مادة ٤٥١ (1)
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع باي سبب كان .
التقنين المدني السابق :
المادة ٣٢٣ / ٤٠٠ : إذا هلك المبيع بسبب العيب القديم فيكون هلاكه على البائع ويلزم حينئذ برد الثمن والمصاريف ودفع التضمينات على الوجه الموضح آنفاً بحسب الأحوال .
التقنين المختلط المادة ٤٠١ : إذا كان في المبيع عيب قديم وهلك بالكلية بسبب عيب جديد أو بحادث قهري فهلاكه يكون أيضاً على البائع متى كان وجود العيب القديم فيه ثابتاً أو كان تقدير نقصان الثمن ممكناً في الأحوال الجائز فيها نقصانه .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٧ :
تبقى دعوى الضمان ، حتى لو هلك المبيع بسبب العيب ، أو هلك قضاء وقدراً .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٣٨١ و ٥٣٧ - ٥٣٩ و ٥٤٣ والمجلة م ٣٤٥ – ٣٤٧ - ٣٥٠
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٨ المقابلة للمادة ٤٥٢ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩٧ من المشروع، واقترح معالي السنهوري باشا إدخال تعديل يجعل الحكم أعم فلو هلك المبيع بفعل المشتري فتطبق القواعد العامة إذ يمتنع عليه طلب الفسخ ولا يرجع إلا بضمان العيب ، فوافقت اللجنة وأصبح نصها كما يأتي :
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .
وأصبح رقم المادة ٤٦٤ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٦٤ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٥١
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق