الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 448: الْعَيْبُ الَّذِي يَتَسَامَحُ فِيهِ الْعُرْفَ




مادة ٤٤٨ (1)
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٩٣ فقرة ٣ :
ولا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه .

القضاء المصري :
يراجع بشأنه ما جاء بالقضاء المصري عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون.

الشريعة الإسلامية :
يراجع بشأنها ما جاء بالشريعة الإسلامية عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون.

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بالفقرة ٢ ( ج ) من مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٣ المقابلة للمادة ٤٤٧ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
اقترح معالي السنهوري باشا فصل الفقرة الثالثة من المادة ٥٩٣ لأنها تقرر حكماً مستقلاً ، فوافقت اللجنة على ذلك ، وأصبح رقمها ٤٦١ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٦١.

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ، وأصبح رقمها ٤٤٨ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 113.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق