الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025

مرسوم أميري رقم (40) لسنة 2025م بإنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

مرسوم أميري رقم (40) لسنة 2025م

بشأن

إنشاء وتنظيم مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع

 

نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،

والقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة ولائحته التنفيذية،

والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة،

والمرسوم الأميري رقم (62) لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

 

المادة (١)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:

الإمارة:

إمارة الشارقة.

الحاكم:

حاكم الإمارة.

المجلس:

مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

الرئيس:

رئيس المجلس.

الجهات التابعة:

المجالس والمؤسسات والمكاتب والجمعيات والمبادرات المجتمعية الخاضعة لإشراف المجلس.

 

المادة (2)

الإنشاء

يُنشأ بموجب هذا المرسوم مجلس معني بالأسرة والمجتمع في الإمارة يُسمى:

"مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"

يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويهدف إلى معاونة الحاكم في تنظيم شؤون الأسرة والمجتمع.

 

 

المادة (3)

المسمى باللغة الانجليزية

يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالآتي:

 Sharjah Family and Community Council

 

المادة (4)

المقر

يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من الرئيس أن يُنشأ له فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.

 

المادة (5)

الاختصاصات

يهدف المجلس إلى رعاية وتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، والاهتمام بالمرأة والطفل وتعزيز الهوية الوطنية في جميع المجالات وذلك من خلال ما يلي:

1.    إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المرتبطة بشؤون الأسرة، المرأة، الطفل، الشباب، الثقافة، الحرف، الضيافة، الإعلام، والمبادرات المجتمعية.

2.      تنسيق جهود الجهات التابعة والمؤسسات المجتمعية وضمان التكامل بينها.

3.    دعم وتمويل المبادرات الإنسانية والتنموية والمجتمعية محلياً وإقليميا وعالمياً لحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة وتحسين حياتهم.

4.    نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وضمان استقرارهم الاجتماعي والتربوي والنفسي والجسدي.

5.      تعزيز استقرار وتماسك الأسرة وتوفير بيئة داعمة لتنميتها المتوازنة.

6.      تطوير وتعزيز دور المرأة في مجال الرياضة وتنشئة جيل من القيادات الرياضية النسائية.

7.      دعم المرأة وتمكينها وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

8.    اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، واحتضان مواهبهم وصقل كفاءاتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل الإمارة.

 

 

المادة (6)

الجهات التابعة

1.      يتبع المجلس الجهات الحكومية الآتية:

‌أ.       مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية.

‌ب.    مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

‌ج.     مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

‌د.      مجلس سيدات أعمال الشارقة.

‌ه.     مجلس إرثي للحرف المعاصرة.

‌و.      مؤسسة سلامة الطفل.

‌ز.      مؤسسة ربع قرن.

‌ح.     مؤسسة القلب الكبير.

‌ط.    مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة.

‌ي.     المكتب الثقافي.

‌ك.    المكتب الإعلامي.

‌ل.     مبادرات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

2.  يجوز بقرار من الرئيس إضافة أو ضم أو إلغاء أي من الجهات التابعة للمجلس.

 

 

المادة (7)

رئاسة المجلس

يرأس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد بن سلطان القاسمي، ويُعاونها في الإشراف على أعمال المجلس المكتب التنفيذي التابع لها.

 

المادة (8)

صلاحيات الرئيس

يتولى الرئيس ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المجلس بما فيها اعتماد السياسة العامة والسياسات والأنظمة والموارد المالية للمجلس.

 

المادة (9)

الاعفاءات

يُعفى المجلس والجهات التابعة له من جميع الرسوم والضرائب الحكومية المحلية بكافة أنواعها وأشكالها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.  

 

المادة (10)

الأحكام الحافظة والانتقالية

1.    يحل المجلس المنشأ بموجب هذا المرسوم محل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الإمارة، ويؤول إلى المجلس كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

2.      تُعاد هيكلة الإدارات أو المراكز أو الجمعيات التابعة للمجلس، ويصدر بشأنها قرارات من الرئيس.

 

المادة (11)

الإلغاء

يُلغى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2022م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعّدل أو تُلغى.

 

المادة (12)

القرارات التنظيمية

يصدر الرئيس القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

 

المادة (13)

النفاذ والنشر

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر عنا بتاريخ:

الاربــــــــــــعـــاء: 11 صـــــــــــفـــــــر 1447ه

الموافق: 06 أغسطس 2025م

 

 

سلطان بن محمد القاسمي

حاكــــــــــــــم إمـــــــــــــــــــــارة الشارقــــــــــــــة

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق