الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 449: فَحْصُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعَ (الْقَبُولَ الْاِعْتِبَارِيَّ لِعُيُوبَهُ)




مادة ٤٤٩ (1)
۱ - إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع .
٢ - أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٥ :
1 - إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع ، وجب عليه أن يبادر بإخطاره عنه ، فإن أهمل في ذلك ، اعتبر قابلاً للمبيع .
۲ - أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ، ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب .
3 - على أنه إذا تعمد البائع تضليل المشتري ، فلا يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطر بالعيب في الوقت الملائم .

القضاء المصري :
استئناف مختلط ٨ يناير سنة ۱۹۱٤ ب ۲٦ ص ۱۳۸ . و ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ٣٢ . و ٢ مايو سنة ۱۹۰۱ ب ۱۳ ص ۲۷۸ . واستئناف أهلي ١٤ إبريل سنة ١٩٢٤ المحاماة ٤ ص ۹۲۱ . و ۲۳ فبراير سنة ١٩٣٢ المحاماة ١٣ ص ٩٤ .
انظر ، استئناف مختلط ۱۳ مايو سنة ۱۹۲٥ ب ۳۷ ص ٤٣٤ . و ١٣ يناير سنة ١٩٢٧ ب ۳۹ ص 161. و ۲۱ يونيه سنة ۱۹۲٨ ب ٤٠ ص ٤٥٦ . و ١٦ إبريل سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٤٢٥. و ١٩ ديسمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ٦٩ . و ١٤ ديسمبر سنة ۱۹٣٧ ب ٥٠ ص ٤٥ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٨ المقابلة للمادة ٤٥٢ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩٥ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثالثة لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة ، فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي كما يأتي :
1 - إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل . فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به في خلال مدة معقولة فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع .
٢ - أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب .
وأصبح رقم المادة ٤٦٢ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٦٢

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة السابعة والعشرين
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٤٩ .
محضر الجلسة التاسعة والخمسين
حذف حرف « في » من عبارة « في خلال » الواردة في المادة .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 115.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق