الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 289 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 /5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 289 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ك. س. ل. ا.

مطعون ضده:
ش. ك. ا. أ. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2382 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 3844 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد كافة المبالغ المسلمة إليها ومقدارها 219/ 348.580 دينارًا كويتيًا بما يعادل مبلغ 44/ 4.194.397 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية . وذلك تأسيسا على إنها اتفقت مع السيد/ جهانجير حسين باتوراي على إنشاء مصنع لخلط الزيوت بالمنطقة الحرة بجبل علي، وقد زعم بأنه استأجر مقرًا للمصنع لدى المطعون ضدها، ونظرًا لعدم وجود حساب بنكي للطاعنة بدولة الإمارات فقد أوهمها بفتح حساب للشراكة لدى المطعون ضدها ، فحولت مبلغ 219/ 348.580 دينارًا كويتيًا إلى حساب الأخيرة لدى بنك إتش إس بس سي وبنك الإمارات دبي الوطني، وقد أقام سالف الذكر عليها الدعوى رقم 3618 لسنة 2023 تجاري بطلب انفساخ الاتفاق الشفهي المبرم بينهما واسترداد المبالغ التي سددها لحساب الشراكة وقُضي في تلك الدعوى بحكم نهائي وبات بانفساخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وذلك بعد ثبوت عدم وجود أي نفقات أو مصروفات للمصنع المشار إليه، بما يحق لها المطالبة باسترداد المبالغ التي حولتها إلى المطعون ضدها، دون أن ينال من مطالبتها الاتفاقية المبرمة بين سالف الذكر والمطعون ضدها والتي تنصرف آثارها إليهما دونها، ومن ثم أقامت الدعوى وبتاريخ 26-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2382 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12-2-2025 قضت المحكمة -في غرفة المشورة- بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/3/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، اذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المبلغ المحول منها إلى المطعون ضدها كان وفاءً لدين وأن الغرض من التحويلات كان مقابل إيجار ورسومات وشراء صهريج وأنها لم تقدم دليلًا أو اتفاقًا يبين منه سبب التحويلات، في حين أن تلك التحويلات كانت بغرض إنشاء مصنع لخلط الزيوت وقدمت تدليلًا عليها تقرير التدقيق الذي أقرته المطعون ضدها في دعوى سابقة برقم 2081 لسنة 2019 تجاري والمبين فيه كافة المبالغ المحولة للمطعون ضدها والمتعلقة بالمصنع المشار إليه وأن الغرض من التحويل هو تسجيل كافة النفقات والمصاريف المتعلقة بالمصنع بشأن مذكرة التفاهم المبرمة بين المطعون ضدها والسيد/ جهانجير حسين باتوراي بخصوص استئجار مخزنها واستخدام ترخيصها وأحقية المطعون ضدها في نسبة ربح 3% في حالة تشغيل المصنع، وأن المبالغ المستخدمة في المصنع تقارب 1.000.000 درهم أي أقل من المبلغ المحول إليها، وفي حين أن المطعون ضدها أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-1-2025 بأن المبالغ المحولة إليها لم تُنفق بالكامل على المصنع وأن ما تم انفاقه هو مبلغ 3.003.822 درهمًا وفقًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى رقم 391 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة فإنه بفرض صحة هذا التقرير الذي تمسكت به المطعون ضدها فإن ذمتها لا تزال مشغولة بمبلغ 1.190.575 درهمًا، وقد طلبت الطاعنة ندب خبير في الدعوى باعتباره وسيلتها الوحيدة في الإثبات وباعتبار أن المطعون ضدها شركة مُلزمة قانونًا بإمساك الدفاتر التجارية وقد أثبتت الطاعنة أنها حولت إليها أموالًا من دولة الكويت بما يتعين معه الاطلاع على دفاترها للوصول إلى حقيقة العلاقة بينهما لا سيما أن أوراق الدعوى غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فيها، إلا أن الحكم التفت عن طلبها كما التفت عن المستندات المقدمة منها تدليلًا على دعواها اذ قدمت صورة من تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 456 لسنة 2021 تجاري والثابت به أن إجمالي المبالغ المحولة منها إلى حساب المطعون ضدها لدى بنك إتش إس بي سي وبنك الإمارات دبي الوطني مقدارها 219/ 348.580 دينارًا كويتيًا بما يعادل مبلغ 44/ 4.194.397 درهمًا، وأن الحساب المصرفي للأخيرة كان وعاءً للشراكة القائمة بين الطاعنة والسيد/ جهانجير حسين باتوراي، وكانت المطعون ضدها لا تماري في ذلك كما أنها تسلمت تلك الأموال المحولة إليها باعتبارها مؤتمنة عليها لحساب الشراكة المذكورة ولها حصة من الأرباح بما ينتفي معه قالة إن تحويل تلك المبالغ كان وفاءً لدين عليها، كما ان الحكم انتهى الى ان التحويلات محل التداعي تتعلق بشراكة الطاعنة للسيد/ جهانجير حسين باتوراي والتي قُضي في الاستئناف رقم 2289 لسنة 2023 تجاري بانفساخها وإلزامها برد حصة سالف الذكر التي سددها نظير هذه الشراكة وذلك لعدم وجود مصاريف غير مبررة لإنشاء المصنع، وعلى قاعدة أن الأصل في التحويل المصرفي أنه مقابل وفاء لدين، في حين أن الدعوى المطروحة هي دعوى تصفية حساب بينها والمطعون ضدها مستندة لوجود إقرار من الأخيرة وللتقارير المقدمة منها، وفي حين أن عبارة "عدم وجود مصاريف غير مبررة" الواردة بأسباب الاستئناف سالف البيان فسرها الحكم المطعون فيه تفسيرًا حرفيًا مخالفًا بذلك الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الاستئناف المذكور والذي انتهى إلى عدم تزويده بالمستندات المؤيدة لكافة مصروفات ونفقات المصنع وكذلك دفاتر وسجلات الشراكة بما تعذر عليه تصفية الحساب منتهيًا إلى عدم وجود مصاريف غير مبررة كما ان الحكم المطعون فيه انتهى الى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2289 لسنة 2023 تجاري فصل في مسألة أساسية تحوز الحجية وهي انفساخ العلاقة التعاقدية بينها وبين السيد/ جهانجير حسين باتوراي وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وإلزامها بأن تسدد له حصته، بما لا يجوز لها إعادة المنازعة في ذات المسألة، في حين أن الحجية المانعة من نظر الدعوى يشترط فيها وحدة الأطراف والموضوع والسبب وكانت الدعوى المشار إليها مرددة بينها وبين سالف الذكر وتدور حول طلب فسخ التعاقد المبرم بينهما ورد أمواله لعدم اكتمال الشراكة بينهما، بينما الدعوى المطروحة مقامة منها على المطعون ضدها لرد المبالغ التي حولتها إليها لإنشاء المصنع وتصفية الحساب بينهما ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص في المادة 318 من قانون المعاملات المدنيه على أن (( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعى فإن أخذه فعليه رده)) ، والنص فى الفقرة الأولى من المادة 319 من على أن (( من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً وذلك ما لم يقض القانون بغيره)) والنص فى المادة 321 على أنه (( يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق)) ، والنص فى المادة 324 من ذات القانون على أن (( من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه..)) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه - على أن المناط فى الرد على صاحب الحق أن يكون كسب المال بلا سبب أو أن يكون قبضه بغير حق ، فإن ثبت أن الكسب كان بسبب مشروع أو أن القبض كان بحق شرعى فلا إلزام بالرد ، وأن عبء إثبات حصول الكسب بلا سبب أو قبض غير المستحق ومقداره يقع دائماً على الدائن المفتقر ومن المقرر إن الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الآمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل ، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الأمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي ، ومن المقرر أيضاً أن الأصل في التحويل المصرفي أن يتم وفاء من الأمر بالتحويل من التزامه قبل المستفيد ولا يصلح بمجردة لإثبات مديونيه المستفيد بقيمته للأمر بالتحويل إلا إذا أقام الأمر بالتحويل الدليل على ذلك ومن المقرر أيضا أن يتناوب الخصمان عبء الاثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعى حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض ، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن ندب خبير في الدعوى ليس حقًا للخصوم في كل حالة وإنما هو أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رفض ما يطلبه الخصوم في شأنها إذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندب الخبير ومن المقرر انه لا يعيب الحكم اشتماله على أسباب زائدة، حتى لو كانت خاطئة، متى كانت هذه الأسباب لا تتصل بالأسباب التي أقيم عليها في أساسه ولا تؤثر على صحتها ولا على سلامة النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما خلص واطمأن إليه من أوراقها ومستنداتها من أن البين من إشعارات التحويلات المصرفية محل التداعي الصادرة من الطاعنة إلى المطعون ضدها أنها مقابل إيجار ورسومات وصهريج النفط وهو ما مؤداه أن تلك التحويلات كانت وفاءً لدين، وعجزت الطاعنة عن تقديم الدليل على خلاف ذلك، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما عداه، فلا يعيبه -من بعد- ما استطرد إليه تزيدًا بشأن حجية الحكم الصادر بانفساخ الشراكة بين الطاعنة والسيد/ جهانجير حسين باتوراي بشأن مصنع الزيوت الذي كان من المزمع إنشاؤه لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير من الأساس الذي أقام عليه نتيجته ، كما لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ولا يغير من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن المبالغ الثابتة بالتحويلات المصرفية محل التداعي كانت بخصوص مصنع الزيوت سالف البيان، ذلك أن البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 456 لسنة 2021 تجاري كلي المقدم من الطاعنة تأييدًا لدعواها -المرفق بملف الطعن- أنه بموجب الشراكة سالفة البيان استأجر الأخير مخزنًا من المطعون ضدها ليكون مقرًا للمصنع المشار إليه وذلك بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 10-8-2015 والثابت بها أن مدة الإيجار خمس سنوات تبدأ من 1-9-2015 لقاء مبلغ إيجار 80.000 درهم شهريًا، وأن الحصة التي سددها سالف الذكر لحساب الشراكة تم إيداعها في حساب الطاعنة لدى بنك الخليج وليس في حساب المطعون ضدها بما يدل على أن المبالغ المحولة من الطاعنة إلى المطعون ضدها كانت نظير إيجار المخزن المذكور إعمالًا لتلك الشراكة وهو ما يوافق ما هو ثابت بإشعارات التحويلات المصرفية محل التداعي ولا ينال منه صدور حكم بانفساخ علاقة الشراكة سالفة البيان، كما لا يغير من ذلك أيضًا ما تذرعت به الطاعنة من أن المطعون ضدها أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-1-2025 بأن المبالغ المحولة إليه من الطاعنة لم تُنفق جميعها وأن ما تم انفاقه هو مبلغ 3.003.822 وفقًا لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم 391 لسنة 2019 نزاع خبرة، إذ خلت تلك المذكرة من مثل هذا الإقرار، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق