الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 287 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 287 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
خ. ا. ح. ا. ح.

مطعون ضده:
ل. م. خ. خ.
ا. ف. م. خ. خ.
خ. م. خ. خ.
ف. م. خ. خ.
أ. ح. ل. و. .. ?. ت. ا. و. ق. ا. ا. م. أ. أ. ا.
م. م. خ. خ.
ر. خ.
ب. و. ه. أ. ك. ل. ا. س. ب. و. ه. ك. ش. م. . ف. د. ف. ش. أ. ح.
م. م. ث. ب.
ش. د. ا. ت. ذ. س. د. ا. ت. ا. ا. ح.
و. ع. س. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/68 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في إن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الأولي والثانية ومن الثالثة حتى العاشر - في حدود ما أل إليهم من مورثهم المرحوم محمود خالد محمود خالد ? والمطعون ضده العاشر بصفته الدعوى رقم 2764 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن والتضامم فيما بينهم تعويضًا ماديًا مقداره 445,000,000,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من 8/3/2006 وحتى تمام السداد ، وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بأن تؤديا له تعويضًا أدبيًا مقداره 200,000,000,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وقال بيانًا لذلك إن مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتى العاشر المرحوم محمود خالد محمود كان يمتلك حصة مقدارها 30% من أسهم شركة أل حامد للإنماء والتعمير ، وبعد أن آلت إليه ملكية تلك الحصة تبين له أن الشركة المطعون ضدها الأولى قامت بتقدير قيمتها بتاريخ 7/3/2006بأكثر من قيمتها السوقية بناءًا على معايير غير حقيقية ، وترتب على ذلك القضاء بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 51,600,000,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض في أبو ظبي في الطعون أرقام 331،335 ،401 وتم تنفيذ هذا الحكم عليه وسدد مبلغ 105,000,000,00 درهمًا بعد إضافة الفوائد للمبلغ المقضى به ، وإنه تقدم ضدها بشكوي للنيابة العامة بأبو ظبي تم قيدها برقم 656 لسنة 2022 إداري وثبت من تقرير الخبرة المقدم فيها خطأ ذلك التقييم وتسبب المذكورة مع مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتي العاشر في إلحاق الضرر به ، كما قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بالتلاعب في التقارير المالية المدققة لشركة أل حامد للإنماء والتعمير عند إعدادها التقرير المالي لها في عام 2005 بعدم إيراد أن الشركة مدينة بمبلغ 340,000,000,00 درهمًا بموجب أحكام قضائية تحمل سدادها بعد أيلولة حصة المرحوم محمود خالد محمود إليه ، وإن إجمالي الأضرار المادية التي لحقته من جراء ذلك يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 445,000,000,00 درهمًا ، كما لحقته أضرارًا أدبية من جراء خطأ المطعون ضدهما الأولى والثانية تمثلت في الإساءة لسمعته واعتباره لأنه من الشخصيات المرموقة وتداول اسمه بين المطلوبين قضائيًا و يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 200,000,000,00 درهمًا فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 19/12/2024 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 2025 استئناف تجاري ، وبتاريخ 26/2،2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 7/3/2025 طلب فيها نقض الحكم ، و قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وقدم المطعون ضدهم الثالثة والخامسة ومن الثامن حتى العاشر مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن شركة آل حامد للإنماء والتعمير يقع مقرها في إمارة أبو ظبي وتم حلها وتصفيتها بحكم قضائي من محاكم أبو ظبي وتعُد في دور التصفية ، وإن دعوي التعويض الماثلة ضد المطعون ضدهم هي من الدعاوى المتعلقة بهذه الشركة ، وإن الضرر المطالب بالتعويض عنه وقع بإمارة أبو ظبي رغم أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم دبي لأن موضوع الدعوى هو التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب خطأ المطعون ضدها الأولى في تقييم حصة مورث المطعون ضدهم من الثالثة وحتى العاشر في الشركة المذكورة بأكثر من قيمتها السوقية ، وعدم إيراد المطعون ضدها الثانية للديون المستحقة عليها بموجب أحكام قضائية عند تدقيق ميزانيتها في عام 2005 وإن ذلك الخطأ لا علاقة له بأعمال تصفية شركة آل حامد للإنماء والتعمير وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أسايه سديد، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسألة الاختصاص الولائي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، مما مفاده أن الترتيب الطبيعي للفصل في الدعوى هو الفصل في الاختصاص ثم الفصل في الموضوع فالنصوص القانونية المنظمة للاختصاص بنظر النزاع سابقة في تطبيقها على النصوص القانونية الواجبة التطبيق على موضوعه، وأن من المقرر وفقًا لما تقضى به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حدة، مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجابًا أو سلبًا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام وعلى المحاكم أن تعرض لـه من تلقاء نفسها وصولًا إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها، ومن المقرر وفقًا لنص المادة 33/4،1 من قانون الإجراءات المدنية أن القاعدة الأساسية في الاختصاص المحلي للمحاكم هي أن يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم عدا الحادي عشر بالتعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء خطأ الشركة المطعون ضدها الأولى - برايس ووتر هاوس أند كوبرز للاستشارات المالية سابقا وحاليًا برايس ووتر هاوس كوبرز ? والمتمثل في تقييم حصة مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتى العاشر المرحوم خالد محمود خالد في شركة آل حامد للإنماء والتعمير بأكثر من قيمتها السوقية الحقيقية ، وخطأ الشركة المطعون ضدها الثانية - ديلويت اند توش سابقا وحاليًا ديلويت اند توش (الشرق الاوسط ) -والمتمثل في اغفالها في تقريرها المالي عن ذات الشركة الذي أعدته في عام 2005 إيراد أنها مدينة بمبالغ مالية واجبة السداد بموجب أحكام قضائية ، وكانت هذه الطلبات لا علاقة لها بأى دعاوى تتعلق بشركة آل حامد للإنماء والتعمير والكائن مقرها بإمارة أبو ظبي ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم دبي وفقًا لنص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بحسبان أن الثابت من الرخصة التجارية لكل من الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية أن كل منهما فرع لشركة أجنبية وتمارس نشاطها من إمارة دبي ، وأن المطعون ضدهما من الثالثة وحتى العاشر يقيمون في ذات الإمارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائيًا فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلي الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 68 لسنة 2025 استئناف تجاري صالح للفصل فيه ? 
ولما تقدم ? يتعين القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم اختصاص محاكم دبي ولائيًا بنظر الدعوى والقضاء مجددًا باختصاصها بنظرها وبإحالتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها لعدم استنفادها لولايتها عملًا بنص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم من الأولى وحتى العاشر بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين، 
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 68 لسنة 2025 بإلغاء الحكم الحكم الابتدائي الصادر بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى ، والقضاء مجددًا باختصاصها بنظرها وبإحالتها إلي محكمة أول درجة للفصل فيها وألزمت المستأنف ضدهم من الأولى وحتى العاشر بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق