الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 655 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 655 ، 745 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ل. ش. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ش. ا. ل. ا. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/417 استئناف تجاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكترونى للطع نين وسماع تقريرى التلخيص اللذين تلاهما بالجلسة القاضى المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها فى الطعن الأول أقامت على الطاعنة فيه الدعوى رقم 3071 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 2,726560 درهماً والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 21/10/2019 أسندت إليها الطاعنة فى الطعن الأول توريد وتنفيذ أعمالٍ بمشروع التداعى وإذ نفذت التزاماتها بالمواصفات المتفق عليها وتقاعست الطاعنة المذكورة عن سداد المبلغ المترصد فى ذمتها فأقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/1/2025 بإلزام الطاعنة فى الطعن الأول بأن تؤدى إلى المطعون ضدها فيه مبلغ 1,535914.46 درهماً وفائدة قانونية بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنفت المطعون ضدها فى الطعن الأول الحكم برقم 417 لسنة 2025 تجارى ، كما استأنفته الطاعنة فيه برقم 444 لسنة 2025 تجارى ، ضمت المحكمة الاستئنافين و قضت فيهما بتاريخ 14/5/2025 بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 2,168396.31 درهماً . طعنت الطاعنة فى الطعن الأول فى هذا الحكم بالتمييز برقم 655 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 26/5/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن ، كما طعنت فيه الطاعنة فى الطعن الثانى برقم 745 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونيًا بتاريخ 9/6/2025 طلبت فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 

أولاً : الطعن رقم 655 لسنة 2025 تجارى :
 حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسبابٍ تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم اتخاذ المطعون ضدها إجراءات تسوية النزاع وديًا طبقًا لبنود العقد المبرم بينهما ، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف ما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين ورفض هذا الدفع تأسيساً على أن الاتفاق على تسوية النزاع وديًا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اتفاق الطرفين المتعاقدين على اتباع إجراءاتٍ معينةٍ لحل ما يثور بينهما من خلاف حول تنفيذ عملٍ ما وديًا ، لا يمنعهما من الالتجاء إلى القضاء مباشرة باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات وباعتبار أن لجوء أحدهما إلى القضاء مباشرةً قرينة على عدم الوصول إلى حلٍ ودى أو تسوية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى تأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن اتفاق طرفى التداعى على تسوية ما يثور بينهما من نزاعات بطريقةٍ وديةٍ لا يمنع أيًا منهما من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى ، فإنه يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحًا ، ويضحى النعى عليه بما ورد بوجه النعى على غير أساس . 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باتفاق طرفى التداعى على تحمل المطعون ضدها أية خسائر تتكبدها الطاعنة نتيجة التأخير فى تنفيذ أعمال المقاولة عن المواعيد المتفق عليها ، وأنها قدمت مستنداً صادراً عن المقاول الرئيس بخصم مبلغ 1,950094.64 درهمًا من مستحقاتها لديه نتيجة تأخير المطعون ضدها فى التنفيذ ، وتمسكت بأن خبير الدعوى لم يبحث دلالة هذا المستند ، ولم يخصم هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضدها عند تصفية الحساب بين طرفى التداعى رغم أنه انتهى إلى ثبوت تنفيذ المطعون ضدها تلك الأعمال بعد الميعاد المتفق عليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وأقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبرة رغم قصوره ، مما يعيب الحكم المطعون فيه و يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ? أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديمًا صحيحًا فى الدعوى واستخلاص الواقع منها ، وفى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى سواء كانت مقدمة من الخبراء المنتدبين من المحكمة أو من أحد الخصوم ، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ماعداه ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت فى الأوراق وأن تكون الأسباب التى أوردتها فى هذا الخصوص من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأنها إذا عوّلت على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى محمولًا على أسبابه ، فإن شرط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت هذا التقرير توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع فى الدعوى وحصّلت منه ما يؤدى إلى النتيجة التى بنت عليها قضاءها وأن تكون هذه النتيجة التى خلص إليها الخبير متفقة مع ما هو ثابت فى الأوراق ، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى برغم الاعتراضات الموجهة إليه من الخصم ، وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعًا جوهريًا لو صح لكان له أثر فى النتيجة التى خلص إليها الخبير ودون أن تتفحص المحكمة أو ترد على الدفاع الجوهرى الذى يطرحه الخصم عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع فى الدعوى عن بصر وبصيرة ، ودون أن تكشف عن وجهة نظرها فيما أُبدى أمامها من دفاعٍ فإن حكمها يكون قاصرًا . ومن المقرر - أيضًا - أن مناط اعتماد المحكمة فى قضائها على تقرير الخبير المعين فى الدعوى والأخذ به محمولًا على أسبابه أن يكون الخبير قد أدلى بقوله فى نقاط الخلاف بين الطرفين ورد عليها بأسبابٍ سائغةٍ تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن اتفاقية عقد المقاولة المبرمة بين طرفى التداعى بتاريخ 21/10/2019 تضمنت فى البند رقم 5-5 منها التزام المطعون ضدها بدفع مقابل أية خسارة أو ضرر تتكبده الطاعنة نتيجة عجز المطعون ضدها عن الانتهاء من أعمال المقاولة من الباطن خلال الفترة الزمنية المحددة بالعقد ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المقاول الرئيس خصم مبلغ 1,950094.64 درهمًا من مستحقاتها لديه نتيجة تأخير المطعون ضدها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها ودلّلت على ذلك بالمستندات وطلبت خصم هذا المبلغ من مستحقات المطعون ضدها المطالب بها إعمالاً للبند المشار إليه من اتفاقية المقاولة ، وكان الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ــــ إن صح ــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ودون أن يسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفى ما تمسكت به الطاعنة ، وقضى بإلزامها بأن تؤدى إلى المطعون ضدها المبلغ المقضى به استناداً إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى وأخذًا به محمولًا على أسبابه ، حال أن الخبير رغم انتهائه إلى ثبوت تأخر المطعون ضدها فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها ، أعرض عن بحث هذا الدفاع الوراد ضمن اعتراضات الطاعنة على تقريره المبدئى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - قد ران عليه قصور يبطله ، بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة . 

ثانياً : الطعن رقم 745 لسنة 2025 تجارى : 
وحيث إنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون ، وأن إقامة طعنين عن حكمٍ واحدٍ ونقض أحدهما يترتب عليه انتهاء الخصومة فى الطعن الآخر . لما كان ذلك ، وكان المحكمة قد انتهت فى الطعن رقم 655 لسنة 2025 تجارى - المردد بين الخصوم أنفسهم وعن ذات الحكم المطعون فيه - إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجددًا ، وهو مما يترتب عليه زوال الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك ثمة خصومة بين طرفيه بما يوجب القضاء ب انتهاء الخصومة فيه ، ولا محل فى هذه الحالة لمصادرة مبلغ التأمين باعتبار أن الحكم فى الخصومة هو على غير الأحوال التى حددتها المادة 188 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : 
أولاً : فى الطعن رقم 655 لسنة 2025 تجارى : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين . 
ثانياً : فى الطعن رقم 745 لسنة 2025 تجارى : بانتهاء الخصومة فى الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق