بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 652 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ط. ا.
مطعون ضده:
ر. س. ا. ح.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/211 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر/ رفعت هيبه، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 954 لسنة 2023 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بوقف الإجراءات المُتخذة ضده بملف التنفيذ رقم 19368 لسنة 2023 تنفيذ شيكات لحين الفصل في موضوع المنازعة، وتحقيق طعنه بالتزوير على صلب الشيك محل المنازعة رقم (000097) المؤرخ 11-11-2020 بإحالته إلى الأدلة الجنائية لإجراء المقارنة لإثبات مطابقة بيانات صلبه وما ورد به من خط وتوقيع مع خطه وتوقيعه من عدمه، والحكم ببراءة ذمته من قيمته وإلزام المطعون ضده برد أصله. وذلك على سند من القول حاصله أنه بتاريخ 3-3-2020 أبلغ شرطة البرشاء بفقده لدفتر شيكاته رقم 3002481226500، وأن الشيك محل المنازعة كان من ضمن الشيكات المتبقية في ذلك الدفتر والتي كانت تحمل توقيعه على بياض، وأن المطعون ضده تحصل على ذلك الدفتر وأقام ضده الدعوى الجزائية رقم 4310 لسنة 2021 عن جريمة إعطاء شيك دون رصيد وقدم فيها الشيك محل المنازعة بمبلغ 2,000,000 درهم وشيكًا آخرًا، وأقر بتحقيقات النيابة العامة في تلك الدعوى بوجود اتفاقيتين معه تثبتان تسلمه المبلغ المتفق عليه وتسليمه الشيكين للمطعون ضده مقابل ذلك، وبأن الشيكين ضمانًا لقرض بمبلغ 800,000 درهم، على الرغم من أنه لم يتسلم أي قروض من المطعون ضده ولم يقدم الأخير دليلًا على ذلك. وبتاريخ 16-4-2024 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 10-9-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز رقم 1130 لسنة 2024 وبتاريخ 25/12/2024 قضت المحكمة بنقض الحكم والاحالة ونفاذا لهذا القضاءتدوولت الدعوى أمام محكمة الإحالة التى ندبت المحكمة فيها وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 30/4/2025 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ21/5/2025 بطلب نقضه ، ولم يستعمل المطعون ضده حقه في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف برفض المنازعة تأسيسا الى ما انتهى اليه خبير الدعوى المندوب من محكمة الإحالة بأن الطاعن لم يثبت سبب تحريره الشيك سند المنازعة رغم تمسكه أمام المحكمة بأنه لم يتسلم ثمة مبالغ من المطعون ضده ولم يقدم الأخير ايه دليل أو مستند يفيد تسلمه القرض محل هذا الشيك وكيفية ذلك التسليم وكذا سبب تحريره ومشروعيته ، فضلا عن تمسكة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه بأن المطعون ضده تحصل على الشيك سند المطالبة بطريقة غير مشروعه لكونه كان ضمن شيكات مفقودة منه وتم تحرير محضر بقسم شرطة البرشاء حمل رقم 4310لسنة 2021 وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذ النعي في غير محله -ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ،ومن المقرر أيضاً ان استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطرح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك متى اقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى كان استخلاصها سائغًا، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض منازعة الطاعن في ضوء ما استخلصه من تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف التي انتهت فى تقريرها بأنه لم يثبت سبب تحرير الشيك ولم يتم سداد قيمته، ومن ثم فإن الأصل القائم انه أداة وفاة مستحق وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
لما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق