الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025

الطعن 296 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 29 /4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 296 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
إ. ا. إ. ه. ك. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ا. ج. ذ. ا. ا. ا.
ك. ش. س. ش. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2176 استئناف تجاري بتاريخ 05-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 3678 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزمها بأن تؤدى إليها مبلغ 399126.71 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى وفائدة %12 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنها تداين الطاعنة بهذا المبلغ مقابل شحن وتخليص جمركى لمعداتٍ وبضائع خاصة بها وشركاتٍ تابعةٍ لها ، وأدخلت المطعون ضدها الثانية لتقديم ما تحت يدها من مستندات . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 15815.85 درهماً وفائدة %5 من تاريخ المطالبة حتى السداد . استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 2118 لسنة 2024 تجارى ، كما استأنفته الطاعنة برقم 2176 لسنة 2024 تجارى . ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 5/2/2025 قضت فى الاستئناف الأول بتعديل المبلغ المقضى به ليصبح 399126.71 دولاراً أمريكياً ورفضت استئناف الطاعنة . ف طعنت فيه بالتمييز الراهن ، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرةً طلبت فى ختامها رفض الطعن . 
و لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن المشرع قرر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فإذا ثبت تحقق الغاية التي يرمي القانون إلى تحقيقها رغم تخلف هذا الشكل وفق الإجراءات التي نص عليها القانون، فإنه لا يحكم بالبطلان ، وأن حضور طرفي الخصومة أمام المحكمة من تلقاء أنفسهم تنعقد به الخصومة بينهما وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة ، مما مفاده أن بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى أو بصحيفة الاستئناف لا يحول دون انعقاد الخصومة بين الطرفين متى ثبت أن كلًا منهما قد مثل بشخصه أو بوكيل عنه أمام المحكمة أو قدم مذكرةً بدفاعه أمامها ولو كان الإعلان بالصحيفة باطلًا . 
ومن المقرر - أيضاً - أن اختصاص محاكم دبي من النظام العام ، وهو لا ينعقد باتفاق الخصوم وإنما بقيام موجبه من القانون ، ويتعين علي المحاكم أن تلتزم حدود اختصاصها فلا تخالفها سلبًا أو إيجابًا فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنتزع اختصاص جهة أخري . وأنه لا يجوز لمحاكم دبي أن تتنازل عن اختصاصها بنظر الدعوى متى توافر لديها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصة بالفصل فيها واستخلاص مدى اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض عليها متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث مكان إبرام العقد ومكان تنفيذه كلياً أو جزئياً أو المكان الذي كان يتعين تنفيذه فيه أو من حيث تحديد موطن المدعى عليه الذي يقيم فيه هو مما يدخل في نطاق السلطة المقررة لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق . كما أنه من المقرر- كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تفسير العقود والمحررات والإقرارات ، كما لها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . ومن المقرر - أيضاً - أن الإقرار سواء كان قضائيًا أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لغيره ، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وألا يكذبه ظاهر الحال ، ويكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في قانون الإثبات ، وإذا صدر الإقرار صحيحًا فإنه يكون حجة على المقر بما ورد فيه ، ومتى أقامت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما كافيةً لحمل قضائها فإن النعى على ما استطرد إليه في دعامته الأخرى - و أيًا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن الطاعنة مثلت أمام محكمة الدرجة الأولى بوكيلٍ عنها وقدمت مذكرةً بدفاعها بجلسة 9/10/2024 وأخرى بجلسة 23/10/2024 تعقيباً على تقرير الخبرة ، ومن ثم فإن الغاية من إعلانها بصحيفة الدعوى المبتدأة وانعقاد الخصومة فيها تكون قد تحققت ويضحى النعى ببطلان الإعلان لتمامه باللغة العربية دون ترجمة - وأياً كان وجه الرأى فيه - غير منتجٍ فى النزاع ولا يحقق لها أية مصلحة ، وبالتالى غير مقبول . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ب رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر النزاع وإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى لوجود موطن الطاعنة " المدعى عليها " بإمارة دبى فضلاً عن تنفيذ العقد بها ، وثبوت انشغال ذمة الطاعنة بالمبلغ المقضى به بموجب إقرارٍ صادر منها إلى المطعون ضدها الأولى مرفق به خطة السداد بما يجعل ادعاءها بتزوير التوقيع والخاتم المنسوبين إليها على طلب الائتمان غير منتجٍ ، وإذ لم يكن هذا الإقرار محل طعنٍ ، وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن تعييبه فيما ورد بسببى الطعن من انشغال ذمة المطعون ضدها الثانية بالدين موضوع المطالبة يضحى غير منتجٍ ، وبالتالى غير مقبول ، ويكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق