الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 سبتمبر 2025

الطعن 9705 لسنة 92 ق جلسة 23 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 100 ص 965

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد العكازي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء البغدادي ، عصام إبراهيم ، وليد أبو ليلة وإسلام الديب نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(100)
الطعن رقم 9705 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات . غير قادح في جديتها .
(3) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص المكاني " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تحري المحكمة حقيقة الاختصاص تحقيقاً للدفع ببطلان الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي المبني على قول مجرد . غير لازم . علة ذلك ؟
مصادفة مأمور الضبط القضائي متهماً صادراً بشأنه أمر بالضبط والإحضار من النيابة العامة خارج دائرة اختصاصه . ظرف اضطراري يُبيح ضبطه . دفع الطاعن ظاهر البطلان بعدم اختصاص الشاهد الثاني مكانياً . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها .
(6) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
نعي الطاعن التفات المحكمة عن سماع شاهد الإثبات الثاني . غير مقبول . متى لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 277/ 2 إجراءات جنائية .
(8) مصادرة . ذخائر .
استهلاك الطلقة المضبوطة بالفحص ينحسر معه وصف التجريم عن حيازتها أو إحرازها وينتفي مبرر مصادرتها قانوناً . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
(9) مواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بجعل العقوبة السجن لذات المدة له ولآخر لم يطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية ، وسرد مضمون كل دليل منها ومؤداه في بيان كاف لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
3- لما كان الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك ، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءً على ذلك القول المجرد ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بأنه تم ضبطه خارج دائرة اختصاص ضابط الواقعة - بفرض صحة ذلك - ، فإنه من المقرر أن الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم الصادر ضده أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حل مباشرة أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار وقيامه بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به ضبطه وإحضاره لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده ، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً - بفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فضلاً عن أن الحكم عرض للدفع واطرحه برد سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الثاني وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
6- لما كان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها .
7- لما كان الطاعن لا يدعي أنه قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 277/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ التي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه ، فإن ما يُثيره من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
8- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه وصورة تقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بملف الطعن أنه تم ضبط طلقة خرطوش كاملة الأجزاء سليمة وصالحة للاستعمال ومن نفس عيار السلاح موضوع الفحص وتستخدم عليه وتم استهلاك الطلقة بالفحص ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطراً أو ضرراً من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه الطلقة ، فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم .
9- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٣٧ /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، ومن ثم يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها لذات المدة وذلك عن التهمة الأولى - إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي - بالإضافة لباقي العقوبات المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعن ) بأنهما :-
أولاً : المتهمان :
1- حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
3- حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر ( طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان .
4- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( خنجر ) على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهم الثاني :
1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص ذخائر ( طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان .
3- قاوم بالقوة والعنف رجال الضبط وهم الملازم أول .... معاون مباحث قسم شرطة .... والقوة المرافقة له بقصد حملهم على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن أشهر في مواجهتهم سلاحاً نارياً محل الاتهام المتقدم وأطلق عياراً نارياً منه في الهواء وذلك للحيلولة دون ضبطه وقد بلغ من ذلك مقصده وفر هارباً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 /1 ، 42 /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، والمواد ۱/۱ ، ٦ ، 25 مكرراً/1 ، 26 /4،1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۳) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والجدول رقم (۲) الملحق بذات القانون ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ، وكذا المادة 32/2 من ذات القانون في حق المتهم الثاني بشأن التهمتين الثانية والثالثة ، أولاً : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بواقعة إحراز المخدر ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألفي جنيه عن واقعة إحراز السلاح الأبيض ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بواقعة إحراز المخدر ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألفي جنيه عما أسند إليه بواقعة إحراز السلاح الناري والذخيرة ، ثالثاً : مصادرة المخدر والسلاحين الأبيض والناري المضبوطين وإلزام المتهمين المصاريف الجنائية ، رابعاً : ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بواقعة مقاومة مأموري الضبط ، باعتبار أن وصف الاتهام هو :
أولاً : المتهم الأول :-
1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( خنجر ) .
ثانياً : المتهم الثاني :-
1- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .
3- أحرز بغير ترخيص ذخائر ( طلقة ) مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مضمون ومؤدى أدلة الإدانة ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، وبطلان القبض عليه لوقوعه خارج دائرة الاختصاص المكاني لشاهد الإثبات الثاني ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، واستند الحكم إلى أقوال شاهد الإثبات الأول وتحرياته ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حق الطاعن مما يصمه بالتناقض ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من ثمة دليل للإدانة ، والتفتت المحكمة عن طلبه بسماع شاهد الإثبات الثاني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقريري المعمل الكيميائي والأدلة الجنائية ، وسرد مضمون كل دليل منها ومؤداه في بيان كاف لا يماري الطاعن في أن له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولا يقدح في جدية التحريات استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن مأمور الضبط القضائي إنما يباشر أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذي باشرها لم يكن مختصاً بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلاً على ذلك ، فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناءً على ذلك القول المجرد ، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه بأنه تم ضبطه خارج دائرة اختصاص ضابط الواقعة - بفرض صحة ذلك - ، فإنه من المقرر أن الأصل أن اختصاص مأمور الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم الصادر ضده أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكاني ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ يجعله في حال مباشرة أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار وقيامه بواجبه المكلف به والذي ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به ضبطه وإحضاره لمجرد أنه صادفه في غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده ، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً - بفرض صحة ذلك - لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، فضلاً عن أن الحكم عرض للدفع واطرحه برد سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات الثاني وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل على ارتكاب الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أنه قد اتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 277/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ التي جرت المحاكمة في ظل سريان أحكامه ، فإن ما يُثيره من قالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه وصورة تقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق بملف الطعن أنه تم ضبط طلقة خرطوش كاملة الأجزاء سليمة وصالحة للاستعمال ومن نفس عيار السلاح موضوع الفحص وتستخدم عليه وتم استهلاك الطلقة بالفحص ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطراً أو ضرراً من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه الطلقة ، فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملتهما طبقاً للمادة ۱۷ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليهما عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ٣٧/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، مما يقتضي من هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة إلى الطاعن ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه . لما كان ذلك ، وكان الخطأ الذي تردى فيه الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقدم طعناً ، فإنه يتعين أن يمتد إليه تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم نص المادة ٤٢ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر ، ذلك أن علة امتداد هذا الأثر في حالتي نقض الحكم أو تصحيحه واحدة ، إذ تأبى العدالة أن يمتد إليه نقض الحكم ولا يمتد إليه هذا الأثر في حالة التصحيح وهو ما يتنزه عنه قصد الشارع ، ومن ثم يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها لذات المدة وذلك عن التهمة الأولى - إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي - بالإضافة لباقي العقوبات المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق