بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 648 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. د. ا. ش.
مطعون ضده:
ظ. س. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/515 استئناف تجاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين -من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 719 لسنة 2024 تجاري مصارف بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد إليه مبلغ وقدره 51,400,052 درهم والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدها قامت بفتح عدة حسابات لديه بعملات مختلفة. ثم قامت هي وأبنائها بتحويل مبالغ من حساباتهم لدى مصرف دبي الى حسابها الجاري لدى البنك الطاعن، بإجمالي مبلغ 33,451,600 درهم. وبناء على طلب المطعون ضدها تم فتح حساب وديعتين الأولى حساب رقم (5150973516) بمبلغ وقدره 25,000,000 درهم، لمدة عام واحد، بفائدة 5% سنويا. والثانية حساب رقم (5150968958) بمبلغ وقدره 8,000,000 درهم، لمدة عام واحد بفائدة 4.225% سنويا. وبعد مرور مدة عام على تاريخ فتح حسابي الوديعتين وعند حلول تاريخ استحقاقهما قام البنك المدعي بتحويل مبالغ الحوالتين وفائدتهما إلى حساب المطعون ضدها الجاري. وقد تقدم زوج المطعون ضدها بطلب للبنك الطاعن بعد أن قام وأخر بتزوير توقيع المطعون ضدها على ذلك الطلب للحصول على قرض بضمان الوديعة وطلب تحويل تلغرافي له بمبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني من حساب المطعون ضدها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على أموال المطعون ضدها لدى البنك دون وجه حق، وقد ثبت ذلك الاستيلاء بموجب الحكم الجزائي النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 25203/2013 جنح الراشدية والذي صار باتا بموجب الحكم الصادر في الطعن بالتمييز 789 و816/2020 جزاء. وقد اقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 733/2014 تجاري كلي قبل البنك للمطالبة بمبلغ الوديعة وقضى لها في تلك الدعوى بإلزام البنك الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ وقدره 36,737,389 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا وصار ذلك الحكم باتا بموجب الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 541/2017 تجاري، وبعد أن نفذت المطعون ضدها ذلك الحكم وحصلت من البنك الطاعن على أموالها المستولى عليها من قبل زوجها قامت بالتنازل عن حقها الشخصي قبله مما ترتب عليه العفو عنه وعدم إكماله مدة العقوبة المقضي بها عليه والبالغة خمس سنوات، مما تكون المطعون ضدها قد تحصلت من البنك الطاعن على تلك الأموال بغير حق، وأثرت بلا سبب على حساب البنك الطاعن، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 515 لسنة 2025 تجاري وبتاريخ 30-4-2025 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك الطاعن في الحكم الأخير بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 27-5-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين ينعي بهما البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى رغم ان أساس الدعوى التي أقامها قبل المطعون ضدها هي مطالبتها برد الأموال التي تسلمتها من البنك الطاعن وقدرها 51,400,052 درهم، بدون وجه حق مع فوائدها القانونية اعمالا لقاعدة الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق، وأن هذا الطلب لا يتعارض مع حجية الأحكام السابقة لإقرار المطعون ضدها في طلب فتح الحساب أن الأموال المودعة به هي أموال زوجها "سليمان عبد الكريم الفهيم" الذي ثبت استيلاءه عليها وفق الثابت بالحكم الجزائي الصادر بحقة ولثبوت تنازل المطعون ضدها عن كافة حقوقها الشخصية والمادية قبل زوجها، مما تكون الأموال التي استولى عليها زوجها هي في الأصل أمواله، والتي استولى عليها لاحقا لتمويل صفقه شراؤه لنادي بورتسموث، وأن تنازل المطعون ضدها عن حقها الشخصي وإبراء ذمة زوجها ترتب عليه العفو عنه وعدم إكماله العقوبة الصادرة ضده بحبسه خمس سنوات بمقتضي الحكم الصادر في القضية رقم 25203 لسنة 2013 جزاء دبي، مما تكون المطعون ضدها قد تحصلت من البنك الطاعن على تلك الأموال بغير حق واثرت بلا سبب على حساب البنك الطاعن. وتكون الواقعة التي استند عليها الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدعوى البنك لصدور حكم لصالح البنك الطاعن في مواجهه زوج المطعون ضدها لا اثر لها على الدعوى الراهنة لاختلاف الأساس القانوني للدعويين مما يحق له مطالبتها برد تلك الأموال اعمالا لقاعدة الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق. سيما وأنه لم يتمكن من تنفيذ الحكم الصادر ضده زوج المطعون ضدها بتحصيل المبلغ الصادر لصالحه لصدور حكم بإشهار اعساره، إذ أنه تحصل على مبلغ وقدرة 2,359,986.78 درهما من زوج المطعون ضدها من أصل المبلغ المحكوم به لصالحه هو مبلغ 59,215,288 درهما. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ها النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان , وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم. ومن المقرر أيضا أن النص في المادة 324 من قانون المعاملات المدنية أن ((من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه..)) يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناط في الرد على صاحب الحق أن يكون كسب المال بلا سبب أو أن يكون قبضه بغير حق، فإن ثبت أن الكسب كان بسبب مشروع أو أن القبض كان بحق شرعي فلا إلزام بالرد، وأن عبء إثبات حصول الكسب بلا سبب أو قبض غير المستحق ومقداره يقع دائماً على الدائن المفتقر، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها ، لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت إليها، متى وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى البنك الطاعن على ما أورده بمدوناته "... وكان الثابت من أوراق الدعوي ومستنداتها ان المستأنف ضدها(المدعي عليها) قد سبق لها وان اقامت الدعوي رقم 733\2013 تجاري كلي قبل المستأنف (المدعي) ابتغاء الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره "36.737.389" درهم مع الفائدة القانونية المترتبة عليه بواقع 12 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السـداد الـتام, وذلك استنادا الي انها قد استثمرت لدي المدعي عليه مبلغ 33,451,600 درهم كوديعة ثابتة سنويا اعتبارا من 27\8\2009 مع سعر فائدة مضمون بنسبة 13.5% وتكون مستحقة الدفع بحلول 27\8\2010 وعام آخر اعتبارا من 28\10\2010 حتي 28\10\2011 بنسبة عائد 8% وانها عندما طلبت من المدعي عليه تحويل مبلغ الوديعة مع فوائد السنة الثانية الي حسابها الجاري لدي مصرف دبي لاحظت تهرب موظفي البنك المدعي عليه وعندما وقفت بنفسها علي حقيقة الوضع تفاجأت بحواب المدعي عليه بأنه ليس لديها ودائع أو أرباح زاعما انها قامت بالحصول علي تسهيلات قرض بمبلغ 30,500,000 درهم بضمان الوديعة وأن كامل مبلغ الوديعة والأرباح سددت لحساب ذلك القرض ودن أن تكون قد طلبت ذلك أو وافقت عليه, وبعد ندب خبير في الدعوي قدم المدعي عليه طلب بإدخال خصم جديد في الدعوي(سليمان عبدالكريم الفهيم) زوج المدعية بطلب الزامه في حال ثبوت دعوي المدعية بأن يؤدي للبنك المدعي عليه ما عسي ان يقضي به عليه في الدعوي الأصلية استنادا الي ان طلب فتح الحساب الخاص بالمدعية لدي البنك يتضمن تفويضا كتابيا منها لزوجها سليمان عبدالكريم الفهيم بالتعامل علي حساباتها وهومن كان يتعامل مع البنك وهو الذي سلم البنك اتفاقية تسهيلات السحب علي المكشوف بضمان الودائع وهو من اعطي البنك المدعي عليه الأوامر بتحويل مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني الي الجهة الأخرى بلندن كما هو ثابت بتقرير الخبير وذلك للتعاقد باسمه واتمام صفقة شراء نادي بالمملكة المتحدة, وقد قضي في هذه الدعوي بتاريخ 29\6\2015 برفض طلب الادخال شكلا, وبإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 33.737.389(ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وتسعة وثمانون درهما) والفائدة القانونية عنه بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية فى27\1\2014 وحتى السداد التام وألزمته برسوم ومصاريف الدعوي وطلب الادخال والف درهم مقابل أتعاب المحاماة, وقد طعن البنك المدعي عليه علي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1081\2015 تجاري, بطلب الحكم برفض الدعوي الاصلية وفي طلب الادخال بقبوله شكلاً, وفي الموضوع بإدخال المدعو/ سليمان عبدالكريم الفهيم خصماً مدعى عليه في الدعوى واعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها, كما قدمت المدعية استئناف فرعي بطلب تعديل الحكم المستأنف باستحقاق المستأنفة فرعياً مبلغ وقدره 36.737.389 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام, والحكم بالزام المستأنف أصلياً بالتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها المستأنفة فرعياً المادية والمعنوية بنسبة 9% من قيمة رأس المال المودع سنوياً ولمدة خمس سنوات من تاريخ فتح الحساب وحتى المطالبة القضائية في 27\1\2014, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وقد قضي بتاريخ 16\5\2017 في موضوع الاستئنافين برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف, وقد طعن البنك المدعي عليه علي هذا الحكم بالطعن رقم 541\2017 تجاري والذي قضي فيه بتاريخ 29\10\2017 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياُ فيما قضى به في موضوع طلب ادخال المطعون ضده الثاني وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى في شقها المنقوض من جديد وبرفض الطعن فيما عدا ذلك,
وحيث قضي في الاستئناف رقم 248\2017 تجاري بتاريخ 6\1\2019 في موضوع طلب الادخال, بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض طلب ادخال الخصم المدخل سليمان عبدالكريم الفهيم موضوعا, والقضاء مجددا بالزام الخصم المدخل سليمان عبدالكريم الفهيم بان يؤدي للبنك المستأنف مبلغ وقدره 33.737.389 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام والزمته برسوم ومصاريف طلب الادخال عن مرحلتي التقاضي ومبلغ الفي درهم, وقد طعن الخصم المدخل علي هذا الحكم بالطعن رقم 237\2019 تجاري والذي قضي فيه بتاريخ 28\7\2019 برفض الطعن, ومن ثم فان من مفاد ما تقدم واعمالا لحجية الحكم التي تعلوا علي النظام العام والتي تمنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم وان هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الطرفين استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها, تكون المدعية (المستأنف ضدها) قضي بأحقيتها في المبلغ المحكوم به, ولم يكن هذا المبلغ غير مستحق للمستأنف ضدها وفقا لما ثبت من الاحكام سالفة الذكر, وانها ونفاذا للحكم تقدمت بالتنفيذ رقم 1663\2017 تنفيذ تجاري قبل البنك المستأنف, ولما كان البنك المستأنف قد اقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بالزام المستأنف ضدها بان تؤدي اليه مبلغ وقدره 51,400,052 درهم(واحد وخمسون مليونا وأربعمائة ألف واثنان وخمسون درهما) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام, استنادا الي ان المستأنف ضدها قد تنازلت بموجب إقرار موثق امام الكاتب العدل عن حقوقها الشخصية والمادية تجاه من ثبت استيلاؤه على أموالها وهو زوجها السيد/سليمان عبد الكريم الفهيم بعد ان تسلمت من البنك المستأنف مبلغ وقدره 51,400,052 درهم والذى يمثل اجمالي قيمة المبالغ التي استولى عليها زوجها سليمان عبد الكريم الفهيم مع فوائدها القانونية وفقا للثابت بالحكم النهائي والبات الصادر في الدعوى رقم 25203/2013 جنح الراشدية مما أدى الى صدور قرار بالعفو عنه وفقا للثابت بالرسالة الصادرة عن النيابة العامة بما ينشأ معه حق البنك المستأنف في مطالبة المستأنف ضدها برد الأموال التي تحصلت عليها من البنك بدون وجه حق مع فوائدها القانونية اعمالا لقاعدة الاثراء بلا سبب ورد غير المستحق, وكان ما قرره البنك المستأنف في هذا الخصوص في غير محله باعتبار ان هذا التنازل ليس له أي اثر قبل البنك المستأنف باعتبار ان ما حصلت عليه المستأنف ضدها من مبالغ لم يكن بغير حق بل كان تنفيذا لحكم بات حاز حجية الامر المقضي به, كما ان هذا التنازل لم يؤثر علي حقوق البنك المستأنف الذي قضي له قبل الخصم المدخل(سليمان عبد الكريم الفهيم) بان يؤدي للبنك المستأنف مبلغ وقدره 33.737.389 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام, وقد تقدم البنك المستأنف بالتنفيذ قبل الأخير بموجب التنفيذ رقم 1858/2019 تجاري ومن ثم فان قرار العفو من سمو الحاكم عن باقي مدة العقوبة بمناسبة اليوم الوطني 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة, وفق رسالة النيابة العامة في القضية الجزائية رقم 25203/2013 جنح الراشدية لم يكن ذي اثر علي حقوق البنك المستأنف التي ثبتت بموجب الحكم الصادر لصالحه قبل الخصم المدخل والذي أصبح نهائيا وباتا ومحل تنفيذ, وبالتالي فانه وأيا كان وجه الراي في هذا التنازل من قبل المستأنف ضدها لم يكن له ذي اثر في حقوق البنك المستأنف الثابتة قبل هذا التنازل بموجب الحكم القضائي والذي قضي بأحقيته فيما يطالب به من مبالغ بموجب الحكم الصادر في الادخال والذي هو محل تنفيذ, وتم سداد بعض المبالغ , وان المستأنف ضدها لم تثري علي حساب البنك المستأنف او حصلت علي أموال بغير حق ومن ثم فقد باتت الدعوي علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضها...." فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصلٌ ثابت بالأوراق ويكفي لحمله ويشمل الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ويضحى النعي برمته عليه غير أساس.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن، وبإلزام البنك الطاعن المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق