الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 288 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 288 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. أ. ا. ش.

مطعون ضده:
ب. ا. م. ع.
ع. م. ب. ل. ا. و.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/752 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 1014 لسنة 2023 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 5/1,025,017 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. وذلك تاسيسا على إنه سبق وأن أقامت شركة أجميرا أوفرسيس الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف جزئي ضد الطاعن والمطعون ضدهما بطلب إلزامهم بسداد مبلغ 280.000 دولار أمريكي ومبلغ 100,000 درهم على سبيل التعويض، وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بإلزامه والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن يؤديا للشركة المذكورة مبلغ 945,120 درهماً ومبلغ 25,000 درهم على سبيل التعويض وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الأول، وبناءً على هذا الحكم الذي صار باتاً اتخذت الشركة إجراءات التنفيذ، وتجنباً لصدور أي إجراءات تنفيذية ضده بادر بسداد كامل المبلغ المحكوم به، وبالرجوع على البنك المطعون ضده الأول للحصول على أموال الشركة المطعون ضدها الثانية المحجوز عليها لديه، امتنع عن السداد رغم ثبوت أن تحويل هذا المبلغ قد تم بطريق الاحتيال من قبل المطعون ضدها الثانية من حساب الشركة المذكورة لديه إلى حسابها البنكي لدى المطعون ضده الأول مما يوجب إلزامهما بالتضامن بسداد كافة المبالغ المطالب بها، ومن ثم فقد اقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، وبتاريخ 30-4-2024 حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف والذي صار باتاً. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1014 لسنة 2023 تجاري مصارف، وبتاريخ 28-8-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بالطعن رقم 1029 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-12-2024 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تأسيسا على ان الحكم المنقوض اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف على الرغم من عدم توافر الحجية للحكم المذكور بالدعوى الماثلة فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 12-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 512,509 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11/3/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، اذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول وذلك بالمخالفة لحجية الحكم الناقض الذي أورد في أسبابه أن الدعوى الماثلة تُعد دعوى رجوع على المطعون ضدهما بالمبلغ المسدد من البنك الطاعن بقدر ما هو بحوزة كل منهما استناداً إلى أحكام رد الغير مستحق إلا إن الحكم لم يحقق دفاعه بشأنه أحقيته في استرداد المبلغ المحجوز لدى المطعون ضده الأول على الرغم من إقرار الأخير بتحفظه على الجزء الأكبر من المبلغ المتحصل من جريمة الاحتيال على البنك الطاعن بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 186 من قانون الاجراءات المدنية المعدل أن المحكمة التي تحال اليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز ـــ الا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد أدلت برأيها في هذه النقاط عن قصد وبصر بحيث يكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي به بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية ـــ أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الاحالة ان تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها وبحيث انه إذا كان نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الاخلال بالحق في الدفاع فإنه لا يتصور أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى لو تطرق الى بيان أوجه القصور في الحكم المنقوض ، لما كان ذلك، وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف رغم اختلاف الدعويين من حيث الموضوع والسبب مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما مُفاده أن حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على نفي حجية الحكم سالف البيان على الدعوى الماثلة وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق وتعرض لبحث موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الناقض ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
 وحيث ان الطاعن ينعى بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول تأسيساً على أن الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف لم يلزمه بشيء وأنه لا يجوز الرجوع عليه لاسترداد المبلغ المودع في حساب المطعون ضدها الثانية لديه دون سند تنفيذي، في حين أن الدعوى الماثلة ليست دعوى رجوع بالمبلغ المسدد في الدعوى المذكورة وإنما هي مقامة بطلب رد المبلغ المحجوز لدى المطعون ضده الأول، إذ إن الخبير المنتدب انتهى إلى أن نظام UFTS "" الصادر عن البنك المركزي يخول المطعون ضده الأول رد المبلغ المحول إليه بالخطأ دون موافقة العميل كما انه أقر في مذكرته بأنه تحفظ على مبلغ 775,000 درهم في حساب المطعون ضدها الثانية وذلك بعد استلامه كتاباً من الطاعن يؤكد تحويل المبلغ بطرق غير مشروعة -عن طريق الاحتيال المصرفي- ومن ثم تتوافر صفته في الدعوى ويكون ملزماً برد المبلغ المطالب به، كما ان البنك الطاعن سدد كامل المبلغ المنفذ به عليه وعلى المطعون ضدها الثانية ومقداره 5/ 1,025,017 درهماً استناداً إلى الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 166 لسنة 2021 تجاري مصارف بإلزامهما بسداد هذا المبلغ نظراً لتحويله من حساب شركة أجميرا أوفرسيس لديه إلى حساب المطعون ضدها الثانية لدى المطعون ضده الأول دون وجه حق، وكان الثابت أن الأخير تحفظ على مبلغ 60 / 775,277 درهماً من المبلغ المحول بالطرق الاحتيالية، مما يجعله ملزماً برده لعدم استحقاقه له، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضده الأول بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تقوم في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعاً عن الحق المدعى به أو مشتركاً في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته، حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ومما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن المقرر إن مسئولية البنك عن الأخطاء التى تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه إما أن تكون عقدية إذا كان الفعل محل المساءلة إخلالا بالتزام مشروط عليه فى العقد صراحة أو ضمنا أو تجرى به العادة المصرفية ، واما أن تكون مسئوليته تقصيرية نتيجة خطئه تجاه العميل وذلك لإخلاله بالالتزام العام بالحرص الذى يفرضه القانون بمعناه العام تجاه الكافة - وأن مسئولية البنك عن نشاطه المصرفي - كأي مسئولية - لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقه سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن الخطأ فإن هذه المسئولية تنتفى وأن استخلاص ثبوت الخطأ أو نفيه هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إليها من وقائع الدعوى ومن المقرر أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده وعليه فإن الإثراء بلا سبب يتحقق بتوافر ثلاثة شروط أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري به في ذمته المالية والثاني أن يقابل هذا الإثراء افتقار الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبررهما ومن المقرر أيضا أن الاقرار قضائيا أو غير قضائي هو إعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد إعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته، ويشترط لصحة الاقرار أن يفيد ثبوت الحق المقربه على سبيل الجزم واليقين فإذا ما شابته مظنه أو أعتوره شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الاقرار الملزم ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه تأسيساً على أحقيته في الرجوع على باقي الملزمين معه بالحكم البات الصادر في الدعوى 166 لسنة 2021 تجارى مصارف وكان الثابت من هذا الحكم أنه قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة قام الطاعن بسداده وكان المطعون ضده الأول لم يقض عليه بشيء ومن ثم لا صفة له في مطالبته به، كما أنه غير مسئول عن عدم رد المبلغ المحول من حساب المضرور لحساب المطعون ضدها الثانية لديه طالما أن الطاعن لم يتحصل على سند تنفيذي قبل المطعون ضدها الثانية برد هذا المبلغ المودع في حسابها، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، لا سيما أن الخبير انتهى إلى أن رد المبلغ المحول دون موافقة العميل هو أمر جوازي للمطعون ضده الأول، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن إثراء المطعون ضده الأول بهذا المبلغ المحجوز لديه دون سبب قانوني، إذ إن الثابت أن هذا المبلغ مودع في حساب المطعون ضدها الثانية ولم يدخل في ذمة المطعون ضده الأول، كما لا يغير من ذلك ما أثاره بشأن إقرار المطعون ضده الأول بحقه في المبلغ المطالب به حين أورد بمذكرته أنه تحفظ على المبلغ المطالب به لتحويله إليه بطرق غير مشروعة إذ لا يعد ذلك إقراراً ملزماً له يحمل معنى الاعتراف والتسليم بالحق المطالب به . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
 وحيث إن الطاعن سبق له الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منه رسم التمييز في طعنه الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامه برسومه . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق