بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 666 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ش. ف. ه. إ. ز. إ. س.
مطعون ضده:
ش. ز. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1703 استئناف تجاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركةِ الطاعنة الدعوى رقم 1331 لسنة 2024 تجاري بطلبِ الحكم بإلزامِها بسدادِ المستحقات المُتَرَصِدة لها بمبلغ 5,356,598.47 ريالاً سعودياً بِما يعادل 5,245,430 درهماً، وتعويض بمبلغ 1,000,000 ريال سعودي بِما يعادل 979,246,47 درهماً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لَحِقَت بها بسبب إخلال الطاعنة بالتزاماتها المُقَرَّرة بالاتفاقيةِ موضوع الدعوى. على سندٍ من أنها بتاريخ 10-11-2003 اتفقت مع شركة فيتاكو النيوزلندية أو من يمثلها لاحقاً على إبرَّام عقد وكالة تجارية غير حصرية لتوزيع منتجات "كورديل"، لمدة ثلاث سنوات من تحريرها وتُجَدَّد تلقائياً، واستمر التعامل التجاري بينهما. وأنه بتاريخ 4-5-2017 أبلغت الشركة السالفة البيان المطعون ضدها برغبتِها في تغيير المكتب العلمي الذي يقومٌ بأعمالِ التسويق، وتعيين الطاعنة التي أبرَّمت مع المطعون ضدها بتاريخ 25-7-2017 اتفاقية لمدة خمس سنوات، إلا أن الطاعنة لم تلتزم ببنودِ هذه الاتفاقية وتنصلت من التزاماتِها بعدم قبولها الإشعارات المدينة التي ترسلها إليها بالبريد الإلكتروني ورفضها الإقرار بالمستحقات المالية المُثبتة على حساباتها، فترصد في ذمتِها مبالغ المطالبة عن الفترة من 1-10-2020 حتى 31-8-2023، فضلاً عن التعويض الجابر للضرَّر الذي تقدره المطعون ضدها بمبلغِ مليون ريال سعودي، فأقامت الدعوى.نَدبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 19 سبتمبر 2024 بإلزامِ الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 617,495.51 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنفت المطعونُ ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1703 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته الطاعنةُ بالاستئناف رقم 1796 لذات السنة، ضَمَّت المحكمةُ الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 27 نوفمبر 2024 قضت في الاستئناف الأول بإلغاءِ الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إلزام الطاعنة بمبلغ 4,407,782,08 درهماً والتعويض وبإلزامها أن تؤدي إلى المطعون ضدها هذا المبلغ ومبلغ 200,000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ورفضت الاستئناف الثاني.طعنت الطاعنةُ في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعنِ رقم 1480 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 12 مارس 2025 قضت المحكمة بنقضِ الحكم المطعون فيه والإحالة. ونفاذاً لهذا القضاءتُدوول الاستئنافين أمام محكمة الإحالة، وبتاريخ 7 مايو 2025 قضت المحكمةُ في الاستئناف رقم 1703 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف في شأن قضاءه برفض إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 08/4,407,782 درهماً، والتعويض، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 08/4,407,782 درهماً، وبمبلغ 200,000 درهم على سبيلِ التعويض، وفي الاستئناف رقم 1796 لسنة 2024 برفضِه،طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28-5-2025بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس فى ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيانِ ذلك تقول إن الحكم المطعون خَالف الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1480 لسنة 2024 تجاري الذي فصل في مسالةِ قانونية حازت قوة الأمر المقضي بشأنِ العقد موضوع التداعي والتزاماتها التعاقدية الواردة في نطاقِه، وقضى بنقضِ الحكم المستأنف القاضي برفضِ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 4282722 من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 17/8/1443 هجرية الذي أسَّس قضاءه على اختلاف الخصوم في الدعويين، على الرغم من وحدة الموضوع والخصوم والسبب فيهما، لا سيما أن الحكم المحاج به قد فصل في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم وحازت قوة الأمر المقضي فيه وهو نطاق التزاماتها الواردة بالعقدِ، بِما لا يجوز معه المساس بتلك المسألة أو إعادة مناقشتها، ذلك أن الثابت من الحكم المحاج به أن المطعون ضدها كانت قد تنازلت عن اختصام شركة فيتاكو وأنها قد قَصرَت الخصومة في الدعوى المحاج بها على الطاعنة، وقد صدر الحكم النهائي البات في هذه الدعوى على هذا الأساس، فضلاً عن أن الطلبات في الدعوى السابقة هي ذات الطلبات وإن كانت عن فترات متداخلة مع الطلبات في الدعوى الراهنة، إلا أن الحكم المحاج به قد قضى بعدم التزام الطاعنة برصيدِ المنتجات المنتهية الصلاحية، والمجانية، والمرتجعة من السوق والخصومات الممنوحة للعملاء وأجور العاملين، باعتبار أن الطاعنة ليست مالكة لتلك البضائع ولا منتجة لها أو مشتريه لها، وإنما تسوق لها فقط، ومن ثم لا تلتزم بالطلبات المتعلقة بتلك المنتجات ولا بالأجور والرواتب وفقاً لنطاق التزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد محل التداعي في الدعويين، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر كما لم يتبع الحكم الناقض وانتهى إلى ذات النتيجة التي أوردها بأسباب الحكم المنقوض بِما لا يصلح رداً على الدفع المبدى منها وبالمخالفة لقضاء الحكم المحاج به، كما رفضِ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون تتبع الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1480 لسنة 2024 تجاري، باعتبار أن الطاعنة غير ملتزمة بالحقِ المطلوب في الدعوى، فهي ليست مسؤولة عنه كونها مجرد مسوق للبضائع والمنتجات، فالعقد المُبرَّم بين المطعون ضدها وشركة فيتاكو والمؤرخ بتاريخ 10-11-2003 نص على التزام شركة فيتاكو بالتسويق والترويج ولذلك عُينَت الطاعنة للقيام بأعمال التسويق فقط، كما أن العقد سند الدعوى المُبرَّم بين الطاعنة والمطعون ضدها المؤرخ 25-7-2017 هو عقد خاضع ومُكَمِّل للعقد السابق، ومنصوص على ذلك في التمهيد الخاص به، الأمر الذي يؤكد أن جميع الالتزامات التي وردت في عقد الوكالة التجارية غير ملزمة لها، إلا وفق ما نص عليه في المادة الخامسة من ذلك العقد من أن التزامات الطاعنة خاضعة لبند الحساب أي الموافقة أو عدم الموافقة على الحساب، والجرد والتأكد من عدم وجود بضاعة راكدة، لا أن تكون مواجهة للالتزامات نيابةً عن صاحب المنتج شركة فيتاكو، وذلك باعتبار أن العلاقة التجارية في البيع والشراء تكون بين مالك السلعة ومشتريها. وهو ما أثبته الحكم السابق، فضلاً عن إقرار المطعون ضدها بالبندين 1، 2 بصحيفة الدعوى بانعقاد الصفة لشركة فيتاكو مالكة المنتجات، وأنها أبرَّمت معها اتفاقية وكالة تجارية، نصت على التزام هذه الشركة بتعيين مكتب علمي للتسويق والدعاية، واستبدال جميع البضاعة المنتهية الصلاحية والمرتجعة من السوق وبدون تكاليف، وتَحمُل جميع تكاليف ذلك، وتَحمُل تكاليف وأجور ومكافآت الموظفين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، ورفض الدفع المشار إليه، فإنه يكون معيب مِمَّا يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك بأنه من المقرَّر عملاً بنصِ المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية - أنه تلتزم محكمة الإحالة بحكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فَصلت فيها وأدّلَت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المُحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خَلُص إليه الحكم الناقض.وأن من المقرر أيضاً أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ،وأنه إذا صدر حكم قضائي سابق حائز لقوة الأمر المقضي به بثبوت أو نفي حق في أي دعوى سابقة بين الخصوم أنفسهم فإن هذا الحكم يجوز حجية الشيء المحكوم فيه في هذه المسألة بينهم بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية بشأن أي حق أخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات، وأنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يُطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة عليها وعرضت لها للفصل فيها وإلا كان حكمها معيباً وقاصراً.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف برفض دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - دون بحث المسألة التي أوجبتها محكمة التمييز بحكمها الناقض- بشأن الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في المملكة العربية السعودية في الدعوى رقم 4282722بتاريخ 17/8/1443 هجرية والمؤيد بالاستئناف الصادر من المحكمة التجارية بجده -دائرة الاستئناف الأولى- بتاريخ 19/10/1444 تأسيسا على أن الخصوم في الدعويين مختلفان فأقيمت الدعوى السابقة على شركة فيتاكو كمدعى عليها بالإضافة إلى الطاعنة بما يفيد اختلاف الخصوم في الدعوى، وأنه تبين اختلاف المسألة محل النزاع في الدعويين، فمطالبة الطاعنة في الدعوى المطروحة عن الفترة من 1-10-2020 حتى 31-8-2023، رغم أن البين أن المطعون ضدها قصرت طلباتها في الدعوى السابقة على إلزام الطاعنة بالمبالغ المطالب بها استناداً إلى ذات العقد سند الدعوى المطروحة، وإن اختلفت الفترة المطالب عنها، والثابت أن المحكمة انتهت في الحكم المحاج به إلى رفض دعوى المطعون ضدها ضد الطاعنة، بعد أن ناقشت العقد الذي تسند إليه المطعون ضدها في مطالبتها في الدعويين وهي مسألة قانونية أساسية بين ذات الخصوم و تساندت المحكمة في هذا الحكم بأن الأصل في التعاملات بين الأطراف تنظمها العقود المبرمة بينهما وباطلاع المحكمة على العقد سند التداعي المؤرخ 25/7/2017 أنه تتضمن بالبند الثالث منه أن الطاعنة تهتم بالتسويق والترويج لمنتجات العلامة التجارية "كورديل محل العقد" وتم تعيين شركة في ? أتش سي -كشركة مرخص لها بأعمال التسويق مما يتضح من مناقشة هذا العقد أن عمل الطاعنة هو التسويق والترويج مما يثبت أن الطاعنة ليست مالكة للسلعة ولا مشترية لها ومن ثم فان جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية سند التداعي والمتمثلة في طلبات المطعون ضدها في الدعوى الراهنة وهى (سداد إشعارات المصروفات شاملة مصروفات تسويقية ومصروفات ورواتب وأجور -وسداد الرصيد المدين للبضائع منتهية الصلاحية -وسداد رصيد المدين على البضائع المجانية -وسداد رصيد المدين لحساب خصومات العملاء )غير لازمة للطاعنة الا وفق لما نصت عليه بالمادة الخامسة من العقد والتي حددت التزامات الطاعنة وهى ذات الطلبات في الدعوى المحاج بها وانتهت المحكمة في هذا الحكم الى رفض طلبات المطعون ضدها وبالتالي فإن تصدي الحكم السابق بنظر المنازعة بشأن هذا العقد والطلبات وبعد بحثه لكافة طلبات وأوجه دفاع ودفوع ومستندات رفض الدعوى، وقد صار هذا القضاء نهائياً، وبالتالي أضحت المنازعة بشأن طبيعة هذا العقد موضوع الدعوى مسألة أساسية كلية شاملة لم تتغير صدر بشأنها حكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه تمنعهما من التنازع فيها في أي دعوى تالية بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها سواء بتقديم أدلة قانونية أو واقعية لم يسبق أثارتها أو أثيرت ورفضها الحكم السابق أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وبالتالي استقرت حجيه هذا الحكم ولا يجوز إعادة المنازعة فيه بأي دفاع جديد أو مستندات أو تقارير خبرة بادعاء أنها جديدة أو لم يتمكن الخصوم من إعدادها وتقديمها إثباتاً للطلب أمام المحكمة في الدعوى السابقة، وقد حاز ذلك القضاء قوة الأمر المقضي فيه بشأن تلك المسألة الأساسية الكلية الشاملة، فيظل هذا الحكم واجب الاحترام لا يجوز المساس بحجيته فيما فصل في تلك المسألة التي استقرت بين الخصمين فيها ويمتنع العودة إلى مناقشتها بأي دليل أو مستندات جديدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين إعمالاً للمادة 186من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والمادة 19(ج) من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم 13 لسنة 2016 التصدي للفصل في موضوع الاستئناف رقم 1796لسنة 2024 استئناف تجاري
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة،
و في موضوع الاستئنافين رقمي 1703 /1796 لسنة 2024 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مُجددا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4282722 جده الصادر بتاريخ 17/8/1443 هجرية ،وبالزام المستأنف ضدها فى الاستئناف الثاني بالمصرفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق