بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 658 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. ب. ج.
مطعون ضده:
ا. س.
س. ا. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/354 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد سماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 1530 لسنة 2022 تجاري جزئي وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني بطلب الحكم وفقًا لطلباتها الختامية ببطلان عقد البيع المؤرخ 31-12-2018 وبفسخه ، و بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 175,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 31-12-2018 ، وتعويضًا مقداره 500,000 درهمًا ،وبرد الشيكين رقمي 000003 ، 000004 ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 31-12-2018 اشترت من المطعون ضده الأول نيابة عن المدعوة إيدي باولو لينتا أجاروا ? غير مختصمة في الطعن - مركز الإمارات التعليمي لاستخدامه في تقديم الخدمات التعليمية لأبناء الجالية الفلبينية داخل الدولة بعد أن أوهمها بأنه شريك فيه ومفوض من قبل باقي الشركاء في بيعه ، وسلمته شيكات بمبلغ 400,000 درهمًا ، صرف من قيمتها مبلغ 175,000 درهمًا ، وإذ تبين لها أن المطعون ضده الثانى هو المالك الحقيقي للمركز وقام ببيعه للسيدة إيدي باولو لينتا أجاروا بموجب عقد مؤرخ 19-10-2019 وموثق لدي الكاتب العدل فقد طالبته برد الشيكات التي حصل عليها والمبلغ الذي صرفه من قيمتها ، وإذ لم يمتثل واستصدر ضدها أمر الأداء رقم 5136 لسنة 2020 بتاريخ 4/3/2021 بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 225,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل شيك ، ولحقتها من جراء ذلك أضرارًا يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 500,000 درهمًا فقد أقامت الدعوى ، وتدخلت فيها إيدي باولو لينتا أجاروا انضماميًا للطاعنة في طلباتها ، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم ثلاث تقارير فيها ، حكمت بتاريخ 6/1/2025 برفض الدعوى بحالتها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 29/4/2025 قضت المحكم بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27/5/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى بحالتها على ما ساقه هذا الحكم من أن المطعون ضده الأول ليس له صفة في بيع مركز الإمارات التعليمي لأنه غير مالك له ، و ما خلص إليه من تقارير الخبير المقدمة أمام محكمة أول درجة من أنها لم تقيم الدليل على إخلال المطعون ضده الأول بنقل ملكية مركز الإمارات التعليمى إلى المشترية التي تمثلها الطاعنة لأن التزام المذكور بنقل الملكية لا يبدأ إلا بعد سدادها قيمة الشيكات ثمن المبيع وفقًا لمذكرة التفاهم المؤرخة 13/12/ 2018 رغم تقديمها المستندات الدالة على أن المطعون ضده الأول باع ملك الغير والتي يترتب عليه بطلان العقد، وأحقيتها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها ، والمتمثلة في عقد البيع المبرم بينهما بتاريخ 31/12/2018 ، وصور الشيكات التي سلمتها له والتي صرف من قيمتها مبلغ 175.000 درهمًا ، والرسائل المتبادلة بينها وبين المطعون ضده الثاني المالك الحقيقي للمركز وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وله أن يتمسك بإبطال البيع قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي ولو كان يعلم وقت البيع أن البائع لا يملك المبيع... ولا يقتصر المشتري على طلب ابطال البيع بل له أيضًا أن يطالب بتعويض ما أصابه من ضرر من خسارة لحقت به وكسب فائت بسبب ابطال العقد ولكن يشترط في هذه الحالة أن يكون حسن النية أي لا يكون وقت البيع عالماً بأن البائع لا يملك المبيع، أما إذا كان يعلم ذلك فإنه يستطيع أن يطالب بإبطال البيع ولكنه لا يسترد إلا الثمن دون أي تعويض بل دون مصروفات البيع التي أنفقها ذلك أنه أقدم على الشراء وهو عالم بأن المبيع غير مملوك للبائع فهو الذي يتحمل تبعه ذلك ، وإن المقرر أيضًا أنه يجوز للمشترى في حالة بيع ملك الغير أن يطلب ابطال هذا البيع أو فسخ العقد على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه بنقل الملكية ويكون للمشترى وحده طلب ابطال البيع ولو كان يعلم وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع إذ لم يشترط القانون حسن نية المشترى إلا في طلب التعويض ، ويكون للمشترى طلب الابطال ولو كان حائزاً للمبيع ولو لم يكن المالك الحقيقي قد تعرض له كما لا يلزم أن يكون قد أصابه ضرر من جراء البيع وهو حق للمشترى لا يجبر عليه إذ يجوز له إجازة العقد اجازة صريحة أو ضمنية عن طريق تمسكه بالعقد بمطالبة البائع بتنفيذ التزامه الناشئ عن العقد بنقل الملكية أو بالضمان فإن عجز البائع عن نقل الملكية كان للمشترى طلب الفسخ وأن عجز عن الضمان وقضى باستحقاق المبيع كان للمشترى رفع دعوى ضمان الاستحقاق ، وإن المقرر أيضًا أنه يترتب على بطلان العقد اهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه واساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو اداء بما لا يجب ، وإن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يُطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة، فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم حسب طلباتها الختامية ببطلان عقد البيع ? مذكرة التفاهم ? المؤرخ 31/12/2018 وبفسخ العقد وبرد الشيكات المسلمة له كثمن للمبيع وقيمة ما صرفه منها ، والتعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء ذلك على سند من أن المطعون ضده الأول البائع غير مالك للمبيع ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى بحالتها على ما خلص إليه من تقارير الخبير المقدمة أمام محكمة أول درجة من أن الطاعنة لم تقيم الدليل على إخلال المطعون ضده الأول بنقل ملكية مركز الإمارات التعليمي إلى المشترية التي تمثلها الطاعنة لأن التزام المذكور بنقل الملكية لا يبدأ إلا بعد سدادها قيمة الشيكات ثمن المبيع وفقًا لمذكرة التفاهم المؤرخة 13/12/ 2018 رغم أن الثابت من تلك التقارير أنه غير مالك للمبيع وتسلم منها مبلغ 175,000 درهمًا قيمة شيك قام برده إليها ، ولم يرد لها شيكين من الشيكات المسلمة إليه ثمنًا للمبيع ، وحال أن الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها أن المطعون ضده الثاني هو مالك مركز الإمارات التعليمي وقام ببيعه للسيدة إيدي باولو لينتا أجاروا بموجب عقد مؤرخ 19-10-2019 وموثق لدي الكاتب العدل فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده الأول بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق