بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 659 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. س. ي. ا.
مطعون ضده:
م. ح. خ. ب. ذ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/722 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضده المنازعة رقم 2024 / 880 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبحث عناصر النزاع على النحو الوارد بطلباته بختام لائحة المنازعة و في الموضوع ببطلان و الغاء السند التنفيذي و ما ترتب عليه من اجراءات ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده اقام التنفيذ رقم 11105 / 2024 شيكات بموجب الشيك المسحوب على بنك الامارات الاسلامي بقيمة 3,500,000 درهم و انه والطاعن و اخر شركاء في شركة البعد الرابع للواسطة التجارية و ان الشركة كانت قد بدأت في تنفيذ صفقة بيع منتجات بترولية و احتاجت مبالغ مالية لسداد عمليات توريد و تخزين البضائع و نظرا لأن الشركة ليس لديها رصيد من الاموال يسمح لها بذلك تم الاتفاق على ان يقوم المطعون ضده بتدبير تلك المبالغ و قد طلب الاخير تحرير شيك ضمان مقابل ما وعد ان يقوم بتدبيره من اموال الا انه لم يوف بما وعد به و فوجئ الطاعن بأنه قام بفتح ملف التنفيذ المتنازع فيه و من ثم فقد اقام الطاعن المنازعة ، و بتاريخ 10/12/2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 722 استئناف تنفيذ تجاري ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 29-04-2025 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 27-05-2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى باعتبار الشيك موضوع المنازعة سندا تنفيذيا دون ان يتحقق من توافر الشروط المقررة لذلك ، اذ انه يشترط لاعتبار الشيك سندا تنفيذيا توافر شروط في الحق محل السند وهي أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وغير معلق على شرط واقف أو أجل وخالياً من المنازعة الجدية أي لا يكون الدين محل نزاع جدي قائم أمام جهة قضائية أو إدارية أو محل إنكار من المدين استناداً إلى أسباب ظاهرة الجدية وان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم أي دليل على استحقاق المبلغ قيمة الشيك بل لم يخرج دفاعه عن التمسك بأن الشيك يحمل بذاته سبب تحريره كما ان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بأن مبلغ الشيك غير محقق الوجود لعدم وجود أي عقد من عقود المعاوضة ذات الالتزامات المتبادلة حتى يمكن القول إن مبلغ الشيك يقابل منفعةِ ما حصل عليها الطاعن بموجب العقد ، كما أن الحق الذي يضمنه الشيك غير معين المقدار ذلك أن الشيك تحرر ضماناً لأموال حصلت عليها شركة البعد الرابع للوساطة التجارية وللأرباح المتوقع تحقيقها من الصفقة التي تم ضخ تلك الأموال في سبيل إتمامها وهي أمور غير معينة المقدار ولا سبيل إلى تعيين مقدارها إلا بتصفية الحساب بين الشركاء في الصفقة لبيان مقدار ما تحقق من أرباح أو خسائر وهو مما يتطلب بحث موضوعي يتنافى مع إسباغ الصيغة التنفيذية على الشيك كما ان البين من الاوراق وجود منازعة جدية مؤيدة بالمستندات من جانب الطاعن في استحقاق مبلغ الشيك كما أن الحق محل الشيك معلق على شرط استعادة الأموال من شركة البعد الرابع وتحقيق أرباح من الصفقة الامر الذي لا تتوافر معه شروط اعتبار الشيك سندا تنفيذيا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 667 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2022 باصدار قانون المعاملات التجارية والتي تنص على ان يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له او عدم كفايته سندا تنفيذيا و لحامله طلب تنفيذه كليا او جزئيا جبرا، وتتبع في شان تنفيذه والمنازعة فيه الاحكام والإجراءات والقواعد الواردة بقانون الاجراءات المدنية المشار اليه في هذه المادة ومن المقرر أن الشيك يعتبر أصلًا أداة وفاء ويقوم مقام النقود وينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح فيه بالسبب، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق من الساحب لمن صدر لصالحه أو آل إليه - إعمالًا للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد أو حامله - ما لم يثبت الساحب ما يخالف هذه القرينة بإقامة الدليل بإثبات السبب الحقيقي لإصدار الشيك، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ومن المقرر ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن و المستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات ومنها تقارير الخبراء، ولها في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها تقريره واقتنعت بالنتيجة التي انتهى إليها، وليس عليها الرد استقلالًا على كل المطاعن الموجهة للتقرير أو تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم إذ في أخذها بالتقرير محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض منازعة الطاعن على ما أورده بمدوناته من ان ((المستأنف (الطاعن) قد تمسك بان الشيك موضوع الدعوى شيك ضمان للمبالغ التي وعد المستأنف ضده (المطعون ضده) بتوفيرها لشركة البعد الرابع للوساطة التجارية ، و قد انتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره إلى انه ( 1 - أن المستندات المقدمة من المستأنف تخص المعاملات التجارية للشركة التي يمتلك بها طرفي التداعي نسبة 33% من حصصها لكل منهما، وهى شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية مستقلة عن ملاكها كما أنها ليست بطرف في الدعوى الحالية، بالإضافة الى أنه لم يرد للخبرة من جانب المستأنف ثمة مستند من شأنه اثبات أن الشيك موضوع الدعوى له علاقة بتلك المعاملات التجارية للشركة المذكورة، كذا لم يتضح للخبرة ما هو سبب اصدار الشيك، كما لم يرد للخبرة ما يثبت أن الشيك موضوع الدعوى كان شيك ضمان لالتزام محدد، بناءً على طلب الخبرة الثابت بمحضر اجتماع الخبرة. 2- من خلال ما تم بحثه و عرضه بصلب التقرير و في ضوء ما ورد للخبرة من مستندات ، انه لم يقدم المستأنف أية مستندات أو اتفاق كتابي يثبت أن الشيك ضمان مقابل التزام محدد أو أن له علاقة اية صفقات أو معاملات تجارية بشأن شراكة طرفي التداعي في شركة البعد الرابع (ليست طرف بالدعوى).. ) , و هذه المحكمة تطمئن لهذه النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في تقريرها من انه لم يقدم المستأنف أية مستندات أو اتفاق كتابي يثبت أن الشيك ضمان مقابل التزام محدد أو أن له علاقة بأية صفقات أو معاملات تجارية بشأن شراكة طرفي التداعي في شركة البعد الرابع (ليست طرف بالدعوى) , وكان البين ان الشيك سند التنفيذ صادر من حساب المستأنف الشخصي و كان الاخير لم يقدم دليلا على ان الشيك سند التنفيذ متعلق بأعمال الشركة , و لما كان الاصل ان الشيك اداة وفاء لدين مستحق على ساحبه و كان المستأنف لم يقدم دليلا يناقض ذلك الاصل و يؤكد ان الشيك سند التنفيذ ليس له سبب مشروع و ان المستأنف ضده استولى عليه بطريق غير مشروع و انه غير مستحق القيمة في ذمته , الامر الذي يثبت معه ان الشيك مستحق الأداء لصالح المستأنف ضده و لم يقدم المستأنف ما يفيد سداده قيمة الشيك الى المستأنف ضده و من ثم يكون الشيك سنداً تنفيذياً واجب التنفيذ به , ومتى كان ذلك , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، و يكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق