بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 656 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ع. ا. ع. ا.
مطعون ضده:
م. ع. ع. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/253 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن المطعون ضده تقدم أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب استصدار أمر أداء ضد الطاعن قُيد برقم 60 /2024/1147 أمر أداء تجاري بطلب إلزامه بسداد مبلغ 3000000 درهم قيمة المديونية المترصدة في ذمتهِ لصالحه بموجب سند شيك موقع منه ، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق.، وقال بياناً لذلك إنه يداين الطاعن بموجب شيك إلا أن هذا الشيك ارتد عند تقديمه للسحب بسبب قدم تاريخه ، وبتاريخ 8-10-2024 أصدر القاضي قراره بالزام الطاعن بأن يؤدي الي المطعون ضده مبلغ وقدره 3000000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، استأنف الطاعن هذا الأمر بالاستئناف رقم 253 لسنة 2024 أمر أداء ، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بتاريخ 30-4-2025 بتأييد الأمرالمستأنف . ، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز برقم 656 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 20/5/ 2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بتأييد أمر الأداء رغم أنه لا يتوافر في الشيك محل التداعي شروطه ذلك الأمر، إذ أن ذلك الشيك محل منازعة محرر من الطاعن وتم تسليمه للمطعون ضده كضمان لشراء مصنع حديد بإمارة عجمان ، إلا أن الأخير قام بتقديمه بخلاف ما تم الاتفاق عليه ، مما لا يتوافر معه الشروط اللإزمة لأمرالأداء ، مخالفاً بذلك أحكام قانون الإجراءات المدنية ، كما أن الحكم المطعون فيه أستند إلي تقرير الخبير المودع ملف الدعوي في قضائه رغم أن ذلك التقرير انتهي في نتيجته أن لم يتبين السبب الفعلي لتحرير الشيك محل التداعي ، ورغم الأعتراضات الموجهة لذلك التقرير ، كما أن الطاعن طلب إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهادة شاهد لدية ليثبت أن الشيك محل التداعي تم تحريره كضمان لشراء مصنع حديد ، إلا أن المحكمة مُصدرة الحكم المطعون فيه التفتت عن هذا رغم أهميته في الإثبات ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قِبل المستفيد منه ، وأن له سبب قائم ومشروع ، فإن إدعى الساحب خلاف هذا الأصل بأن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح فيقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، لأنه يدعي خلاف الأصل، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بما لها من السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتكفي لحمل قضائها.، وأن المدعي هو الذي يقع عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى أم مدعي عليه فيها ، وأن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته. ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم متعينا على المحكمة إجابته وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع الالتفات عنها وعدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ودون أن تلتزم بإبداء الأسباب طالما كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ومؤدية للنتيجة التي انتهت إليها. ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدب فيها إلى مديونية الطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، على سند من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أن الشيك سند الدعوى تم تحريره على سبيل الضمان ، كما ثبت من تقرير الخبير المنتدب أن المستندات المقدمة من الطاعن لا تثبت بوضوح أن الشيك قد حرر كضمان أو أنه كان جزءا من الاتفاق بين الطاعن والمدعو دياب بخصوص تسهيل الحصول على القرض المذكور، وأن هناك تناقض واضح في إفادة الطاعن عن سبب تحريره للشيك سند الدعوى ، إذ قرر أنه كان جزءا من الاتفاق بخصوص تسهيل الحصول على قرض ، ثم عاد مبيناً أنه كان ضمان لشراء مصنع حديد ، ولم يثبت من المستندات المقدمة الدليل على ما تقدم ، فضلا عن ان الطاعن لم يقدم سندا لسداد قيمة الشيك محل الديونية المطالب بها ، والذي أرتد من البنك المسحوب عليه لقدم تاريخة استحقاقه وفوات ميعاد تقديمه للبنك ، ومن ثم قد توافرت في هذا المبلغ محل المطالبة شروط استصدار أمر الاداء حيث تبين ان المبلغ محل المطالبة معين المقدار وحال الاداء وثابت بورقه تجارية ، وقضت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المار ذكره وتأييد الأمر المستأنف بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب ما يكفي لتكوين عقيدتها بشان الفصل في النزاع ، دون الحاجة لإحالة الدعوي للتحقيق .، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي برمته على الحكم على غير أساس .
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق