الوقائع المصرية - العدد 128 ( تابع ) - في 12 يونية سنة 2025
ديباجة
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛
وعلى قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة فى التأمين والوساطة فى إعادة التأمين ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة ۲۰۲٤ بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة فى قطاع التأمين ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 26/ 3/ 2025 ، 4/ 6/ 2025 ؛
قرر :
الفصل الأول أحكام عامة
مادة رقم 1
نطاق التطبيق
تسرى أحكام هذا القرار بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بالسجل .
ويعتبر استمرار توافر شروط ومتطلبات التأسيس والترخيص والقيد بالسجل للأشخاص الطبيعية والاعتبارية على النحو المنصوص عليه بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص/ القيد بمزاولة النشاط .
وتكون الهيئة دون غيرها هى الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات الراغبة فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين .
كما تسرى الأحكام الواردة فى هذا القرار بشأن تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين .
مادة رقم 2
تعريفات
فى تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
وسيط التأمين أو إعادة التأمين : كل شخص طبيعى أو اعتبارى مرخص له من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ومقيد فى السجل المعد لذلك ، ويتوسط بأى صورة كانت فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لأى من شركات التأمين أو إعادة التأمين -حسب الأحوال- مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القرار ب "الوسيط" .
أعضاء الجهاز الإنتاجى : هم الوسطاء الذين يعملون أو يلتحقون بالعمل بقطاع البيع لدى أى من شركات التأمين أو إعادة التأمين ، ويتولون أعمال الوساطة باسم ولحساب شركات التأمين أو إعادة التأمين .
وسيط بشركة الوساطة : هو الوسيط الذى يعمل لدى أى من شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ويتولى أعمال الوساطة لحساب شركة الوساطة التى يعمل لديها .
وسيط التأمين الحر : هو الشخص الطبيعى الذى يتولى أعمال الوساطة باسمه ولحسابه الشخصى ، ولا يعمل لدى أى من شركات التأمين أو الوساطة فى التأمين .
سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين : هو سجل لقيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالهيئة الراغبين فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القرار ب "السجل" .
المنصة الإلكترونية للمهنيين : هى منصة منشأة من الهيئة لقيد وتجديد وإعادة قيد وتعديل بيانات أى من مزاولى المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد ، بشكل إلكترونى .
القائم بالإدارة التنفيذية : هو الرئيس التنفيذى أو العضو المنتدب لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين حسب الأحوال .
إجمالي دخل الوسيط : هو إجمالى ما يحصل عليه الوسيط من عمولة أصلية أو تكميلية أو إضافية أو تشجيعية أو تحصيل أو حافز تبكير السداد أو مصروفات الانتقال والضيافة أو البدلات أو الحوافز السنوية أو أى عمولات أو مصروفات تحت أى مسمى .
مادة رقم 3
ضوابط عامة
لا يجوز مزاولة أعمال الوساطة فى إعادة التأمين إلا من خلال أشخاص اعتبارية تؤسس لهذا الغرض ، على أن يقوم بمباشرة أعمال الوساطة ممثلو الشخص الاعتبارى الحاصلون على ترخيص بذلك من الهيئة والمقيدون بالسجل المنشأ لهذا الغرض لديها .
ولا يجوز لأى شخص الجمع بين أعمال الوساطة فى التأمين والوساطة فى إعادة التأمين .
ولا يجوز لأى شخص ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين إلا بعد الحصول على الترخيص والقيد لدى الهيئة .
وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بالاطلاع على القائمة المعدة لدى الهيئة بشأن المخالفين للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قبل تعيين أحد الوسطاء للعمل لديها .
مادة رقم 4
سجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين والمنصة الإلكترونية للمهنيين يُقيد الأشخاص الراغبون فى ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بالسجل ، ويتم قيد أو تجديد أو إعادة قيد الوسيط بالسجل بقرار من الهيئة وفقًا للضوابط الواردة فى هذا القرار .
وتكون مدة قيد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى السجل خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده فى السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل .
ويجب على وسطاء التأمين الطبيعيين التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار ، ويجوز مدها بناءً على مبررات يقدمها الوسيط وتقبلها الهيئة ، على أن يلتزم وسطاء التأمين الاعتباريون بالتسجيل على المنصة فور إتاحتها من قبل الهيئة .
أولاً : تأسيس وترخيص وقيد الأشخاص الاعتبارية
مادة رقم 5
الشروط الواجب توافرها لتأسيس وترخيص شركات الوساطة فى التأمين والوساطة فى إعادة التأمين
يشترط لتأسيس وترخيص أى من شركات الوساطة فى التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين استيفاء الشروط الآتية :
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط الوساطة فى التأمين أو نشاط الوساطة فى إعادة التأمين .
2- ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه .
3- أن يكون المرشحون للعمل بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين .
4- أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات .
5- أن يكون من بين مساهميها من تتوافر لديه الخبرة فى مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية ، وعلى وجه الأخص خبرة فى مجال التأمين أو الوساطة فى التأمين ، وأن يتوافر بهم الشروط الآتية :
أولاً- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
أ ألا يكون قد سبق الحكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس ، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ب ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة أى من شركات التأمين أو إعادة التأمين أو من العاملين بها .
ﺟ ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
د أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة .
ھ أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .
ثانيًا- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية :
أ ألا يكون من بين مساهميها شركات تأمين أو إعادة تأمين .
ب وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس .
ﺟ إذا كان المؤسس شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسى ، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة .
6- أن يتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الشركة ما يلى :
أ الشروط المنصوص عليها بالبند أولاً من هذه المادة .
ب ألا يقل عدد الأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين أو الوساطة فى التأمين عن عضوين ، على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية والآخر من الأعضاء المستقلين .
ﺟ ألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها .
7- فتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط ، على أن يتولى إدارة كل فرع أحد وسطاء التأمين المقيدين فى السجل .
مادة رقم 6
إجراءات تأسيس شركات الوساطة فى التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين
يقدم طلب تأسيس شركات الوساطة فى التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين إلى الهيئة وفقًا للنموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به المستندات الآتية :
1- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية وخطة عمل الشركة خلال الخمس سنوات الأولى من بدء نشاطها ، مع بيان التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاط وتقديرات العمولات والمصروفات وتكاليف الإنتاج ، والأسس الفنية التى بُنيت عليها ، وذلك وفقًا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض .
2- بيان خطتها فى استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية فى تسويق الخدمات المقدمة منها ، وبيان مدى توافقها مع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
3- بيان خطتها فيما يتعلق بالوساطة فى التأمين متناهى الصغر ، وفتح فروع فى المحافظات والمناطق الريفية .
4- بيان بطبيعة وخصائص القطاعات التى تستهدف الشركة التعامل معها ، وبيان أماكن تواجدها ، والتغطيات التأمينية المناسبة لها ، مع تقدير حجم الأقساط المتوقع تحصيلها من كل قطاع ، وقيمة العمولات المرتبطة بها ، ونسبة كل منهما إلى إجمالى إيرادات الشركة .
5- شهادة تثبت عدم التباس اسم الشركة مع غيرها من الشركات .
6- ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة .
7- بيان بهيكل مساهمى الشركة من الأشخاص الطبيعيين المالكين لنسبة 5٪ فأكثر من رأس مالها متضمن الاسم ، والعنوان ، وصورة بطاقة الرقم القومى للمصريين أو جواز السفر للأجانب ، وحصة كل منهم وخبراتهم السابقة .
8- بيان بهيكل مساهمى الشركة من الأشخاص الاعتبارية متضمن الاسم والشكل القانونى والقانون المؤسس وفقًا له والجنسية وطبيعة النشاط الذى يتم ممارسته ، ورأس المال بالنسبة للشركات ، والقائمون على إدارة الشخص الاعتبارى ومن له حق التوقيع عنه ، وآخر قوائم مالية سنوية مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات ، وهيكل ملكية الشخص الاعتبارى بيان يتضمن كل من يملك 10٪ أو أكثر من الملكية أو حقوق التصويت وفى حال تضمن هذا البيان أشخاصًا اعتبارية تزيد نسبة ملكيتها فى رأس مال الشركة أو حقوق تصويتها على 50٪ يتوجب أيضًا تقديم البيانات الخاصة به والواردة أعلاه ، ومستخرج حديث من السجل التجارى إذا كان المساهم شركة وسند الإنشاء إذا كان شخصًا اعتباريًا من غير الشركات .
9- بيان مدى وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بين أى من مساهمى الشركة ، وبيان مدى مساهمتهم فى شركات وساطة أخرى ، أو شغلهم عضوية مجالس إدارات تلك الشركات ، أو كونهم من العاملين بها .
10- شهادة تفيد إيداع رأس مال الشركة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى .
11- المستند الدال على سداد مقابل فحص طلب التأسيس ، ورسم إصدار أسهم التأسيس وذلك وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة فى هذا الشأن .
12- تعهد بالالتزام بمتطلبات الربط الإلكترونى وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة .
13- أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب .
مادة رقم 7
البت فى طلب التأسيس
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس ، وتقوم اللجنة برفع نتيجة تلك الدراسة إلى رئيس الهيئة أو من يفوضه للنظر فى الموافقة على التأسيس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المتطلبة للبت فى الطلب ، ويتم إخطار وكيل المؤسسين بالقرار خلال أسبوع من تاريخ صدوره .
مادة رقم 8
إجراءات الترخيص والقيد بالسجل
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض ، مرفقًا به المستندات الآتية :
1- مستخرج رسمى من السجل التجارى للشركة .
2- صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة .
3- وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار .
4- بيان بالهيكل التنظيمى للشركة .
5- بيانات أعضاء مجلس الإدارة ، وعلى وجه الأخص : الاسم والعنوان والجنسية والمؤهل والصفة بالمجلس والخبرة السابقة خاصة فى مجال التأمين ونسبة المساهمة فى رأس مال الشركة .
6- الإفصاح عن مدى وجود صلة قرابة حتى الدرجة الثانية بين أى من أعضاء مجلس إدارة الشركة وباقى أعضاء المجلس الآخرين أو مساهمى الشركة أو العاملين بها ، وكذا الإفصاح عن أى حالة من حالات تعارض المصالح .
7- إقرار بأنه لا يوجد من بين القائمين على إدارتها أى من شركات التأمين وإعادة التأمين أو أى من العاملين بها .
8- المستند الدال على سداد رسم تسجيل وقيد الشركة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن .
9- أى بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب .
مادة رقم 9
البت فى طلب الترخيص والقيد بالسجل
تقوم الهيئة بالبت فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المتطلبة للبت فيه ، وفى حال رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببًا .
ويصدر بترخيص الشركة وقيدها بالسجل قرارًا من رئيس الهيئة أو من يفوضه ، ويُنشر القرار على الموقع الإلكترونى للشركة وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
مادة رقم 10
تجديد أو إعادة قيد شركات الوساطة فى التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين بالسجل
يقدم طلب تجديد أو إعادة القيد فى السجل على النموذج المعد لهذا الغرض شريطة استمرار توافر شروط القيد واستيفاء المستندات الآتية :
1- مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى .
2- وثيقة تأمين مسئولية مهنية للشركة وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار .
3- شهادة من المحكمة المختصة تفيد عدم صدور أحكام بالإفلاس ضد الشركة .
4- المستند الدال على سداد الرسم المقرر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن .
5- ما يفيد انتهاء عملية الربط الإلكترونى مع الهيئة .
6- أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب .
ثانيًا : قيد الأشخاص الطبيعيين فى السجل
مادة رقم 11
شروط قيد وتجديد وإعادة قيد وسطاء التأمين
يشترط فى الشخص الطبيعى الراغب فى القيد لدى الهيئة كوسيط تأمين توافر الشروط الآتية :
1- ألا يكون قد صدر ضده تدابير إدارية من الهيئة -باستثناء الإنذار- خلال السنة السابقة على تقديم طلب القيد .
2- ألا يكون قد حكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب القيد بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أى من قوانين التجارة أو الشركات أو إحدى القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
4- ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من أى من سجل المهن التى تنظمها القوانين لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمض على صدور الحكم أو القرار ثلاث سنوات .
5- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية شريطة معادلته فى مصر أو موافقة الهيئة عليه ، ويجوز للهيئة قبول الحاصلين على مؤهل متوسط من الجهات التى تعتمدها الهيئة أو فوق متوسط تخصص تأمين شريطة اجتياز الدورات التدريبية و/ أو البرامج و/ أو الاختبارات التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
ويستثنى من هذا الشرط من سبق قيده كوسيط تأمين أو إعادة تأمين قبل العمل بأحكام هذا القرار .
6- اجتياز البرنامج التدريبى المعد فى هذا الشأن من إحدى الجهات المعتمدة من الهيئة .
7- اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة فى هذا الشأن .
8- ألا يكون من العاملين بإحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين - عدا أعضاء الجهاز الإنتاجى - إلا بعد مرور عام على الأقل من تاريخ انتهاء عمله بالشركة .
9- التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين .
10- الالتزام بقواعد وضوابط التطوير المهنى المستمر الصادرة عن الهيئة .
ويشترط لتجديد أو إعادة قيد وسيط التأمين بالسجل توافر الشروط المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من هذه المادة .
مادة رقم 12
شروط قيد وتجديد وإعادة قيد وسطاء إعادة التأمين
يشترط فى الشخص الطبيعى الراغب فى القيد لدى الهيئة كوسيط إعادة تأمين توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون مقيدًا كوسيط تأمين لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد كوسيط إعادة تأمين ، ويستثنى من توافر هذا الشرط ما يلى :
العاملون بإدارات إعادة التأمين فى شركات التأمين أو إعادة التأمين ومضى على تاريخ عملهم بهذه الإدارات ثلاث سنوات على الأقل .
العاملون بالإدارات الفنية الإصدار - التعويضات فى شركات التأمين أو إعادة التأمين ومضى على تاريخ عملهم بهذه الإدارات خمس سنوات على الأقل .
2- اجتياز دورة متخصصة فى إعادة التأمين من إحدى الجهات المعتمدة من الهيئة فى هذا الشأن .
3- اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة فى هذا الشأن .
4- صدور تعهد صادر من إحدى شركات إعادة التأمين أو شركات الوساطة فى إعادة التأمين ، بأن راغب القيد سيعمل لديها فور انتهاء قيده بالسجل كوسيط إعادة تأمين .
5- التسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين .
ويشترط لتجديد أو إعادة قيد وسيط إعادة التأمين بالسجل توافر الشروط المنصوص عليها بالبنود ٢ ، ٣ ، ٤ ، 5 من هذه المادة .
مادة رقم 13
إجراءات قيد أو تجديد قيد أو إعادة قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل
يقدم طلب القيد أو تجديد قيد أو إعادة القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة مرفقًا به البيانات والمستندات الآتية :
أولاً- بالنسبة للمصريين :
1- صورة من بطاقة الرقم القومى .
2- شهادة المؤهل الدراسى .
3- شهادة اجتياز البرنامج التدريبى لدى الجهة المعتمدة من الهيئة .
4- شهادة اجتياز الاختبارات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن .
5- صحيفة حالة جنائية حديثة .
6- شهادة تفيد عدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس .
7- شهادة تفيد عدم صدور أحكام حجر عن الخمس سنوات السابقة .
8- تعهد بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين .
9- إقرار بألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو بقرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات .
10- المستند الدال على سداد الرسم المقرر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن .
11- وثيقة تأمين مسئولية مهنية على النحو الوارد بهذا القرار .
12- بالنسبة لأعضاء الجهاز الإنتاجى والوسطاء بشركات الوساطة يشترط تقديم المستندات الآتية :
أ خطاب صادر من الشركة يفيد بأن طالب القيد ، أو التجديد ، أو إعادة القيد من العاملين لديها ، أو سيتم إلحاقه للعمل بها كوسيط تأمين .
ب تعهد من الشركة بإخطار الهيئة بأى مخالفة تنسب إلى الوسيط أو أى تغير أو تعديل فى حالته الوظيفية بالشركة .
ﺟ إقرار على مطبوعات الشركة بما يفيد مراجعتها لجميع المستندات الخاصة بطالب القيد أو التجديد أو إعادة القيد التابعين لها وأنها تحت مسئوليتها وختمها بخاتمها .
د تعهد من طالب القيد بعدم العمل بشركة تأمين أو إعادة تأمين أو وساطة فى التأمين أو إعادة التأمين أخرى فى ذات الوقت .
ھ خطاب صادر من شركة التأمين أو إعادة تأمين التى يعمل لحسابها الوسيط بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائه قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير فى تأمينات المسئوليات الصادرة عنها ،
أو خطاب صادر من شركة الوساطة الذى يعمل بها الوسيط بأنه سيتم تغطية أخطائهم قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير من خلال وثيقة مسئولية مهنية شاملة عن أعمالهم .
ثانيًا- بالنسبة للأجانب :
1- تقديم المستندات المشار إليها بالبنود 2 ، 3 ، ٤ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، 11 ، 12 أعلاه .
2- صورة من جواز السفر .
3- تصريح الإقامة والعمل فى مصر .
4- إقرار بما تضمنه البندين 5 ، 6 من الفقرة السابقة .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة طلب أى بيانات أو مستندات أخرى ترى ضرورة تقديمها للبت فى الطلب .
وتبت الهيئة فى الطلب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المتطلبة للبت فيه .
مادة رقم 14
وثيقة تأمين المسئولية المهنية
على طالب الترخيص والقيد أو تجديد القيد أو إعادة القيد بالسجل أن يقدم قبل قيده أو تجديد قيده أو إعادة قيده بالسجل وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين ، يتم تحديد قيمتها وفقًا لما يلى :
1- بالنسبة لشركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين :
أ عند القيد : تحدد قيمة ثابتة على النحو التالى :
شركة الوساطة فى التأمين : وثيقة بحدود مسئولية قدرها 5 مليون جنيه للسنة الواحدة ولمدة خمس سنوات خلال مدة الترخيص .
شركة الوساطة فى إعادة التأمين : وثيقة بحدود مسئولية قدرها 20 مليون للسنة الواحدة ولمدة خمس سنوات خلال مدة الترخيص .
ب عند تجديد القيد أو إعادة القيد :
شركة الوساطة فى التأمين : يتم تجديد الوثيقة بحدود مسئولية قدرها 25٪ من متوسط إجمالى دخله خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب وبحد أدنى5 مليون جنيه عن السنة الواحدة .
شركة الوساطة فى إعادة التأمين : يتم تجديد الوثيقة بحدود مسئولية قدرها 25٪ من متوسط إجمالى دخل الوسيط خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب وبحد أدنى 20 مليون جنيه عن السنة الواحدة .
ويلتزم وسيط التأمين بأن يرفق بالوثيقة إفادات معتمدة من كافة شركات التأمين أو إعادة التأمين التى تعامل معها خلال آخر خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب .
2- بالنسبة لوسطاء التأمين الحر :
أ عند القيد : تحدد قيمة ثابتة بحدود مسئولية قدرها مائة ألف جنيه للسنة الواحدة ولمدة خمس سنوات خلال مدة القيد .
ب عند تجديد القيد أو إعادة القيد : تحدد القيمة ب 50٪ من متوسط إجمالى دخله خلال الخمس سنوات السابقة على طلب تجديد القيد أو إعادة القيد وبحد أدنى مائة ألف جنيه عن السنة الواحدة .
ويلتزم وسيط التأمين بأن يرفق بالوثيقة إفادات معتمدة من كافة شركات التأمين التى تعامل معها خلال آخر خمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب .
3- بالنسبة لأعضاء الجهاز الإنتاجى :
تلتزم شركة التأمين أو إعادة التأمين التى يعمل لحسابها بتحمل المسئولية المدنية المقررة عن أخطائهم قبل حملة الوثائق أو المستفيدين منها أو الغير فى تأمينات المسئوليات الصادرة عنها طالما تم إثبات الضرر بسبب تلك الفئات بناءً على قرار من الهيئة .
4- بالنسبة للوسطاء بشركة الوساطة :
يكتفى بالنسبة لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين لهذه الشركات الذين يعملون باسم ولحساب شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين والقائمين بأعمال الإدارة التنفيذية بأن يتم تغطيتهم من خلال وثيقة مسئولية مهنية شاملة وفق البند 1 من هذه المادة .
مادة رقم 15
ممارسة أعمال الوساطة الحرة من خلال مكتب
يلتزم وسيط التأمين الحر الراغب فى مزاولة نشاط الوساطة فى التأمين
من خلال مكتب خاص به بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب ، مرفقًا به المستندات الآتية :
1- عنوان المكتب ، وسند حيازته ، ووسائل الاتصال به .
2- بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم ، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيًا منهم لأعمال الوساطة فى التأمين .
3- أى بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب .
وتقوم الهيئة بالبت فى الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة .
مادة رقم 16
الحالات الواجب على الوسطاء إخطار الهيئة بشأنها
يتعين على جميع وسطاء التأمين أو وسطاء إعادة التأمين المخاطبين بأحكام هذا القرار إخطار الهيئة كتابة بأى تعديلات تطرأ على البيانات أو المستندات المقدمة منهم رفق طلب القيد أو التجديد أو إعادة قيد بالسجل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ التعديل ، على أن يرفق بالإخطار بيان بتلك التعديلات ومبرراتها والمستندات الخاصة بذلك .
وتلتزم شركات الوساطة بإخطار الهيئة مسبقًا ، وبمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا ، بأى تعديل يطرأ على أى من البيانات الآتية :
اسم الشركة .
عنوان المركز الرئيسى وفروع الشركة .
القائم بالإدارة التنفيذية .
فتح أو إيقاف أو غلق أو نقل أى فرع من فروع الشركة .
مادة رقم 17
الحالات الواجب على الوسطاء الحصول على موافقة الهيئة بشأنها
تلتزم شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند رغبتها فى وقف نشاطها ، أو تصفية أعمالها أو الاندماج أو التقسيم بعد التحقق من قيام الشركة بالوفاء بكافة التزاماتها وفقًا للشروط والإجراءات الصادرة فى هذا الشأن .
ويلتزم وسيط التأمين من الأشخاص الطبيعية بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند رغبته فى التوقف عن مزاولة النشاط .
مادة رقم 18
الشروط الواجب توافرها فى القائم بإدارة شركات الوساطة فى التأمين
يشترط فى القائم بالإدارة التنفيذية بشركات الوساطة فى التأمين توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون مقيدًا بالسجل .
2- أن يكون قد مارس أعمال الوساطة فى التأمين لمدة لا تقل عن تسع سنوات ،
أو أن يكون قد شغل وظيفة مدير عام فى شركة تأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، أو أن يكون قد زاول عملاً فنيًا تأمينيًا فى إحدى الجهات المرتبطة بالتأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3- التفرغ لأعمال الإدارة التنفيذية بالشركة ، وعدم الجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة أخرى داخل أو خارج الشركة .
4- اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة فى هذا الشأن .
مادة رقم 19
الشروط الواجب توافرها فى القائم بإدارة شركات الوساطة فى إعادة التأمين
يشترط فى القائم بالإدارة التنفيذية بشركات الوساطة فى إعادة التأمين توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون مقيدًا بالسجل كوسيط إعادة تأمين .
2- أن يكون لديه خبرة فى أعمال الوساطة فى إعادة التأمين بإحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو عمل بإحدى شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لمدة لا تقل عن تسع سنوات وبحد أدنى خمس سنوات فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين ، أو عمل مديرًا عامًا لشركة تأمين لمدة لا تقل عن خمس سنوات مقرونة بخبرة عملية فى مجال إعادة التأمين لا تقل عن خمس سنوات ، أو أن يكون قد زاول عملاً فنيًا تأمينيًا فى إحدى الجهات المرتبطة بالتأمين أو بإعادة التأمين لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
3- التفرغ لأعمال الإدارة التنفيذية بالشركة ، وعدم الجمع بين هذه الوظيفة وبين أى وظيفة أخرى داخل وخارج الشركة .
4- اجتياز الاختبار الذى تعقده الهيئة فى هذا الشأن .
مادة رقم 20
وجود مانع لدى القائم بالإدارة التنفيذية
فى حالة وجود مانع لدى القائم بالإدارة التنفيذية لدى شركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين يحول دون مباشرة أعماله ، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بحسب الأحوال من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع ، شريطة أن يكون عضو مجلس إدارة ومقيد كوسيط بالسجل أو من الوسطاء العاملين بالشركة ، ويجوز الاستعانة بوسيط خارجى بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عليه وتحديد مسئولياته واختصاصاته مع إخطار الهيئة به وذلك خلال أسبوع من تاريخ خلو منصب القائم بالإدارة التنفيذية على أن يجتاز المقابلة التى تعقدها الهيئة .
ويسرى حكم المادة 35 من هذا القرار حال فقد القائم بالإدارة التنفيذية لأحد شروط قيده لدى الهيئة أو فى حال عدم تكليف أى من المشار إليهم بالفقرة السابقة لتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية للشركة ، أو فى حال عدم تعيين قائم بالإدارة التنفيذية للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو منصبه ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة .
مادة رقم 21
تولى خبراء التأمين الاستشاريين مهام الإدارة التنفيذية
يجوز لشركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين أن تعهد بوظيفة القائم بالإدارة التنفيذية لأحد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين لدى الهيئة ، شريطة استيفاء ما يلى :
1- أن يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بحسب الأحوال .
2- أن تتوافر لديه خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات فى مجال إعادة التأمين وذلك بالنسبة لشركة الوساطة فى إعادة التأمين .
3- التعهد بعدم تقديم أية استشارات تأمينية ، ونقل قيده إلى جدول غير المشتغلين .
4- اجتياز المقابلة الشخصية التى تعقدها معه الهيئة .
ويسرى على خبراء التأمين الاستشاريين ذات الأحكام السارية فى شأن القائمين بالإدارة التنفيذية الواردة بهذا القرار .
مادة رقم 22
الجمعية العامة لشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين
على شركة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
ويجب على مراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها رئيس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد خاصة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
وتلتزم الشركة أن تقدم إلى الهيئة صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة فى موعد أقصاه ثلاثين يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية لاعتماده .
وتلتزم الشركة بإدراج ما ترى الهيئة عرضه كبند من بنود جدول أعمال الجمعية العامة للشركة ، وعلى رئيس الجمعية تلاوة ملخص لتقرير الهيئة فى حالة عدم حضور ممثل عن الهيئة .
مادة رقم 23
مواعيد إعداد وعرض وتقديم القوائم المالية والمستندات المرفقة بها للهيئة
تلتزم الشركة بموافاة الهيئة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة بالقوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ، وتقرير بشأنها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبى الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه ، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ، وموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها ، وجميع المستندات التى تقدم للمساهمين أو من فى حكمهم عن أعمال الشركة .
وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية ، وكذا على أى من البيانات والمستندات الواردة بهذا القرار وإخطار الشركة بملاحظاتها ، على أن يُعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة .
وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية لها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مرفق بها المستندات الآتية :
1- تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم حال تعديلها من قبل الجمعية العامة للشركة .
2- حجم العمليات التى توسطت الشركة فيها خلال العام ، وحجم العمولات التى حصلت عليها .
3- مقدار العمولات المستحقة لها من كافة شركات التأمين أو إعادة التأمين على حدة عن السنة المالية المنقضية ، ومقدار مديونية كل شركة .
4- أسماء شركات التأمين أو إعادة التأمين التى تعاملت معها خلال السنة المالية المنقضية .
مادة رقم 24
الهيكل التنظيمى لشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين
يجب أن يتضمن الهيكل التنظيمى والإدارى لشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين الإدارات الآتية على الأقل :
1- إدارة الوسطاء .
2- إدارة متابعة التحصيل .
3- إدارة متابعة الإصدار .
4- إدارة متابعة التعويضات .
5- إدارة نظم المعلومات .
6- إدارة خدمة العملاء .
7- إدارة الشؤون المالية والإدارية .
ويتعين أن تتضمن كل إدارة موظفًا واحدًا على الأقل ، وألا يقل عدد الوسطاء العاملين بإدارة الوسطاء عن اثنين .
مادة رقم 25
سجلات شركات الوساطة فى التأمين
على كل شركة وساطة فى التأمين أن تمسك السجلات الآتية سواء ورقيًا أو الكترونيًا :
1- سجل الوثائق والعمولات : وتقيد بها جميع الوثائق التى قام الوسيط بإبرامها وعمولاتها ويشمل البيانات الآتية :
اسم العميل/ عنوانه/ رقم هاتفه/ البريد الإلكترونى إن وجد .
رقم الوثيقة/ نوع الوثيقة/ تاريخ إصدارها/ اسم شركة التأمين .
مبلغ التأمين .
مبلغ القسط ونوعه .
تاريخ بدء التأمين .
مبلغ العمولة التى تم الحصول عليها من شركة التأمين وطريقة الحصول عليه .
التعديلات التى تمت على الوثيقة .
تاريخ تجديد الوثيقة .
اسم وسيط التأمين .
2- سجل المطالبات : وتقيد به الوثائق التى توسطت فى إبرامها وتمت عليها مطالبات ، ويشمل البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم العميل/ عنوانه / رقم هاتفه/ البريد الإلكترونى إن وجد .
رقم الوثيقة/ نوع الوثيقة / تاريخ إصدارها/ اسم شركة التأمين .
تاريخ بدء التأمين .
تاريخ تلقى شركة الوساطة للمطالبة وقيمتها .
تاريخ تقديم المطالبة لشركة التأمين وقيمتها .
رقم ملف التعويض بشركة التأمين .
قيمة التعويض المسدد من شركة التأمين وتاريخ السداد .
تاريخ رفض شركة التأمين المطالبة .
موقف المطالبة تحت التسوية/ مسددة .
3- سجل الوسطاء : وتقيد به بيانات الوسطاء الملتحقين بالعمل لدى الوسيط ويشمل البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم الوسيط / عنوانه / رقم هاتفه/ البريد الإلكترونى إن وجد .
رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين .
تاريخ آخر تجديد قيد .
تاريخ التعيين .
تاريخ انهاء العلاقة التعاقدية .
التدابير والجزاءات الموقعة على الوسيط من الهيئة والشركة .
الدورات التدريبية الحاصل عليها الوسيط فى مجال التأمين .
4- سجل المتدربين : وتقيد به بيانات المتدربين الملتحقين بالعمل لدى الوسيط ويشمل البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم المتدرب / عنوانه / رقم هاتفه/ البريد الإلكترونى إن وجد .
اسم المشرف التابع له المتدرب .
رقم وتاريخ قيد المتدرب بسجل المتدربين بالهيئة .
5- سجل الإلغاءات : ويتضمن البيانات الآتية :
رقم الوثيقة - نوع الوثيقة - تاريخ بدء التأمين - اسم شركة التأمين - تاريخ آخر قسط مسدد وطريقة السداد - اسم العميل - سبب الإلغاء .
6- أى سجلات أخرى تحددها الهيئة .
مادة رقم 26
سجلات شركات الوساطة فى إعادة التأمين
على كل شركة وساطة فى إعادة التأمين أن تمسك السجلات الآتية سواء ورقيًا أو الكترونيًا :
1- سجل اتفاقيات إعادة التأمين ، ويشمل البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم شركة فروع إعادة التأمين أو الهيئة التأمينية المسند إليها وعنوانها .
طبيعة الاتفاقية وحصص التوزيع .
مبلغ العمولة التى تم الحصول عليها من شركة فروع إعادة التأمين .
تاريخ بدء سريان الوثيقة ومدته .
الشروط الأساسية للتعاقد .
2- سجل العمليات الاختيارية ، ويشمل البيانات الآتية كحد أدنى :
اسم العملية ورقم الوثيقة والفرع التأمينى .
تاريخ بدء السريان ومدته .
إجمالى مبلغ التأمين .
إجمالى قسط التأمين .
إجمالى عمولة إعادة التأمين .
عمولة وسيط إعادة التأمين .
مبلغ الاحتفاظ .
توزيعات إعادة التأمين مع ذكر اسم كل دولة .
3- سجل المطالبات ، ويتضمن ما يلى كحد أدنى :
تاريخ تقديم المطالبة من شركة التأمين المباشر إلى شركة الوساطة فى إعادة التأمين .
تاريخ تقديم المطالبة من شركة الوساطة لشركة إعادة التأمين وقيمتها .
أسباب تأخير سداد التعويض .
قيمة التعويض المسدد من شركة إعادة التأمين وتاريخ السداد .
تاريخ رفض أو قبول شركة إعادة التأمين المطالبة ، وأسباب الرفض .
4- سجل الوسطاء ، ويتضمن ما يلى كحد أدنى :
اسم الوسيط/ عنوانه/ رقم هاتفه/ البريد الإلكترونى إن وجد .
رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين .
تاريخ آخر تجديد .
التدابير والجزاءات الموقعة على الوسيط من الهيئة والشركة .
الدورات التدريبية الحاصل عليها الوسيط فى مجال إعادة التأمين .
5- أى سجلات أخرى تحددها الهيئة .
مادة رقم 27
سجلات وسيط التأمين الحر
يلتزم وسيط التأمين الحر بإمساك السجلات المنصوص عليها بالبنود 1 ، 2 ، 5 الواردة بالمادة ٢٥ من هذا القرار .
التزامات عامة
مادة رقم 28
يجب على الوسيط مراعاة مبادئ النزاهة والاستقامة والأمانة والعدالة وحسن التصرف وبذل عناية الرجل الحريص فى جميع أعماله وتصرفاته والامتناع عن القيام بأى فعل ينطوى على إساءة إلى غيره من الوسطاء أو إلى مهنة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين بوجه عام .
ويلتزم الوسيط بمباشرة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وذلك مع الالتزام - بحد أدنى - بالضوابط الآتية :
1- الإشارة إلى صفته "وسيط تأمين" أو "وسيط إعادة تأمين" بحسب الأحوال فى جميع أعماله ، وإقران اسمه برقم قيده فى سجل الهيئة بجميع المكاتبات والشهادات والتقارير الصادرة عنه وإطلاع العميل على رقم القيد والترخيص الصادر له بمزاولة نشاط الوساطة قبل بدء التفاوض .
2- أن يكون على علم ووعى بالتشريعات التأمينية والقواعد المنظمة للسوق وكذا القرارات الصادرة عن الهيئة ، ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديلات ، والعمل على تطبيقها بدقة ، وعدم مخالفتها .
3- أن يكون على مستوى عال من المصداقية فى ممارسته لمهامه مع العملاء وشركات التأمين وإعادة التأمين ، وخاصة عدم التوسط فى إصدار أو إلغاء وثائق التأمين دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل .
4- الامتناع عن تكليف وسطاء تأمين أو إعادة تأمين آخرين للقيام بأعمال الوساطة الخاصة به ، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من العميل .
5- الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ، والقوانين والقرارات ذات الصلة وفقًا لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ، والضوابط الصادرة عن الهيئة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
6- الالتزام بكافة القرارات والضوابط الصادرة عن الهيئة فى حال إنشاء موقع إلكترونى ، أو استخدام خطوط الربط الإلكترونى مع شركات التأمين ، أو استخدام التسويق الإلكترونى فى مزاولة نشاط الوساطة .
7- الالتزام بضوابط إعلانات وسطاء التأمين والأنشطة الترويجية الأخرى المتعلقة بنشاط الوساطة التأمينية ، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة بما يكفل للعميل الحق فى الحصول على معلومات غير مضللة ، ويضمن حمايته من أى ممارسات تنطوى على غش أو تدليس .
8- الاحتفاظ بجميع المستندات وعقود التأمين الخاصة بالعمليات التى يتم التوسط فيها ، سواء بصورة إلكترونية أو ورقية ، مع عدم الإخلال بضوابط مكافحة غسل الأموال ذات الصلة .
9- الامتناع عن القيام بأى أعمال تنطوى على تعارض مصالح بينه وبين عملائه أو بين العملاء مع الالتزام بالإفصاح الفورى للهيئة حال وجود أى من تلك الحالات ، واتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث تعارض المصالح ، وعلى الأخص فى حال وجود تعارض بين مصلحته ومصلحة أحد عملائه فعليه تغليب مصلحة العميل أو الانسحاب من تقديم الخدمة مع إخطار العميل بذلك كتابة .
مادة رقم 29
يحظر على الوسيط القيام بأى عمل من شأنه تضليل أو الإضرار بأى من المتعاملين معه أو العاملين بقطاع التأمين أو الإخلال بحقوقهم ، ويحظر عليه على وجه الخصوص القيام بأى مما يلى :
1- إصدار وثائق تأمين ، أو تعديل أى من شروطها ، أو إجراء معاينات ، أو تسوية أى تعويضات ، أو أن تتضمن المستندات الصادرة عنه أو وسائل الدعاية والإعلان الخاصة به ما يشير إلى قيامه بأى من ذلك .
2- إجراء أى كشط أو شطب أو تعديل أو تصحيح أو إضافة على طلب التأمين أو على الوثيقة الصادرة عن الشركة المؤمن لديها ، كما يُحظر عليه التوقيع نيابة عن العميل .
3- نسخ عروض التأمين أو إعادة التأمين أو اقتباس أى من بياناتها من مطبوعات شركة التأمين أو إعادة التأمين ، وإعادة كتابتها على مطبوعاته الخاصة أو التعامل بها بين طرفى التعاقد .
4- الحصول على أى امتيازات مالية أو عينية غير معلنة من شركات التأمين أو إعادة التأمين ، يكون من شأنها التأثير على اختياره لشركة بعينها .
5- تحصيل رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأى وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباته الخاصة ، ويلتزم بتحصيلها من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلّمة إليه من شركة التأمين أو إعادة التأمين ، أو من خلال أى وسيلة دفع غير نقدى خاصة بها ، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح شركة التأمين أو إعادة التأمين ، أو عن طريق توجيه العملاء إلى السداد مباشرة إلى فروع الشركة المؤمن لديها أو حساباتها البنكية .
6- الجمع بين أعمال الوساطة فى التأمين وأى وظيفة أو عمل لدى أى من الشركات الأخرى العاملة فى قطاع التأمين سواء كان بشكل دائم أو مؤقت .
7- عمل توكيلات أو تفويضات لأى من وسطاء التأمين أو إعادة التأمين أو أى شخص آخر - أيًا كانت صلة القرابة أو العلاقة به - للقيام نيابة عنه بأى من أعمال الوساطة أو أى من الأنشطة المرتبطة بها .
كما يحظر على القائمين على الإدارة التنفيذية والوسطاء بشركة الوساطة
فى التأمين أو إعادة التأمين ، وكذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى ، القيام بأى مما يلى :
أ مزاولة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين لغير الشركة التى يعملوا بها أو الملتحقين بالعمل لديها .
ب تسجيل أو إدخال أى عمليات إنتاجية على أنها إنتاج فردى ، ويتعين دائمًا أن تكون باسم ولحساب الشركة الملتحقين للعمل بها .
مادة رقم 30
التزامات الوسيط تجاه شركات التأمين وإعادة التأمين
يتعين على الوسيط الحفاظ على اسم وسمعة شركات التأمين وإعادة التأمين ، ويلتزم فى سبيل ذلك بما يلى :
1- عرض الخدمة التأمينية للعميل بأمانة ودقة ، وبيان أسباب الاختلاف فى الأسعار بين أنواع الوثائق الملائمة لاحتياجاته متى طلب منه ذلك .
2- الحرص على معرفة آراء العملاء بشأن أنواع الخدمة المعروضة أو المطلوبة وكذلك مستوى الخدمة التأمينية المقدمة وإبلاغ الشركة بكل ما يصل إلى علمه فى هذا الشأن والمساعدة فى حل شكوى العميل .
3- المحافظة على أسرار الشركة أو الشركات التى يعمل لحسابها ، وعلى الأخص ما يتعلق بمراكزها المالية ، وسرية عروض الأسعار المقدمة بما فى ذلك عروض الأسعار المقدمة له من شركات التأمين المختلفة لنفس العميل .
4- الامتناع عن تقديم عروض أسعار أو تعهدات بخصومات إلا من خلال الأجهزة الفنية المختصة بشركات التأمين وأن تكون هذه العروض أو التعهدات أو الخصومات محررة على أوراق تحمل اسم الشركة ومعتمدة من المسؤولين فيها .
5- عدم استخدام الأوراق التى تحمل اسم الشركة أو الشركات التى يعمل لحسابها فى مراسلاته الخاصة أو مع العملاء ، ما لم تكن هذه الأوراق قد سلمت له بصفة رسمية من الإدارة المختصة بالشركة لاستخدامها فى هذا الغرض .
6- الامتناع عن تقديم معلومات أو انتقادات غير صحيحة عن أى من شركات التأمين أو إعادة التأمين أو وسطاء التأمين أو إعادة التأمين بغرض التأثير على العميل لإلغاء وثيقة تأمين سارية أو عدم تجديدها أو إبرام وثيقة جديدة من خلاله أو التأثير على العرض المقدم للعميل من جهة أخرى وفى حال مخالفة ذلك لا يعتد بالوثيقة الجديدة عند حساب مستحقاته .
7- عدم عقد مقارنات لأى من شركات التأمين أو الوثائق أو التغطيات الصادرة منها ما لم يكن ذلك بغرض إبراز السمات المختلفة لهذه الوثائق أو التغطيات ، والامتناع عن إجراء نقد غير عادل .
8- الالتزام بتقديم جميع الحقائق الجوهرية للشركات المتعاقد معها أو التى يعمل لديها ، وعدم إخفاء أية بيانات تقع فى نطاق علمه والتى من شأنها مساعدة شركة التأمين فى تقييم الخطر المطلوب التأمين عليه .
9- المساعدة فى المفاوضات التى تتم بين الشركة المؤمن لديها والعميل بشأن المطالبات الناشئة عن تحقق الخطر المؤمن ضده .
10- المحافظة على العهد والمستندات والأموال التى تخص الشركة التى يعمل لحسابها ، وعليه الامتناع عن تسلم أى مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا فى الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إليه كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل ، وتقديم صورة منه للشركة المؤمن لديها موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل ويلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل .
11- رد العهد والمستندات المسلمة له من الشركة فور انتهاء المهلة المقررة لحيازتها أو عند انتهاء علاقته بالشركة .
12- رد العمولات التى يكون قد تسلمها من الشركة فى حال رفض البنك - لأى سبب - سداد قيمة الشيكات الموقعة من العميل وفاءً لقيمة أقساط وثائق التأمين التى صُرفت عنها هذه العمولات .
13- الالتزام بتعليمات الشركة ، وتزويدها بتقارير عن الأعمال التى قام بها لحسابها كلما طلب منه ذلك .
14- تقديم جميع أوجه المساعدة للشركة المؤمن لديها عند قيامها بتسوية مطالبات التعويض المقدمة لها لضمان التحقق من أن جميع البيانات الواردة بهذه المطالبات والمستندات المرفقة بها دقيقة وسليمة وأنها قدمت فى الموعد المحدد بالوثيقة ، وإذا استشعر الوسيط أن المعلومات الواردة فى طلب التعويض مشكوك فى صحتها أو غير دقيقة أو أن المستندات المرفقة غير سليمة أو غير مستوفاة فعليه إبلاغ الشركة بذلك فورًا .
مادة رقم 31
التزامات الوسيط تجاه العملاء
يلتزم الوسيط بتقديم الخدمة التأمينية المناسبة للعميل سواء قبل إصدار وثيقة التأمين أو أثناء سريانها وعليه معاونته فى حل أى مشكلة قد تواجهه وذلك بما لا يتعارض مع شروط عقد التأمين أو إعادة التأمين وعلى الأخص ما يلى :
1- تقديم النصح والمشورة الفنية للعميل والحرص على الحصول على أفضل الشروط والأسعار لصالحه من خلال التواصل مع عدد كاف من شركات التأمين أو إعادة التأمين .
2- الإفصاح كتابةً للعميل عن صفة الوسيط سواء كان وسيطًا حرًا أو وسيطًا تابعًا لشركة وساطة أو من أعضاء الجهاز الإنتاجى .
3- التأكد من إدراك العميل لنوع الخدمة المقدمة له وطبيعة العلاقة بينهما .
4- التحقق من أن وثيقة التأمين أو إعادة التأمين الصادرة عن الشركة تلبى متطلبات العميل ، وإرشاده إلى التغطية التأمينية الملائمة لاحتياجاته وإمكانياته المادية مع الالتزام والتقيد بمتطلبات العميل فى حدود ما هو جائز قانونًا .
5- شرح سبب اختيار وثيقة التأمين المعروضة على العميل وما تتضمنه من شروط واستثناءات مع تقديم مقارنة بين السعر والتغطية التى توفرها الوثيقة المقترحة وغيرها من وثائق التأمين الأخرى .
6- اطلاع العميل على جميع الشروط والأحكام الأساسية للوثيقة ، وعلى وجه الخصوص ما يلى :
أ نطاق التغطية ، والقيود ، والاستثناءات ، وحالات البطلان أو سقوط الحق التى قد تتضمنها الوثيقة .
ب الشروط الجوهرية للوثيقة خاصة المتعلقة بالمدة التى تخضع فيها وثائق التأمين على الحياة للإلغاء دون رد أى جزء من القسط ، وقيمة التصفية قبل حلول موعد الاستحقاق أو تحقق الخطر المؤمن ضده .
ﺟ نسبة التحمل التى قد تفرضها الشركة على العميل وعلاقتها بسعر التغطية .
د تنبيه العميل إلى أهمية أن يكون التأمين بالقيمة الفعلية للممتلكات وأثر ذلك على قيمة التعويض فى حال تحقق الخطر المؤمن ضده .
ھ تنبيه العميل إلى وجوب سداد قسط التأمين فى موعده تجنبًا لإلغاء الوثيقة .
7- فى حال وجود مشاركة فى التأمين أو إعادة التأمين ، يلتزم الوسيط بالحصول على موافقة العميل على أسماء الشركات المكتتبة وحصص كل منها .
8- تقديم النصح للعميل بضرورة الإفصاح عن أى تغييرات تطرأ على طبيعة الخطر المؤمن ضده بعد إصدار الوثيقة ، وأثناء سريانها ، أو عند تجديدها وذلك فى حال قيام الوسيط بتقديم خدمات خاصة بتجديد وثيقة التأمين .
9- شرح آلية سداد الأقساط المستحقة على العميل الخاصة بوثيقة التأمين وأى رسوم إضافية تتعلق بها .
10- تسليم العميل إيصالاً معتمدًا من شركة التأمين أو إعادة التأمين بجميع المبالغ أو الشيكات التى تسلمها منه تحت حساب قسط التأمين أو إعادة التأمين ورد أى مبالغ تستحق للعميل بعد استيفاء قيمة القسط .
11- توضيح الإجراءات التى يجب على العميل اتخاذها فى حال وقوع الخطر المؤمن ضده ومساعدته فى الإدلاء بكافة البيانات المتعلقة بذلك وتوجيهه إلى وجوب استيفاء أية بيانات لم تذكر فى طلب صرف التعويض .
12- إبلاغ العميل دون تأخير بقرار الشركة المتعلق بالمطالبة التى قدمها بعد وقوع الخطر المؤمن ضده ، وتقديم المساعدة المناسبة له فى متابعة الإجراءات الخاصة بالمطالبة .
13- التحقق من إدراك العميل لتاريخ انتهاء مدة الوثيقة وتنبيهه بالوسيلة المتفق عليها عند حلول موعد تجديد الوثيقة مع توضيح متطلبات التجديد وقيمة القسط المستحق وآخر موعد للسداد وذلك دون اعتبار لدور الوسيط فى عملية تجديد الوثيقة من عدمه .
14- التحقق من استلام العميل إشعارًا من شركة التأمين المؤمن لديها لتجديد الوثيقة فى وقت مناسب قبل تاريخ انتهائها .
15- التأكيد على العميل بأهمية استيفاء كافة البيانات المطلوبة بطلب التأمين بدقة وأنها تحت مسئوليته الشخصية ، وتجنب ممارسة أى تأثير عليه عند استيفاء تلك البيانات مع توجيهه إلى ضرورة الإدلاء بكافة البيانات الصحيحة التى قد تؤثر على قرار الشركة بقبول طلب التأمين أو رفضه ، أو على تسعير الوثيقة ، مع توضيح أثر مخالفة ذلك فى حال تحقق الخطر المؤمن ضده ، كما يجب على الوسيط تنبيه العميل فى حال إغفال بعض البيانات وتوجيه إلى ضرورة استكمالها .
مادة رقم 32
التزامات وسطاء إعادة التأمين
يلتزم وسيط إعادة التأمين بما يلى :
1- تقديم النصح والمشورة إلى شركة إعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين ، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية بما فى ذلك أفضل الشروط والأسعار وذلك وفقًا للأساليب التأمينية والفنية المتعارف عليها .
2- أن يوضح لشركة التأمين أسباب اختيار برامج إعادة التأمين المقترحة وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات ، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة فى تلك البرامج وغيرها من البرامج البديلة ، متى طلب منه ذلك .
3- المساعدة فى توزيع الأخطار بين عدد من أسواق إعادة التأمين المختلفة .
4- الإفصاح لشركة التأمين عن أسماء معيدى التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر ، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم ، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل معيد تأمين على حدة ، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر ، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر .
5- المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين شركة التأمين ومعيدى التأمين .
6- إخطار معيدى التأمين فورًا بأى عوامل أو أسباب قد تؤدى إلى زيادة درجة الخطورة لدى المؤمن عليه من أخطار إضافية أو خسائر جسيمة متوقعة يمكن أن تؤثر على التزاماتهم بتعويض الأخطار المسندة إليهم ، والتى أخطر بها وسيط إعادة التأمين من قبل شركة التأمين .
7- الالتزام بتعليمات شركة التأمين ، وموافاتها حال طلبها بتقارير توضح الأعمال التى قام بها لحسابها .
8- إعداد التقارير اللازمة لتسوية الحسابات بين شركة التأمين ومعيدى التأمين ، فى حال تم تكليفه بذلك .
9- الحفاظ على سرية المعلومات التى يحصل عليها من شركة التأمين ومعيدى التأمين والتى تم الاطلاع عليها بحكم عمله .
10- تقديم النصح إلى شركة التأمين ومعيدى التأمين بضرورة الإفصاح عن أى تغييرات تطرأ على طبيعة الخطر المعاد تأمينه بعد إبرام ترتيبات إعادة التأمين ، سواء أثناء فترة سريانها أو عند تجديدها .
11- ألا تكون نسبة العمولة التى يتقاضاها وسيط إعادة التأمين هى العامل الرئيسى والمؤثر فى اختياره أو ترشيحه لشركة معينة أو معيد تأمين دون غيره .
12- التحقق من استلام الشركة أو معيد التأمين إشعارًا بتجديد تغطيات إعادة التأمين الاختيارية السارية قبل تاريخ انتهائها بوقت كاف ، وذلك إذا كان وسيط إعادة التأمين يقدم لشركة التأمين أو لمعيد التأمين خدمات خاصة بتجديد تغطيات إعادة التأمين الاختيارية .
13- الامتناع عن تزويد شركة التأمين بمعلومات أو انتقادات غير صحيحة لأى من معيدى التأمين ، بهدف التأثير على سياسة الشركة فى اختيار برامج إعادة التأمين التى تعتمدها .
مادة رقم 33
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يلى :
1- عدم تكليف أى من العاملين بالشركة للقيام بأى أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين عدا أعضاء الجهاز الإنتاجى المقيدين بالسجل .
2- عدم قبول عمليات تأمين محلية من وسطاء تأمين ما لم يكونوا مقيدين لدى الهيئة .
3- عدم إسناد عمليات إعادة تأمين إلى وسطاء إعادة التأمين الأجانب ما لم يكونوا مقيدين لدى الهيئة .
4- عدم قبول طلبات التأمين المقدمة من وسطاء التأمين ما لم تكن موقعة ثلاثيًا منهم ، أو مختومة بخاتم الوسيط فى حال الأشخاص الاعتبارية .
5- تضمين وثيقة التأمين اسم الوسيط الذى توسط فى العملية التأمينية ، ورقم قيده بالسجل .
6- سرعة تسوية المطالبات المستحقة من وثيقة المسئولية المهنية المبرمة من خلالها وذلك عن المبالغ التى يصبح الوسيط مسئولاً عنها بموجب قرار صادر من الهيئة فى هذا الشأن .
7- تسليم العميل بيان يوضح طرق سداد الأقساط التأمينية كأحد مرفقات وثيقة التأمين ويوقع عليها العميل بالاستلام موضح فيه فروع الشركة وأرقام حساباتها البنكية وكذا وسائل السداد الإلكترونى ، مع إدراج عبارة واضحة به وبخط مميز تنص على أنه لا يجوز تسليم الوسيط أى مبلغ نقدى إلا بموجب إيصال معتمد ومختوم بخاتم الشركة وموقع عليه من الوسيط وفى حدود المبلغ المحدد بموجب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية .
8- موافاة الهيئة سنويًا بإجمالى دخل وسطاء التأمين التى تمت لديها .
9- إخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب إلى الوسيط المحلى أو وسيط إعادة التأمين الأجنبى ، وكذا كل دعوى ترفع ضد أى منهم تتعلق بممارسة نشاطهم .
مادة رقم 34
وقف قيد الوسيط
يتعين على شركات التأمين أو إعادة التأمين ، وشركات الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين إخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أى من الوسطاء العاملين أو الملتحقين للعمل بها وذلك خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة ، وتكون الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها .
ويتم وقف قيد الوسيط بالسجل مؤقتًا فور ورود إخطار الشركة بإنهاء خدمة الوسيط ما لم يكن إنهاء خدمته بسبب مخالفات تتعلق بالعمليات التى توسط فيها ، فتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المقررة بشأن تلك المخالفات وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
ولا يجوز للوسيط خلال فترة الوقف ممارسة أى من أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين إلا بعد إزالة أسباب الوقف أو التقدم إلى الهيئة بطلب لتعديل بيانات قيده بالسجل ، واستيفاء أى شروط متطلبة لذلك .
ويُشطب الوسيط فى حال انتهاء مدة قيده دون قيامه بتعديل بياناته .
مادة رقم 35
التدابير الإدارية
للهيئة حال مخالفة وسطاء التأمين للقواعد الواردة بهذا القرار اتخاذ أى من التدابير الآتية :
1- الإنذار .
2- إلغاء الموافقة على فتح مكتب لمزاولة أعمال الوساطة فى التأمين للأشخاص الطبيعيين أو الفرع للأشخاص الاعتبارية .
ولمجلس إدارة الهيئة وقف قيد وسيط التأمين الاعتبارى أو الطبيعى لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده من السجل فى حالة فقده أحد شروط التأسيس أو الترخيص أو القيد بالسجل حسب الأحوال ، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ ذات التدبير بعد إجراء تحقيق من قبل الهيئة فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا ثبت أنه قدم أية بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد نتيجة تعمد أو خطأ جسيم .
2- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة .
3- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للتشريعات أو ما يجب عليه الالتزام به المتعلقة بمهنته أو تنطوى على غش أو خطأ جسيم .
مادة رقم 36
يلتزم وسطاء التأمين بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام المواد ١٥ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ من هذا القرار وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
مادة رقم 37
يُلغى قرارا مجلس إدارة الهيئة رقما ٢٣ لسنة ٢٠١٤ و١١٤ لسنة ٢٠٢١ المشار إليهما ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
مادة رقم 38
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق