عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ٤٥٠ (1)
إذا اخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم ، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٤٤٤ .
التقنين المدني السابق :
المادة ٣١٤ / ٣٨٨ : في الحالة الأخيرة من المادة السابقة وفي حالة ما إذا كان نقص القيمة بمقدار لو علمه المشتري لامتنع عن الشراء ، يكون المشتري مخيراً بين فسخ البيع بغير إضرار بحقوق الدائنين برهن وبين طلب نقصان الثمن مع التضمينات في الحالتين إذا ثبت علم البائع بالعيب الخفي .
والمادة ٣١٥ / ٣٨٩: إذا كان البائع لا يعلم بالعيب الخفي الموجود في المبيع فالمشتري له الخيار فقط بين فسخ البيع مع طلب رد الثمن والمصاريف التي ترتبت على البيع وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه .
والمادة ٣١٨ / ٣٩٣: إذا كان العيب الخفي الذي ترتب عليه نقصان قيمة المبيع لا يوجب الامتناع عن الشراء لو اطلع عليه المشتري كان للمشتري الحق فقط في تنقيص الثمن حسب تقدير أهل الخبرة
والمادة ٣١٩ / ٣٩٤: وتنقيص الثمن يكون باعتبار قيمة المبيع الحقيقية في حالة سلامته من العيب وقيمته الحقيقية في الحالة التي هو عليها وبتطبيق نسبة هاتين القيمتين على الثمن المتفق عليه
المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٦ :
إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم ، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة ٥٩٠ .
القضاء المصري :
نقض ۲۸ مارس سنة ١٩٣٥ ملحق مجلة القانون والاقتصاد ٥ ص ۱۵۸ . واستئناف أهلي ٢٣ فبراير سنة ۱۹۳۲ المحاماة ١٣ ص ٩٤ . واستئناف مختلط ۲۷ إبريل سنة ١٩٠٤ ب ١٦ ص 216 و ۱۷ مايو سنة ١٩٣٢ ب ٤٤ ص ٣٢٥ .
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٥٣٢ و ٥٣٩ - ٥٤٤ .
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٨ المقابلة للمادة ٤٥٢ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩٦ من المشروع ، فأقرتها اللجنة على أصلها ، وأصبح رقمها ٤٦٣ في المشروع النهائي ، وقدمت بعد إبدال الرقم ٥٩٠ إلى ٤٥٧ في آخر المادة .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٦٣ .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم ٤٤٤ برقم ٤٥٧ .
وأصبح رقمها ٤٥٠ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق