باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين " ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي ، عصام توفيق ، محمد راضي و محمد جمال الدين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ علي رضا. وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 9 من جمادى الآخر سنة 1444 ه الموافق 2 من يناير سنة 2023م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4256 لسنة 67 ق.
المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بصفته.
يعلن/ 50 شارع قصر النيل - عابدين - محافظة القاهرة.
حضر عنه الأستاذين/ ..... و ........ (المحاميان).
ضد
.......المقيم/ ....... - الأزبكية - محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنه بالجلسة.
----------------
" الوقائع "
في يوم 16/ 9/ 1997م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 21/ 7/ 1997م في الاستئناف رقم 15316 لسنة 113 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنُ بصفته الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة.
وفي 4/ 10/ 1997م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 11/ 10/ 1997م أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة 21/ 11/ 2022م عُرض الطعنُ على المحكمة، في غرفة مشورة، فرأت أنه جديرٌ بالنظر، فحددت لنظره جلسة 2/ 1/ 2023م وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة، على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة، حيث صمم كلٌ من محاميا الطاعن والنيابة العامة كلٌ على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عصام توفيق فرج " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.
وحَيْثُ تخلص الوقائعَ - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 9003 لسنة 1995 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بإزالة تعدياته بمدخل العقار المبين بصحيفة الدعوى وبأداء مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا على سند من ملكيته لهذا العقار وقيام المطعون ضده بإقامة واجهتين زجاجيتين بمدخله دون موافقة منه فأقام الدعوة حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 15316 لسنة 113 ق وبجلسة 21/ 7/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحَيْثُ إنَّ الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر في الدعوى 12228 لسنة 1992 كلي شمال القاهرة واستئنافه برقم 11665 لسنة 111 ق القاهرة قد قضى فيه برفض الدعوى بحالتها ودون أن يبحث موضوعها وأنه تمسك باستعداده لسداد أمانة الخبير في هذه الدعوى لكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه ولم يعرض له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وَحَيْثُ إنَّ هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة - أن الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها أو بعدم قبولها تكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة ولا تحول دون معاودة النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. وإذا كان الثابت أن الطاعن بصفته سبق أن أقام الدعوى رقم 12228 لسنة 1992 كلي شمال القاهرة واستأنفه برقم 11665 لسنة 111 ق القاهرة وقضى فيها برفضها بحالتها لتخلف الطاعن بصفته عن سداد أمانة الخبير أو إبداء ثمة دفاع فيها، ومن ثم فإن هذا الحكم تكون له حجية موقوتة تظل باقية مادامت ظروف الحكم في الدعوى لم تتغير، وكان الطاعن قد أقام الدعوى الماثلة على المطعون ضده بذات الطلبات وطرأ تغييرًا على ظروف الدعوى بطلب ندب خبير في الدعوى وتعهده بسداد أمانته فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تقيدًا منه بحجية الحكم السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن بحث موضوعها بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق