الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 654 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 654 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ش. ف. د.

مطعون ضده:
م. ا. ك. س. ل. ا. ا. ا. ش.
ب. 2. ب. ب. أ. أ. س. ذ. ا. س. ب. ا. ل. ذ.
م. ب. ح. ب.
ع. ع. ح. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/606 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (بنك الإستثمار ش.م.ع فرع دبي) قام بفتح ملف تنفيذ أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 6052 لسنة 2024 تنفيذ شيكات قبل المطعون ضدهم الأولى (مركز اي كيو سي لخدمات انجاز المعاملات الحكومية ش.ذ.م.م) والثاني (مهدى بن حسناوى برينصى) والثالث (عبدالله عيسى حاجى اميرى) عن الشيكين المحررين منهم لصالح المطعون ضدها الرابعة (بوينت 2 بوينت بى ار او سرفيسيز ذ.م.م) والمسحوبين على بنك أبوظبي الوطني الأول رقم (000640) بتاريخ 2018/4/7 بقيمة (6،000،000) درهم والثاني رقم (000641) بتاريخ 2018/4/10 بقيمة (4،000،000) درهم، والمظهرين من الشركة الأخيرة للطاعن، وبتقديم الشيكين للصرف ارتجعا من البنك لعدم كفاية الرصيد، وبتاريخ 2024/3/9 أصدر القاضي المختص قراره بوضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي للشيكين و منع المنفذ ضده من السفر و التعميم بذلك على كافة منافذ الدولة و تلغى جميع الاجراءات التنفيذية تلقائيا في حال سداد كامل المبلغ المنفذ به، أو تقديم طلب وقف إجراءات التنفيذ من طالب التنفيذ ، فاعترض المطعون ضده الثالث على القرار وأقام على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ??? لسنة ???? منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين محل المنازعة، وإلغاء كافة إجراءات التنفيذ رقم ???? لسنة 202? تنفيذ شيكات، وقال بيانًا لذلك، إنه حال إدارته للشركة المطعون ضدها الأولى -وقبل عزله من إدارتها- حرر الشيكين محل المنازعة المسحوبين على بنك أبوظبي الوطني بقيمة (??،???،???) درهم لصالح المطعون ضدها الرابعة شركة (بوينت 2 بوينت بي أر أو سرفيسيز ذ.م.م - المعروفة سابقا باسم امرين للخدمات ذ.م.م) ضمانًا لمعاملات تجارية قائمة بينهما، إلا أن الشركة الأخيرة قامت بتظهيرهما لصالح البنك الطاعن تظهيرًا توكيليًا، وعلى الرغم من علم البنك أنهما شيكين ضمان، إلا أنه فوجئ به يطالب بقيمتهما من خلال ملف التنفيذ رقم ???? لسنة 202? تنفيذ شيكات، فكانت المنازعة، كما أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني على البنك الطاعن والمطعون ضده الثالث الدعوى رقم ??? لسنة ???? منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم بذات الطلبات، على سندٍ من أن الشيكين محل المنازعة سبق وأن فصل في موضوعهما في الدعوى المقامة من البنك الطاعن رقم ???? لسنة ???? تجاري كلي، وملف التنفيذ رقم ???? لسنة ???? تنفيذ تجاري المتعلق بتنفيذ الحكم الصادر فيها، وبتاريخ ?? أكتوبر ???? حكمت المحكمة برفض المنازعتين بحكمين منفصلين، استأنف المطعون ضده الثالث الحكم الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تنفيذ تجاري، كما استأنف المطعون ضدهما الأولى والثاني الحكم الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تنفيذ تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وندبت خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ?? إبريل ???? في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء مجددًا في منازعتي التنفيذ رقمي ???، ??? لسنة ???? تنفيذ شيكات بإلغاء وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ الملف المتعلق به رقم ???? لسنة ???? تنفيذ شيكات ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2025/5/26 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين محل المنازعة وحفظ ملف التنفيذ رقم ???? لسنة ???? تنفيذ شيكات المتعلق بهما، على سندٍ من سابقة تحصله على حكم لصالحه يقضي بإلزام المطعون ضدها الرابعة -المظهر- بقيمتهما ضمن المبلغ المحكوم به في دعوى العلاقة الأصلية رقم ???? لسنة ???? تجاري، وفات الحكم أن الشركة المطعون ضدها الأولى هي الساحب الأصلي للشيكين وأنها لم تكن طرفًا أو وكيليها المطعون ضدهما الثاني والثالث في هذه الدعوى، ومن ثم يظل لهذين الشيكين وصف السند التنفيذي في مواجهتهم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث أن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه ولئن كانت المادة (667) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية تنص على أن " 1- يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليـه بعـدم وجود رصيد لـه أو عدم كفايته - وعبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب وفق حكم هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية رقم 1 لسنة 2023 - سنداً تنفيذياً. ولحامله طلب تنفيذها كلها أو جزئياً بالطرق الجبرية 2- تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه الأحكام والاجراءات والقواعد الواردة في قانون الاجراءات المدنية " إلا أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي و تقدير الأدلة و القرائن و المستندات و الموازنة بينها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه وأن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب مشروع فإذا ادعى الساحب خلاف هذا الأصل فعليه إقامة الدليل عليه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبباً ولكنه غير مشروع أو أن سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي حرر عنها الشيك، ومن المقرر بقضاء ذات المحكمة أيضاً أنه ولئن كان يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه إما الرجوع على مُظَهِّرِ أو ساحبِ الشيك بقيمته استنادًا للالتزام الصرفي باعتبار أن الشيك سندًا تنفيذيًا وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها، إلا أنه إذا قضى له بقيمة الشيك في دعوى العلاقة الأصلية، فلا يقبل منه بعد ذلك الرجوع على أي من الساحب أو المظهر بقيمة الشيك بوصفه سند تنفيذي -ولو لم يتم بعد تنفيذ الحكم الصادر بالدين في العلاقة الأصلية، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتفسير العقود وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والمفاضلة بينها، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكين و إلغاء إجراءات التنفيذ رقم 6052 لسنة 2024 تنفيذ شيكات على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان الثابت من تقرير الخبير المعين من هذه المحكمة فى الاستئنافين الماثلين ، ومن مدونات الحكم النهائى البات الصادر في الدعوى رقم 1253 لسنة 2019 تجارى كلى وتقرير الخبير المودع فيها والمقامة من ذات البنك - طالب التنفيذ بقيمة الشيكين رقمي 000640 ، 000641 في ملف التنفيذ رقم 6052 لسنة 2024 شيكات - أن الشيكين ذاتهما قد تم الالزام بقيمتهما ضمن المبلغ المحكوم به لصالح البنك في الدعوى رقم 1253 لسنة 2019 تجاري كلي ، وقد أقام البنك عن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها التنفيذ رقم 4400 لسنة 2023 تجارى ، ولم ينكر ممثل البنك ذلك أمام الخبير ، ولكنه استند إلى أنه لم يتم التنفيذ واقتضاء المبلغ المحكوم به في التنفيذ رقم 4400 لسنة 2023 تجاري ، وهو لا يبرر إعادة تقديم الشيكين مرة أخرى للتنفيذ بقيمتهما ، ومن ثم فإنه لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين ، وإذ خالف الحكمان المطعون عليهما هذا النظر المتقدم ، ومن ثم وجب إلغاء الحكمين الصادرين في المنازعتين رقمي 468 ، 514 لسنة 2024 تنفيذ تجاري والقضاء مجدداً بإلغاء وضع الصيغة التنفيذية على الشيكين وإلغاء إجراءات التنفيذ وحفظ ملف التنفيذ رقم 6052 لسنة 2024 شيكات )) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون، وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق