الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 284 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 284 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ل. ذ.

مطعون ضده:
ا. م.
ف. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2309 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في ان الطاعنة أقامت الدعوى 5289 لسنة 2023 تجاري على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ وقدرة 3,000,000 درهم عبارة عن قيمة العقار ومبلغ 3,000,000 درهم كتعويض عما اصابها من اضرار وخسائر وفائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقالت بيانا لذلك أنها شركة مصرح لها بالعمل في الدولة في مجال الوساطة العقارية، وبتاريخ 06/11/2023 تم توقيع اتفاقية بينها وبين المطعون ضده الأول بصفته ممثلا عن الطاعنة بموجب وكالة قانونية منها نص فيها علي موافقته على سداد رسوم الوكالة -عمولة- مبلغ وقدره 3,000,000 عند اتمام التنازل عن العقار - الكائن في هيلز فيو 68 دبي ? إلا أنه استطاع مقابلة مالك العقار مباشرة والكذب عليها بأخبارها بأن الصفقة قد ألغيت ولا يريدون شراء العقار لتغيير رأيهم وذلك لإدخال وكالة مختلفة للحصول على العمولة المدفوعة من المشتري الاخر. وتمكن من ابرام العقد مع وسيط عقاري اخر عن ذات العقار ونقل ملكيته إلى المطعون ضده الأول ومن ثم فقد أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثاني خصما في الدعوى لإلزامها بالمبلغ المطالب به بالتضامن والتضامم مع المطعون ضده الأول، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2309 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-2- 2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الثانية بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ مليون درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن المطعون ضده الثاني في هذا الحكم بالتمييز رقم 198 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة برفض الطعن، ثم طعنت الطاعنة أيضا في ذات الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودع مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 10-3-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه عن شكل الطعن، فلما ك ان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولا، وكان من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة انه اذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في موضوع النزاع المردد بين طرفي الخصومة ، وطعن عليه الخصم بطريق التمييز ، وقضت محكمة التمييز في الطعن المعروض عليها برفضه وبتأييد الحكم المطعون فيه الصادر ضده ، فإن الحكم الصادر من محكمة التمييز يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به قبل طرفي الخصومة ، بحيث يمتنع على محكمة التمييز والمحاكم الأدنى والخصوم العودة الى اثاره النزاع في الطعن بالتمييز المرفوع من ذات الخصم ولو بادله واقعيه أو قانونية لم يسبق اثارتها في الطعن بالتمييز الذي فصلت فيه المحكمة أولاً لمخالفة ذلك للحجية التي اكتسبها هذا الحكم ، كما ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في موضوع النزاع فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك قد استنفدت ولايتها بالفصل في النزاع وهو أمر متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، إذ أن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو الغاءه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم السابق الصادر بين ذات الخصوم في الدعوى رقم 5289 لسنة 2023 تجاري برفض الدعوي، قد تم استئنافه من قبل الطاعنة بالاستئناف رقم 2309 لسنة فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعنة مبلغ مليون درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت المطعون ضدها الثانية على هذا الحكم بالطعن رقم 198 لسنة 2025 تجاري وقضت محكمة التمييز برفض الطعن بما مفاده أن هذا الحكم أصبح باتا والتي كانت الطاعنة مختصمة فيه، مما يكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الراهن غير مقبول .
وحيث انه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق