بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 292 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ه. م. ش. ا.
مطعون ضده:
ه. م. ش. ا. ا.
ب. أ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1635 استئناف تجاري بتاريخ 10-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 469 لسنة 2024 تجاري مصارف دبي، بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليه مبلغ (42,678,638.54) درهماً ، والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، ومبلغ 8820 درهماً مصاريف الترجمة القانونية واتعاب الخبرة الاستشارية ، وقال البنك المدعي بياناً لدعواه: إنه بموجب عقد قرض تمويل عقاري مؤرخ 29-4-2022 منح الطاعن تسهيل مصرفي بقيمة خمسين مليون درهم، وأن المطعون ضده الثاني قام برهن عقار مملوك له ضماناً للقرض، وإذ ترصد في ذمتهما عن هذا التسهيل مديونية بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 4 سبتمر 2024 برفضها، استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 2024 تجاري دبي، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 10 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول مبلغ (42,678,638.54) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 7 مارس 2025، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة جوابية بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الثابت من عقد القرض موضوع الدعوى أن قيمته (50,000,000) درهم يسدد على أقساط ربع سنوية ولمدة 240 شهراً، بواقع (951834) درهم لكل قسط، وأنه وفقاً لكشف حساب القرض قام الطاعن بسداد 14 قسطاً من بداية أول قسط حتى تاريخ 28-2-2025 بإجمالي مبلغ (12,388,945.21) درهم، وانتهت الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة إلى أن الطاعن لم يخل بسداد الأقساط، إلا أن الخبرة المنتدبة أمام محكمة الاستئناف أغفلت تصفية الحساب وإجراء المطابقة الدقيقة بين الأقساط المستحقة للبنك المطعون ضده الأول والمسددة، كما أهملت عند تصفية الحساب بيان عوائد العقارات المرهونة والتي يتم إدارتها عن طريق البنك، والتي سبق وأن تنازل عن إيجارها لصالح البنك لسداد القرض، كما أن الخبير أعتد بتخفيض البنك المطعون ضده الأول للقرض بقيمة (10,000,000) درهم بإرادته المنفردة رغم خلو الأوراق من تعديل لإتفاقية القرض، وبالمخالفة للقانون وتعليمات المصرف المركزي، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف، رغم ما شابه من مخالفة لأصول المعايير المحاسبية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث ان النعي غير سديد، ذلك بإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسهيلات المصرفية التي منحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك، ومن المقرر كذلك هدياً بنص المادة 409 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2022 بشأن المعاملات التجارية أن القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل القرض أو بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والآجال المتفق عليها، على أن يلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، كما أنه من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقرير الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب أمام المحكمة الاستئنافية أن البنك المطعون ضده الأول منح الطاعن بتاريخ 31-3-2022 قرض رهن عقاري بمبلغ خمسين مليون درهم، على أن يتم سداده على أقساط ربع سنوية اعتباراً من شهر مايو 2022 بواقع (951,285) درهم ولمدة (240) شهراً، وأن المطعون ضده الثاني قام برهن العقار المملوك له رقم C234 مدينة محمد بن زايد شرق 12 بمبلغ 17,500,000 درهم لصالح البنك المطعون ضده الأول كأحد ضمانات القرض، و أن الطاعن تخلف عن الوفاء بالتزاماته العقدية تجاه البنك وامتنع عن رهن العقار رقم C96 مدينة محمد بن زايد شرق (12) أبوظبي لصالح البنك بعقد رهن بمبلغ (9,450,000) درهم وتسجيله لدى دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، وفقاً لعقد الرهن المبرم بينه وبين البنك المطعون ضده الأول بتاريخ 28-3-2022 وخطاب عرض قرض الرهن العقاري الموقع منه بتاريخ 29-4-2022، الأمر الذي دفع البنك لتخفيض قيمة القرض الممنوح للطاعن بمبلغ عشرة ملايين درهم، لتصبح قيمة القرض (40) مليون درهم، كما تخلف الطاعن عن سداد ما استحق عليه من أقساط اعتباراً من 28-2-2023، وأنه يترصد في ذمة الطاعن لصالح البنك المطعون ضده الأول مبلغ (42,678,638.54) درهم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به قيمة الرصيد المترصد في ذمته عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة له، وعلى ما أورده بمدوناته: (( ولما كان الثابت مما لا خلاف عليه بين الطرفين أن المستأنف ضده (الطاعن) قد اقترض من البنك المستأنف (المطعون ضده الأول) مبلغ (40) مليون درهم، يتم سدادها على أقساط شهرية وأن الطرفين اتفقا بموجب البند (16|أ) من الشروط والأحكام الرئيسة للقرض سند الدعوى والتي أقر بها المستأنف ضده ولم ينكرها بأحقية البنك المستأنف إعلان أن جميع الالتزامات مستحقة وواجبة الدفع على الفور حال عجز المستأنف ضده ( العميل ) بتاريخ الاستحقاق بأداء أي دفعة لأي مبلغ مستحق وواجب الدفع، بما مفاده اتفاق الطرفين بأحقية البنك المستأنف بالمطالبة بجميع الالتزام ( مترصد قيمة القرض ) حال حال عجز المستأنف ضده عن سداد أية دفعة لأي مبلغ مستحق، ولما كانت المحكمة تأخذ بتقرير الخبير المنتدب بواسطة هذه المحكمة وذلك لسلامة الأسس التي استند اليها وكفاية التحقيقات التي قام بها الخبير وانتقاله واطلاعه على كشف حساب القرض والذي تبين منه الدفعات التي قام بسدادها المستأنف ضده من واقع كشف الحساب الذي اطلع عليه الخبير، فضلا عن عدم تقديم المستأنف ضده لأي مستند ( مستند سداد ) يؤدي بحثه لنتيجة مخالفة لما خلص اليه التقرير، وأن ما جاء بمذكرة التعقيب خلت من دليل يسند المستأنف في اثبات ما انتهى اليه التقرير، فإن المحكمة تخلص مما سبق ذكره أن المستأنف ضده قد أخل بالوفاء بالتزاماته وذلك بعدم دفع قيمة الأقساط المستحقة عليه من تاريخ 28|2|2023م وحتى تاريخ قيد الدعوى في 9|1|2024م وأنه سندا لاتفاق الطرفين حال عجز المستأنف ضده في أداء أية دفعة أو أية مبلغ فان البنك المستأنف يستحق كامل قيمة القرض المترصدة في ذمة المستأنف ضده وبما تقضي معه المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للبنك المستأنف مبلغ (42,678,638,54) درهما)) وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص، فإنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يضحي معه ما ورد بأسباب الطعن علي غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق