بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 663 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ا. ا. ك. ش. ذ. م. م.
ا. ل. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/374 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 121 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين سند التنفيذ، واعتباره كأن لم يكن . واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عدم أحقيتهما في أي مبالغ. وقالت بياناً لذلك إنها بموجب عقدي إيجار من الباطن استأجرت من المطعون ضدها الثانية مخيم لإقامة العمال وأنه قضى بإخلائها من تلك العين بموجب الحكم الصادر في الدعوى 8365 لسنة 2026 إيجارات مما استحال معه تنفيذ عقدي الإيجار سالفي البيان، فأقامت الدعوى 1122 لسنة 2017 إيجارات بطلب فسخ عقدي إيجار المخيم واسترداد الشيكات المسلمة للمطعون ضدها الثانية مقابل القيمة الإيجارية، أرقام (194470، 194552، 194553، 194554، 194555، 194474، 194475، 194476)، وقد صدر فيها حكم نهائي وبات بفسخ عقد الإيجار ورد الشيكات سالفة الذكر أو مقابلها في حال صرفها، وقامت أيضا بتسليم المطعون ضدها الثانية شيكات أخرى أرقام (194548، 194549، 194550، 194471، 194472، 194473، 194547)، والتي صدر فيها ب حكم نهائي وبات في الدعوى رقم 1116لسنة 2017 إيجارات بفسخ عقد الإيجار ورد تلك الشيكات أو مقابلها في حال تم صرفها، إلا أن المطعون ضدها الثانية لم تنفذ الحكم الصادر من لجنة الإيجارات بالنسبة للشيكين رقمي (194548، 194552) وقامت بتظهيرهما للبنك الطاعن والذي وضع الصيغة التنفيذية عليهما بالمخالفة للقانون فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 1170 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين رقمي (194552، 194548) والصادرين عن بنك الشارقة وبإلغاء إجراءات التنفيذ. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 374 لسنة 2024 تنفيذ تجاري قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المستأنف وإلغاء إجراءات التنفيذ لعدم اختصاص محاكم دبي بنظر تنفيذ الشيك. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالتمييز رقم 1238 لسنة 2024 تجاري قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، تأسيساً على أن على أن الحكم المنقوض انتهى في قضائه إلى اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية بنظر ذلك النزاع، رغم اختصاص محاكم دبي بنظره، وبعد أعيد تداول نظر الدعوى مرة أخري أمام المحكمة المطعون على حكمها، قضت بندب خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29-4-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 28 -5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم أيا من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتنق تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف وقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الصادر، في الدعوى رقم 1170لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية وبإلغاء إجراءات التنفيذ، تأسيسا على أنه ليس طرفاً في العلاقة القائمة بين المطعون ضدهما وأن الشيكين محل التنفيذ صدر بشأنهما أحكام بردهما إلى المطعون ضدها الأولى، على الرغم من ثبوت العلاقة بينه وبين الأخيرة من خلال تظهير الشيكين موضوع النزاع من المستفيد -المطعون الثانية- لصالحه ? مما يحق له الرجوع بقيمتهما على الساحب والمظهر -المطعون ضدهما- استقلالا عن العلاقة القائمة بين الأخرين، وأن حقه في هذا الشأن منفصل تماماً عن تلك العلاقة الأخيرة. ويثبت معه التزام المطعون ضدها الأولى بسداد قيمة الشيكين له، طبقاً لقاعدة تطهير الشيك المظهر من الدفوع. والتي لا يجوز بمقتضاها للساحب أن يحتج في مواجهة المظهر له بعدم تنفيذ المستفيد لالتزامه بموجب العلاقة الايجارية القائمة بينهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك إن من المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن تظهير الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك الى المظهر اليه، كما ينتج عنه تطهيره من الدفوع وبمقتضى هذه القاعدة لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية، بما كان ممكناً أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد أو أي حامل سابق طالما كانت حيازة المظهر له للشيك بطريق صحيح وبحسن نية ، والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل في علمه بوجود العيب أساس الدفع وقت أجراء التظهير وانه كان يقصد عند حصوله على الشيك الأضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن ابداؤها في مواجهة المظهر. مما مؤداه انه ما لم ينف المدين الساحب قرينة حسن النية فإنه لا يقبل منه الدفع في مواجهة الحامل المظهر اليه بفسخ العلاقة الأصلية بينه وبين المستفيد أو أنه قام بالوفاء بقيمة الورقة للمستفيد وبالتالي فإنه يحق للبنك المظهر اليه ـــ إذا شاء ـــ الرجوع على الساحب لمطالبته بقيمة الشيك ولا يجوز للساحب المطالبة باسترداده من المظهر اليه بدعوى براءة ذمة الساحب قبل المظهر بعد فسخ العلاقة العقدية بينهما سبب إصدار الشيك. ومن المقرر أيضا أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت بالأوراق، وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة المقدمة إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر كذلك أنه يجوز للقاضي الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية التي لا يختص الخبير بالفصل فيها ويتعين على القاضي أن يقول كلمته فيها كوصف الرابطة القانونية بين الخصوم وغيرها من المسائل القانونية البحتة التي لا يجوز للخبير أن يتطرق إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل النزاع رقمي (194552، 194548)، قد جرى تظهيرهما تظهيرًا تامًا للبنك الطاعن من قبل المطعون ضدها الثانية -المستفيد- فيكون بذلك له الحق في الرجوع للمطالبة بقيمتهما على المطعون ضدهما ? المظهر والساحب- وإذ لم تتمسك الأخيرة بسوء نية البنك الطاعن المظهَر إليه، وإنما ما استعصمت به هو أن المعاملة التجارية المحرر بشأنها الشيكين محل النزاع لم تتم فيما بينها وبين المطعون ضدها الثانية وهو ما لا يدخل في نطاق التحدي بسوء نية البنك الطاعن فلا يكون لها أن تحتج في مواجهته بفسخ العلاقة الأصلية سبب إصدار الشيكين بين الساحب والمستفيد الأول، طالما أن البنك الطاعن كان وقت التظهير حسن النية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإلغاء القرار الصادر في الدعوى رقم 1170 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين رقمي ( 194552، 194548) والصادرين عن بنك الشارقة وبإلغاء إجراءات التنفيذ أخذا بما انتهى تقرير الخبير المنتدب أمامه من أن الشيكين سالفي البيان غير مستحقين وغير صالحين لان يكونا سندا تنفيذيا لعدم وجود علاقة رابطة بين البنك الطاعن والمطعون ضدها الأولى وأن الشيكين صادر بهما احكام بردهما هذين الشيكين، دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى توافر العلاقة بين البنك الطاعن وبين الساحب المطعون ضدها الأولى بناء تظهير الشيكين موضوع النزاع لصالحه من المطعون ضدها الثانية، تظهيرا ناقلا للملكية، والتي يترتب عليها انتقال الحق الثابت بالشيكين إلى البنك الطاعن المظهَر إليه، مما يحق له معه الرجوع بقيمتهما على المظهِرين والساحب ، كما ينتج عن هذا التظهير إعمال قاعدة تطهير الشيك من الدفوع والتي بمقتضاها لا يجوز للساحب الاحتجاج في مواجهة البنك الطاعن حسن النية بالدفوع التي كان يجوز له التمسك بها في مواجهة المستفيد، وكما أن الحكم استند إلى رأي الخبير رغم أن تلك المسألة هي مسألة قانونية تخرج عن اختصاص الخبير، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف ضدها الثانية تحصلت على تسهيلات مصرفية من البنك المستأنف في تاريخ 26-10-2016 وأنها ظهرت للبنك المستأنف -تظهيرا ناقلا للملكية- الشيكين رقمي (194552، 194548) الصادرين لها من المطعون ضدها الأولى الأول بمبلغ 1,326,000 درهما والثاني بمبلغ 1,110,780,00 درهما والمسحوبين على بنك الشارقة واللذين ارتدا دون صرف لعدم وجود رصيد، وبالتالي يكون التظهير تظهيرا صحيحا ناقلا للملكية مطهرا للدفوع ما بين المستأنف والمستأنف ضدها الأولى، وتكون معه الأخيرة مسئولة في مواجهة البنك المستأنف بسداد قيمة الشيكين موضوع النزاع بصفتها الساحبة لهما، ومن ثم تكون المنازعة الموضوعية على غير سند، بما يوجب معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة الموضوعية رقم 121 لسنة 2024 شيكات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون، وبإلزام المطعون ضدها الأولى بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 374 لسنة 2024 تنفيذ تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض المنازعة رقم 121 لسنة 2024 شيكات وبإلزام المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق