بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 331 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ل. ش.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ذ. م. م. ش. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1835 استئناف تجاري بتاريخ 20-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة: -
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن في المطعون ضده ا ( النسيم العالمية لمقاولات البناء ذ م م ) ? المدعية ? أقامت الدعوى رقم 303 لسنة 2024 تجاري ضد الطاعنة - المدعى عليها ? ( دهباشي للمقاولات ش.ذ.م.م ) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن يؤدي للمدعية مبلغ و قدره( 987840.5 ) درهم ، مع الفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد ، تأسيسا بموجب عقود و أوامر شراء محلية تمت في دبي بين المدعية والمدعى عليها ترصد في ذمة الأخيرة المبلغ محل المطالبة وذلك قيمة فواتير مستلمة اصولاً وعندما طالبت المدعية بسداد المبلغ المترصد امتنعت المدعى عليها واصبحت تماطل في السداد دون سند من الواقع والفانون وتقاعست عن السداد رغم كافة المحاولات الودية التي لم تجد نفعاً بما استحال معه تحصيل المبلغ سالف الذكر، الأمر الذي حدا بالمدعية لرفع دعواها للحكم لها بالطلبات سالفة الذكر ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره ، حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية (987,840) درهم والفائدة. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1835 لسنة 2025 تجاري ، فقضت المحكمة ? بعد إعادة المأمورية لذات الخبير ولعدم سداد الأمانة - بجلسة 20-2-2025 ، برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 18-3-2025 بطلب نقضه ، لم تقدم المطعون ضدها أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعي الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والواقع وبالبطلان ، إذ قضى برفض دفعها ببطلان إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى مخالفا بذلك القانون وقد تمسكت الطاعنة ابتداءاً وطعنت بالبطلان في إجراءات إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى ، حيث شاب إجراءات إعلانها القصور وعدم التحري الكافي عن عنوان الطاعنة ، حيث قامت المطعون ضدها متعمداً لشئ في نفسها بمد المحكمة بعنوان بريد الكتروني خاطئ لإعلان الطاعنة ورقم تلفون خاطئ وهو عنوان لا علاقة له بإعلانات المحاكم ولا يمثل العنوان الرئيسي للطاعنة ، والثابت أن المطعون ضدها تعلم جيدا جميع ايميلات وارقام هواتف الطاعنة كما أنها تعلم مقرها وعنوانها بالكامل ، وكان من المفترض عليها أن يتم ايراد البريد الالكتروني والهاتف لمكتب الرئيس التنفيذي للطاعنة ، و يمكن لشركة تبليغ اعلان الطاعنة بكل سهولة ويسر اذا تم توضيح عنوانها بشكل صحيح ، بالإضافة إلى ذلك فإن الثابت أن الشركة المكلفة بإعلان الطاعنة لم تبذل أي مجهود للوصول لعنوان لأخيرة وهو أمر مخالف للقانون حيث أن على الشركة عدم الإكتفاء بالبريد الالكتروني الخاطئ ورقم الهاتف الذى أوردته المطعون ضدها لتضليل المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن هذا النعي مردود ، ذلك لأن من المقرر بنص المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم الإتحادي رقم (42) لسنة 2022 ، أنه (( يتم اعلان الشخص المعلن إليه باي من الطرق الآتية : المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية ، أو الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول ، أو التطبيقات الذكية أو البريد الالكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة بهذا القانون ، لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل اقامته ، أو لوكيله فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به يعد ذلك تبليغا لشخصه ، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه أو محل اقامته فعليه أن يبلغ الإعلان إلى اي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته ، وفي حال رفض أي من المذكورين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحدا ممن يصح تسليم الإعلان إليه ، فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل اقامته ، أو بالإدراج في الموقع الإلكتروني للمحكمة ، ج- في موطنه المختار ، د- في محل عمله ، واذا لم يجد الشخص المطلوب اعلانه فعليه أن يسلم الصورة لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على ادارته أو من العاملين فيه ويستثنى من ذلك الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فأنها تبلغ لشخصه في محل عمله عن طرق الشركات أو المكاتب الخاصة ، 2 -......... ، 3 - إذا تعذر اعلان المطلوب اعلانه وفق البند (1) من هذه المادة يعرض الأمر على مكتب ادارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال ، للتحري من جهة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم اعلانه بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية الكترونية واسعة الإنتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة اخرى تصدر بلغة اجنبية أن اقتضى الأمر وكان المطلوب اعلانه أجنبيا ، ومن المقرر بنص المادة (10/2،1) من ذات القانون (( فيما عدا ما نص عليه في أي تشريع آخر تسلم صورة الإعلان على الوجه الاتي : 1- الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة على اختلافها ، تسلم صورة الإعلان إلى من يمثلها قانونا ، الأشخاص الإعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقا بفرع الشركة تعلن طبقاً لأحكام البند (1) من المادة (9) من هذه اللائحة او تسلم صورة الاعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه او لاحد الشركاء فيها- بحسب الاحوال - وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لأحد الإعلان بالموقع الالكتروني للمحكمة أو الإعلان باللصق مباشره دون اذن من المحكمة أو بالنشر بحسب الأحوال.)) ، وإذ اقام الحكم المطعون فيه قضاؤه برفض الدفع على ما أورده بمدوناته ((..، فإن الدفع مردود عليه بأن الثابت من النظام الالكتروني لمحاكم دبي وحسبما ورد بالمهمة رقم 30849/2024م بتاريخ 22/1/2024م أن المستأنفة تم إعلانها بصحيفة الدعوى على البريد الالكتروني ..... المثبت بالرخصة التجارية العائدة للمستأنفة وكما تم إعلانها بموجب رسالة نصية على رقم الهاتف (971504650755) والمثبت على الرخصة التجارية العائدة للمستأنفة المرفقة بأوراق الدعوى ، وبما ترى معه المحكمة أن المستأنفة تم إعلانها بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وبما يتعين معه رفض الدفع .)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث تنعي الطاعنة في الشق الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وبالبطلان ، إذ أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جانبها الصواب في حكمها لعدم إحاطتها بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ولم تستنفذ كل ما في وسعها للكشف عن وجه الحق في الدعوى والتمحيص والتدقيق في كافة المستندات المقدمة في الدعوى وأوجه الدفاع الذي أثارته الطاعنة أمامها ، كما أن الأخيرة تمسكت ابتداءاً وطعنت بالبطلان في إجراءات إعلانها بالحكم المستأنف لعدم التحريات وعدم عائدة الأيميل المعلن عليها ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير مقبول ، ذلك أن مفاد الفقرة الرابعة من المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي رقم 42 لسنة 2022 ــــ أنه يجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان مجهلاً ومن ثم غير مقبول ، ومن المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق حين الطعن بالتمييز كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند إستئناف الحكم الصادر فيها ، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة انما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن ، وهي لا تتوافر له إلا إذا كان محكوم عليه بموجب الحكم المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا الحكم قد قضى ضده بشيء كان طعنة غير جائز لانتفاء المصلحة ، وكانت الطاعنة قد ساقت نعيها بهذا الشق من السبب الأول وكذلك في السبب الثاني بعبارات عامه ودون بيان ماهية الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ودلالتها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه كما لم تبين من أوجه الدفاع الذي تدعي أن الحكم لم يبحثها أو يرد عليها وجاء نعيها سرد للوقائع والمبادئ القضائية سيما وأن الحكم المطعون فيه قبل دفعها ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف واسسه على عدم ثبوت عائديه الأيميل المعلن عليه الحكم لها وقضى بقبول استئنافها شكلا ومن ثم فإن النعي بما سلف ليس به مصلحة للطاعنة فضلا عن كونه مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث تنعي الطاعنة في الشق الثاني من السبب الأول ( الأخير) على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، حين أيد حكم محكمة أول درجة والقاضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به وسقوط حقها في التمسك بإعادة المأمورية لذات الخبير لعدم سدادها أمانة الخبرة رغم طلبها أجلا لذلك لكون مدير الطاعنة خارج الدولة وكان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن تعيد المأمورية لذات الخبير بذات الأمانة ، إلا أنها خالفت ذلك ، وهو مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي برمته مردود ، وذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به ، على ما أورده في أسبابه بقوله (( ...، ولما كان الحكم المستأنف قد استند في تقريراته أخذا بما خلص إليه التقرير المقدم من الخبير المنتدب ، وكانت المستأنفة قد اعترضت على ما جاء بالتقرير بالأسباب التي استندت إليها في أسبابها وأوردت مأخذها على التقرير ودفعت بعدم تنفيذ المستأنف ضدها للأعمال المتفق عليها بين الطرفين وعدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية ، ولما كان ما دفعت به المستأنفة من دفوع وأوردته من ادعاءات يتطلب التحقيق حوله ندب الخبرة الفنية المختصة ، ولما كانت المحكمة قد مكنت المستأنفة من تحقيق دفاعها بندب الخبرة حسبما يتطلبه بحث ادعاءات المستأنفة ، ولما كانت المستأنفة قد عجزت عن الوفاء بمتطلبات تنفيذ حكم التحقيق وذلك بعدم سداد الأمانة فقررت المحكمة سقوط حق المستأنفة في التمسك بالحكم التمهيدي كما هو مقرر قانونا ، وبما تستخلص منه المحكمة عدم ثبوت ادعاءات ودفاع المستأنفة ، ولما كانت المستأنفة قد عجزت عن اثبات ادعاءاتها المتمثلة في عدم تنفيذ المستأنف ضدها التزاماتها التعاقدية وهي المناط بها اثبات ذلك ، فإن المحكمة ترى أن ادعاءات ومأخذ المستأنفة على التقرير المودع بأوراق الدعوى قد جاءت مرسلة ودون دليل يسندها متعين رفضها وتأييد الحكم المستأنف...)) ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة ، ولا يجدي الطاعنة التحدي من أن المحكمة لم تمكنها من أجل لسداد الأمانة وذلك لكون المحكمة قد مكنتها بالفعل من ذلك مرتين مرة في الحكم التمهيدي ومرة عند طلبها بجلسة 9-1-2025 ، إلا أنها لم تسددها وطلبت أجلا أخر ، فإن النعي عليه بما ورد في هذا الشق على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وإلزام الطاعنة بمصروفاته ، وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق