الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 660 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 660 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ح. م. ع. ا.
ا. ب. ل. ا.

مطعون ضده:
ت. ف. ه.
ب. ر. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/438 استئناف تجاري بتاريخ 15-01-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول أقام على الطاعنين الدعوى رقم1439لسنة 2022 تجاري بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن و التضامم و التكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغا مقداره 3,009,752.13 درهم و مبلغ مائة ألف درهم إماراتي علي سبيل التعويض و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتى السداد التام تأسيسا على أنه مستثـمر أجنبي بينما الطاعنة الأولى مؤسسة فرديه مملوكه للطاعن الثاني و المرخص لها بمزاولة نشاطها التجاري في الوساطة في بيع و شراء و تأجير العقارات بموجب الرخصة التجارية رقم 925798، و في غضون شهر نوفمبر لعام 2014 عرضت عليه الطاعنة الاولي استثمار أمواله في الاستثمارات العقارية التي تتوسط بها وبتاريخ 11/11/2014 قام المطعون ضده بسداد مبلغ 3,009,752.13 درهم إلي الشركة الطاعنة الأولى عن طريق التحويل البنكي الثابت من حسابه وقد تحرر عن ذلك عقد الاتفاق المحرر بتاريخ 11/11/2014 بين المطعون ضده الاول و المطعون ضده الثاني ممثلاً عن الشركة الطاعنة الأولى بموجب الوكالة القانونية الممنوحة له. لم تُوفِ الشركة الطاعنة الأولى بالتزاماتها التعاقدية حتى تاريخه وعلى الرغم من إخطارها تكرراً باستعادة واسترجاع تلك الأموال المسلمة لها في سبيل الاستثمار المزعوم ومن ثم كانت دعواه ،ندبت المحكمة حبيراً في الدعوى وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا بإلزام الطاعنين بالتضامن والتكافل فيما بينهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 3,009,752.13 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31/7/2022 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا القضاء بالاستئناف رقم 438لسنة 2023وبتاريخ 15/1/2024 قضت المحكمة بإلغاء الحكم في مواجهة الطاعنة الأولى استون بيرل للوساطة العقارية " وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنان في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 13/2/2024بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، ولم يستعمل المطعون ضده الثاني حقه فى الرد فى الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً . و كان مفاد نص المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به من تاريخ 2-1-2023 "المنطبق علي واقعات الطعن"، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي والمادة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 8 أكتوبر 2018 -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن القانون أوجب على الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوى أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو مرت ثلاثة أيام عمل على إخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها على النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 سالف الإشارة ولو لم يتمسك بذلك أحد من الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت على الملف الالكتروني لمحاكم دبي أن الطاعنين قاما برفع الطعن بالتمييز الماثل بموجب صحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 13-2-2024 دون سداد الرسوم المستحقة عليه، وتم الإشعار بسداد الرسوم في تاريخ 14-2-2024، بينما لم يقم بسداد الرسوم والتامين إلا في تاريخ 28- 5 -2025 أي بعد مرور المهلة القانونية المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ إشعارها بالسداد، ودون أن يمتد ميعاد الطعن إلى هذا التاريخ الأخير، ولم يثبت من الأوراق صدور قرار بإعفائهما من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون فانه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن إعمالاً لأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف البيان 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق