الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 649 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 649 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ا. ل. ا. ذ. ف. د.

مطعون ضده:
ا. ا. ا.
ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2149 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2024 / 2192 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 2,642,736.45 درهم كرصيد مستحق السداد لها والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/04/2024 وحتى السداد التام مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب عقد وكالة حصرية مؤرخ 07/04/2023 مبرم بينها والمطعون ضدها الأولى والموقع من المطعون ضدها الثانية بصفتها مديرة ومالكة المطعون ضدها الأولى تم الاتفاق على منح الطاعنة للمطعون ضدها الاولى الحق في شراء المنتجات الخاصة بمنتج ريفامب REVAMP لإعادة بيعها داخل دولة الإمارات فقط، وقد أوفت الطاعنة بكامل التزاماتها التعاقدية الا ان المطعون ضدها الأولى اخلت بتنفيذ التزاماتها كما لم تقم بإخطار الطاعنة عن عدم رغبتها في تجديد عقد الوكالة الحصرية وذلك بالمخالفة لبنود العقد كما انها تسببت بإنهاء الطاعنة للاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة شرف دج ذ.م.م، الخاصة ببيع المنتجات REVAMP بتاريخ 29/05/2023، مقابل أن تكون المطعون ضدها هي الموزع المعتمد للمنتجات بموجب عقد الوكالة الحصرية ؛ وقد أصابها من جراء اخلال المطعون ضدها الأولى بالتزاماتها اضرارا مادية عبارة عن إجمالي قيمة المتبقي من سقف المسحوبات السنوي الإلزامي بموجب البند رقم 5-1 (التزامات الطرف الثاني) بالعقد المبرم بين الطرفين بمبلغ 556,586.84 درهم ؛ وإ جمالي قيمة التكاليف التي تكبدتها الطاعنة الناتجة من تكلفة الشحن والرسوم الجمركية الخاصة بمنتجات REVAMP ، والتي لم تستلمها المطعون ضدها الأولى بمبلغ 36,690.90 درهم وإجمالي قيمة التكاليف التي تكبدتها الناتجة عن تخزين البضاعة ومقدارها 11,458.71 درهم ؛ و إجمالي قيمة ما فات الطاعنة من ربح على أثر فسخها لاتفاقية خدمات البيع بالتجزئة لمنتجات REVAMP مع شركة شرف دج ( SHARAF DG )، وتعاقدها مع المطعون ضدها الأولى ومقداره 2,038,000 درهم ؛ ليصير إجمالي مبلغ التعويض المطالب به 2,642,736.45 درهم و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/10/2024 بفسخ عقد الوكالة الحصرية سند الدعوى المؤرخ 07/ 04/ 2023 و إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 604,736.45 درهم على سبيل التعويض؛ وفائدته القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2024 / 2149 استئناف تجاري ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 29-04-2025 بتعديل المبلغ المحكوم به للطاعنة ليصبح مبلغ 48،149.61 درهم مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 26-05-2025 طلبت فيها نقضه واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع اذ لم يقضي لها بالتعويض عن اخلال المطعون ضدهما بالتزامهما المنصوص عليه بالعقد وذلك لعدم شرائهما منتجات بالحد الأدنى السنوي المتفق عليه ومقداره 200,000 دولار تاسيسا على ان محكمة اول درجة حكمت بفسخ العقد سند الدعوى المؤرخ 7/4/2023 ومن ثمة فان الشرط الوارد في البند رقم 5-1 (التزامات الطرف الثاني) يسقط بالتبعية لسقوط الالتزام الأصلي بما يعيبه ويستوجب نقضه .
 وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك انه من المقرر أن مفاد نص المادة (274) من قانون المعاملات المدنية- أنه إذا فسخ العقد إتفاقاً أو قضاءً ترتب على ذلك انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل إنعقاده ومن ثم يسقط ما تضمنه العقد من إتفاقات والتزامات وتعهدات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل المبلغ المقضي به للطاعنة على ما أورده بمدوناته من ان ((محكمة أول درجة قد قضت بناءً على طلب المستأنف ضدها (الطاعنة) بفسخ عقد الوكالة الحصرية سند الدعوى المؤرخ 07/ 04/ 2023 المبرم بين طرفي التداعي ومن ثم فإن الشرط الوارد في البند رقم 5-1 (التزامات الطرف الثاني) من العقد سند التداعي يسقط تبعًا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ومن ثم لا تستحق المستأنف ضدها التعويض عن قيمة المتبقي من سقف المسحوبات السنوية الإلزامي بموجب البند رقم 5-1، والذي قضت به محكمة أول درجة لصالح المستأنف ضدها بمبلغ 556.586.84 درهم. وتستحق فقط رسم الشحن والرسوم الجمركية التي تحملتها للمنتجات المتعاقد عليها والتي لم تستلمها المستأنفة بمبلغ 36.690.90 درهم بالإضافة إلى قيمة تكاليف تخرين المنتجات المتعاقد عليها والتي وفرتها المستأنف ضدها لصالح المستأنفة والتي لم تستلمها المستأنفة بمبلغ 11.458.71 درهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المستأنف بخصم مبلغ المتبقي من سقف المسحوبات من جملة ما قُضيَ به من تعويض للمستأنف ضدها (60473645- 55658684= 48،149.61 درهم) مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث ان الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع اذا لم يقضي لها بقيمة الربح الفائت عليها نتيجة فسخها العقد المبرم بينها وشركة شرف دي جي والذي كان يحقق لها أرباح تقدر بمبلغ 2,772,000 درهم وذلك للتعاقد مع المطعون ضدها الأولى التي اخلت بالتزاماتها مع ان الطاعنة قدمت المستندات الدالة على مطالبتها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 150/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل على أنه [لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قُضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك] مؤداه عدم جواز الطعن في الحكم ممن قبله صريحاً كان هذا القبول أو ضمنياً سابقاً على الحكم أو لاحقاً عليه. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد اقامت دعواها بطلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغ 2,642,736.45 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/04/2024 وضمنت طلباتها طلب التعويض عن ما فاتها من ربح على أثر فسخها لاتفاقية خدمات البيع بالتجزئة لمنتجات REVAMP مع شركة شرف دج ( SHARAF DG )، وتعاقدها مع المطعون ضدها الاولى وقدرته بمبلغ 2,038,000 درهم وقد حكمت محكمة اول درجة برفض القضاء لها بالتعويض المطالب به عن الربح الفائت وقد قبلت الطاعنة الحكم ولم تطعن عليه وطعن عليه المطعون ضدهما بالاستئناف وقد ايد الحكم المطعون فيه الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص رفض القضاء بالربح الفائت ولما كان الحكم المطعون فيه لم يضر الطاعنة بقضائه بتاييد الحكم المستانف برفض القضاء لها بالتعويض عن الربح الفائت الذي قبلته ومن ثم يكون نعيها على الحكم المطعون فيه بما سلف غير مقبول . 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق