الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 657 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 657 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ت. أ. غ. ل. و. ا. ت.
س. ت.
ف. ت.

مطعون ضده:
ح. ع. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/8 بطلان حكم تحكيم بتاريخ 28-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن المطعون ضده (حسين عدنان محمد الخزرجي) أقام لدى محكمة الاستئناف دبي الدعوى رقم 8 لسنة 2025م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعنين (فاتح تيرياكيوجلو وسليمان تيرياكيوجلو وشركة تيرياكيو أجرو غيدا للصناعة والتجارة المساهمة تركيا) بطلب الحكم ببطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى رقم ELU|2817 غرفة التجارة الدولية بمنعه وحتى اصدار الحكم النهائي في دعوى التحكيم من تقديم أي دعوى أمام أي محكمة أخري بشأن المسائل التي تنظمها مذكرة التفاهم الا بإذن بهيئة التحكيم، على سند من بطلان هذا القرار لمخالفته الدستور والقانون والنظام العام لانطوائه على حرمانه من استعمال حقه المشروع في التقاضي ولمخالفته مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين سند دعوى التحكيم، ولأنه ليس من بين التدابير المنصوص عليها على وجه الحصر فى نص المادة 21 من قانون التحكيم لسنة 2018م التي يجوز لهيئة التحكيم إصدارها وهو ما يجعله باطلاً مما حدا به لإقامة الدعوى. بجلسة 28- 4-2025م قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون ضده وباعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليهم بالمصروفات. طعن المدعى عليهم (فاتح تيرياكيوجلو وسليمان تيرياكيوجلو وشركة تيرياكيو أجرو غيدا للصناعة والتجارة المساهمة تركيا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 27 -5-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قرار هيئة التحكيم بمنع المطعون ضده وحتى اصدار الحكم النهائي في دعوى التحكيم من تقديم أي دعوى أمام أي محكمة أخري فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها مذكرة التفاهم موضوع دعوى التحكيم الا بإذن كتابي من هيئة التحكيم تأسيسًا على أنه لا يجوز منعه من إقامة أي دعوى قضائية أو التوقف عن أي دعوى متداولة على الرغم من أن القرار لم يسلبه حقه في التقاضي ولم يمنعه من اللجوء إلى القضاء بشكل عام أو على الإطلاق وإنما اقتصر فقط على المنازعات الخاصة بصحة مذكرة التفاهم أو تنفيذ الأمور التي تنظمها مذكرة التفاهم أو التي تخص تعيين الهيئات الإدارية لشركتي سما ومنار وتوزيع الأرباح بهما، ولالتفاته عن اصدار هيئة التحكيم القرار موضوع الدعوى كتدبير مؤقت على سند من أحكام المادة(21-هـ) من قانون التحكيم وأن هيئة التحكيم هي وحدها التي يجوز لها بناء على طلب المطعون ضده الغاء أو تعديل أو تعليق أو إنهاء هذا التدبير المؤقت بيد أنه لم يقدم هذا الطلب بما لا يجوز معه له اللجوء إلى محكمة الاستئناف بطلب الحكم بإلغائه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي فى محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (21) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن المشرع منح هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات دعوى التحكيم سلطة الأمر باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبعيه النزاع وأجاز لها الغاء أو تعليق أو تعديل أي تدبيرًا مؤقتًا أمرت به بمبادرة منها في حالات استثنائية أو بناء على طلب يقدمه أي طرف وبموجب إعلان مسبق يوجهه إلى الأطراف بما لازمه أن الغاء أو تعليق أو تعديل أي تدبيرً مؤقتً أو تحفظى تأمر به هيئة التحكيم أثناء سير إجراءات دعوى التحكيم من سلطة هيئة التحكيم وحدها دون غيرها بحسبان أن قانون التحكيم لم يعط الحق في إلغاء هذه التدابير المؤقتة والتحفظية لأي جهة سوى هيئة التحكيم نفسها، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه وكان الثابت بالأوراق أن القرار موضوع الدعوى قد صدر من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية كتدبير مؤقت أثناء نظرها دعوى التحكيم رقم ELU|2817 بما يعقد الاختصاص لها دون غيرها بنظر طلب الغائه أو تعليقه أو تعديله بما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: بنقض قضاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وفي موضوع الدعوى بعدم قبولها لعدم الاختصاص وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق