الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 665 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 665 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.

مطعون ضده:
ب. ر. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/438 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 188 لسنة 2025 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 158,915,258.85 درهما بخلاف ما يترتب من حقوق له حتى تاريخ الإخلاء، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده مالك لحصص في شركة تصنيع أدوية صيدلانية تدعى نيوفارما والتي حصلت على تسهيلات بنكية متعددة منه منها تسهيل إجارة، وكفلها عن تلك التسهيلات، وبتاريخ 8 -11- 2018 أبرم البنك الطاعن مع الشركة المذكورة اتفاقية الإجارة الرئيسية واتفاقيتي إجارة تكميلية، والتي بموجبها استأجرت الشركة منه الأصول ذات الصلة وهي المعدات المبينة بملاحق الاتفاقيات التكميلية، وأن قيمة الإيجار لاتفاقيتي الإجارة التكميلية هو مبلغ 48,644,372 درهم للاتفاقية الأولى ومبلغ 51,355,628 درهم للاتفاقية الثانية ينبغي سداد هذا الإيجار في تاريخ انتهاء مدة الإيجار الأولى والثانية والتي تحددت في اتفاقيات الإجارة التكميلية بتاريخ 6-11-2022، وذلك بخلاف الضرائب والتكاليف وما يتكبده من تعويضات ومصاريف، وقد أخلت شركة نيوفارما بالتزاماتها وامتنعت عن سداد الإيجارات المستحقة له كما امتنعت عن تسليم الأصول المؤجرة دون وجه حق، وهو ما ترتب عليه أضرار لحقت به، وكان المطعون ضده كفيلا للشركة المذكورة في التسهيلات الممنوحة لها، فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30-1-2025 بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 438 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة اشتملت على اسباب الطعن. 
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة قد انتهى الى عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى ولائيا تأسيسا على ما أورده من أن البين من مطالعة المحكمة لكافة المستندات المقدمة بالدعوى أن محل إقامه المدعى عليه -المطعون ضده- بإمارة أبوظبي فضلا عما قُدم بالأوراق وثبت أمام الخبرة من إقامه البنك الطاعن الدعوى رقم 516 لسنة 2020 تجاري كلي أبوظبي على المطعون ضده والثابت بها أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة أبوظبي، وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت من أي مستند رسمي أو عرفي يفيد أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة دبي، ولا ينال من ذلك تمام إعلان الأخير عن طريق رسالة نصية على رقم الهاتف فيعد ذلك دليلا على تمام الإعلان وليس دليلا على تواجد المُعلن بمحل الإقامة الوارد بصحيفة الدعوى المسطرة بمعرفه البنك الطاعن وهو المكلف بإقامة الدليل على صحه ادعاءه، وكان القضاء في إمارة دبي جهة قضائية مستقلة في حدود النطاق الجغرافي عن القضاء في إمارة أبوظبي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى عن محاكم دبي، وأضاف الحكم المطعون فيه أن البيانات الثابتة بإفادة الإقامة وشؤون الأجانب تبين أن محل إقامة المطعون ضده موجود بإمارة أبوظبي، كذلك فإن الاتفاق محل التداعي حسبما هو ثابت بمقدمة عقد الكفالة -موضوع الدعوى- وتنفيذه كان في إمارة أبوظبي، وخلص من ذلك إلى عدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى، وكان ذلك هذا الذي خلص إليه الحكم واستخلصه سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، ومن ثم فلا يعدو النعي عليه في هذا الخصوص أن يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع بشأن استخلاص دواعي وشروط اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى من حيث تحديد موطن المدعى عليه ومكان إبرام وتنفيذ العقد كله أو بعضه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق