الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 662 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 10 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 662 ، 675 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ل. ك. ت. م. د. م. س.
ع. م. ر. ه.

مطعون ضده:
ب. م.
م. ع. ا. ح.
إ. أ. إ. ت. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/408 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعنين وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن بنك مصر- المطعون ضده الأول في الطعنين - أقام على الطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضدهما الثانية والثالث فيه الدعوى رقم 918 لسنة 2023 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 18,000,000,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد وقال بيانًا لذلك إن الطاعنة الأولى أصدرت للمطعون ضدها الثانية عدد أربع شيكات مسحوبة على بنك المشرق فرع مول الإمارات وموقع عليها من الطاعن الثاني عبد الحكيم محمود روبلي بصفته مديرًا لها ، الأول منها يحمل رقم 409 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 24/6/2018 ،الثاني برقم 410 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 1/7/2018 ، والثالث برقم 411 بمبلغ خمسة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 8/7/2018 بمبلغ خمسة ملايين درهم ، الرابع برقم 312 بمبلغ ثلاثة ملايين درهم ومستحق الوفاء في 15/7/2018 ، وقامت المطعون ضدها الثانية بتظهيرها لها وحوالتها إليه بموجب حوالة حق موقعة من مديرها الطاعن في الطعن الثاني ضمانًا للقرض الذي حصلت عليه منه في صورة تسهيلات مصرفية ، وإذ ارتدت تلك الشيكات دون صرف من البنك المسحوبة عليه لعدم كفاية الرصيد ورفضوا دون مبرر سداد قيمتها فقد أقام البلاغ الجزائي رقم 15975 لسنة 2018 قسم شرطة المركبات ، ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/2/2024 بإلزام الطاعنين و المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهم مبلغ 18,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 16/8/2024 وحتى تمام السداد ، استأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 408 لسنة 2024 تجاري ، كما استأنفه الطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 687 لسنة 2024 تجاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وقضت بتاريخ 14/8/2024 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، طعن بنك مصر في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 977 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 31/10/2024 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد على سند من أن للبنك المطعون ضده الأول سلوك طريق الدعوى العادية للمطالبة بقيمة الشيكات محل النزاع ، وبعد النقض والإحالة قضت المحكمة بتاريخ 30/4/ 2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في الطعن الأول رقم 662 لسنة 2025 تجاري في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 طلبا فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن الطاعن في الطعن الثاني رقم 675 لسنة 2025 تجاري محسن عاطف أحمد حسن في ذات الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28/5/2025 طلب فيها نقض الحكم ، وقدم البنك المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنين بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضي بإلزام الطاعنين بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به على سند من أن المطعون ضده الثالث قام بتظهير الشيكات موضوع النزاع للمطعون ضده المذكور تظهيرًا ناقلًا للملكية رغم أنه يشترط في التظهير الناقل للملكية أن تكون عبارته واضحة وصريحة و على الشيك ذاته، وليس في ورقة أخري لأنه يعُد بهذه المثابة حوالة حق ، وأن جميع الشيكات خلت تمامًا من أي عبارة تفيد تظهيرها تظهيرًا ناقلًا للملكية ، وإنه ليس كل تظهير للبنك يعد تظهيرًا ناقلًا للملكية، لأن الأصل أن يكون التظهير إلى البنك توكيلي، إذ إنه يقوم بدور الوكيل عن العملاء في تحصيل الشيكات أو إجراء المقاصة مع البنوك الأخرى، والدليل على ذلك هو عدم خصم البنك مبلغ الشيكات من الحساب البنكي الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية لديه، أو تسجيله الشيكات بالحساب الخاص بها، و أن حافظة إيداع الشيكات لدى البنك المطعون ضده الأول نصت بشكل قاطع وصريح على أن البنك هو وكيلًا عن المودع فقط ، هذا بالإضافة إلى أن المطعون ضده الثالث طلب من البنك المطعون ضده الأول بشكل رسمي عدم تقديم الشيكات للصرف، وهو ما يؤكد على أن البنك وكيلًا وليس مالكًا لهذه الشيكات وهو ما يعيبه الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التظهير الناقل للملكية -ويقوم مقامه التسليم في الشيك لحامله- يترتب عليه انتقال جميع الحقوق الثابتة بالشيك إلى حامله الأخير كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع، وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل الجديد حسن النية بما كان ممكنًا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد الأول، طالما كانت حيازته للشيك بطريق صحيح وبحسن نية -حماية للثقة المشروعة في المعاملات- وإن الأصل هو افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت التظهير -أو التسليم في الشيك لحامله- وإنه كان يقصد عند حصوله على الشيك الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المستفيد، مما مؤداه أنه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية المفترضة في جانب الحامل الأخير للشيك، فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهته بانعدام سبب الالتزام في الشيك أو فسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد الأول، أو إنه قام بالوفاء بقيمة الشيك للمستفيد، ويحق لهذا الحامل الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ، ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من الحامل بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المستفيد الأصلي من الشيك، وإن المقرر أيضًا أن مفاد نصوص المواد 532، 581، 626، 640(1) من قانون المعاملات التجارية أن تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهر إليه، وأن للمظهر إليه عند عدم استيفائه لقيمته من البنك المسحوب عليه الشيك أن يرجع بالقيمة على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمته، وأن مقتضى تظهير الشيك أن المظهر يضمن الوفاء بقيمته إلى المظهر إليه أو الحامل، طالما لم يشترط غير ذلك، وأن الأصل في تظهير الشيك أن يكون ناقلًا للملكية مالم يثبت أنه تظهير توكيلي، وقد جرى العرف على أن مجرد توقيع المستفيد على ظهر الشيك يعتبر تظهيرًا ناقلًا للملكية، وذلك تيسيرًا لتداوله وتمكينًا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، وأنه يترتب على هذا التظهير انتقال الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه، كما ينتج عن هذا التظهير إعمال قاعدة تطهيره من الدفوع والتي بمقتضاها لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية بعدم تنفيذ المستفيد لالتزامه الذي حرر له الساحب من أجله الشيك المطالب بقيمته، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل، والمقصود بسوء نية الحامل هو علم الحامل وقت تظهير الشيك إليه بالعيوب في العلاقات السابقة بما يكشف عن اتجاه نيته إلى الأضرار بالمدين، ولا عبرة بعلم الحامل بعد التظهير بهذه العيوب، وأنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمدة من قانون الصرف بوصفه مستفيدًا منه باعتباره ورقة تجارية، وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها ، وإن المقررأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل و فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين في الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري والطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري مع شركة إيه أوه إس تريدينغ بالتضامن فيما بينهم بالمبلغ المقضي به على ما استخلصه من تقرير الخبرة المقدم أمام محكمة أول درجة من أن شركة إيه أوه إس تريدينغ -المطعون ضدها في الطعنين- قد حصلت على تسهيلات مصرفية من البنك المطعون ضده الأول في الطعنين ، وأن الطاعنة الأولى في الطعن الأول حررت الشيكات محل التداعي عن طريق مفوضها الطاعن الثاني فيه لصالح شركة إيه أوه إس تريدينغ بموجب اتفاقية بيع وشراء قمح روسي، وأن الطاعن في الطعن الثاني بصفته مفوضًا عن شركة إيه أوه إس تريدينغ قام بتظهيرها إلى البنك المطعون ضده ضمانًا لدينها، وإن هذه الشيكات ارتدت لعدم كفاية الرصيد، وإنه لا يغير من ذلك القضاء في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تجاري كلي - بفسخ عقد بيع وشراء القمح الروسي المبرم بين الطاعنة الأولى وشركة إيه أوه إس تريدينغ ورد الشيكات للطاعنة الأولى ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا و له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه، لأن البين من الأوراق و تقرير الخبرة أنه تم تظهير الشيكات محل التداعي بالتوقيع على ظهرها من الطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري بصفته مديرًا لشركة إيه أوه إس تريدينغ، وهو ما يكفي لاعتبار الشيكات مظهرة للبنك المطعون ضده تظهيرًا ناقلًا للملكية على النحو السابق بيانه طالما لم يثبت العكس، كما أن البند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المصرفية بين البنك المطعون ضده وشركة إيه أوه إس تريدينغ قد أشار إلى إمكانية تقديم العميل لشيكات آجلة مسحوبة على عملاء أخرين مُستعلم عنهم، فضلًا عن أن الرسالة الصادرة من الطاعن في الطعن رقم 675 لسنة 2025 تجاري إلى البنك بتاريخ 19/6/2018 والذي نصت على ضرورة توقف البنك عن تقديم جميع الشيكات التي بحوزته والخاصة بالطاعنة الأولى في الطعن رقم 662 لسنة 2025 تجاري، فإن البنك تحصل على هذه الشيكات كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة إيه أوه إس تريدينغ وفقًا لبنود التعاقد بينهما، وأن البنك ليس طرفًا في عقد بيع وشراء القمح الروسي سالف البيان، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم أحقية البنك المطعون ضده الأول بالرجوع عليهما بموجب حوالة الحق لإنهما حصلًا على حكم في الدعوى في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 بإلزام المطعون ضدها الثانية برد الشيكات موضوع النزاع ، وبفسخ عقد البيع المؤرخ 15/1/2018 سبب إصدارها لإخلالها بالتزاماتها العقدية ، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع ولم يعن ببحثه رغم أن حوالة الحق تنقل الحق بما له وما عليه من دفوع وضمانات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجه الأول من بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات موضوع النزاع هي ضمان لتنفيذ المطعون ضدها الثانية لتعاقدها مع الطاعنة الأولى على توريد كمية من القمح وهو ما لم يتحقق وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد( 501، 550، 595، 609/1 ) من قانون المعاملات التجارية أن الشيك ينقل جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهر إليه ، وأن للمظهر إليه عند عدم استيفائه لقيمته من البنك المسحوب عليه الشيك أن يرجع بالقيمة على المظهرين الساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمته ، وبأن مقتضى تظهير الشيك أن المظهر يضمن الوفاء بقيمته إلى المظهر إليه أو الحامل طالما لم يشترط غير ذلك، وأن تظهير الشيك تظهيرا ناقلا للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه ، كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع ، وبمقتضي هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهه الحامل حسن النية ، بما كان ممكنا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهه المستفيد أو أي حامل سابق طالما كانت حيازة المظهر له للشيك بطريق صحيح وبحسن نية، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت أجراء التظهير وانه كان يقصد عند حصوله على الشيك الاضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن ابداؤها في مواجهه المظـهر ( المستفيد) ، مما مؤداه انه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهة الحامل المظهر إليه بفسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد أو أنه قام بالوفاء بقيمة الورقة للمستفيد ، وبالتالي فانه يحق للبنك المظهر إليه - إذا شاء - الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من المظهر إليه بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المظهر بعد فسخ العلاقة العقدية بينهما سبب إصدار الشيك ، وإن المقرر أيضًا أن الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيون حقيقة أو حكمًا، ومن ثم لا ينسحب أثرها إلى الغير ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين - والمطعون ضدهما الثالثة والرابع ? في الطعن الأول بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له المبلغ المحكوم به على سند من أن الطاعنين لم يثبتا سوء نية البنك المطعون ضده الأول ، وإنه كان يعلم بفسخ التعاقد المبرم بينهما والمطعون ضدها الثالثة قبل تظهير الشيكات إليه ومن ثم فلا يجوز لهما الاحتجاج عليه بدفاعهما الوارد بسبب النعى والمتضمن أنه قضى في الدعوى رقم 219 لسنة 2019 تجاري كلي بفسخ العقد المؤرخ 15/1/2018 سبب إصدار تلك الشيكات وإلزام المطعون ضدهما الثالثة والرابع بردها ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، لأن البنك المطعون ضده الأول لم يكن خصمًا في تلك الدعوى ولا يحاج بالحكم الصادر فيها ، و من حقه الرجوع على الطاعنين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيكات طالما أنهما لم يشترطان عليه غير ذلك ، فإن النعى عليه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث يكون على غير أساس. 
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن البنك المطعون ضده لم يستعلم بسوء نية عن سبب حصول المطعون ضدها الثانية على تلك الشيكات من الطاعنين بالمخالفة للبند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المبرمة بينه وبين المطعون ضدها الثانية بتاريخ 7/12/2017، وإذ أعرض الحكم عن هذا الدفاع فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم لم يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الدعوى رغم أن البنك المطعون ضده الأول لم يحصل من المطعون ضدها الثانية على الضمانات الكافية بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون المصرف المركزى 23 لسنة 2022 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجديد الذي يخالطه ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز، لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يسبق لهما التمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعهما الوارد بسبب النعي ومن ثم فإن تمسكهما به لأول مرة أمام محكمة التمييز يكون سببًا جديدًا غير مقبول. الطعن 675 لسنة 2025 تجاري. حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي بإلزامه بالتضامن بقيمة الشيكات موضوع النزاع ورفض الطعن بالتزوير على توقيعه على حوالات حقها على سند من أنه المظهر لها لصالح البنك المطعون ضده الأول بتوقيعه على حوالات الحق رغم أن ما ورد عليها هو مجرد توقيع شأنه شأن أي شيك يقوم العميل بإيداعه في حسابه في البنك لغاية تحصيله من حساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه، ولم يكن تظهيرًا ناقلًا للملكية، وإنما هو تظهير توكيلي لتحصيل قيمتها لصالح المطعون ضدها الثانية فقط ، وأنه تراجع عن ه قبل تاريخ استحقاقها ، وأخطر البنك بعدم صرفها لأن المبالغ موضوعها أصبحت غير مستحقة للمطعون ضدها المذكورة ، وإنه لا يحق للبنك الرجوع عليه أو على المطعون ضدها الثاني ة بقيمتها لأنه لم يقم بقيد مبلغ الشيكات في حسابه بالفعل ، وإنه كان خارج الدولة في التاريخ الثابت على حوالة الحق وهو ما يعيبه و يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع، وإن ثبوت تزوير التوقيع بإحداها لا يعنى عدم صحة الأخر، وإنه إذا كانت الورقة العرفية موقعة بالإمضاء وبالخاتم معًا فيجب لعدم الاعتداد بها في الإثبات إنكار الإمضاء والخاتم معًا، وإن المقررأيضًا أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه عبء إثبات طعنه ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى رفض الادعاء بالتزوير المبدى من الطاعن على توقيعه على حوالات الحق في صرف الشيكات موضوع الدعوى على سند من أن الطعن بالتزوير قد اقتصر على توقيعه وحده عليها دون بصمة خاتم المطعون ضدها الثانية - إيه أوه إس تريدينغ م.د.م.س ? الممهور به تلك الحوالات ، ورتب على ذلك قضائه بإلزامه بالتضامن والمطعون ضدهم الثانية والثالث والرابعة بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده الأول المبلغ المحكوم به لأن تظهير تلك الشيكات تظهير ناقل للملكية وليس تظهير توكيلي ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن ما يثيره الطاعن من أنه أخطر البنك المطعون ضده الأول بعدم صرف الشيكات لأن المبالغ موضوعها أصبحت غير مستحقة للمطعون ضدها الثانية ، وإنه لا يحق للبنك الرجوع عليه أو على المطعون ضدها المذكورة بقيمتها لأنه لم يقم بقيد مبلغ الشيكات في حسابه بالفعل ، هو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم لأن البين من الأوراق و تقرير الخبرة أن الطاعن قام بتظهير الشيكات محل التداعي بالتوقيع على ظهرها بصفته مديرًا لشركة إيه أوه إس تريدينغ ? المطعون ضدها الرابعة - وهو ما يكفي لاعتبار الشيكات مظهرة للبنك المطعون ضده تظهيرًا ناقلًا للملكية ، وأن البند السادس عشر من اتفاقية التسهيلات المصرفية المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الرابعة قد أشار إلى إمكانية تقديم العميل لشيكات آجلة مسحوبة على عملاء أخرين مُستعلم عنهم، وأن البنك قد حصل على هذه الشيكات كضمان للتسهيلات الممنوحة لشركة إيه أوه إس تريدينغ وفقًا لبنود التعاقد بينهما، و ليس طرفًا في عقد بيع وشراء القمح الروسي المؤرخ 15/1/2018، و لم يكن خصمًا في الدعوى رقم 219 لسنة تجاري كلي2019 ولا يحاج بالحكم الصادر فيها ، و من حقه الرجوع على الطاعنين وغيرهم من الملتزمين بقيمة الشيكات طالما أنهما لم يشترطان عليه غير ذلك ، فإن النعى عليه بسببي الطعن على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 662 ،675 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنين فيهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول و أمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق