بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 290، 325 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. ا. ا. ا.
مطعون ضده:
ج. د. ا. ف. د.
ف. س. ك. س. ا. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1227 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول كمال ايوب احمد ايوب أقام على المطعون ضدهما فيه 1- جينيهالث دياغنوستيكس المحدودة - فرع دبي2- فيكاس سارجيراو كادام سارجيراو ابو كادا الدعوى رقم 3781 لسنة 2025 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بسداد مبلغ 12,676,729.46 درهما، ومخاطبة كل من دائرة الاقتصاد والسياحة ووزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبى ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الإتحادية للهوية والجنسية وبنك أبو ظبى التجاري والوصل للعقارات ومؤسستي اتصالات ودو المتكاملة، لمحو اسمه من السجلات الرسمية لديهم وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 14-7-2022 تم تعيينه وتكليفه بمعرفة المطعون ضده الثاني مالك المطعون ضدها الأولى للاستفادة من خبراته الدولية لإنشاء وتأسيس فرع للشركة المذكورة لدى دائرة السياحة والاقتصاد بإمارة دبي، ومنحه بموجب توكيل رسمي مؤرخ 15-12-2022 كافة الصلاحيات الممنوحة للمُدير العام، وأنهاء كافة إجراءات التأسيس لدى كافة الجهات الحكومية، وتسجيل العلامة التجارية (سان فرانسيسكو لابز - هوم هيلث كير)، والتعاقد مع الأطباء والفنيين والمختصين من ذوي الخبرة، وكذلك التجهيزات الطبية اللازمة للغرف بالمختبر الطبي، وتكليف المقاولين المُختصين، وتوريد الأجهزة والمعدات طبقا للمواصفات المطلوبة تحت إشراف الجهات المختصة، وبالتعاون مع الشركة الأم في الهند (مالكة فرع دبي)، وطلب منه المطعون ضده الثاني أن يستكمل تمويل النشاط من حسابه الخاص وأن يقرضه شخصيا مبلغا ماليا، على وعد بأن يسدده له من الشركة الأم ومن حسابه الخاص، ووافق على ذلك، وطالب المطعون ضدهما بمُستحقاته سندا لقرار التعيين والمبالغ المسددة من حسابه الشخصي بالشركة المطعون ضدها الأولى والمبالغ المسددة للمطعون ضده الثاني دون جدوى، ونما إلى علمه أنه تم تشكيل فريق تحقيق وطُلب من المراقب المالي والمُدقق العام في الهند التحقيق في الشركات المتهمة بالتملك غير المشروع ونُشر ذلك في الصحف التي تضمنت اسم الشركة الأم للمطعون ضدها الأولى، مما حدا به إلى تقديم استقالته بتاريخ 21-6-2023، وقبلها المطعون ضده الثاني، وبتاريخ 8-7-2023 أرسل المطعون ضده الثاني بريدا إلكترونيا إليه وإلى جميع العاملين، الخاص به و موضوعه تغيير المفوض بالتوقيع عن الشركة المطعون ضدها الأولى، وبناء عليه التزم وسلم كافة الوثائق إلى مكتب الاستقبال، وأنذر الشركة الأم بدولة الهند والمطعون ضدهما بضرورة إنهاء الإجراءات لمحو اسمه من كافة السجلات لدى الجهات المختصة، وبسداد مستحقاته إلا أنهم لم يستجيبوا لطلباته حتى ورود الرد بأسباب واهية للتنصل من السداد، الأمر الذى حدا به لإخطار كافة الجهات المختصة باستقالته رسميا، ولم يلتزم المطعون ضدهما بمحو اسمه من كافة الجهات المختصة، ولم يتسلم مستحقاته، ولذا فقداقام الدعوى . أدخل المطعون ضدهما كلا من المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع في الطعن الثاني ووجها طلبا عارضا بإلزام الأخيرين بالتضامن مع الطاعن بسداد مبلغ 1,177,769.77 درهما، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 25-6-2024 برفض الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى الطاعن مبلغ 877,967.46 درهما، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1227 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1250 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 12-2-2025 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن (كمال أيوب أحمد) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 290 لسنة 2025 تجاري، بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 6-3- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدها حق الرد ، كما طعن فيه المطعون ضدهما (جينيهالث دياغنوستيكس المحدودة، فيكاس سارجيراو كادام سارجيراو ابو كادام) بذات الطريق بالطعن رقم 325 لسنة 2025 تجاري - بموجب صحيفه اودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2025بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضده حق الرد ، ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد أولا ?
الطعن رقم 290 لسنة 2025 تجاري -
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من خلو الأوراق من وجود اتفاقية بين طرفي الدعوى بشأن استحقاق الطاعن لأية أتعاب عن إدارته للشركة المطعون ضدها الأولى، وأشار إلى أن نموذج طلب (OBR) الموافق عليه من قِبل بنك (HDFC) بتاريخ 28-10-2022 فيما لم يذكر ضمن خاناته وتحديدا البند رقم (18) تفاصيل وبيانات اسم الممثل المقترح تعيينه لفرع الشركة الخارجي، ولم يرد فيه اسم الطاعن، ورتب على ذلك عدم أحقيته في المبلغ المطالب به في هذا الخصوص، في حين أن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضدهما تستند بالأساس إلى علاقة تعاقدية بدأت فيما بينه وبين الشركة الأم إذ عهدت إليه تأسيس فرع لها بإمارة دبي وتعيينه مستشارا و مديرا للشركة في ذلك الفرع، وبعد الانتهاء من إجراءات التأسيس على نفقته الخاصة بطلب من المطعون ضده الثاني، ثم شرعت الشركة الأم في الهند في اتخاذ إجراءات تحويل الأموال إلى الفرع في دبي، ويتطلب ذلك الموافقة على نموذج طلب OBR) ) من قِبل البنك المركزي الهندي بموجب قانون إدارة التنظيم الأجنبي، وتقديم التراخيص التجارية الخاصة بالفرع متضمنة اسم المدير وقد تضمنت اسمه كمدير عدد أربعة تراخيص مختلفة صدرت بمناسبة تأسيس الشركة الفرع في دبي، وأنه أوفى بكامل التزاماته من تاريخ قرار تعيينه من الشركة الأم بالهند في 14-7-2022 حتى تاريخ قبول استقالته بتاريخ في 26-7-2023، كما أن تقرير الخبرة أمام محكمة الاستئناف تضمن إيراد قيمة الأتعاب المقترح دفعها للممثل غير المقيم بمبلغ 235,124,000 روبية، وكذلك ورد بيان تفاصيل النفقات المقترح تكبدها بالروبية في حالة وجود ممثل يتم استقدامه من الهند والمتمثلة في راتب الممثل بمبلغ 4.200.000 روبية، وتكاليف الإقامة السكنية بمبلغ 666,018 روبية، وبدلات السفر بمبلغ 300,000 روبية. وأنه هو الممثل الخارجي المكلف بأعمال الشركة الفرع في دبي (المطعون ضدها الأولى) ويكون سند استحقاقه لتلك الأجور المطالب بها بلائحة الدعوى هو القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة الأم، ويكون سند تحديد أجوره وأتعابه ومكافأته هو طلب (OBR) الموافق عليه من قِبل بنك (HDFC) بتاريخ 28-10-2022 وذلك دون الحاجة إلى وجود عقد عمل، هذا الي إنه وفقا للوائح قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) وبنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، فقد تقدمت الشركة الأم بالهند بطلب (OBR) ، ويجب استكمال نموذج بنك HDFC) ) موافقة OBR و (HDFC) من أجل التمكن من تحويل الأموال لعمليات الشركة المطعون ضدها الأولى في الإمارات من حساب مصرفي في الهند وذلك وفق قانون إدارة النقد الأجنبي (FEMA) اتحاد الهند الذي يجعل من تقديم نموذج OBR من قِبل الكيان الهندي الذي ينشئ مكتبا فرعيا في الخارج أمرا إلزاميا، ويجب أن يكون ذلك مصحوبا برخصة تجارية تذكر اسم الممثل المعين للفرع في الخارج، وتم تقديم الرخصة التي تتضمن اسمه، وهذه الاتفاقية ملزمة قانونا، وتتم الموافقة على طلب (OBR) من قِبل البنك المركزي الهندي فقط بعد أن ينتج الكيان الهندي ترخيصا وموافقات تنظيمية ومكتبا وحسابات مصرفية في البلد الأجنبي حيث يتقدم الكيان الهندي بطلب لفتح مكتب فرعي، ولا يمكن أن يكون إجمالي المبالغ المذكورة في طلب (OBR) أرقاما غير صحيحة أو افتراضية، وأن طلباته تتمثل في مبلغ 11.196,381 درهما عن الأتعاب المستحقة كأجور محددة سلفا عن مدة عمله ومبلغ 602.381 درهما مقابل الإقامة السكنية المتفق عليها ومبلغ 877,967.46 درهما عن المبالغ المسددة من حسابه الشخصي للشركة المطعون ضدهما، كما إن الحكم المطعون فيه التفت عن استحقاقه للأجور والمكافآت الواردة بطلب (OBR) ، وكذلك تجاهل ما ورد بتقرير مدقق الشركة المطعون ضدها الأولى من الإشارة إلى أجور و مكافآت الاستشاري بما يتطابق مع طلباته وهو التقرير الذي تم إعداده بعد تقديمه لاستقالته ولم يثبت اعتراض المطعون ضدهما عليه، وأن تعيينه كمدير واستشاري للشركة يستند إلى القرار الصادر عن مجلس إدارتها بالهند بتاريخ 18-7-2022، وبموجب قرارات مجلس إدارة الشركة الأم بالهند شرع في تأسيس الفرع التمثيلي لها بإمارة دبي واستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل عملياتها وممارسة النشاط، وأداء كافة الأعمال والمسئوليات المسندة إليه بموجب تلك القرارات وبموجب الوكالة القانونية الممنوحة له من الشركة الأم، إذ أسس فرع للشركة الأم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما مفاده أنه قد أوفي بالتزاماته ولم يثبت أي تقصير من جانبه، كما سلم كافة المتعلقات الخاصة بالشركة بشكل رسمي وذلك بعد تقديم استقالته و التي وافق عليها المطعون ضده الثاني، إلا أن المطعون ضدهما لم يفيا بالتزامهما بتسوية الحسابات فيما يتعلق بحقوقه لديهما و هو ما يمثل إخلالا بالتزاماتهما، وأنه طلب محو اسمه من كافة سجلات الشركة وبادر بإخطار كافة الجهات المختصة باستقالته رسميا من الشركة للتأكيد على طلب محو اسمه من سجلات الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه مما يعيبه يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات . ، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها و من المقرر كذلك أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقا لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصورا على ما ورد في العقد، ولكنه يشمل أيضا كل ما هو من مستلزماته وفقا للقانون. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطرح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المنتدبة فيها والتي اطمأن إليه وأخذ به محمولة على أسبابها بعد أن واجه الخبير اعتراضات الخصوم، وخلص إلى أنه بشأن طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مبلغ 11,196,381 درهما عن الأتعاب المُستحقة، ومبلغ 602,381 درهما مُقابل الإقامة السكنية المتفق عليها، فقد خلت الأوراق من وجود اتفاقية بين طرفي الدعوى بشأن استحقاقه لأي أتعاب عن إدارته للشركة المطعون ضدها الأولى - فرع دبي، وكان الثابت أن نموذج طلب ( OBR ) الموافق عليه من قِبل بنك ( HDFC ) بتاريخ 28-10-2022 لم يذكر ضمن خاناته وتحديدا البند رقم (18) تفاصيل وبيانات اسم الممثل المقترح تعيينه لفرع الشركة الخارجي، ولم يرد فيه اسم الطاعن، ولم يتمكن الطاعن من إثبات ذلك فلا يكون له أحقية في طلبه، وعن طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهما بسداد مبلغ 877,967.46 درهما عن المبالغ المُسددة من حسابه الشخصي للشركة المطعون ضدها الأولى، ومُداينته للمطعون ضده الثاني المُتمثلة في المبالغ التي قام بسدادها إليه بصفته الشخصية وبصفته مالكا ورئيس مجلس إدارة شركة جينيهالث دياغنوستيكس المحدودة بدولة الهند كمصروفات عند تأسيس فرع الشركة بإمارة دبى عن إيجار وتراخيص، فإن البين من تقرير الخبير التكميلي أن إجمالي مبلغ 1,659,466.76 درهما تم سداده من أموال الطاعن الخاصة لصالح المطعون ضدهما أو بالنيابة عنهما، وأن المعاملات المتبادلة بين طرفي التداعي قد نتج عنها ترصد مبلغ 877,967.46 درهما بذمة المطعون ضدهما لصالح الطاعن، وذلك بعد خصم المبلغ الذي أقر الطاعن بتسلمه من المطعون ضده الثاني بقيمة 781,498.74 درهما إماراتي، وعن طلب الطاعن شطب اسمه من الرخصة التجارية للمطعون ضدها الأولى وبالتبعية من جميع الدوائر الحكومية والرسمية، فإن الثابت أنه قدم استقالته من منصبه كمدير للشركة المذكورة بتاريخ 21 يونيو 2023، وتمت الموافقة عليها من قِبل المدير والشريك بالشركة الأم بالهند (المطعون ضده الثاني) إلا أنه تبين أنه لم يخطر السلطة المختصة بنسخة منها وذلك وفق متطلبات المادة (85/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وانتهى الحكم إلى ترصد مبلغ 877,967.46 درهما بذمة المطعون ضدهما لصالح الطاعن، ولم يقدم المطعون ضدهما ما يفيد براءة ذمتهما من ذلك المبلغ ورتب على ذلك قضاءه بإلزامهما بأن يؤديا إلى الطاعن المبلغ المقضي به، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
ثانيا ? الطعن رقم 325 لسنة 2025 تجاري
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين الأول منهما من ثلاثة أوجه ينعي الطاعنان بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه تأسيسا على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى على الرغم مما شابه من أخطاء ودون بحث المستندات المقدمة منهما إثباتا لدعواهما، وقضى برفض الادعاء المتقابل المقام منهما تأسيسا على أن الواقعة المثارة منهما محل نظر بشكوى جزائية متداولة بين الطرفين لم يتم البت فيها حتى تاريخ إعداد التقرير، رغم خلو الأوراق من دليل على ذلك، كما أنهما قدما كشف حساب بنكي للشركة الطاعنة الأولى صادر من بنك أبو ظبي التجاري يظهر فيه المعاملات التي تمت على هذا الحساب بمعرفة المطعون ضده الأول، والتي يتضح منها أنه قام بصرف عدة مبالغ من حساب الشركة لحسابه الشخصي، هي محل مطالبتهم في الطلب العارض كما إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهما بأن يؤديا إلى المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به دون الاستناد إلى دليل يثبت أحقية الأخير فيه مكتفيا بالإشارة إلى ما جاء بتقرير الخبير وعلى الرغم من أن التقرير المذكور لم يثبت أحقية المذكور في المبالغ المطالب بها، وأن الخبرة عدلت أعمالها بناء على مستندات قُدمت إليها من المطعون ضده الأول بما يدل على أن تلك المستندات التي قدمها الأخير حديثا هي من صنع يده، لكي يُنشئ لنفسه الدليل على أحقيته في المبالغ التي يطالب بها، وهذه المستندات الحديثة منها جزء من تقرير خبرة استشاري لا يجوز التعويل عليه، . هذا الي ان الحكم قضى بإلزامهما بالتضامن على الرغم من أن محل المطالبة في الدعوى الأصلية عبارة عن مبالغ مالية زعم المطعون ضده الأول أنه قام بإنفاقها لمصلحة الشركة الطاعنة الأولى وأثناء وبمناسبة عمله فيها، وهو ما يجعل تلك المبالغ مستحقة في ذمة الطاعنة الأولى وحدها ولا يُسأل معها أي من الشركاء عن تلك المبالغ، وفات الحكم المطعون فيه استقلال الذمة المالية للشركة ذات المسئولية المحدودة عن ذمم الشركاء فيها، وكذا استقلال ذمة فرع الشركة الأجنبية عن ذمة الشركة الأم ، كما إنهما تمسكا بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بسداد مبلغ 1,177,769.77 درهما، مع الفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، قيمة ما تحصلوا عليه دون وجه حق، والتفت الحكم عن دفاعهما ومستنداتهما في هذا الشأن، وأقام قضاءه استنادا إلى تقرير الخبرة على الرغم مما شابه من عيوب وقصور، دون بحث دعواهما المتقابلة وما قدماه من مستندات مكتفيا بالإحالة إلى تقرير الخبير، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ا أن مُفاد نص المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه. ومن المقرر أيضا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص الواقع الصحيح الثابت منها وما تراه متفقا مع الواقع فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثرة في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتتبعهم في شتى مناحي دفاعهم وأقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها . وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجودا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعى عليه من عدمه من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمله . وأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا دون أن يتضمن مخالفة لقواعد النظام العام أو الآداب وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات ومتى أثبت المدعي قيام الالتزام في جانب المدعى عليه فإن هذا الأخير هو الذي يقع عليه عبء إثبات الوفاء بالتزامه . وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة المنتدبة فيها والتي اطمأن إليه وأخذ بها محمولة على أسبابها بعد أن واجه الخبير اعتراضات الخصوم، وخلص إلى ترصد مبلغ 877,967.46 درهما بذمة الطاعنين لصالح المطعون ضده الأول، وأنهما لم يقدما ما يفيد براءة ذمتهما من ذلك المبلغ، وبشأن الطلب العارض المقام من الطاعنين بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ 1,177,769.77 درهما قاموا بتحويلها من حساب الطاعنة الأولى دون وجه حق، فإن الثابت من تقارير الخبراء أن المستندات المقدمة من الطاعنين خلت مما يدل على تحويل المبلغ المشار إليه أو مدى ثبوت صلته بالخصوم المدخلين في الدعوى، وفيما إذا كان متعلقا بالشركة المزمع تأسيسها (الخصم المدخل الثالث) -المطعون ضدهما الرابعة- بالشراكة مع الخصمين المدخلين الأول والثاني -المطعون ضدهما الثانية والثالث- وأن الواقعة المثارة من الطاعنين محل نظر بشكوى جنائية متداولة بين الطرفين لم يتم البت فيها حتى إعداد التقرير، وأن الأوراق قد خلت من دليل على صحة ادعائهما، بما تكون دعواهما مجرد أقوال مرسلة تفتقر إلى الدليل ولم تثبت أحقيتهما في المطالبة، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول وبرفض طلبهما العارض، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعنين رقمي 290، 325 لسنة 2025 تجاري وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق