الوقائع
المصرية - العدد 128 تابع ( أ ) - في 12 يونية سنة 2025
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة
للرقابة المالية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي لاتحاد شركات
التأمين المصرية المعدل بالقرار رقم 49 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار الجمعية العامة للاتحاد برقم (96) بتاريخ 18/ 5/ 2025 ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2025 ؛
قرر :
المـادة رقم 1 إصدار
يعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية المرافق لهذا
القرار .
المـادة رقم 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للاتحاد
والموقع الإلكترونى للهيئة ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
بالوقائع المصرية ، ويلغى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 35 لسنة 2013 وتعديلاته ،
كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د.محمد فريد صالح
مادة رقم 1
تأسس فى جمهورية مصر العربية اتحاد باسم اتحاد شركات التأمين ، لا
يهدف للربح ، ويضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى
لحين توفيق أوضاعها الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥
لسنة ۲۰۲٤ أيًا كان نوع النشاط الذى تزاوله ، وللاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة ،
ويعد من أشخاص القانون الخاص ، ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة الكبرى .
مادة رقم 2
يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض التالية :
١ - العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها ،
وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى الصحيح .
٢ - التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية فى المسائل المشتركة ، وتجنب تعارض
المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء .
3- توثيق التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح سوق
التأمين والاقتصاد القومى .
4- توثيق الصلات والتعاون بين الاتحاد والاتحادات الأخرى فى مصر والخارج .
5- المساهم فى تعزيز مفهوم الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من
التأمين .
6- المشاركة فى تنمية الوعى التأمينى ورفع مهارات العاملين فى نشاط التأمين .
7- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين .
مادة رقم 3
للاتحاد استخدام كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه ولدعم
وتطوير سوق التأمين ورعاية مصالح الأعضاء وله على وجه الخصوص القيام بما يلى :
أولاً - فى مجال تقييم الأخطار :
١ - اقتراح الأسس الفنية الخاصة بالاكتتاب وتقييم الأخطار والتعويضات تمهيدًا
لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية .
2- إجراء الدراسات اللازمة للأخطار الطبيعية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك التغطيات
المستحدثة فى السوق المصرى .
3- إعداد دراسات عن فروع التأمين المختلفة بهدف تقييم أخطارها والتعرف على نتائجها
فى ضوء ممارستها فى السوق المصري ، والمقارنة المرجعية مع الأسواق الإقليمية
والعالمية .
٤- تطوير المنتجات التأمينية وفقًا لاحتياجات السوق المصرى .
ثانيًا - فى مجال منع وتقليل الخسائر :
١- إجراء الدراسات الخاصة بمنع وتقليل الخسائر فى مختلف فروع التأمين والتعاون مع
الأجهزة المعنية وأسواق التأمين ذات الخبرة فى هذا المجال وإصدار أدلة العمل الخاصة
بها .
۲- وضع آليات تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بصناعة التأمين والتعامل مع
العملاء وإنشاء قواعد البيانات والسجلات والمنصات الخاصة بها .
ثالثا - فى مجال دعم وتطوير سوق التأمين المصرى :
١- الدفاع عن مصالح صناعة التأمين .
٢- تمثيل الشركات الأعضاء فى شئونها المشتركة أمام السلطات والهيئات المختلفة وفى
المؤتمرات والمنابر المحلية والإقليمية والدولية .
٣- دعم التعاون الفنى بين الشركات الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات .
4- تطوير قواعد البيانات وبنوك المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرى وأسواق التأمين
الخارجية .
5- تنظيم المؤتمرات والندوات والفاعليات التى تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة
مستجدات صناعة التأمين محليًا ودوليًا .
٦- دعم وتمويل برامج تدريبية وتعليمية وبحثية لسوق التأمين المصري ، والمساهمة فى
البرامج اللازمة لتوفير الخبرات والكوادر الفنية المدربة .
٧- متابعة التطورات والأحداث التى تؤثر فى صناعة التأمين بهدف وضع استراتيجية
التعامل معها .
8- المشاركة فى وضع التشريعات المنظمة للنشاط التأمينى أو المؤثرة فيه ، بناءً على
طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والعمل على تطويرها لتلائم ظروف وأوضاع
السوق المصرى .
۹- العمل على زيادة معدلات الشمول المالى وسد الفجوة التأمينية ، بهدف زيادة مجموع
أقساط التأمين منسوبة إلى الدخل القومى الإجمالى .
۱۰- اقتراح ودراسة التغطيات التأمينية الإجبارية التى تستلزمها حاجة السوق .
۱۱ - إنشاء لجان فنية ونوعية متخصصة لدراسة مشاكل العمل التأمينى الفنية والإدارية
والمالية والتكنولوجية والقانونية .
۱۲- نشر الثقافة التأمينية المحلية والأجنبية ومتابعة المتغيرات ذات الأثر على
صناعة التأمين من خلال النشرات والمواد العلمية المطبوعة والالكترونية .
۱۳- إعداد وثائق نموذجية لأنواع التأمين المختلفة وتقديمها للأعضاء بعد اعتمادها
من الهيئة العامة للرقابة المالية للاسترشاد بها فى مزاولة أعمالهم بالسوق المصرى
.
١٤- إعداد التقارير عن نشاط سوق التأمين المصرى والشركات العاملة به .
١٥- إبرام الاتفاقات والبروتكولات وعقد ورعاية الندوات والمؤتمرات .
١٦ - تمويل حملات نشر الوعى التأمينى بالسوق المصرى .
۱۷- التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور قطاع التأمين وأهميته فى
دعم الاقتصاد القومى .
رابعًا - فى مجال تنسيق التعاون بين الشركات :
وضع قواعد عامة تتضمن مفاهيم واضحة لتنسيق التعاون فيما بين الشركات أعضاء الاتحاد
لتحقيق سلامة الممارسات فى السوق بما لا يخالف أحكام القانون
رقم 3 لسنة ۲۰۰٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة رقم 4
تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين خاضعة لأحكام قانون التأمين
الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة ٢٠٢٤ عضوًا بالاتحاد بمجرد تسجيلها بالهيئة
العامة للرقابة المالية ، وعليها الالتزام بنظامه الأساسى وموافاة الاتحاد خلال خمسة
عشر يومًا بصورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس إدارتها مع سداد مقابل
الانضمام لعضوية الاتحاد والذى يتم تحديده بقرار من الجمعية العامة ، وبما لا
يخالف أحكام المادة 133 من القانون رقم 155 لسنة ۲۰۲٤ وفى حالة صدور قرار بشطب
الشركة تزول عنها صفة العضوية .
مادة رقم 5
لعضو الاتحاد حق الاستفادة من جميع الخدمات التى يقدمها الاتحاد فى
المجالات المختلفة وله على وجه الخصوص :
١ - الحصول على قرارات مجلس إدارة الاتحاد ومحاضر اجتماعات باقى تنظيمات الاتحاد
والإحصائيات والتقارير والدراسات والأبحاث التى تصدر عن الاتحاد .
٢ - المشاركة فى مجمعات التأمين التى يصدر بإنشائها قرار من الهيئة العامة للرقابة
المالية ، وذلك طبقًا للأحكام التى ينص عليها فى النظام الأساسى للمجمعة .
۳- ترشيح ممثلين له فى تنظيمات الاتحاد المختلفة .
٤- الاستفادة من أنشطة الاتحاد فى مجال توفير الخبرات والكوادر الفنية .
5- الاستفادة من برامج الاتحاد فى مجال منع وتقليل الخسائر فى مختلف أنواع التأمين
.
مادة رقم 6
يلتزم عضو الاتحاد بمراعاة أحكام هذا النظام وتنفيذ كل ما يصدر عن
الاتحاد من قرارات وعليه :
۱ - سداد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد .
۲ - سداد الاشتراك السنوى للعضوية وفقًا لما تقرره الجمعية العامة ، واذا انضم عضو
جديد للاتحاد خلال السنة المالية فعليه سداد نسبة من الاشتراك تعادل المدة
من تاريخ تسجيله بالهيئة العامة للرقابة المالية حتى نهاية السنة المالية .
3- التنسيق فى خصوص عمليات التأمين ذات الطبيعة الخاصة بما يكفل زيادة الطاقة
الاستيعابية للسوق واستقراره ، وبما لا يخالف أحكام القانون رقم 3 لسنة ۲۰۰٥ بشأن
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة رقم 7
يحظر على عضو الاتحاد :
١ - القيام بأى عمل من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو أدبيًا بالاتحاد بما فى ذلك
التعرض لسمعة الاتحاد أو الإساءة إليه بأى وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى .
۲ - مخالفة النظام الأساسى للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس
إدارة الاتحاد أو المجالس التنفيذية .
3 - مخالفة مواثيق وأخلاقيات العمل التأمينى التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد
وتقرها الجمعية العامة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية .
4 - التحدث باسم الاتحاد فى وسائل التواصل الاجتماعى ، ما لم يكن مكلفًا بذلك من
مجلس إدارة الاتحاد أو حاصلاً على إذن منه .
مادة رقم 8
تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل
عام ، ويجوز للجمعية العامة إصدار قرار بتعديل بدايتها ونهايتها بعد موافقة الهيئة
العامة للرقابة المالية .
مادة رقم 9
تتكون موارد الاتحاد من :
۱ - مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد .
2 - الاشتراكات السنوية التى يسددها الأعضاء .
3 - عائد استثمار أموال الاتحاد .
4 - فوائض المؤتمرات والفعاليات التى ينظمها الاتحاد .
5 - حصيلة مبالغ الجزاءات التى توقع على الأعضاء .
6 - الإيرادات التى تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد .
7 - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد .
وفى حالة عدم كفاية الموارد السابقة يلتزم الأعضاء بتغطية العجز السنوى بنسبة
اشتراك كل منهم .
مادة رقم 10
تستخدم موارد الاتحاد لتحقيق أغراضه ، ويجرى الإنفاق من هذه الموارد
وفقًا للائحة المالية للاتحاد والقرارات التى يصدرها مجلس الإدارة ، وتودع أموال
الاتحاد فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى بجمهورية مصر العربية .
مادة رقم 11
يمارس الاتحاد اختصاصاته من خلال الأجهزة التالية :
١ - الجمعية العامة .
۲ - مجلس إدارة الاتحاد .
3 - رئيس الاتحاد .
4 - المجالس التنفيذية .
٥- اللجان الفنية .
6 - الأمانة العامة .
مادة رقم 12
أولاً - الجمعية العامة
الجمعية العامة للاتحاد هى سلطته العليا ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد
ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم
حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
ويشترط فى ممثلى الشركات الأعضاء أن يصدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويضه فى
الحضور وأن يكون إما رئيس مجلس إدارة للشركة أو نائب الرئيس أو عضو منتدب ويجوز
حالة غياب أيًا من هؤلاء صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بتفويض أحد أعضاء مجلس
الإدارة أو شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا فى الحضور ، وفى جميع الأحوال يجب
تقديم قرار مجلس الإدارة بالتفويض فى الحضور إلى أمانة سر الاجتماع لإثباته بمحضر
الجمعية .
ويرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس الاتحاد أو نائبه فى حالة غيابه أو من يختاره
أعضاء الجمعية فى حالة غيابهما .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة أمين عام الاتحاد ولا يكون له صوت معدود .
ويتولى أمانة السر أحد العاملين بالاتحاد يحدده رئيس الجمعية وتوافق عليه الجمعية
العامة .
مادة رقم 13
تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها فى مقر الاتحاد أو فى أى مكان آخر
داخل جمهورية مصر العربية يحدده مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بناءً على ما يلى :
۱ - دعوة من رئيس الاتحاد .
۲ - طلب يتقدم به لرئيس الاتحاد عدد لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الإدارة .
3 - طلب كتابى يتقدم به لمجلس الإدارة عدد لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية العامة ممن
لهم حق الحضور .
كما يجوز عقد الجمعية العامة للاتحاد بالوسائل الإلكترونية الحديثة ، ووفقًا
للمتطلبات والقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها الجمعية العامة
للاتحاد وتعتمد من الهيئة .
مادة رقم 14
يجب دعوة الجمعية العامة للاتحاد للانعقاد مرة واحدة على الأقل كل سنة
خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية .
وترسل الدعوة لجميع الأعضاء ، وللهيئة العامة للرقابة المالية ، قبل موعد انعقاد
الجمعية بثلاثين يومًا على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة وجميع
المستندات .
ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة بجدول الأعمال ، فيما عدا
الاقتراحات التى تقدم من الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، أو من الأمانة العامة
للاتحاد ، قبل موعد انعقاد الجمعية بسبعة أيام عمل على الأقل شريطة موافقة مجلس
إدارة الاتحاد ، على أن يخطر أعضاء الجمعية والهيئة العامة للرقابة المالية بهذه
الاقتراحات قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام عمل على الأقل .
مادة رقم 15
تختص الجمعية العامة للاتحاد بما يلى :
۱- إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .
2- الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته تمهيدًا لاعتماده من الهيئة
العامة للرقابة المالية .
٣- انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأعضاء المجلس وإسقاط العضوية عنهم .
4- اعتماد الهيكل التنظيمى للاتحاد .
5- وضع قواعد السلوك المهنى التى يلتزم بها أعضاء الاتحاد من الشركات على أن تعتمد
من الهيئة .
٦ - تحديد قيمة مقابل العضوية الذى يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز
خمسمائة ألف جنيه .
7- تحديد الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه .
8- اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وكذا القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات
والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد .
۹- تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة
للرقابة المالية وتحديد أتعابه .
١٠- المسائل الأخرى التى تهم الأعضاء أو التى يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضها على
الجمعية العامة وإدراجها فى جدول الأعمال .
مادة رقم 16
يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء
الجمعية 50٪ +1 فإن لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لفترة زمنية لا تقل عن ساعة ،
ويكون الاجتماع صحيحًا فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل نسبته عن ٤٠٪
ممن لهم حق الحضور ، وفى حال عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد
على عشرة أيام ويكون الاجتماع صحيحًا فى هذه الحالة بحضور عدد من الأعضاء لا تقل
نسبته عن 30٪ ممن لهم حق الحضور . وفى حالة استقالة مجلس إدارة الاتحاد أو حله
بناءً على حكم قضائى أو إسقاط عضوية كل أعضاء مجلس الإدارة يقوم أمين عام الاتحاد
بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ استقالة
المجلس أو حله أو إسقاط العضوية عنه وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد ويعتبر
المجلس مستقيلا إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالاتهم فى وقت واحد .
وتصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفى حالة
التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
أما القرارات المتعلقة باعتماد النظام الأساسى للاتحاد أو تعديله أو إسقاط العضوية
عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيتعين أن تصدر بموافقة ثلثى مجموع أعضاء الجمعية
ممن لهم حق الحضور .
مادة رقم 17
تدوّن مناقشات اجتماعات الجمعية العامة والقرارات التى تصدر منها فى
محضر تثبت فيه أسماء الشركات ممن لها حق الحضور ، وأسماء الحاضرين وصفاتهم ، ويوقع
على هذا المحضر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائب الرئيس فى حالة غيابه أو من يرأس
الاجتماع فى حالة غيابهما والأمين العام وأمين سر الجمعية .
مادة رقم 18
ثانيًا - مجلس إدارة الاتحاد
يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا يتم اختيارهم
كممثلين للشركات الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة وذلك على
النحو التالى :
أولاً - رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات
الممتلكات والمسئوليات .
ثانيًا - عنصران نسائيان من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء
المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد ، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائى تفوز بالعضوية
من تحصل منهن على أكثر الأصوات .
وفى حالة عدم ترشح عنصر نسائى أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقى
- حسب الأحوال - إلى المقاعد التسعة المنصوص عليها فى البند ثالثًا من هذه المادة
.
ثالثًا - تسعة أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب
أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعى
التوزان النسبى بين ممثلى الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع
نشاطها .
مادة رقم 19
يشترط فيمن يرشح ممثلاً بعضوية مجلس إدارة الاتحاد ما يلى :
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مقيدة للحرية فى جريمة
ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى
قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية
لأسباب تتعلق بنشاط الشركة ، أو حكم بإشهار إفلاسه ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
.
٣- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
٤- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
5- ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة شغلها بحكم أو قرار تأديبى أو صدر قرار بشطب
اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين أو اللوائح لأمور تمس الأمانة أو
الشرف ما لم يمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل .
6- ألا يكون قد سبق توقيع تدبير عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
لخطأ جسيم تسبب فيه ما لم يمض على ذلك ثلاثة أعوام على الأقل .
7- أن تتوافر لديه خبرة تأمينية لا تقل عن عشر سنوات .
8- أن يكون مضى على شغله لوظيفة رئيس مجلس إدارة أو نائب الرئيس
أو عضو منتدب مدة لا تقل عن سنة .
مادة رقم 20
يقرر مجلس إدارة الاتحاد فتح باب الترشح لعضوية المجلس قبل ستين يومًا
على الأقل من نهاية دورته ، ولمدة خمسة عشر يومًا .
وعلى الشركة التى ترغب فى ترشيح ممثل لها بالمجلس أن تكون قد أوفت بكافة
الالتزامات المالية المستحقة عليها عن آخر سنة مالية ، وأن تتقدم إلى الأمانة
العامة للاتحاد خلال المدة المحددة فى الفقرة السابقة بطلب الترشح على النموذج
المعد لذلك بالاتحاد مرفقًا به الأوراق التالية :
١ - بيانًا بالحالة الوظيفية للمرشح ومدة خبرته التأمينية والمناصب التى سبق له
شغلها .
۲ - إقرارًا موقعًا من المرشح بعدم وجود تعارض فى المصالح بين عضويته بمجلس إدارة
الاتحاد - فى حالة فوزه فى الانتخابات - وبين أى من المناصب التى يشغلها .
3- إقرارًا موقعًا من المرشح بتعهده بإخطار مجلس إدارة الاتحاد - فى حالة فوزه فى
الانتخابات - بأى منصب قد يشغله فى تاريخ تالٍ لإعلان نتيجة الانتخاب .
على أن يختم هذا النموذج بعد استيفاء بياناته بخاتم الشركة .
مادة رقم 21
تعرض طلبات الترشح فى نهاية المدة المقررة لتقديمها على لجنة تشكل من
:
الأمين العام للاتحاد .
المستشار القانونى للاتحاد .
الأمين العام المساعد للشئون القانونية .
ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتصدر اللجنة قرارها بقبول طلب الترشح أو استبعاده خلال خمسة أيام عمل ، على أن
يكون قرارها بالاستبعاد مسببًا ، ويتم إعلان أصحاب الشأن بقرارات اللجنة فور
انتهائها من عملها .
مادة رقم 22
يجوز لمن تقرر استبعاد طلب ترشحه التظلم من قرار اللجنة خلال الخمسة
أيام التالية لإعلانه بقرار الاستبعاد ، إلى لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها وتحديد
إجراءات نظر التظلم أمامها قرار من رئيس الهيئة .
وتصدر اللجنة قراراتها فى التظلمات خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل التالية
لتشكيلها ، يعقبها إعلان كشوف المرشحين لدخول الانتخابات ممن تم قبول طلبات ترشحهم
، ودون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء يعتبر قرار اللجنة نهائى ونافذ وملزم
لأطرافه .
مادة رقم 23
يوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة خلال الخمسة أيام
عمل التالية لإعلان كشوف المرشحين الذين تم قبول طلبات ترشحهم - لانتخاب مجلس
الإدارة الجديد للاتحاد .
ويشترط لصحة اجتماع الجمعية أن يحضر العضو حضورًا فعليًا على ألا يقل عدد الحاضرين
عن ثلثى عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل
الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل ويعتبر اجتماعها صحيحًا فى هذه الحالة
أيا كان عدد الحاضرين .
مادة رقم 24
تشكل لجنة لفرز الأصوات التى تم الإدلاء بها فى الانتخابات وإعلان
النتائج من كل من :
الأمين العام للاتحاد .
المستشار القانونى للاتحاد .
الأمين العام المساعد للشئون القانونية .
ويجوز أن ينضم إلى عضوية اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو من
أعضاء الجمعية العامة من غير المرشحين - توافق عليه الجمعية .
مادة رقم 25
فى حالة تساوى الأصوات التى تم الإدلاء بها لصالح مرشحين أو أكثر ،
تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا فى ذات اليوم وبذات الشروط المنصوص عليها فى
المادة ۲۳ من هذا النظام لإعادة الانتخاب بين من تساوت الأصوات التى حصلوا عليها ،
وتقوم لجنة فرز الأصوات بإعلان نتيجة إعادة العملية الانتخابية ، فإن تساوت
الأصوات للمرة الثانية تتم الدعوة إلى عقد اجتماع تالٍ خلال الخمسة أيام عمل التالية
لإجراء الإعادة الثانية .
مادة رقم 26
يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة
من رئيسه أو نائبه فى حالة غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضائه .
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثى الأعضاء .
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه
الرئيس ، أو نائبه فى حالة غيابه .
ويحضر اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الأمين العام ، ويتولى أمانة السر أحد العاملين
بالاتحاد يحدده رئيس مجلس الإدارة ، ولا يكون لهما صوت معدود .
كما يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الإلكترونية الحديثة ، ووفقًا
للمتطلبات والقواعد التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد وتوافق عليها الجمعية العامة
للاتحاد وتعتمد من الهيئة .
مادة رقم 27
لا يجوز للشركة العضو طلب تغيير ممثلها بمجلس الإدارة بعد نجاحه وتزول
صفة ممثل الشركة بمجلس إدارة الاتحاد بالوفاة ، أو بانتهاء العلاقة بينه وبين
الشركة التى يمثلها ، أو إذا طلب العضو إنهاء تمثيله فى مجلس إدارة الاتحاد ، أو
إذا فقد أحد شروط الترشيح ، وفى أى من هذه الحالات تجرى عملية انتخاب جديدة
لاختيار من يحل محل الذى زالت صفته ، على أن يكون ممثلاً لشركة تأمين تزاول نشاطًا
تأمينيًا من ذات طبيعة نشاط الشركة التى كان يمثلها العضو الذى زالت صفته ، وتكون
مدة جديدة مكملة لمدة سلفه .
مادة رقم 28
تنتهى صفة ممثل الشركة بمجلس الإدارة الذى لا يحضر ثلاثة اجتماعات
متتالية لمجلس إدارة الاتحاد بغير عذر يقبله المجلس ، ويصدر قرار الإنهاء
بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من ممثلى الشركات بالمجلس .
مادة رقم 29
فى حالة خلو منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه تدعى الجمعية
العامة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ولا تجاوز ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس
جديد للاتحاد أو نائب للرئيس وذلك للمدة المتبقية للمجلس ، مع الالتزام بقاعدة
التوازن النسبى المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة ۱۹ .
مادة رقم 30
لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة شئون الاتحاد
والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه عدا ما يدخل من أعمال أو تصرفات فى
اختصاص الجمعية العامة .
مادة رقم 31
يختص مجلس إدارة الاتحاد بما يأتى :
١ - وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة المحققة لأهداف الاتحاد وفقًا
لنظامه الأساسى وقرارات الجمعية العامة .
٢ - العمل على نشر الوعى التأمينى وتشجيع الأبحاث والأعمال التى تهدف إلى تحقيق
هذا الغرض .
3 - المشاركة فى تطوير الاستراتيجيات المستقبلية لصناعة التأمين ، واقتراح مواثيق
وأخلاقيات العمل التأمينى لأعضاء الاتحاد .
٤ - نشر وتحليل وتحديث البيانات والإحصاءات الخاصة بالسوق .
5 - دعم الدراسات التى يحتاجها سوق التأمين والمساهمة فى تمويلها .
٦ - تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار مع الاتحادات المماثلة فى مصر والخارج ،
بما يخدم صناعة التأمين ، والقيام بكل ما شأنه دعمها بما فى ذلك عقد الندوات
والمؤتمرات والمشاركة فيها محليًا وإقليميًا ودوليًا .
7 - الموافقة على الانضمام إلى المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية
والاشتراك فى المؤتمرات والندوات واللقاءات التى تحقق أهداف الاتحاد .
8 - ترشيح ممثلى سوق التأمين المصرى فى المؤتمرات والمجالس واللجان والاجتماعات
المحلية والإقليمية والدولية .
9 - النظر فى المسائل المتعلقة بالمجمعات التأمينية .
١٠ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح واقتراح تعديل التشريعات التى
تتعلق بصناعة التأمين أو تؤثر فيها ، والعمل على تطويرها بما يلائم ظروف وأوضاع
السوق المصرى وما يجرى فى أسواق التأمين الخارجية .
۱۱ - النظر فى الاقتراحات التى تقدم بشأن تعديل النظام الأساسى للاتحاد تمهيدًا
لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها .
۱۲ - اعتماد المبالغ التى تخصص لدعم البرامج التدريبية أو التعليمية أو البحثية
والرعايات الأخرى للفعاليات التى يقرر الاتحاد المساهمة فيها .
۱۳ - اقتراح اللوائح المالية والإدارية للاتحاد والنظم المتعلقة بشئون العاملين
وعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها .
١٤ - تعيين أمين عام الاتحاد والأمناء المساعدين ورؤساء القطاعات بناءً على اقتراح
الأمين العام .
15 - إقرار سياسة وقنوات الاستثمار التى تقترحها لجنة الاستثمار للاستفادة من
أموال الاتحاد .
١٦ - إقرار الموازنة التقديرية والقوائم المالية قبل العرض على الجمعية العامة
للاتحاد .
۱۷ - اعتماد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد .
۱۸ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما يكون به من ملاحظات قبل العرض على
الجمعية العامة .
١٩ - الموافقة على تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المحتملة .
۲۰ - إقرار ما تقترحه المجالس التنفيذية من ضوابط ومعايير لاختيار أعضاء اللجان
الفنية التى تقوم هذه المجالس بتشكيلها .
۲۱ - تشكيل أى لجان تقتضيها ضرورة تحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه .
۲۲ - تحديد فئات البدلات التى تصرف لأعضاء اللجان .
۲۳ - تحديد المقابل المادى الذى يصرف لقاء الأعمال التى تؤدى لصالح الاتحاد أو
بتكليف منه .
٢٤ - توقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفصل السادس من هذا النظام .
٢٥ - المسائل الأخرى التى يرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد عرضها على المجلس .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانًا يحدد اختصاصاتها .
ثالثا - رئيس الاتحاد
مادة رقم 32
يختص رئيس الاتحاد بما يأتى :
۱ - تمثيل الاتحاد أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
۲ - دعوة الجمعية العامة ومجلس الإدارة للانعقاد .
3 - رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة .
٤ - رئاسة اجتماعات المجالس التنفيذية واللجان الفنية فى حالة حضوره أى منها بصفته
.
5- إقرار جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الإدارة والتوقيع مع أمين عام الاتحاد
على محاضر الجلسات .
6 - التوقيع على العقود والاتفاقات التى يكون الاتحاد طرفًا فيها مع مراعاة القيود
والضوابط المنصوص عليها باللائحة المالية للاتحاد .
7 - الموافقة على إصدار دوريات باسم الاتحاد تكون أداة لنشر الثقافة والخبرة
التأمينية المحلية والإقليمية والدولية .
8 - البت فى المسائل العاجلة التى لا يمكن تأجيلها إلى حين اجتماع مجلس إدارة
الاتحاد على أن تعرض هذه المسائل وما قرره بشأنها على المجلس فى أول اجتماع له .
۹ - اعتماد لائحة النشاط الاجتماعى والثقافى والرياضى للعاملين بالاتحاد .
١٠ - تمثيل الاتحاد أمام الإعلام والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعى الأخرى .
وعند غياب رئيس مجلس إدارة الاتحاد يقوم نائبه بأعماله طبقًا لهذا النظام ، وتكون
له كافة إصلاحيات الرئيس ، وفى حالة حل المجلس أو استقالته يتولى أمين عام الاتحاد
تسيير العاجل والضرورى من أمور إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد ، على أن
يعرض الأمين العام كافة القرارات التى يصدرها خلال هذه الفترة على أول اجتماع قادم
للجمعية العامة للاتحاد لإقرارها .
رابعًا - المجالس التنفيذية
مادة رقم 33
تشكل بالاتحاد أربعة مجالس تنفيذية من ممثلى الشركات الآتية :
۱ - شركات التأمين وإعادة التأمين تجارى ، تكافلى التى تزاول تأمينات الأشخاص
وعمليات تكوين الأموال .
۲ - شركات التأمين وإعادة التأمين تجارى ، تكافلى التى تزاول تأمينات الممتلكات
والمسئوليات .
3 - شركات التأمين التى تزاول التأمين الطبى كفرع متخصص .
٤ - شركات التأمين التى تزاول التأمين متناهى الصغر كفرع متخصص .
ويشترط فى ممثلى الشركات المشار إليها فى المجالس التنفيذية أن يكونوا من رؤساء
مجالس إدارتها ، أو النواب ، أو الأعضاء المنتدبين ، أو من أحد شاغلى وظائف
الإدارة العليا بها ممن لا يقل مستوى وظيفته عن درجة مدير عام على أن يكون حضوره
بموجب تفويض يصدر له من مجلس إدارة الشركة .
مادة رقم 34
يقرر كل مجلس فتح باب الترشح لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس قبل انتهاء
مدة دورته بشهرين على الأقل ، وتكون مدة انتخاب أعضائه أربع سنوات بدءًا من تاريخ
الانتخاب .
وفيما يخص المجلس التنفيذى للتأمين الطبى والمجلس التنفيذى للتأمين متناهى الصغر
يتم اختيار الرئيس والنائب من بين الشركات التى تزاول هذين الفرعين من التأمين
كفرع متخصص .
وتزول صفة الرئيس أو نائب الرئيس بالوفاة أو بانقطاع العلاقة بين أى منهما والشركة
التى رشحته أو إذا طلب أيهما إعفاءه من منصبه .
مادة رقم 35
يجتمع المجلس التنفيذى مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على
دعوة من رئيسه أو نائبه فى حالة غيابه أو إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء .
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ٥٠ ٪ + ١ .
ويحق لعضو المجلس أن ينيب عنه كتابةً عضوًا آخر لتمثيله فى الاجتماع ولا يجوز
للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .
ويحضر اجتماعات المجلس التنفيذى أمين عام الاتحاد أو من ينيبه من شاغلى وظائف
مستوى الإدارة العليا ولا يكون له صوت معدود .
ويتولى أمانة سر المجلس أحد الأمناء العامين المساعدين أو من يختاره أمين عام
الاتحاد .
مادة رقم 36
يختص كل مجلس تنفيذى بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف
الاتحاد المنصوص عليها فى هذا النظام وفقًا لخطة العمل السنوية التى يقوم المجلس
بإعدادها ، وللمجلس التنفيذى على وجه الخصوص ما يلى :
١ - العمل على زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية بهدف توفير الحماية
التأمينية الشاملة للثروة القومية ولأفراد المجتمع .
۲ - دعم التعاون الفنى بين الأعضاء من خلال تبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات
التى قد تنشأ فيما بينهم .
3 - اقتراح إنشاء مجمعات تأمينية مشتركة .
4 - تشكيل اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل ولتحقيق أهداف المجلس ، وإقرار
خطة عمل هذه اللجان ومتابعة أعمالها ، والنظر فى التقارير ربع السنوية التى يقدمها
أمين عام الاتحاد عن الموضوعات التى تتم مناقشتها فى اللجان المشار إليها .
5- النظر فى الموضوعات المشتركة التى تخص شركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء
المجلس ، وتلك التى تحال إليه من مجلس إدارة الاتحاد أو من رئيس مجلس الإدارة .
٦ - إقرار وثائق التأمين التى تعدها اللجان الفنية ، وما قد ترى هذه اللجان إدخاله
على هذه الوثائق من تعديلات تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية
لاعتمادها قبل العمل بها .
7 - متابعة الدراسات الخاصة بتطوير وسائل الوقاية ومنع وتقليل الخسائر فى مختلف
فروع التأمين ، والتعاون مع الأجهزة المعنية وأسواق التأمين ذات الخبرة فى هذا
المجال .
خامسًا - اللجان الفنية
مادة رقم 37
يعد كل مجلس تنفيذى خلال الشهر الأول من بداية كل سنة مالية كشفًا
بأسماء المرشحين من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين التى - أوفت بكامل
الالتزامات المالية المستحقة عليها للاتحاد عن آخر سنة مالية منتهية - من ذوى
الخبرة
فى الاختصاصات المنوطة به .
ويقوم المجلس بتشكيل لجان خماسية أو سباعية من بين المقيدين بهذه الكشوف فضلا عن
عدد من الأعضاء المستمعين بما لا يجاوز ثلاثة ، يحيل إليها ما قد يعرض له من مسائل
فنية تقتضى الاستعانة برأيها ، ويحدد القرار الصادر بالتشكيل رئيس اللجنة ونائبه
والمدة المناسبة لإنجاز المهمة المنوطة بها .
وإذا قدر المجلس أن يكون لأى من اللجان المشكلة صفة الاستمرار فيجب ألا تزيد مدة
العضوية بها على أربع سنوات ، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد الاستثناء من هذا القيد
بالنسبة لذوى الخبرات الفنية النادرة بالسوق .
ويتولى أمانة اللجنة أحد العاملين بالاتحاد يحدده أمين عام الاتحاد ، وللهيئة
العامة للرقابة المالية أن توفد ممثلا عنها للحضور ولا يكون لهما صوت معدود .
مادة رقم 38
تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه أو بناءً
على طلب نصف عدد أعضائها .
ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور نصف عدد أعضائها الأصليين ، وتصدر توصيات اللجنة
بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويحضر
اجتماعات اللجنة الأعضاء المستمعون ولا يكون لهم صوت معدود .
وتسقط العضوية عن العضو الأصيل أو المستمع الذى يتخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات
متتالية أو ستة اجتماعات خلال العام بغير عذر تقبله اللجنة ، أو فى حالة انتهاء
العلاقة بينه وبين الشركة التى رشحته ، وفى حالة سقوط العضوية عن أحد الأعضاء
الأصليين يحل محله العضو الأول فى كشف الأعضاء المستمعين .
مادة رقم 39
تختص اللجنة بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد
المنصوص عليها فى هذا النظام ووفقًا لما تحدده المجالس التنفيذية ، وتعرض التوصيات
التى تنتهى إليها اللجنة على المجلس التنفيذى المختص لاعتمادها .
سادسًا - الأمانة العامة
مادة رقم 40
يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من ذوى الكفاءة
الإدارية والخبرة التأمينية ، يعاونه أمين عام مساعد أو أكثر ، وتختص الأمانة
العامة بما يلى :
۱ - إعداد اللوائح والقرارات والنظم اللازمة لحسن سير العمل بالاتحاد تمهيدًا
لاعتمادها من السلطة المختصة بالاتحاد .
٢ - التحضير لاجتماعات كل من الجمعية العامة ومجلس إدارة الاتحاد والمجالس
التنفيذية واللجان الفنية .
3- متابعة تنفيذ القرارات والبرامج والسياسات التى تقرها أجهزة الاتحاد .
٤ - متابعة سير أعمال أجهزة الاتحاد المختلفة وما يصدر عنها من توصيات .
5- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرى وأسواق التأمين
الإقليمية والدولية .
٦ - إعداد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد وكذلك الدراسات عن سوق التأمين المصرى
والشركات العاملة به .
7 - القيام بأعمال الشئون المالية والإدارية للاتحاد .
8 - إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها تمهيدًا
لاعتمادها من الجمعية العامة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل .
۹ - إعداد القوائم المالية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة
المالية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد تمهيدًا لإقرارها واعتمادها من الجمعية
العامة .
١٠ - تنفيذ برامج الاتحاد بشأن تنمية وتوفير الكوادر والخبرات الفنية فى السوق .
۱۱ - متابعة المتغيرات التشريعية ذات الأثر على صناعة التأمين .
١٢ - المسائل الأخرى التى تحال إلى الأمانة العامة من الجمعية العامة أو مجلس
إدارة الاتحاد أو رئيس مجلس الإدارة أو من المجالس التنفيذية .
مادة رقم 41
يختص مراقب الحسابات بما يأتى :
۱ - مراجعة القوائم المالية للاتحاد وفقا لمعايير المراجعة المصرية فى ضوء
القوانين واللوائح السارية .
٢ - تقديم تقرير عن القوائم المالية إلى الجمعية العامة قبل الموعد المحدد لعقدها
بشهر على الأقل متضمنًا ملاحظاته عليها ، ويحضر مراقب الحسابات أو من ينوب عنه
اجتماع الجمعية العامة الذى يحدد لنظر هذا التقرير .
ولمراقب الحسابات فى سبيل أداء مهمته حق الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته
ومستنداته فى أى وقت ، والحصول على البيانات والإحصاءات التى يرى ضرورتها لأداء
مهمته وله أن يحقق موجودات الاتحاد والتزاماته .
مادة رقم 42
إذا ارتكب عضو الاتحاد أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة رقم ۷
من هذا النظام يعرض الأمر على مجلس إدارة الاتحاد بمذكرة من رئيس الاتحاد أو بطلب
تتقدم بها إحدى الشركات الأعضاء يتضمن ادعاءاتها قبل العضو المخالف للأمر بإجراء
تحقيق معه بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها مجلس إدارة الاتحاد من غير أعضاء المجلس .
ويعرض تقرير اللجنة بنتيجة التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد وذلك خلال موعد أقصاه
شهرا من تاريخ إحالة الأوراق إليها .
وفى حالة ثبوت المخالفة يجرى التصويت داخل مجلس إدارة الاتحاد لتوقيع أى من
الجزاءات التالية طبقًا لجسامة المخالفة :
1 - التنبيه كتابة على العضو المخالف بالمخالفات الثابتة قبله ، وبضرورة التزامه
بالنظام الأساسى والقرارات الصادرة عن الاتحاد ، مع عدم تكرار المخالفة .
۲ - توقيع جزاء مالي بحد أدنى مقداره مائة ألف جنيه وحد أقصى خمسمائة ألف جنيه .
3 - حرمان العضو أو من ينوب عنه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة والمجالس التنفيذية
واللجان الفنية مدة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة رقم 43
يخطر رئيس الاتحاد العضو المخالف بقرار العقوبة الموقعة عليه ، ويجوز
للعضو أن يتظلم من هذا القرار إلى مجلس إدارة الاتحاد خلال الثلاثين يومًا التالية
لتلقيه الإخطار ، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال الستين يوما التالية لوروده
للاتحاد ويعتبر القرار الصادر فى التظلم نهائى .
مادة رقم 44
إذا تخلف العضو عن سداد كامل التزاماته المالية مدة ستة أشهر من تاريخ
المطالبة الموجهة إليه ، يعرض أمره على مجلس إدارة الاتحاد للنظر فى تعليق عضويته
، فإن صدر قرار بذلك من المجلس يحرم العضو المخالف من الإفادة من الخدمات التى
يقدمها الاتحاد لأعضائه المنصوص عليها فى المادة رقم ٥ من هذا النظام ، ولا يحق
لممثل العضو حضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد والمجالس التنفيذية واللجان الفنية
، وإذا استمر العضو ممتنعا عن سداد التزاماته لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تعليق
عضويته تزاد هذه الالتزامات بواقع ۳٪ شهريًا ، وإذا بلغت مدة تعليق العضوية تسعة
أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس إدارة الاتحاد دون أن يقوم العضو بسداد التزاماته
المالية يقوم رئيس الاتحاد بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ قرارها فى
شأنه .
مادة رقم 45
دون الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء أو التحكيم أو بالاختصاصات
المناطة بالهيئة العامة للرقابة المالية يجوز فى حالة نشوب نزاع بين الشركات
الأعضاء النظر فى تسويته - فى حالة موافقة أطراف النزاع - عن طريق لجنة من رئيس
وأربعة أعضاء يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد على النحو التالى :
رئيس الاتحاد .
عضوين من أعضاء الاتحاد .
أمين عام الاتحاد .
أحد الخبراء المقيدين بسجل الخبراء الاستشاريين أو الخبراء الاكتواريين من
المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لطبيعة النزاع .
وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم بحسب طبيعة النزاع المطروح
عليها دون أن يكون لهم صوت معدود .
ولكل طرف من أطراف النزاع أن يختار من يمثله لحضور اللجنة ، ويتولى أمانة سر
اللجنة الأمين العام المساعد للشئون القانونية .
وتفصل اللجنة فى النزاع المطروح عليها بأغلبية أصوات أعضائها خلال مدة لا تجاوز
ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته إليها .
مادة رقم 46
يحول معهد التأمين المصري القائم حاليًا ليكون معهد للتدريب والتأهيل
لقطاع التأمين وذلك بالضوابط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتباره جهازًا معاونًا وفقًا لحكم المادة
رقم ۱۲۲ من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٤ ، وينشر قرار
مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع
الإلكترونى للمركز والاتحاد والهيئة ، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة
اعتبارًا من تاريخ النشر ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل فى سجل الأجهزة
المعاونة بالهيئة .
مادة رقم 47
يجوز لأى من أجهزة الاتحاد وبموافقة رئيس الاتحاد عقد اجتماعاتها خارج
مقر الاتحاد .
مادة رقم 48
تحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية ، واللجان الفنية التى لها صفة
الاستمرار ، بدءًا من تاريخ تشكيل كل منها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق