباره ملتزم بالسند التنفيذي وهو ما يخالف قوة الأمر المقضي به للحكم المنفذ به في ملف التنفيذ بأن شركة ثيرمو هي الملتزم بالسند التنفيذي دون الشركة المطعون ضدها الأولى إذ قُضي برفض الدعوى في مواجهة الأخيرة بحكم نهائي وبات بما لا يجوز معه معاودة طرح هذه المسألة والتنازع بشأنها، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تم إدخالها طرفا في الدعوى رقم 1381 لسنة 2016 تجاري تحت الباب الرابع من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس باعتبارها شريك بنسبة 99% في رأسمال شركة ثيرمو بعدما ثبت سيطرتها على نشاط الشركة، وتداخل أموال الأخيرة في أموال الأولى، لتقدم ما تحت يدها من أموال لصالح سالفة الذكر المُشهر إفلاسها وتكليف الخبير ببحث ما قامت به من أعمال تجارية باسم الشركة سواء كان ذلك تداخل في مشاريع الشركة أو إدارة لها أو قبض حقوقها أو الاقتراض باسمها أو التصرف في أموالها أو السيطرة على حسابتها البنكية أو أي صورة أُخرى من صور الأعمال التي استفادت منها ولم تعد بفائدة على الشركة المفلسة، وغل يدها وتابعيها عن إدارة الشركة المذكورة أو التعرض لأموالها وحقوقها لدى الغير، وإلزامها بتسليم ما تحت يدها من أموال ومستندات خاصة بالشركة المشهر إفلاسها إلى أمين التفليسة، ومن ثم فإن ذلك الحكم لم يقطع بمسؤولية الشركة المطعون ضدها الأولى عن الدين المطالب به في الدعوى المطروحة، وقد تم إدخالها في دعوى الإفلاس للغرض المبين بعالية وفي حدود سلطة المحكمة التي تباشر إجراءات الإفلاس بإدخال أي شخص طبيعي أو معنوي في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لشروط تؤمّن حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع أموال المدين بشكل يصعب فصله وفقا لنص المادة 80 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، فإن قضاء الحكم في الدعويين السابقتين بشأن ما سلف بيانه يكون مانعا من التنازع فيه في الدعوى المطروحة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعويين السابقتين، ولا يقبل من الطاعنة طلباتها بدعواها المطروحة، وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس . . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق