بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 294 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ف. ب. ر. ب.
مطعون ضده:
ب. س. ل. ا. ش. .. ذ. م. م.
ا. ب.
ش. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2054 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن فينكاتا بريتفى راج بوتورى أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم2664 لسنة 2023 تجاري بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 14-10-2019 وإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 589،732 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقال بيانًا لذلك، إن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة ذات مسئولية محدودة تعمل بمجال خدمات تكنولوجيا المعلومات تأسست بين كل من / يوسف غريب محمود محمد (الغير مختصم في الدعوى ) بنسبة 51% من الحصص، والمطعون ضده الثاني بنسبة 49%، وقد تخارج الأخير منها في غضون عام 2005 وحل محله بذات نسبة الملكية المطعون ضده الثالث، وأنه - كان يعمل لدى المطعون ضدها الأولى والتي امتنعت عن سداد مُستحقاته العمالية وتجمد له في ذمتها مبلغ 1500000 درهم، وبتاريخ 19-10-2019 تم ابرام اتفاقية شراكة بينه والمطعون ضدهم، بموجبها تقاضى مبلغ 550،000 درهم نقدا من المطعون ضده الثاني، وإلتزم المطعون ضده الثالث بنقل نسبة 50% من حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى إليه ليكون مالكًا لنسبة 24،5% من كامل حصصها، إلا أن المطعون ضدهم قد اخلوا بتنفيذ تلك الاتفاقية ولم يقوموا بتعديل عقد تأسيس المطعون ضدها الأولى وإدراج اسمة برخصتها التجارية، وعدم حصوله علي أية أرباحٍ منها ، ومن ثم فقد أقام الدعوى بما سلف من طلبات ، دفع المطعون ضدهما الأولي والثالث: بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم في الموعد المحدد، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الإستئناف رقم 824/2021 عمالي، والطعنين بالتمييز رقما 121/2021 ، 128/2021 عمالي، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 13/6/2023 - بعدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم في الموعد المحدد ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1210 لسنة 2023 تجاري، وبجلسة 27/9/2023، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وإذ اعيدت الدعوى لمحكمة الإحالة ، وبتاريخ 15-10-2024حكمت بفسخ عقد الاتفاق موضوع النزاع، وإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغ 589،732 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم2054 لسنة2024 تجاري، وبتاريخ 12-02-2025 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بشأن تاريخ سريان الفائدة بجعلها من تاريخ الاستحقاق في 14/10/2019 ، والتأييد فيما عدا ذلك ، طعن الطاعن ( المدعى ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 11-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولي بسداد مبلغ 589,732.62 درهم ، أو النقض والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدة الثاني مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامى المطعون ضدهما الأولى والثالث مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه رفض إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأداء المبلغ المقضي به لانتفاء صفتهما بمقوله أن المطعون ضدة الثاني قد أوفى بالتزاماته الواردة بالاتفاقية موضوع الدعوى، وسدد للطاعن قيمة 550,000 درهم من مُستحقاته وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها وانها وحدها المسئولة عن تنفيذ ما جاء باتفاقية الانفصال والإبراء المؤرخة 14/10/2019 طالما لم ينسب للمطعون ضدة الثالث أي خطأ شخصي أو أعمال غش تكون قد حالت دون تنفيذها للالتزام، حال أن المطعون ضدة الثاني هو المالك الفعلي لنسبة 49% من حصص الشركة المطعون ضدها الأولى والتي آلت إلى المطعون ضده الثالث في غضون عام 2005، وأنه ظل المتحكم فعليًا في هذه الحصة بدليل مشاركته وتوقيعه على عقد الاتفاق سالف البيان -موضوع النزاع -بعد تخارجه من الشركة، بما يقطع بأنه شريك حقيقي في الشركة ويلتزم بتبعات هذه الاتفاقية ، والثابت منها ان المطعون ضدة الثالث وافق علي بيع نسبة 50? من حصته في الشركة المطعون ضدها الأولى البالغة 49% ( أي بواقع حصة قدرها 24.5? من حصص تلك الشركة ) لصالحه لقاء مبلغ 589732.62 درهم وتم التوقيع علي هذه الاتفاقية من قبل الاخير بصفته الشخصية بما يعني مسؤوليته مع المطعون ضدها الأولى عن نقل هذه الحصة إليه وإضافته بعقد تأسيس الشركة ورخصتها التجارية، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه الاعتداد بصفتي المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى وإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأداء المبلغ المقضي به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسؤول أصالةً أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يُسأل عن ديونها إلا في حدود حصته في رأسمالها دون أمواله الخاصة، فليس للدائنين من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه متى قدم الشريك حصته، فإنه يكون بمأمن من المطالبة بالتزامات الشركة ولا يجوز مساءلته عنها، إذ هو لا يلتزم بأكثر من حصته، فمسئوليته محدودة في مقدارها فقط، ولا يجوز لدائني الشركة أن يوجهوا مطالبتهم للشركاء وأن يرجعوا عليهم بما هو مستحق لهم في ذمة الشركة، مما مؤداه أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل عن التزاماتها في أمواله الخاصة، إلا إذا كفل للدائن تنفيذ هذه الالتزامات ، وان مفاد نص المادة 274 من قانون المعاملات المدنية ان فسخ العقد يترتب عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليها قبل انعقاده ، وكان الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ14-10-2019 وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 589،732 درهم باعتبار أن هذا المبلغ يمثل بقية مستحقاته التي لم يتقاضاها ابان عمله لدى الشركة المطعون ضدها الأولى، وكان مؤدى إجابته لطلبه الأول والقضاء بفسخ عقد الاتفاق موضوع النزاع ? إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، ومن ثم يصبح الدين المطالب به مستحقًا في ذمة الشركة المطعون ضدها الأولى -دون سواها- عن مستحقاته نظير عمله لديها لما لها من ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها، إذ لا يجوز للطاعن بعد الحكم بفسخ عقد الاتفاق موضوع النزاع أن يوجه مطالبته للشركاء في الشركة المطعون ضدها الأولى أو أن يرجع عليهم بما هو مستحق له في ذمتها من مبالغ عن فترة عمله لديها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى القضاء برفض طلبات الطاعن إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بالمبلغ المقضي به فانه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق