قرار المجلس التنفيذي رقم
(25) لسنة 2025م
بشأن
تملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات في إمارة الشارقة
نحن عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب
الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م في
شأن هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021م بشأن
الشركات التجارية،
والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي
لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في
إمارة الشارقة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2014م بشأن الانتفاع
بالعقارات في إمارة الشارقة وتعديلاته،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2022م بشأن ملكية
وانتفاع الشركات والمؤسسات بالعقارات في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022م بشأن تملك
غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة،
وقرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2024م بشأن تنظيم
مشاريع التطوير العقاري وتعديلاته،
وبناءً على عرض مدير عام
دائرة التسجيل العقاري وموافقة المجلس التنفيذي ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا
القرار الآتي:
المادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ
سياق النص خلاف ذلك:
|
الدولة: |
دولة الإمارات العربية المتحدة. |
|
الإمارة: |
إمارة الشارقة. |
|
المجلس: |
المجلس التنفيذي للإمارة. |
|
الدائرة: |
دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. |
|
المدير: |
مدير عام الدائرة. |
|
العقار: |
كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف
أو تغيير في هيئته، ويُعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له
ويُخصصه لخدمة واستغلال العقار ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار. |
|
السجل
العقاري: |
مجموعة
الوثائق والمحررات المحفوظة خطياً أو إلكترونياً لدى الدائرة التي تبين أوصاف
العقار والحقوق المتصلة به وأي تصرف قانوني يقع عليها. |
|
الهيئة: |
هيئة
الأوراق المالية والسلع. |
|
صندوق الاستثمار: |
الصندوق المرخص من الجهات المختصة لمزاولة نشاط استثمار الأموال في
الأصول العقاريّة بالإمارة. |
|
صندوق
الاستثمار العام: |
صندوق استثمار (مفتوح أو مغلق) يُطرح للاكتتاب لجمهور المستثمرين. |
|
صندوق
الاستثمار الخاص: |
صندوق استثمار (مفتوح أو مغلق) يُطرح للاكتتاب للمستثمر المحترف أو الطرف
النظير المحددين في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر من الهيئة. |
المادة (2)
السريان
يسري هذا القرار على صناديق الاستثمار التي تتملك أو
تنتفع بالعقارات في الإمارة.
المادة (3)
حق الملكية والانتفاع
يحق لصناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة والمقيدة في
سجل صناديق الاستثمار تملك العقارات والانتفاع بها في الإمارة وفق الضوابط المنصوص
عليها في أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي: -
1.
يحق لصناديق الاستثمار
الخاصة المملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون وصناديق
الاستثمار العامة تملك العقارات في كافة مناطق الإمارة والانتفاع بالعقارات في
المشاريع الحاصلة على موافقة البيع بنظام الانتفاع.
2. يحق لصناديق الاستثمار الخاصة التي يملك غير مواطني الدولة ومواطني دول
مجلس التعاون الخليجي وحدات فيها، تملك العقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة
البيع للأشخاص الأجانب والانتفاع بالعقارات في المشاريع الحاصلة على موافقة البيع
بنظام الانتفاع.
المادة (4)
شروط التملك والانتفاع
يُشترط لتملك وانتفاع صناديق الاستثمار بالعقارات ما
يلي:
1.
ألا تقل قيمة العقار
المراد تملكه أو الانتفاع به عن (30,000,000) ثلاثين مليون درهم.
2. إذا كانت العقارات المراد تملكها أو الانتفاع بها من ضمن المشاريع العقارية
المعدة للبيع بنظام الوحدات المفرزة فيجب ألا تقل قيمتها عن القيمة المذكورة في البند
(1) من هذه المادة وذلك في الصفقة الواحدة وفي ذات المشروع.
المادة (5)
سجل
صناديق الاستثمار
1.
يُنشأ لدى الدائرة سجل
يُسمى "سجل صناديق الاستثمار" تُقيد فيه صناديق الاستثمار
الراغبة بتملك أو الانتفاع بالعقارات في الإمارة.
2.
يُستوفى رسم وقدره
(10,000) عشرة آلاف درهم لصالح الدائرة نظير القيد في السجل.
3. يُحدد بقرار من المدير شكل السجل وشروط القيد فيه.
المادة (6)
صلاحيات
الدائرة
في سبيل تنفيذ أحكام
هذا القرار للدائرة القيام بالآتي: -
1.
التنسيق مع الجهات
المختصة لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة عن صناديق الاستثمار المالكة أو
المنتفعة بالعقارات في الإمارة أو الراغبة بذلك وحفظها في السجل العقاري.
2.
التواصل مع صناديق
الاستثمار لطلب المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وأية بيانات
أو معلومات أخرى ترى الدائرة ضرورة حفظها في السجل العقاري.
المادة (7)
الرسوم
1.
تستوفي الدائرة من
صندوق الاستثمار في حال شرائه أو انتفاعه بعقار في الإمارة الرسوم المعتمدة في
التشريعات النافذة.
2.
تُطبق على تداول وحدات
صندوق الاستثمار الذي يملك أو ينتفع بعقار في الإمارة ذات الرسوم المقررة على
تداول حصص الشركات التجارية والمؤسسات الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم (9)
لسنة 2022م المشار إليه، وتُستثنى من هذه الرسوم صناديق الاستثمار العامة.
المادة (8)
تحديث
البيانات
تلتزم صناديق الاستثمار
التي تملك أو تنتفع بعقار في الإمارة بتزويد الدائرة بشكل سنوي بمستند يوضّح نسبة
تملك مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الجنسيات الأخرى في
وحدات الصندوق.
المادة (9)
إيقاف
معاملات صندوق الاستثمار
1.
يجوز للدائرة بناءً على قرار المدير إيقاف أي معاملة تتعلق
بصندوق الاستثمار لمدة لا تتجاوز (60) يوماً، وذلك في حال عدم استيفاء البيانات أو
المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القرار.
2.
لصندوق الاستثمار التظلم من قرار الإيقاف خلال (15) يوم من
تاريخ إبلاغه به، ويُقدم التظلم إلى الدائرة ويتم البت فيه خلال (15) يوم من تاريخ
تقديمه.
3.
يُعد القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يتم استكمال إجراء
المعاملة إلا بعد استيفاء المتطلبات التي أُوقفت بسببها أو صدور قرار بقبول
التظلم.
المادة (10)
تداول وحدات صندوق الاستثمار الخاص
1.
في حال أدى تداول وحدات
صندوق الاستثمار الخاص الذي يمتلك عقاراً خارج المشاريع المسموح فيها تملك الأجانب
إلى دخول مساهمين أجانب فعلى الصندوق إبلاغ الدائرة بذلك مع تعهده بتصحيح الوضع أو
نقل ملكية العقار إلى شخص يحق له تملك العقارات في الإمارة خلال سنتين من تاريخه.
2.
في حال انقضاء المدة
المذكورة في البند (1) من هذه المادة دون قيام صندوق الاستثمار الخاص بتصحيح الوضع
فيحق للدائرة وعن طريق المحكمة المختصة بالإمارة بيع العقار بالمزايدة العلنية على
أن يعود ثمن البيع إلى الصندوق بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.
المادة (11)
القرارات
التنفيذية
يصدر المدير
القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (12)
النفاذ
والنشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
صدر
عنا بتاريخ:
الثــلاثــاء:
6 محرم 1447ه
المـــوافق:
1 يوليو 2025م
عـــــبــــدالله بـــــن ســـــــــــــالـــــــــم
بــــن سلطان الــــقـــــاسمي
نـــــــــــــــــــــــــائـــــــــــب
حــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــم إمــــــــــــــــــــارة
الــــــــــشــــــــــــــارقـــــــــــــــة
نائب رئيس المجلس
التنفيذي لإمارة الشارقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق