بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 295 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. و. ا.
ب. د. ه.
مطعون ضده:
م. ل. ا. و. ا. ش. ذ. م. م. و. م. ل. ه.
ت. ا. ل. ا. ش. ذ. م. م. و. م. ل. ه.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1544 استئناف تجاري بتاريخ 12-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنتين وآخر غير مختصم في الطعن -سيروس يعقوب أبو نجمي- الدعوى رقم 2358 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بوقف صرف قيمة الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى، وإلزامهما برد أصول تلك الشيكات. على سند من أن المطعون ضدها الأولى تعاقدت مع الطاعنة الأولى بموجب العقد المؤرخ 1-1-2019 على تدقيق حساباتها وحفظ مستنداتها الحسابية، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى وفقًا لذلك العقد سلمت موظف الشركة الطاعنة الأولى "سيروس يعقوب أبو نجمي" بعض المستندات الحسابية والشيكات الموقعة على بياض -عدد 12 شيكًا- الخاصة بالشركتين المطعون ضدهما واللتين يمثلهما "لوثار هوهمان" لحفظها لديها على سبيل الأمانة، وذلك لسداد ديون الغير في حال سفر مدير وممثل الشركتين إلى الخارج لمدة طويلة باعتبارها مكتب التدقيق المحاسبي الخاص بهما، وأنه بتاريخ 10-10-2022 قيد المطعون ضدهما بلاغات فقد لتلك الشيكات لدى القيادة العامة لشرطة دبي، وقد صدر بشأنها شهادات فقد وفقًا للشهادات المؤرخة 6-1-2022، 10-10-2022 الصادرة من الإدارة العامة للتحريات، إلا أن المطعون ضدها الأولى فوجئت باستلام إنذار قانوني من الطاعنة الثانية بتاريخ 10-11-2022 بتكليفها بالوفاء بمبلغ 31,207,400 درهم بموجب الشيك رقم 000001، وهو من الشيكات المبلغ بفقدها موضوع البلاغ الجزائي، على الرغم من عدم وجود أي علاقة تجارية معها، فكانت الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 7-8-2023 برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1544 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 27-12-2023 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت المطعون ضدهما على هذا القضاء بالطعن بالتمييز رقم 166 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 8-10-2024 نقضت المحكمة الحكم مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد. تداول الاستئناف أمام محكمة الإحالة، وندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 12-2-2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الطاعنتين والقضاء مجددًا بوقف صرف قيمة الشيكات المبينة تفصيلًا بختام صحيفة الدعوى، وإلزام الطاعنة الأولى برد أصولها إلى المطعون ضدهما، وإلزام الطاعنة الثانية برد أصل الشيك رقم 000001، وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان (اباكاس للمحاسبة والتدقيق & بونانز ديلر هايبرماركت) على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن.
وحيث انه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف صرف قيمة الشيكات المبينة تفصيلًا بختام صحيفة الدعوى، وإلزام الطاعنة الأولى برد أصولها إلى المطعون ضدهما، وإلزام الطاعنة الثانية برد أصل الشيك رقم 000001 تأسيسًا على أن الحاضر عن الطاعنتين قد أفصح بمذكرته المقدمة أمام الخبير المنتدب بأن سبب إصدار المطعون ضدهما للشيكات محل الدعوى هو العلاقة التجارية والشراكة بين أطراف الدعوى، وأن السيد "حسين بهمن قادسي" -مدير المؤسسة الطاعنة الأولى- هو مالك لكل الشركات أطراف التداعي، وأن الشيكات محل التداعي كانت محررة مقابل أرباحه ورأس ماله في تلك الشركات بعد أن تم فك الحجز عن الحسابات البنكية من المصرف المركزي. بما يكون معه الطاعنتين قد أبديا سببًا لتحرير المطعون ضدهما للشيكات محل التداعي وتسليمها، وبالتالي ينتقل عبء إثبات هذا السبب إلى الطاعنتين، وكانت الخبرة المنتدبة قد انتهت في تقريرها إلى أنه لم يثبت مستنديًا وجود أي معاملات تجارية بين الأطراف أو ترصد أية مبالغ في ذمة أحد الأطراف تجاه الطرف الآخر، وأنه لم يثبت للخبرة السبب الحقيقي لتحرير الشيكات محل المطالبة، وكذا أيضًا لم يثبت صحة دفوع مدير الطاعنة الأولى بأنه المالك الحقيقي للشركتين المطعون ضدهما، وأن الثابت من الرخصة التجارية للشركة الطاعنة الأولى أنها مؤسسة فردية مملوكة إلى السيد "خالد أحمد عبدالقادر محمد الملا" وأنها تمارس نشاط مراجعة الحسابات وتنظيم السجلات والدفاتر المحاسبية ومسكها، وأنه يديرها السيد "حسين بهمن قادسي" بينما الطاعنة الثانية شركة ذات مسئولية محدودة وليست مملوكة للسيد "حسين بهمن قادسي"، مما يستحق معه المطعون ضدهما استرداد الشيكات محل الدعوى من كل من الطاعنتين، وأن دور سيروس يعقوب أبو نجمي -الخصم غير المختصم في الطعن- قد انتهى باستلام الشيكات من المطعون ضدهما وتسليمها إلى الطاعنة الأولى، وبالتالي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، واستخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. وكان لا يجدي الطاعنتان التحدي بحجية الحكم الجزائي البات الصادر في الدعوى رقم 1505 لسنة 2024 جزاء دبي؛ ذلك أن هذا القضاء قد اقتصر على إدانة "لوثار هوهمان" ممثل الشركتين المطعون ضدهما بتهمة إعطاء إحدى الشيكات محل التداعي لصالح السيد "حسين بهمن قادسي" والمسحوب على حساب مقفل، ولم يفصل في مسألة عدم وجود سبب مشروع لتحرير الشيكات محل التداعي من عدمه، ومن ثم فلا يحوز الحكم الجزائي سالف البيان أي حجية في الدعوى الراهنة، كما أن إعادة الدعوى للخبرة أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقًا متعينًا على المحكمة إجابته للخصم في كل حال متى وجدت في أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على أوجه الدفاع السابقة، إذ إنها لا تستند إلى أساس قانوني صحيح. هذا بالإضافة إلى أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صميم عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقع الدعوى المطروح عليها، وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم، وأن العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بتغيير سبب الدعوى يكون على غير أساس. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق