مرسوم أميري رقم (41) لسنة 2025م
بشأن
إنشاء وتنظيم مؤسسة سلامة الطفل في إمارة الشارقة
نحن سلطان بن محمد القاسمي،
حاكم إمارة الشارقة،
بعد
الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة
الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون
رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،
والمرسوم
الأميري رقم (40) لسنة 2025م بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع،
والقرار
الإداري رقم (6) لسنة 2018م بشأن تأسيس إدارة سلامة الطفل،
ولما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا
بما هو آت:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق
النص خلاف ذلك:
|
الإمارة: |
إمارة الشارقة. |
|
المؤسسة: |
مؤسسة سلامة الطفل في الإمارة. |
|
الرئيس: |
رئيس المؤسسة. |
المادة (2)
الإنشاء
تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة اجتماعية في الإمارة تسمى:
"مؤسسة سلامة الطفل"
تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة
اختصاصاتها، وتتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وتعمل تحت إشرافه.
المادة (3)
المسمى باللغة الإنجليزية
يُعتمد مسمى
المؤسسة باللغة الانجليزية كالتالي:
“Child
Safety “
المادة (4)
المقر
يكون المقر الرئيس للمؤسسة في
مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تنشأ لها فروعاً أو مكاتباً في باقي مدن
ومناطق الإمارة.
المادة (5)
الأهداف
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
1.
تعزيز
مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال حماية الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2.
نشر
التوعية بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم.
3.
تحقيق
الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطفال من أجل بناء مجتمع يتمتع أطفاله بالصحة
النفسية والسلامة الجسدية.
4.
تعزيز
الشراكات المؤسسية المحلية والعالمية ذات العلاقة بعمل المؤسسة.
5.
تعزيز
حقوق الطفل في الاستماع إليه، والشعور بالأمان والسلامة، وتوسيع نطاق الموارد
لحماية الأطفال من الأذى والإساءة الجسدية والجنسية وتحقيق العدالة بالنيابة عنهم.
المادة (6)
الاختصاصات
يكون
للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1.
إعداد
السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المتعلقة بسلامة الطفل.
2. رفع
التوصيات للجهات المختصة بشأن الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالممارسات المتبعة في
حماية الطفل.
3.
توفير
بيئة عمل مجهزة إدارياً وتقنياً للأطفال ضحايا العنف والاعتداء لتقديم الخدمات
القانونية والاجتماعية والنفسية والطبية بشكل متكامل ومشترك من قبل السلطات
المختصة والجهات المعنية في الإمارة.
4.
التنسيق
مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الإمارة بقضايا الأطفال المحالة لمركز كنف
"بيت الطفل"، لتقديم الخدمات اللازمة لعلاج الحالات والمتابعة اللاحقة
لضمان التعافي وعودة الطفل آمناً في أسرته ومحيطه.
5.
تأهيل
وتمكين الفرق متعددة التخصصات من خلال التدريب المستمر وتوفير فرص تعليمية بما
يضمن تقديم خدمات تعافِ ودعم متخصصة في علاج الصدمات للأطفال وأسرهم وفقاً لأفضل
الممارسات.
6.
عقد
وتنظيم ورش توعوية وتدريبية دورية خاصة بسلامة الطفل وحمايته وفق أفضل الممارسات
العالمية، لذوي الاختصاص والطفل والقائمين على رعايته وأولياء أمورهم.
7.
استضافة
خبراء بيوت الأطفال وحماية الطفل حول العالم للاطلاع على أفضل الممارسات بهدف
تطوير الممارسات المحلية.
8.
إبرام
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بسلامة الطفل.
9.
الاستعانة
بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة
بالفنيين والخبراء في مجال اختصاص المؤسسة والمتطوعين لمعاونتها في أداء مهامها.
10.
أي
اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من الحاكم أو الرئيس.
المادة (7)
مركز كنف
1.
يُنشأ
بموجب هذا المرسوم مركز اجتماعي يسمى مركز كنف "بيت الطفل"، يتبع
المؤسسة ويعمل تحت إشرافها.
2.
يهدف
المركز إلى توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف
والاعتداء في مكان واحد، ويتولى إجراء فحوصات الطب الشرعي لهم لإثبات حالات العنف
والاعتداء.
3.
يصدر
بتنظيم المركز وتحديد اختصاصاته قرار من المدير.
المادة (8)
رئاسة المؤسسة وإدارتها
1.
ترأس المؤسسة سمو الشيخة
جواهر بنت محمد القاسمي.
2.
يصدر الرئيس قرارات
بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المؤسسة والإشراف على الجهات التابعة
لها.
المادة (9)
الموارد المالية
1.
تتكون الموارد المالية للمؤسسة
مما يلي:
أ.
المخصصات الحكومية.
ب.
الإيرادات الذاتية
للمؤسسة نتيجة ممارسة اختصاصاتها.
ج.
ريع استثمار أموال المؤسسة.
د.
الرعايات التي تتفق مع
نشاط المؤسسة.
ه.
أي موارد أخرى يوافق
عليها الرئيس.
2. لا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة
إلا في
الأغراض التي خصصت لها بعد موافقة الرئيس.
المادة (10)
الإعفاء من الرسوم
تُعفى
المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها أو أشكالها،
باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
المادة (11)
الأحكام الانتقالية
والحافظة
تؤول إلى المؤسسة كافة
حقوق وأصول وموجودات والتزامات إدارة سلامة الطفل، كما ويُنقل موظفيها إلى المؤسسة
بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.
المادة (12)
النفاذ والنشر
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ
صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر عنا بتاريخ:
الاربــــــــــــعـــاء:
11 صـــــــــــفـــــــر 1447ه
الموافق:
06 أغسطس 2025م
سلطان
بن محمد القاسمي
حـــــــــــــاكم
إمـــــــــــــــــارة الــــــــــــــشارقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق