مادة ٤٤٨ (1)
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه .
التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٣ فقرة ٣ :
ولا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه .
القضاء المصري :
يراجع بشأنه ما جاء بالقضاء المصري عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون.
الشريعة الإسلامية :
يراجع بشأنها ما جاء بالشريعة الإسلامية عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون.
مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بالفقرة ٢ ( ج ) من مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون .
المشروع في لجنة المراجعة
اقترح معالي السنهوري باشا فصل الفقرة الثالثة من المادة ٥٩٣ لأنها تقرر حكماً مستقلاً ، فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح رقمها ٤٦١ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٦١.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٤٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق