الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025

الطعن 6763 لسنة 92 ق جلسة 23 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 99 ص 958

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح حامد ، طارق سلامة وأحمد واصف نواب رئيس المحكمة ووائل القاضي .
--------------
(99)
الطعن رقم 6763 لسنة 92 القضائية
(1) نقد . قصد جنائي . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه " .
جريمة حمل أوراق نقد مصري يجاوز الحد المسموح به قانوناً حال السفر للخارج . عمدية . يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام بتعمد اقتراف الفعل ونتيجته . نعي الطاعن بجهله بتجريم الواقعة . لا ينفي قيام القصد الجنائي فيها . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
(2) نقد . قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم وضع سلطات المطار لافتة استرشادية تفيد التزام الداخل والخارج من البلاد بالإفصاح عما يحمله من نقد مصري . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الباعث على الجريمة . ليس من أركانها . عدم تحقيقه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) نقد . مصادرة . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بمصادرة المبلغ المضبوط حوزة الطاعن وتغريمه مبلغاً مساوياً له في جريمة حمل نقد مصري يزيد عن الحد الأقصى المسموح به حال مغادرة البلاد دون استقطاع المبلغ المصرح بحمله . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم باستقطاعه . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها وثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤداها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - المعمول به وقت الواقعة - والتي دين الطاعن بها تنص على أنه : ( .... ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ) ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة محل التجريم لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل به أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية – بفرض صحته – فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم – إفصاح الداخل والخارج من البلاد عما يحمله من نقد مصري على الإقرار المعد لهذا الغرض - ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- لما كان دفاع الطاعن بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه .
4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كانت المادة 126/4،3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف البيان المستبدلة بالقانون 66 لسنة 2016 - المعمول به وقت الواقعة - قد نصت على أنه : ( .... ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، وكان نص المادة 116/3 سالفة البيان يكفل للطاعن الحصول على مبلغ خمسة آلاف جنيه وهو الحد المسموح به وقت مغادرة البلاد ، وكانت الحقيبة المضبوط بها المبالغ المالية تخصه ، بما كان لازمه أن يتضمن قضاء الحكم المطعون فيه حصول الطاعن على ذلك المبلغ الذي هو حق مكفول له بنص القانون على ما سلف بيانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة النقض تصحيحه باستقطاع مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المضبوط ليكون المبلغ محل المصادرة هو (34000 جنيه) أربعة وثلاثين ألف جنيه مصري وجعل الغرامة مبلغاً مساوياً له ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- وهو مسافر من البلاد حمل أوراق نقد مصري تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد 213 /4،3،2 ، 233 /4،3 ، 236 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ .
والمحكمة المذكورة عدلت مواد القيد بجعلها جنحة اقتصادية بالمواد ١١٦/٣ ، ۱۱۸ ، 126/4،3 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ المعدل ، وقضت حضورياً بتغريمه مبلغ وقدره تسعة وثلاثين ألف جنيه مصري ومصادرة المبلغ المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق نقد مصري تجاوز خمسة آلاف جنيه حال سفره خارج البلاد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي بحقه رغم دفعه بانتفائه وبحسن نيته وجهله بقانون النقد المصري ، ورد على الدفع بأن الأوراق جاءت خالية مما يفيد التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية تنظم إجراءات إفصاح القادمين والمغادرين للبلاد عما يحملونه من نقد برد معيب ، والتفت عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... ، وعن باقي أوجه دفاعه التي أبداها أمام المحكمة وسطرها بمذكراته وعما قدمه من مستندات رسمية تؤيده ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها وثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وأورد الحكم مؤداها في بيان واف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 116/3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - المعمول به وقت الواقعة - والتي دين الطاعن بها تنص على أنه : ( .... ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ) ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها من الجرائم العمدية ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما ثبت بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه تم ضبط الطاعن وبحوزته أوراق نقد مصري تجاوز الحد المقرر قانوناً وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار تمهيداً للصعود للطائرة لمغادرة البلاد كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص انتفاء هذا القصد لديه بدعوى الجهل بالواقعة محل التجريم لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه للقانون وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون وهو ما لا يقبل منه ، لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في كثير من الأحيان إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل به أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم التزام سلطات المطار بوضع لافتات استرشادية – بفرض صحته – فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم - إفصاح الداخل والخارج من البلاد عما يحمله من نقد مصري على الإقرار المعد لهذا الغرض - ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن سبب وجود تلك المبالغ بحوزته حال سفره هو حاجته لها لتجديد إقامته بـ .... إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها ، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له ، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها واطرحت المحكمة في نطاق ما هو مخول لها في تقدير موضوعي ما جاء بالمستندات المقدمة منه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 126/4،3 من القانون رقم 88 لسنة 2003 سالف البيان المستبدلة بالقانون 66 لسنة 2016 - المعمول به وقت الواقعة - قد نصت على أنه : ( .... ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 116 من هذا القانون ، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ) ، وكان نص المادة 116/3 سالفة البيان يكفل للطاعن الحصول على مبلغ خمسة آلاف جنيه وهو الحد المسموح به وقت مغادرة البلاد ، وكانت الحقيبة المضبوط بها المبالغ المالية تخصه ، بما كان لازمه أن يتضمن قضاء الحكم المطعون فيه حصول الطاعن على ذلك المبلغ الذي هو حق مكفول له بنص القانون على ما سلف بيانه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة النقض تصحيحه باستقطاع مبلغ خمسة آلاف جنيه من المبلغ المضبوط ليكون المبلغ محل المصادرة هو (34000 جنيه ) أربعة وثلاثين ألف جنيه مصري وجعل الغرامة مبلغاً مساوياً له ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 88 لسنة 2003 أُلغي بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المنشور بالجريدة الرسمية في 15/9/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق