الوقائع
المصرية - العدد 110 تابع ( ب ) - في 18 مايو سنة 2025
وزير المالية
بعد الاطلاع علي قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى لائحة المخازن ؛
وعلى كتاب هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رقم 162/ 1345/ 1021 المؤرخ 19/ 4/
2025 ؛
وعلي كتاب الهيئة العامة للخدمات الحكومية رقم ٢٥٤ المؤرخ 6/ 5/ 2025 ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُستبدل بنصي الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة ٣٤٧ من لائحة
المخازن ، النصوص الآتية :
"بالنسبة إلى وزارة الدفاع تكون سلطات الفصل في خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو
التالفة لكل من قادة الوحدات والوحدات الفرعية وقادة الألوية والفرق ورؤساء
الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقادة حرس الحدود والقيادات
الخاصة ومديري الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية ولجنة الإمدادات
العليا والأشغال العامة ، إذا رأى الضابط المُصدق على المجلس عدم تحصيل كل أو جزء
من الثمن أو من تكاليف الإصلاح وبعد إيضاح الأسباب المبررة ، وذلك في حدود المبالغ
الآتية :
١ - ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱۰۰۰ جنيه لقادة الوحدات والوحدات
الفرعية .
٢ - ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۳۰۰۰ جنيه لقادة الألوية وما
يعادلهم .
٣- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ٦٠٠٠ جنيه لقادة الفرق وما يعادلها
.
٤- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱٥۰۰۰ جنيه لقادة حرس الحدود
والقيادات الخاصة ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والإدارات المركزية .
5- ما يبلغ ثمنه أو تكاليف إصلاحه ما لا يجاوز ۱۸۰۰۰ جنيه لرؤساء الهيئات وقادة
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
وما يجاوز الحدود المشار إليها في البنود السابقة يرفع الأمر لهيئة التنظيم
والإدارة للقوات المسلحة ولجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة .
ويكون اعتماد خصم قيمة الأصناف الفاقدة أو التالفة بسبب العمليات الحربية من
السلطة المختصة وفقاً لما هو مبين بالبنود السابقة دون حاجة إلى إجراءات مجلس
تحقيق .
وفى جميع الأحوال تخصم الأصناف الفاقدة أو التالفة من العهدة مع تسوية قيمتها
خصماً على حساب ديون مستحقة للحكومة بالإضافة لحساب تسوية مطلوبات الحكومة لحين
تقرير الجهة التي يخصم عليها بالقيمة ولا يدخل في ذلك العجز الذي يظهر
فى جرد العهدة بأية حال" .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 18/ 5/ 2025
وزير المالية
أحمد كجوك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق