الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 3 سبتمبر 2025

الطعن 5398 لسنة 92 ق جلسة 4 / 7/ 2023 مكتب فني 74 ق 54 ص 523

جلسة 4 من يوليو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد متولي عامر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامح عبد الله عبد الرحيم وسامح مروان نائبي رئيس المحكمة ود. محمد إبراهيم منصور ومحمد فؤاد إبراهيم .
-----------------
(54)
الطعن رقم 5398 لسنة 92 القضائية
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". رجال السلطة العامة. استدلالات . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بواسطة أحد رجال السلطة العامة لاتهامه في جريمة خطف أنثى بالإكراه وهتك عرضها بالقوة . طلب بالحضور لسؤاله جمعاً للاستدلالات وليس قبضاً محظوراً . متى لم يتضمن تعرضاً مادياً يمس حريته الشخصية أو يقيدها . التزام الحكم هذا النظر في اطراحه الدفع ببطلان القبض . صحيح . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
(2) خطف . هتك عرض . قانون " تفسيره " . ظروف مشددة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة ٥٨ من القانون ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . مؤداها ؟
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة خطف مجني عليها من ذوي الإعاقة بالإكراه المقترن بهتك عرضها بالقوة بعد إعمال المادة 17 عقوبات دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن واطرحه برد سائغ وكاف استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن لسؤاله في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ، ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية تخول لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمتي الخطف بالإكراه وهتك العرض بالقوة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ، ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييداً لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض لأنه لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه ، مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي للمجني عليها ، وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
2– لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومن بينها التقرير الطبي للمجني عليها الذي أورى أنها تعاني من إعاقة ذهنية تتمثل في نسبة ذكاء قدرها 50% وفرط حركة ، انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي خطفها بالإكراه المقترن بهتك عرضها بالقوة وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادتين 268/ 1 ، 290 /4،3،1 من قانون العقوبات المستبدلة أولاهما بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 وثانيتهما بالقانون رقم 5 لسنة 2018 ، بعد أخذه بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من ذات القانون ، وكانت المادة ٥٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المعمول به اعتباراً من تاريخ 20 من فبراير سنة ۲۰۱٨ – تنص على أنه : ( يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة ) ، وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني الذي يرتكب جريمة عمدية تقع على شخص ذي إعاقة بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة العمدية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - حال بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت - أن المجني عليها من ذوي الإعاقة الذهنية ، ومن ثم فقد توافرت في حق الطاعن مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة ٥٨ سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد – والذي نزل إليه الحكم بعد إعماله للمادة ١٧ من قانون العقوبات - بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان المحكوم عليه هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :–
- خطف وآخر مجهول المجني عليها / .... بالإكراه بأن اصطحباها عنوة في سيارة أجرة يقودها المتهم الماثل وتوجها بها لإحدى المناطق النائية لإبعادها عن ذويها ، وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر : هتكا عرض المجني عليها بالقوة بأن قام بحسر ملابسها عنها واستطالت أيديهما إلى مواطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 268/ 1 ، 290 /4،3،1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه المقترن بهتك عرضها بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن دفاع الطاعن تمسك ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس ولعدم سعي مجري التحريات لاستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض ، بيد أن الحكم رد على دفعه برد قاصر غير سائغ ، ودون أن يعنى بتحقيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقرير الطبي للمجني عليها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان القبض على الطاعن واطرحه برد سائغ وكاف استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن لسؤاله في محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة ٢٩ من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ، ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ، ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة ۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية تخول لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعن بسبب اتهامه في جريمتي الخطف بالإكراه وهتك العرض بالقوة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ، ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييداً لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريته ، فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون ، هذا فضلاً عن أنه لما كانت هذه الحالة من حالات التلبس ، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض لأنه لم يكن في حاجة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان القبض وتحقيقه ، مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي للمجني عليها ، وهي أدلة مستقلة عن القبض ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها ومن بينها التقرير الطبي للمجني عليها الذي أورى أنها تعاني من إعاقة ذهنية تتمثل في نسبة ذكاء قدرها 50 % وفرط حركة ، انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمتي خطفها بالإكراه المقترن بهتك عرضها بالقوة وعاقبه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادتين 268 /1 ، 290/ 4،3،1 من قانون العقوبات المستبدلة أولاهما بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 وثانيتهما بالقانون رقم 5 لسنة 2018 بعد أخذه بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من ذات القانون ، وكانت المادة ٥٨ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۱٨ بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المعمول به اعتباراً من تاريخ 20 من فبراير سنة ۲۰۱٨ – تنص على أنه : ( يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة ) ، وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني الذي يرتكب جريمة عمدية تقع على شخص ذي إعاقة بأن يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة العمدية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت - حال بيانه لواقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت - أن المجني عليها من ذوي الإعاقة الذهنية ، ومن ثم فقد توافرت في حق الطاعن مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة ٥٨ سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة الحد الأدنى لعقوبة السجن المشدد – والذي نزل إليه الحكم بعد إعماله للمادة ١٧ من قانون العقوبات - بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان المحكوم عليه هو وحده الذي طعن في الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة ، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق