جلسة 23/11/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم و الحسن بن العربي فايدي.
-------------
(133)
الطعن رقم 1137 لسنة 2020 جزائي
محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". إثبات "اعتراف"؟ قصد جنائي. إذن التفتيش. مواد مخدرة. محكمة الاستئناف حكم " تسبيب سائغ ". نقض " ما يقبل من أسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب. موضوعي. ما دام على أسباب سائغة.
- تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال والاخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية. موضوعي.
- قصد الاتجار في المواد المخدرة. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها ما دام بأسباب. سائغة.
- تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالقبض والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا.
- لمحكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
- مثال لتسبيب سائغ.
----------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية وأن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أورد من الواقع والظروف ما يكفي للدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا، وكان من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في أسبابه على أسباب الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وشهادة الشاهد..... بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات أن المتهم الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وهو بصدد بيع كمية منها لأحد مصادر الشرطة مقابل مبلغ 500 درهم (خمسمائة درهم) وبعد البحث والتحري تم التأكد من المعلومة وتم إصدار الإذن تبعا لذلك وأعد الكمين وحدد المكان والموعد وجاء المتهم في المكان المعد لذلك وفي الزمان المحدد ومعه آخر يدعى..... وصعد المتهم الطاعن إلى المركبة المعدة للكمين وأعطيت الإشارة وتمت مداهمة المتهم الطاعن وضبط وعثر معه على المبلغ المعد للكمين وقام المصدر بتسليم أفراد الضبط قطعة من الحشيش وبمواجهته أقر بواقعة البيع وتأيد ذلك باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه باع كمية من الحشيش على مصدر الشرطة وجاء بتقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، كما أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة أن ما يحوزه كان يعلم أنه من مخدر الحشيش وقد أقر المتهم الطاعن بأنه يتعاطى الحشيش وذلك بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة. ومن جماع ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وذلك بعد أن تكفل بالرد على دفوع الطاعن واطمأن إلى جدية التحريات والتي أكدت صحة المعلومات بأن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار وقد تم ضبطه وهو يقوم ببيع المخدر إلى مصدر الشرطة وتسلم قيمة البيع – إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فضلا على اعترافه بالبيع والتعاطي وعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، وكان ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في ثبوت الاتهام في حق الطاعن سائغا وله أصله الثابت والصحيح بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.
------------
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 20/11/2018 بدائرة إمارة الشارقة:
المتهمان معاً:
1-حازا بقصد الاتجار مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المرخص بها قانونا 2- تعاطيا مادة مخدرة (القنب الهندي) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وقيدت الواقعة جناية وجنحة طبقا للمواد 1، 6/1، 17، 34، 39، 48/2، 56، 63، 65 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول الأول من ذات القانون وتعديلاته.
بجلسة 30/10/2019 قضت محكمة أول درجة حضوريا بسجن الطاعن بالمؤبد عن التهمة الأولى المسندة إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وحبسه لمدة سنتين عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة المضبوطات.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكـــــم بالاستئناف 1142 لســـــنة 2019، وبتـــاريخ 24/8/2020 قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل.
والنيابة العامة تقدمت بمذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه على الرغم من تمسكه في دفاعه بعدم توافر أركان جريمة الحيازة بقصد الاتجار في حقه وتناقض أسبابه، كما أنه قد تمسك ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مختلقة من قبل رجال الشرطة لخلو الأوراق من محضر التحريات ولم يثبت رجال الضبط أن الطاعن قد تم ضبطه من قبل في واقعة مشابهة يتاجر بالمواد المخدرة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الإذن دون تحقيق دفاع الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله،
ولها تقدير الاعتراف الصادر عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو الاستدلال وأن تأخذ به ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية
وأن توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أورد من الواقع والظروف ما يكفي للدلالة على توافره بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها،
وأن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا،
وكان من المقرر أن محكمة الاستئناف إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أحال في أسبابه على أسباب الحكم المستأنف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصر الجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وشهادة الشاهد....... بتحقيقات النيابة العامة من ورود معلومات أن المتهم الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وهو بصدد بيع كمية منها لأحد مصادر الشرطة مقابل مبلغ 500 درهم (خمسمائة درهم) وبعد البحث والتحري تم التأكد من المعلومة وتم إصدار الإذن تبعا لذلك وأعد الكمين وحدد المكان والموعد وجاء المتهم في المكان المعد لذلك وفي الزمان المحدد ومعه آخر يدعى..... وصعد المتهم الطاعن إلى المركبة المعدة للكمين وأعطيت الإشارة وتمت مداهمة المتهم الطاعن وضبط وعثر معه على المبلغ المعد للكمين وقام المصدر بتسليم أفراد الضبط قطعة من الحشيش وبمواجهته أقر بواقعة البيع وتأيد ذلك باعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وأنه باع كمية من الحشيش على مصدر الشرطة وجاء بتقرير فحص المضبوطات أنها تحتوي على مادة القنب الهندي، كما أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة العامة أن ما يحوزه كان يعلم أنه من مخدر الحشيش وقد أقر المتهم الطاعن بأنه يتعاطى الحشيش وذلك بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة. ومن جماع ما تقدم انتهى الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - وذلك بعد أن تكفل بالرد على دفوع الطاعن واطمأن إلى جدية التحريات والتي أكدت صحة المعلومات بأن الطاعن يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار وقد تم ضبطه وهو يقوم ببيع المخدر إلى مصدر الشرطة وتسلم قيمة البيع – إلى أن حيازة الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار فضلا على اعترافه بالبيع والتعاطي وعاقبه بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، وكان ما خلص إليه الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في ثبوت الاتهام في حق الطاعن سائغا وله أصله الثابت والصحيح بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويدل على جدية التحريات وصحة الإجراءات التي قامت عليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن برمته على غير أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق