الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 650 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 650 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ب. ل.

مطعون ضده:
أ. ت. م.
ش. ا. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/414 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعد القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة " شركة الرمس للإنشاءات" أقامت منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 1 لسنة 2024 على الشركتين المطعون ضدهما بطلب الحكم بفسخ المزايدة التي جرت بملف التنفيذ رقم 3200 / 2017 تجاري بشأن العقار ( مشروع أميسكو تاور ) الذى صدر بشأنه قرار قاضى التنفيذ برسو المزاد عليها مع أحقيتها في استرداد المقابل النقدي المسدد منها وهو مبلغ 650 , 011 , 204 درهماً قيمة المزايدة وإلزام المطعون ضدها الثانية -المتنازع ضدها الثانية- ( شركة المقاولات الهندسية ذ م م ) برد مبلغ 30 , 752 , 186 , 132 درهماً الذى قامت بصرفه ، واسترداد أية مبالغ سلمتها المتنازعة إلى الامارات للمزادات تحت أي مسمى ، وذلك على سند من القول حاصله أنها اشترت العقار محل المنازعة بالمزاد العلني بموجب قرار قاضى التنفيذ الصادر بتاريخ 14 / 3 / 2021 بإرساء المزاد عليها بصفتها صاحب أعلى عطاء ، وقد سددت مبلغ 650 , 011 , 204 درهماً عبارة عن مبلغ 000 , 055 , 198 درهم قيمة المزايدة والباقي رسوم ومصروفات تسلمتها الامارات للمزادات ، وقد تعذر نقل ملكية العقار اليها لسبب لا يد لها فيه رغم مرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ رسو المزاد ، وقد تبين عدم استقرار ملكية العقار للمتنازع ضدها الأولى " المطعون ضدها الأولى" وهناك دعوى استحقاق بشأنه ، وإعمالاً لنص المادة 297 من قانون الإجراءات المدنية فقد أقامت منازعتها الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها السابقة وبتاريخ 13 / 8 / 2024 أصدر قاضى التنفيذ حكمه بعدم قبول المنازعة ،أستأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 447 لسنة 2024، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية شركة" شركة المقاولات الهندسية " بالاستئناف رقم 414 لسنة 2024،ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ29/ 4/ 2025برفضهما ، طعنت الطاعنة في هذا القضاء بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/5/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاؤه برفض المنازعة تأسيسا على أن الحجز الموقع من الطاعنة على الوحدة رقم 4501 من العقار محل المزايدة هو السبب في عدم نقل ملكية العقار محل المزايدة اليها رغم أن الثابت من تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف و كتاب دائرة الأراضي أن الأرض محل المزايدة ليست مسجلة باسم المطعون ضدها الأولى" المنفذ ضدها " وتعود ملكيتها لشخص أخر وأن مركز دبي للسلع المتعددة أفاد بأنه تم تذويده ببيانات خاطئة عن مالك المشروع وأنه طلب تعديل هذه البيانات وتسجيل الأرض باسم مالكها الفعلي ومن ثم فإن واقعة الحجز المقام منها على الوحدة المشار اليها ليس هو السبب الحقيقي لتعذر التسجيل وتجاهل الحكم السبب الحقيقي في تعذر نقل الملكية للطاعنة وهو استحالة نقل الملكية اليها في ظل وجود مالك أخر للأرض محل المزايدة وإذ لم يفطن الحكم لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن المقرر قانوناً عملاً بنص المادة 297/7 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أنه إذا تعذر بسبب لا يد للمشترى فيه إتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال "30"ثلاثين يوماً من تاريخ رسو المزاد فللمشترى الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل النقدي الذى دفعه ?بما مؤداه أن الا يكون فعل المشترى بالمزاد هو الذى حال دون إتمام إجراءات نقل ملكية العقار اليه بعد رسو المزاد، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها أنه تم تسجيل حكم رسو المزاد تسجيلاً مبدئياً لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشترية ( الطاعنة ) وأنه لا يوجد مانع قانوني من نقل ملكية العقار سوى الحجز الوارد على الوحدة رقم 4501 لكونها مثقلة بحجز في الملف رقم 107/2021/2936.الموقع من الطاعنة على الوحدة المشار اليها وذلك طبقاً لخطاب الدائرة للمحكمة بتاريخ 19/10/2022 مما سيجعل تسجيل العقار بالكامل أرضاً وبناءً مستحيلاً طالماً لا يمكن تسجيل أحد وحداته وبالتالي لا يمكن تنفيذ الحكم بمرسى المزاد، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن واجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء خلص ومن مؤدى قانونى سديد واتساقا مع النص القانوني المشار اليه أقام قضاءه برفض منازعة الطاعنة في ضوء ما استخلصه من تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف التي أوضحت في تقريرها أنه تم تسجيل حكم رسو المزاد تسجيلاً مبدئياً لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشترية ( الطاعنة )، وأن سبب عدم نقل الملكية وتسجيل العقار تسجيلاً نهائياً باسمها هو تزويد دائرة الأراضي والأملاك ببيانات خاطئة من مركز دبى للسلع المتعددة ( المطور الرئيسي ) عن مالك المشروع الفرعي بالإضافة إلى سبق الحجز الوارد على الوحدة رقم 4501 وأن شركة الرمس برايم للإنشاءات ( المشترية ? الطاعنة)هي نفسها الحاجز على الوحدة رقم 4501 وتدعى أن الحجز يمنعها من التسجيل ، وتايد ذلك بالمستندات المقدمة في الدعوى بأن العقار ( مشروع أميسكو تاور ) محل البيع مسجل لدى دائرة الأراضي باسم المنفذ ضدها ( أميسكو تاور م د م س ) ولم يتم تعديل اسم المالك بسجلات الدائرة حتى تاريخ البيع ، وأن الوحدة رقم 4501 المقامة على العقار محجوز عليها من المشترية ذاتها ، ورتب الحكم على ذلك قضاؤه بأنه ليس هناك مانع قانوني من نقل ملكية العقار إلى المشترية وهناك سبب يرجع إليها في عدم نقل العقار وتسجيله باسمها وهو قيامها بتوقيع الحجز على الوحدة المشار اليها ومن ثم فلا محل لتمسكها بنص المادة 297/7 من قانون الإجراءات المدنية ،وأضاف الحكم أنه إذا استحق العقار المبيع بعد ذلك ، فإن من حق المشترية حينئذ إقامة دعواها بالرجوع بالثمن والتعويضات على الدائن أو المدين إن كان لها وجه في ذلك ، طبقاً لنص المادة 304 من قانون الاجراءات المدنية ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وتفحص بجلاء عن بحثه للمستندات والأدلة المقدمة في الدعوى وأحذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفي به قالة مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن يكون على غير أساس
 لما تقدم- يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق