بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 293 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
أ. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ف. ل. ش. .. ذ. م. م.
ق. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2131 استئناف تجاري بتاريخ 06-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى فارنك للخدمات (ش . ذ. م. م) اقامت على الطاعنة أوست للمشاريع الإنشائية (ش.ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية 2-قلعة الرواد للمقاولات (ش.ذ.م.م) الدعوى رقم 3067|2024م تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا إليها مبلغ (1,303,554 درهم) (مليونا وثلاثمائة وثلاثة ألف، وخمسمائة وأربع وخمسون درهما) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ..، وقالت بيانا لذلك أنها مالك ومطور المشروع سند الدعوى (سكن عمال أرضي+ 4 طوابق المقام على قطعة الارض رقم 5997499 جبل علي الصناعية الأولى ، وان الطاعنة هي المقاول الرئيسي للمشروع ، والمطعون ضدها الثانية هي مقاول الباطن المعين من قبل الطاعنة، لتنفيذ أعمال نظام العزل المائي والحراري لمنطقة الأسطح وأعمال العزل المائي للمناطق الرطبة ، وقد سبق لها وأن أقامت عليهما واخرين النزاع رقم (783 لسنة 2023 نزاع تعيين خبرة دبي) ، بطلب: تعيين خبير هندسي لبيان الأضرار التي لحقت بها، والمتسبب فيها وحصر وتقييم الأعمال اللازمة لإصلاحها والأضرار الحاصلة في أعمال العزل المائي وما ترتب عليها ...، وقد انتهى الخبير الي ثبوت مسؤولية الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، د فعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة موضوع الدعوى، وبتاريخ 31-10-2024 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2131 لسنة 2024 استئناف تجاري، وبتاريخ 6-3-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لنظر الدعوى موضوعًا ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، أو النقض والاحالة ، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزه للحكم لجلسه اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإبطال شرط التحكيم لاستحالة تنفيذه بمقوله أنه تم الاتفاق على التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة دبي والتي تم إلغاءها بصدور المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2004م والذى أنشا مركز دبي للتحكيم الدولي ليحل محل مركز التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي وأنه وقت ابرام الاتفاق المتضمن شرط التحكيم لم يكن مركز التوثيق والتحكيم لدى الغرفة ولا قواعد التحكيم الخاصة بها موجودين الامر الذى يكون معه الاتفاق على شرط التحكيم باطلا ولد ميتا هو والعدم سواء ، في حين أن نية الطرفين قد اتجهت إلى اللجوء الى التحكيم في حال نشوب نزاع حول عقد المقاولة سند الدعوى بصرف النظر عن مسمى مركز التحكيم وأن مركز دبي للتحكيم الدولي حل محل غرفة تجارة وصناعة دبي للتحكيم بقوة القانون، ومن ثم يكون شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي الدعوى وقع صحيحًا منتجا لأثارة ولا يحق للمطعون ضدها الأولى نقض ما تم الاتفاق عليه ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (7) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفًا غيرهما محايدًا للفصل فيما شجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، ويكون التحكيم تبعًا لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلًا من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا يثبت إلاَّ بالكتابة سواء كانت الكتابة محررًا وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو تم بموجب رسالة إلكترونية وفقًا للقواعد النافذة في الدولة بشأن المعاملات الإلكترونية أو إذا أحيل في عقد ثابت بالكتابة إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم وكانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد أو إذا ورد في المذكرات الخطية المتبادلة بين الأطراف أثناء إجراءات التحكيم أو أمام القضاء ولم يعترض الطرف الآخر، وأنه لا يجوز التوسع في تفسير النص المتضمن الاتفاق على التحكيم ولا القياس عليه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود أطرافها واستخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم من عدمه ، وأنه بصدور المرسوم رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء مركز دبى للتحكيم الدولي والذى نص في المادة 26 منه على أن يحل المركز المنشأ بموجب هذا النظام محل مركز التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعه دبي ويقوم بمهام الأخيرة كما تؤول إليه وتترتب عليه كافة حقوق والتزامات المركز المشار اليها ، ب- ويطبق المركز نظام التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي رقم 2 لسنة 1994 وذلك الى أن تصدر قواعد التوثيق والتحكيم وفقاً للمادة 4 من هذا النظام ، وقد صدرت قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي بموجب المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك بموافقة سمو حاكم دبي في 6 مايو سنه 2007 وبدأ العمل بهذه القواعد بتاريخ 7-5-2007 من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية في 7 مايو سنه 2007 وبصدور هذه القواعد ألغُى العمل بنظام التدقيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعه دبي الصادر بموجب المرسوم رقم 2 لسنة 1994 وهو النظام الذى كان يطبق على إجراءات التحكيم من قبل مركز التدقيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي حيث استمر العمل بتلك القواعد بعد انشاء مركز دبي للتحكيم الدولي الذى حل محل مركز التوثيق والتحكيم التجاري اذ أنشئ المركز ليكون مستقلاً بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2004 وقد نصت المادة 26 ب من النظام الأساس على أن يطبق المركز نظام التدقيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي رقم 2 لسنة 1994 على التحكيم الذى يجرى قبل صدور قواعد المركز وفقاً للمادة 4 / أ من النظام الأساس ...، وكان مفاد حلول مركز دبي للتحكيم الدولي محل مركز التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعه دبي وقيامه بمهام الأخيرة هو ان يكون الاتفاق على التحكيم لدى غرفة صناعة وتجارة دبي سابقاً على العمل بأحكام المرسوم رقم 10 لسنة 2004 وآبان سريان قواعد مركز التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي ، كما هو الحال في نص المادة 4 من المرسوم رقم 58 لسنة 2009 بشأن اعتماد النظام الأساس لمركز دبي للتحكيم الدولي من انه تطبق قواعد التحكيم السارية لدى المركز على كافة النزاعات التي بنظرها حتى ولو اتفق اطراف النزاع على تطبيق نظام التوثيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعه دبي رقم 12 لسنة 1994 - فإن ذلك مقصود به تطبيق تلك القواعد على ما تم الاتفاق عليه قبل العمل بأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون الأطراف قد اتفقوا قبل العمل بأحكام القانون الخاص بإنشاء مركز دبي للتحكيم الدولي على إحالة النزاع الى غرفة تجارة وصناعة دبي وأنه بعد حلول الأخير محل الغرفة فانه يكون مختص بنظر النزاع أما اذا تم الاتفاق آبان العمل بأحكام القانون 10 لسنة 2004 فإنه يتعين الاتفاق صراحة على اللجوء الى التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولى ولا يجوز الاتفاق على الإحالة الى التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة دبي بعد ان تم الغائها واضحت هي والعدم سواء ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة تأسيسا على أن البين بالبند 67|3| ب من عقد المقاولة سند الدعوى المؤرخ في 4|2|2015م من ان أي نزاع لم يتم التوصل الي تسوية ودية خلال الفترة المنصوص عليها في البند الفرعي (67|2) يتم تسويتها بموجب القواعد الحالية لغرفة تجارة وصناعة دبي .....، بما مفاده اتفاق الطرفين على أن يتم التحكيم بموجب قواعد غرفة تجارة وصناعة دبي , ولما كان مركز التوثيق والتحكيم التجاري لدى غرفة تجارة وصناعة دبي - وقت تحرير العقد المتضمن شرط التحكيم - قد تم الغاؤه بموجب المرسوم رقم(10) لسنة 2004م وأصبح في حكم العدم منذ سريان المرسوم المذكور مما يجعل اتفاق التحكيم الذي تم بين الطرفين باطلا لاستحالة تنفيذه وذلك لعدم وجود المؤسسة التحكيمية المتفق عليها بين الطرفين ... ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه بما يضحى معه النعي قائما على غير أساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق