بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 285 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ل. ش. ا. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ب. ل. ش.
ع. م. ل. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/729 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة تقدمت بطلب افتتاح ملف التنفيذ رقم 1820 لسنة 2023 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها قِبل المطعون ضدها الأولى فى الدعوى رقم 2754 لسنة 2022 تجارى جزئى ، وبتاريخ 12/12/2024 أصدر قاضى التنفيذ قراره برفض طلب إضافة المطعون ضده الثانى للتنفيذ عليه . استأنفت الطاعنة هذا القرار ب ر قم 729 لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجارى وبتاريخ 5/2/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . ف طعنت فيه الطاعنة بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهما مذكرةً دفعا فيها بعدم جواز الطعن لوروده على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ و طلبا فى ختامها رفض الطعن .
ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ً ا لنص الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز ، أمّا ما تصدره من أحكام تتعلق بشكل الإستئناف أو في شأن جوازه من عدمه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون مقبولًا ويكون الدفع على غير أساس .
وكان من المقرر - أيضًا - أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقا لنص المادة ( 209 ) من قانون الإجراءات المدنية ولا يجوز التظلم فيها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصرًا في القانون ، وكان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر أنها حددت حصراً قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه (( يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الإستئناف المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم في أي من الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها .ج- اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز . د- رفض حبس المدين أو حبسه على أن يقدم المدين في الحالة الأخيرة ...... ه- القرار الصادر بتحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه )) ، مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف أصلًا إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة ، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا لهذه المادة أمرًا مطروحًا دائمًا على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الحكم سند التنفيذ صدر ضد المطعون ضدها الأولى ، وكان القرار الذى أصدره قاضى التنفيذ بتاريخ 12/12/2024 برفض طلب إضافة المطعون ضده الثانى للتنفيذ عليه ، لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة( ( 209 /2 من قانون الإجراءات المدنية السابق الإشارة إليها والتي يحق للطاعنة استئنافه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ومن ثم فإن النعي عليه بسببى الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق