الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 653 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 653 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ا. ا. م.
ا. ع. ا. ا. م.

مطعون ضده:
ا. م. ا. ي.
ن. م. ا. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/611 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما: الأول (احمد محمد احمد يوسف)، والثاني (ناصر محمد احمد يوسف) أقاما الدعوى رقم (2329) لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 17/05/2023م بطلب الحكم وفقاً لطلباتهما الختامية بإلزام الطاعنين: الأول (على اسماعيل احمد مندكار)، والثاني (اسماعيل علي اسماعيل احمد مندكار)، بأن يؤديا لكل منهما على حدة مبلغ (228،578) درهمًا من ريع العقارات الأربعة محل التداعي عن الفترة من 11/7/2019م حتى 31/12/2023م وما يستجد حتى بيعها، مع الفوائد القانونية بواقع 9% سنويًا عن المبالغ المحكوم بها. على سند من إن المدعيين يمتلكان حصة على الشيوع في العقارات المبينة بالصحيفة والموجودة بإمارة دبي والتي آلت ملكيتها إليهما وشقيقهما بطريق الميراث الشرعي عن والدتهما المرحومة (فاطمه إسماعيل أحمد مندكار)، والتي آلت إليها بطريق الميراث الشرعي عن والدها المرحوم (إسماعيل أحمد مندكار)، وأن المدعى عليه الأول أحد ورثة الأخير ووكيل عن باقي الورثة، وقد امتنع هو والمدعى عليه الثاني، القائمان على إدارة تلك العقارات، عن تسليمهما نصيبهما في ريعها منذ تاريخ وفاة مورثتهما الحاصلة في 11/7/2019م دون مبرر قانوني، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى رقم (853) لسنة 2022 نزاع تعيين خبرة ضد المدعى عليهما، وتم ندب لجنة خبراء فيها انتهت في تقريرها إلى أن مورثتهما والمدعى عليه الأول من ضمن ورثة المرحوم (إسماعيل أحمد مندكار)، ولكل من المدعيين حصة بواقع (280) سهماً في التركة وللمدعى عليه الأول حصة بواقع (1682) سهماً وذلك من أصل (15360) سهماً، وأن المدعى عليه الأول هو القائم على إدارة العقارات محل التداعي بموجب توكيل من الورثة، والمدعى عليه الثاني هو وكيل عن المدعى عليه الأول بشخصه وصفته، كما انتهت اللجنة إلى استحقاق المدعيين للريع بواقع بمبلغ (69،692.20) درهمًا لكل منهما، فأقاما الدعوى رقم (2848) لسنة 2023 نزاع محدد القيمة أمام مركز التسوية الودية للمنازعات لمطالبة الطاعنين بالمبلغ سالف البيان والتعويض، وبعد أن عدلا طلباتهما قرر المركز إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، ولما كان المدعى عليهما قد امتنعا عن تسليمهما الريع سالف البيان، فضلًا عما استجد منه، كما أنهما تحصلا على كشوف من دائرة الأراضي والأملاك تتضمن كافة عقود الإيجار للعقارات محل التداعي والتي لم تبحثها لجنة الخبرة سالفة الذكر، وقد أصابهما أضرارًا مادية ومعنوية من جراء ذلك يستحقان عنها تعويضًا بمقدار الفائدة المطالب بها، لذا فالمدعيين يقيما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا عقاريًا وبعد أن أودع تقريره، ندبت لجنة من الخبراء من بينها الخبير العقاري السابق وبعد أن أودعت تقريرها، حكمت بتاريخ 18/2/2025م بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا إلى كل من المدعيين على حدة مبلغ (228،578) درهمًا والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 17/5/2023 وحتى تمام السداد وإلزامهما بأداء ما يستجد من ريع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 611 لسنة 2025 تجاري ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30/4/2025م في غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 27/5/2025م، وأودع المطعون ضدهما مذكرة بالرد طلبا في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة بنظره. 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة التي يتعين عليها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم، كما يجوز للخصوم التمسك بها في أيه حالة تكون عليها الدعوى. وأن النص في المادة (1) من المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي على أنه "تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: ... التركة: كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية ... دعوى التركة: كل منازعة بين الورثة أو بين الورثة والغير، تتعلق بطلبات الإرث والتركات، وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا، الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما ..."، وفي المادة (5) منه على أنه "أ- مع عدم الاخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تختص المحكمة دون غيرها، بالنظر والفصل في دعاوى التركة، ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما ..."، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع بموجب هذا المرسوم قد اختص محكمة التركات دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الورثة أو بين الورثة والغير المتعلقة بطلب الإرث والمستحقين له أو بالتركة وجردها وتصفيتها وقسمة أموالها بين الورثة، والدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا الناشئة عن الحق في الإرث أو التركة أو المرتبطة بهما. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة إن التركة هي الحق المخلف عن الميت مما يشمل الأموال بجميع أنواعها منقولة كانت أو غير منقولة نقودًا أو أعيانًا سواء كانت في يده حين الوفاة أو في يد غيره، وكذلك الحقوق المالية وهي تشمل كل ما كان ثابتًا للميت من حق له صلة بالمال كديونه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى إن المطعون ضدهما أقاماها على الطاعنين الدعوى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لكل منهما على حدة مبلغ (228،578) درهمًا من ريع العقارات الأربعة محل التداعي عن الفترة من 11/7/2019م حتى 31/12/2023م وما يستجد حتى بيعها، على سند من أنهما يمتلكان حصة على الشيوع في تلك العقارات الموجودة بإمارة دبي والتي آلت ملكيتها إليهما بطريق الميراث الشرعي عن والدتهما المرحومة (فاطمة إسماعيل أحمد مندكار) والتي آلت إليها بطريق الميراث الشرعي عن والدها المرحوم (إسماعيل أحمد مندكار)، وأن الطاعن الأول هو أحد ورثة الأخير ووكيل عن بعض الورثة، وأن الطاعن الثاني هو وكيل عن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته سالفة البيان، وأن الطاعنين هما القائمان على إدارة تلك العقارات، وقد امتنعا عن تسليمهما نصيبهما في ريعها، ومن ثم فإن الدعوى بحسب الطلبات فيها تكون من الدعاوى المتعلقة بالتركات والتي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة التركات دون غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من التصدي للفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص المحاكم العادية بنظرها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم (611) لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، واختصاص محكمة التركات بنظرها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وفي في موضوع الاستئناف رقم (611) لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة التركات، وبإلزام المستأنف ضدهما المصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق