الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 مارس 2019

الطعن 8 لسنة 1 ق جلسة 24 / 12 / 2006 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل     رئيــس المحكمــة 
وعضويـــــة القاضيين /  محمـــد ناجـــي دربالـــة  و محمد عبد الرحمن الجــــراح  
والسيد /  سعد محمد توكل   أميـــن الســــر

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
في يـوم الأحـد 4مـن ذو الحجة سنة 1427هـ الموافق 24 مـن ديسمبر سنة  2006م
في الطعـن المقيـد فـي جـدول المحكمـة برقم  8 لسنة 1ق  (2006)مدني

الوقائـــع
     في يوم  12/7 /2006م، طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 13 / 5 /2006م في الاستئنافين رقمي  410 ، 413 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي يوم 7 / 12 /2006م، أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وبجلسة 6 /  12/2006م، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة.
وبجلسة  10 / 12 /2006م، سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.

المحكمـة

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة :
          حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
    وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن – بنك .... – أقام الدعوى رقم 303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده  بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره  412.988 درهم والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد على سند من أنه امتنع عن سداد هذا المبلغ المتبقى من قيمة القرض وفوائده الذي حصل عليه من البنك بمقتضى عقد القرض المؤرخ 15/1/ 2003 كما أقام المطعون ضده الدعوى رقم  28 لسنة 2005 أمام ذات المحكمة على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ  319.125 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومتجمد المعاش المحال من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى حسابه لدى البنك فقام بخصمه وفاء لمديونيته بالمخالفة لأحكام قانون المعاشات الاتحادي. ضمت محكمة أول درجة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ  252.692.4  درهم  ورفض ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الثانية برفضها . استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 410 ، 413 لسنة 2005 لدى محكمة استئناف
رأس الخيمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13/5/2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة
الموضوع بأن الخبير المنتدب لم يلتزم بسعر الفائدة المتفق عليه بين الطرفين في عقدي القرض المؤرخين في 15/1/2003 عند إعادة احتسابه للفائدة المستحقة للبنك من فائدة مركبة إلى فائدة بسيطة فأطرح الحكم هذا الدفاع واتخذ من ذلك التقرير عماداً لقضائه ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله 0 ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وكان عمل الخبير عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية ودليلاً مطروحاً في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وبسلامة الأسس التي بني عليها رأيه .  لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره وملحقة بالرد على اعتراضات طرفي الخصومة إلى أن الأقساط التي أوفاها المطعون ضده في الفترة من 27/2/2003 حتى 29/2/2004 من القرض التجاري موضوع النزاع قد تضمنت الوفاء بالقسط الشهري من أصل قيمة القرض بالإضافة إلى القسط الشهري من الفوائد المركبة وبإعادة احتسابها كفوائد بسيطة – دون اعتراض البنك المقرض – تبين أنه استوفى قيمة الفوائد بالسعر المتفق عليه في عقد القرض وكانت محكمة الموضوع قد أخذت بتقرير الخبير وأقرته على طريقة الحساب التي اتبعها وأفصحت بما لها من سلطة تقديرية عن اطمئنانها إليه بعد أن اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بني عليها وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما يثيره البنك الطاعن بسبب النعي في عبارة مجملة من أن الخبير المنتدب لم يلتزم بسعر الفائدة الاتفاقية واحتسبها بسعر مغاير لا يعدو أن يكون جدلاً في تقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بإلزامه بمصاريف الدعوى رقم 303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية المحكوم فيها لصالحه بالمخالفة لنص المادة  133/2 من قانون الإجراءات المدنية التي تقضي بإلزام خاسر الدعوى بالمصاريف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن هذا النعي في محله  .  ذلك أنه لما كان النص في المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما. ) يدل على أنه ولئن كان الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما ، إلا أنه لا يكفي حتى يكون الحكم صحيحاً أن يكون للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وإنما العبرة بما أسست عليه المحكمة قضاءها . لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد حكمت للبنك الطاعن ببعض طلباته وبإلزامه بمصاريف الدعوى كلها استناداً إلى نص المادة  134 من قانون الإجراءات المدنية رغم خلو الأوراق مما يدل على أن البنك قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو ترك خصمه على جهل بما في يده من مستندات قاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات وهي الحالات التي تجيز للمحكمة إلزام المحكوم له بالمصروفات كلها أو بعضها عملاً بذلك النص الذي تساند إليه حكم أول درجة وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه في الرد على تعييب الحكم المستأنف في هذا الخصوص على مجرد القول بأن للمحكمة حق إلزام أحد الخصمين بالمصاريف وفقاً لنص المادة  135 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما لا يكفي بمجرده لصحة الحكم لأن العبرة بما أسس عليه قضاءه وإذ خلت أسباب الحكم الابتدائي مما يفيد أن إلزام الطاعن بكل مصاريف الدعوى كان وليد ممارسة المحكمة الابتدائية الرخصة المخولة لها بمقتضى نص المادة سالفة الذكر فإن هذا الذي قرره الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
    لما تقدم وحيث إن الموضوع في هذا الشق صالح للفصل فيه وكان البنك الطاعن قد كسب جانباً من طلباته في الدعوى  303 لسنة 2004 رأس الخيمة الابتدائية ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامه بالمصاريف كلها وتقضي بإلزام طرفي الدعوى بها مناصفة بينهما عملاً بنص المادة  135 من قانون الإجراءات المدنية . وكذلك بإلزامهما مناصفة بمصاريف هذا الطعن وبرد نصف قيمة التأمين طبقاً لنص المادة 26 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة  2006 .

الطعنان 7 ، 10 لسنة 1 ق جلسة 25 / 2 / 2007 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة 
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل   رئيــس المحكمــة
وعضويـــــة القاضيين / محمـــد ناجـــي دربالـــة  و محمد عبد الرحمن الجــــراح
و السيد /  سعد محمد توكل            أميـــن الســــر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمـة
فـي يـوم الأحـد   8 مـن صفر سنة 1428هـ الموافق 25 مـن فبرايـر 2007م
فـي الطعـنين المقيـدين فـي جـدول المحكمـة برقمي7 , 10 لسنة 1ق  (2006)مدني

الـــوقـــائــــــع
  فى يوم  18/6/2006  ُطعن بطريق النقض بالطعن رقم7 لسنة 1ق( 2006) مدني وفى يوم 9/8/2006 ُطعن بطريق النقض بالطعن رقم 10 لسنة 1ق (2006) مدني في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 11/6/2006  في الاستئناف رقم 202/2006 وذلك بصحيفة طلـب فيها الطاعـنان بقبـول الطعـن شكلاً، وفي الموضـوع  بنقـض الحكم المطعون فيه.
في يوم 10/12/2006 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.
وفى يوم 13/12/2006 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ومرفق بها مستندات طلبوا فيها رفض الطعنين.
وبجلسة 12/12/2006 عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت لنظرهما جلسة المرافعة.
وبجلسة  24/12/2006 سمعت الدعويين أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكـــمة
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة.
   حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
     وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 244 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم. أولا. بتوجيه اليمين الحاسمة إليهما بالصيغة المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. ثانيا . بعدم نفاذ عقد البدل المبرم بين الطاعن الأول بصفته وكيلا عن مورثهم وبين الطاعن الثاني في حقهم ثالثا .  بإنقضاء التوكيل العام رقم 2552/112 بتاريخ 6/3/1988 الصادر من مورثهم إلى الطاعن الأول وإلزامه بالكف عن استعماله وتقديم كافة التصرفات الرسمية والعرفية التي قام بها حال حياة المورث بموجب هذه الوكالة وقالوا بيانا لذلك أنه بمقتضى التوكيل العام سالف البيان خول مورثهم الطاعن الأول في بيع قسائم الأراضي المملوكة له في منطقة ... بإمارة رأس الخيمة والموضحة بالأوراق أرقامها كما رخص له في بيع أي أراضي في أماكن أخرى ورغم علم الطاعنين بوفاة المورث بتاريخ 25/9/1995 حررا فيما بينهما بعد الوفاة عقد بدل نسبا صدوره إلى المورث بموجب التوكيل العام آنف الذكر وإذ كان هذا العقد صوري وغير نافذ في حق مورثهم ولا ينصرف أثره إليهم فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ومحكمة أول درجة بعد أن وجهت اليمين الحاسمة بالصيغة المبينة بالأوراق وحلفها الطاعنان حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف 202 لسنة 2006 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 11/6/2006  قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبى عدم نفاذ عقد البدل وتقديم حساب وحكمت بعدم نفاذ عقد البدل محل التداعي في مواجهة المطعون ضدهم وبإلزام الطاعن الأول بأن يقدم حسابا مشفوعا بالمستندات عن فترة سريان الوكالة وماتم من تصرفات بناء عليها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 10,7  لسنة 1ق. وعرض الطعنين على هذه المحكمة فقررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
     وحيث إن الطعنين رقمي 10,7 لسنة 1ق أقيم أولهما على أربعة أسباب وثانيها على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأولين من الطعن الأول وبالسبب الأول من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنهما دفعا بأن حكم محكمة أول درجة مبناه اليمين الحاسمة فلا يجوز استئنافه إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع استنادا إلى ما أثارته محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها من بطلان اليمين التي حلفها الطاعنان لتوجيهها في واقعة مخالفة للنظام العام إذ انصبت على استخدام الوكالة في إبرام عقد البدل موضوع النزاع بعد انقضاءها بوفاة الموكل مورث المطعون ضدهم قولا منه أن هذه الواقعة لو صحت تُكون جريمة التصرف في عقار غير مملوك للوكيل وليس له حق التصرف فيه المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات في حين أن تلك الواقعة في حال ثبوتها لا تنطوي على الجريمة المذكورة ولا تتوافر فيها أركانها ويقتصر أثرها على بطلان التصرف أو عدم نفاذه ويؤكد ذلك أن قانون المعاملات المدنية نظم الآثار المترتبة على وفاة الموكل ولم يجعل من انتهاء الوكالة بوفاة الموكل أمر يتعلق بالنظام العام فضلا عن أن الحكم لم يبحث ما إذا كانت هذه الجريمة بفرض صحة ما ذهب إليه قد إنقضت بمضي المدة من عدمه سيما وأن المورث توفي في 25/9/1995 والمطعون ضدهم يعلموا بعقد البدل بمناسبة الدعاوى المرددة بشأنه بين الطرفين منذ عام 2001 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية كما لم يعرض الحكم لأثر اليمين التي وجهت صحيحة إلى الطاعن الثاني وحلفها ولم تكن محل نعى من المطعون ضدهم ولا تشكل الواقعة موضوع الحلف بالنسبة له جريمة جنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير مقبول. ذلك بأنه لما كان مؤدى نصوص المواد 57, 59, 60, 64 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن اليمين الحاسمة متى استوفت شرائطها – بأن وجهت في واقعة يجوز الحلف عليها ومتعلقة بشخص من وجهت إليه واُتبع في شأنها الإجراءات التي رسمها القانون – فإن الحكم الصادر بناء عليها يكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة محل الحلف من شأنها حسم النزاع في جملته بحيث تنتهي بها الخصومة برمتها, أما إذا انصبت اليمين على جزء من النزاع أو مسألة فرعية فيه فإنها لا تحسم النزاع إلا فيما ورد عليه الحلف وتكون حجية الأمر المقضي للحكم المبني عليها مقصورة على الجزء أو المسألة التي حسمتها وفي هذا النطاق وحده لا يجوز الطعن فيه وفيما عدا ذلك مما لم يشمله الحلف فإنه يخضع للقواعد العامة للطعن في الأحكام مما مفاده أن المناط في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن ينصب الطعن على ما حسمته من نزاع يمتنع على الخصوم العودة إلى المنازعة  فيه ويقوم مضمونه حجة ملزمة لمحكمة الطعن لا تملك الخروج عليه أو مخالفته. لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم أولاً - بتوجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعنين بالصيغة الآتية ( أحلف بالله العظيم بأني لا علم لي بوفاة المرحوم .... في تاريخ وفاته الحاصل .... – بتاريخ 25/9/1995 ولم أحضر وفاته وأن عقد البدل المبرم بين ... وكيلا عن مورث المطعون ضدهم بالوكالة العامة 2552/ 88/12 بتاريخ  6/3/1988وبين .... لم يحرر فيما بيننا ولم نوقعه بطريق الصورية بعد وفاة المرحوم .... بتاريخ 25/9/1995 .) ثانيا – بعدم نفاذ وسريان عقد البدل المبرم بين الطاعن الأول بصفته وكيلا عن مورث المطعون ضدهم بالوكالة العامة 2552/88/12 بتاريخ 6/3/1988 والطاعن الثاني في حق مورثهم وعدم انصرافه لخلفه. ثالثا – انقضاء الوكالة سالفة الذكر وإلزام الوكيل بالكف عن استعمالها وبأن يقدم للمطعون ضدهم كافة التصرفات التي قام بها حال حياة المورث بموجب الوكالة لمحاسبته. وكان البين من صيغة اليمين الحاسمة أن تقرير صورية تاريخ عقد البدل أو نفي ذلك هي الواقعة التي كانت محلا للحلف وانصبت عليها اليمين الحاسمة التي أداها الطاعنان أمام محكمة أول درجة فإن هذه اليمين – أيا كان وجه الرأي في مدى جواز توجيهها – يقتصر أثرها على حسم النزاع بشأن صورية تاريخ تحرير عقد البدل موضوع التداعي ولا تتعداه إلى التصرف ذاته من حيث صحته ونفاذه أو بطلانه ذلك أن نفي صورية تاريخ ذلك العقد الذي ابرمه الطاعن الأول بوصفه وكيلا عن مورث المطعون ضدهم مع الطاعن الثاني وثبوت تحريره قبل وفاة الموكل لا يقتضي بطريق اللزوم أنه صحيح ونافذ في حق الأصيل – المورث – وورثته من بعده وليس من شأنه نفي خروج الوكيل عن حدود نيابته في إبرامه ولا يحول دون مطالبة الوكيل بتقديم بيان بما أجراه من تصرفات بمقتضى عقد الوكالة كما أن الطعن بالصورية النسبية على عقد النزاع لا ينطوي على إقرار المطعون ضدهم بصحة العقد ولا يفيد نزولهم عن حقهم في التمسك من بعد بالطلبين سالفي البيان فإن حكم أول درجة الصادر بناء على اليمين الحاسمة – بالصيغة آنفة الذكر – لا يحوز حجية مانعة من الطعن إلا فيما حسمته اليمين بشأن صورية العقد أما قضاء الحكم بشأن طلبى عدم نفاذ العقد في حق الأصيل والمطعون ضدهم وإلزام الطاعن الأول بتقديم بيان عن التصرفات التي أجراها بمقتضى الوكالة إبان حياة المورث فلا يحوز حجية الأمر المقضي ويجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون وخلت تدويناته مما يتعارض مع ما حسمته اليمين التي حلفها الطاعنان أو يناقض مدلولها فإن ما يثيراه بأسباب النعي على ما قرره الحكم من مخالفة الواقعة محل الحلف للنظام العام وبطلان اليمين – أيا كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
  وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث من الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن الوكالة الصادرة من مورث المطعون ضدهم للطاعن الأول مقصورة على البيع ولا تخوله المقايضة وخلص من ذلك إلى أنه تجاوز في إبرام عقد المقايضة موضوع التداعي حدود وكالته في حين أن لفظ البيع في الشريعة  الإسلامية المصدر الأساسي لقانون المعاملات المدنية ينصرف إلى جميع أنواع البيوع ومنها المقايضة وإذ كان الطاعن الأول مفوض في بيع الأراضي المملوكة لمورث المطعون ضدهم فإن ذلك ينصرف لكافة أنواع البيوع بما في ذلك المقايضة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير سديد. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 927 من قانون المعاملات المدنية على أن ( تكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة. 2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري. 3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها. ) وفي المادة 928 منه على أنه ( إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ. ) وفي المادة 929 من ذلك القانون على أن ( كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات. ) وفي المادة 931 من القانون المذكور على أن ( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل. ) يدل على أن تعيين مدى النيابة وبيان حدودها من حيث ما تشتمل عليه من أعمال أو تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراؤها مرده عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه فالوكالة الواردة  في ألفاظ عامة بغير تخصيص لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة والحفظ وماعدا ذلك من أعمال أو تصرفات فإن القانون يوجب لصحة الإنابة فيها أن تكون بوكالة خاصة يذكر فيها نوع العمل المصرح للوكيل القيام به مما مؤداه أن الترخيص في نوع معين من الأعمال القانونية لا يجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة هذا العمل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقا لطبيعته وللعرف الجاري. وكان تفسير عبارات العقد وتحديد نطاق وسعة الوكالة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة ولم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية العاقدين عن المعنى الذي تحتمله عباراته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عقد الوكالة رقم 2552/88/112 المؤرخ 6/3/1988 الصادر من مورث المطعون ضدهم إلى الطاعن الأول قاصر على تفويضه في بيع قسائم الأرض الموضحة في سند الوكالة وبيع أي أراضي أخرى ولا يخول الوكيل مباشرة أي تصرف قانوني آخر ومن ثم يكون الطاعن الأول – الوكيل – مأذون بالبيع ولا يجوز له المقايضة على الأرض التي فوض في بيعها وخلص من ذلك إلى أن إبرامه عقد المقايضة مثار النزاع بوصفه وكيلا عن مورث المطعون ضدهم يخرج عن حدود نيابته عن الأصيل ولا تنصرف إليه ولا إلى خلفائه آثار هذا العقد ولا يكون نافذا في حقهم, وكان هذا الذي خلص إليه الحكم يتفق وعبارات سند الوكالة وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة في تعيين مدى النيابة وبيان حدودها وما قصده العاقدان منها مستندا إلى تفسير عباراتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومما قارنها من ظروف ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة تؤدي إليها مقدماتها فإن ما يثيره الطاعنان بسبب النعى من أن الوكالة تتسع لإبرام عقد المقايضة سند الدعوى يكون على غير أساس ولا يغير من ذلك القول بأن لفظ البيع في الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لقانون المعاملات المدنية ينصرف إلى كافة البيوع ومنها المقايضة ذلك أنه ولئن كان عقد المقايضة يتفق مع عقد البيع في بعض القواعد المنظمة لهما إلا أن البين من نصوص قانون المعاملات المدنية أن المشرع خص كل منهما بأحكام مستقلة وجعل لكل من العقدين موضعا منفصلا في تقنينه فأفصح بذلك عن أنه لكل من لفظ البيع و المقايضة في قانون المعاملات المدنية – كما هو الشأن في فقه الشريعة الإسلامية – مدلولا مغايرا للآخر فلا يتداخلان ولا يجوز الخلط بينهما باعتبار أن الأصل في قواعد التفسير أن المشرع متى أورد مصطلحا في نصوص القانون لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى والالتزام بمدلوله فإن ما ذهب إليه الطاعنان يكون على غير سند وينطوي على تحريف ومسخ لعبارات عقد الوكالة الواضحة المعنى والدلالة على المقصود منها فإن النعى بهذا السبب يكون غير سديد .
               وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنان بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن الأول وبالسبب الثاني من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف وفي الموضوع معا في حين كان يتعين على المحكمة متى انتهت إلى رفض الدفع أن تعيد الاستئناف للمرافعة لتمكينهما من إبداء دفاعهم الموضوعى فضلا عن أن المطعون ضدهم أضافوا سببا جديدا سندا لطلبهم بعدم نفاذ عقد المقايضة هو تجاوز الوكيل حدود وكالته وهذا السبب لم يعرض عليهم ولم يبديا دفاعهما بشأنه كما عدل المطعون ضدهم مضمون الطلب الأخير من طلباتهم إلى إلزام الطاعن الأول بأن يقدم حسابا مفصلا شاملا جميع التصرفات الرسمية والعرفية وجميع أعمال الوكالة مدعما بالمستندات وهو طلب يختلف في مضمونه عن طلبهم أمام محكمة أول درجة وإذ قضى الحكم لهم بالطلبين يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى في غير محله. ذلك بأنه لما كان مفاد نص المادتين 76 , 78 من قانون الإجراءات المدنية أن حق الدفاع و إن كان أمرا كفله القانون لأطراف النزاع في الدعوى إلا أن ذلك لا يحول بين المحكمة وتنظيم هذا الحق على وجه يصونه ولا يكلف المحكمة من أمرها رهقاً وحسبها في ذلك أن تفسح للخصوم المدى المناسب والمعقول لتمكينهم من الدفاع, فإن هي التزمت ذلك فالخصوم هم وحدهم أصحاب الشأن فيما يبدون من دفوع وأوجه دفاع . وكان مؤدى نص المادة 165/3 من قانون الإجراءات المدنية أن ما يعتبر طلبا جديدا غير جائز ابداؤه في الاستئناف هو الطلب الذي يختلف في الموضوع أو الخصوم  عن الطلبات السابق طرحها أمام محكمة أول درجة أما تلك الطلبات الأصلية التي يقصد بها بيان أو تحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو ما قصد به النتائج القانونية للطلب الأصلي أو ما يرد بعبارات مغايرة أو ما يندرج في الطلبات الأصلية فلا يعد طلبا جديدا . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن المطعون ضدهم بقصد تأكيد أحقيتهم في طلب عدم نفاذ عقد المقايضة موضوع النزاع في حق مورثهم الذي كان مطروحا على محكمة أول درجة أضافوا سببا جديدا سند لطلبهم هو تجاوز الطاعن الأول حدود وكالته في إبرام هذا العقد, وكان الطاعنان لم يماريا في حصول إعلانهما بصحيفة الطعن وهو ما يتحقق به علمهما القانوني بكل ما حوته من دفوع و أوجه دفاع  بما في ذلك السبب الجديد المضاف آنف الذكر فلا يقبل منهما الإدعاء بإنتفاء علمهما بالسبب الجديد وكان الثابت أن طرفي الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما أمام محكمة الاستئناف التي استجابت لما اتفقا عليه من طلب حجز الاستئناف للحكم وصرحت – بغير طلب منهما – بتقديم مذكرات ختامية فقدم الطاعنان مذكرة آثرا أن يقتصر دفاعهما فيها على الدفع بعدم جواز الاستئناف ولم يأخذا على المحكمة أنها قيدتهما في الدفاع وجعلته مقصورا على وجه معين فلا يجوز لهما التحدي بأن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع حين قضت في الدفع والموضوع, وكان طلب المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف بإلزام الطاعن الأول بأن يقدم لهم حسابا مفصلا شاملا جميع التصرفات الرسمية والعرفية وجميع أعمال الوكالة مدعما بالمستندات هو ذات مضمون طلبهم السابق طرحه أمام محكمة أول درجة والذي قصدوا به إلزام الوكيل بأن يقدم حسابا مفصلاعن فترة وكالته وكانت العبرة في بيان الطلب
بحقيقة المقصود منه دون اعتداد بالعبارات التي صيغ بها فإن
ما يثيره الطاعنان من تغيير مضمون الطلب السالف البيان أمام محكمة الاستئناف يكون غير صحيح ويكون النعى بهذا السبب – في جميع وجوهه – في غير محله.
      وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنان بباقي أسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه أسس قضاءه على أن موروث المطعون ضدهم لم يجز عقد المقايضة الذي ابرمه الطاعن الأول خارج حدود وكالته بغير بيان لسنده في ذلك أو المصدر الذي استقى منه هذه النتيجة ودون أن يتيح الفرصة للطاعنين لإثبات ذلك وبرغم أن تقارير الخبرة في الدعاوى أرقام 367, 368, 369 لسنة 2001 رأس الخيمة الابتدائية المرددة بين الطرفين انتهت إلى ثبوت علم الموكل وموافقته على تصرف الوكيل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
     وحيث إن هذا النعى غير مقبول .  ذلك بأنه لما كان النص في المادة 930 من قانون المعاملات المدنية على أن ( تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة ) وفي المادة 931 منه على أنه ( تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله الوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل. ) يدل على أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ويجب لإقرار ما يباشره خارجا عن هذه الحدود أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه يجيزه قاصدا إضافة أثره إلى نفسه, وكان عبء إثبات الإجازة يقع على من يدعيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور إجازة مستوفية شروطها القانونية من الأصيل – مورث المطعون ضدهم – لعقد المقايضة موضوع النزاع ولم يقدما أي دليل يفيد ذلك أو يطلبا من محكمة الموضوع اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقا لما يثيراه لأول مرة أمام هذه المحكمة من إجازة المورث لعقد المقايضة محل النزاع فإن استطراد الحكم المطعون فيه تأكيدا لقضائه بأن مورث المطعون ضدهم لم يصدر منه إجازة للعقد المذكور يتسق مع الواقع الثابت في الدعوى فإن النعى عليه في هذا الخصوص فضلا عنه أنه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يخالطه من واقع كان يتعين عرضه على محكمة الموضوع هو تحقيق الإدعاء بصدور إجازة لعقد النزاع من الأصيل ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 1 لسنة 1 ق جلسة 27 / 5 / 2006 مدني


باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـة تمييـز رأس الخيمـة

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال فضـــل رئيس المحكمــــة
وعضوية القاضييـن / محمد ناجي دربالة ومحمد عبـد الرحمن الجراح
والسيــد   /سعد محمد توكـــــل   أميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 10 مـن جمادي الأولى سنة 1428هـ الموافق 27 من مايو سنة 2007م
فــي الطعــن المقيـد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 1 لسنـــة 1 ق  (2006 م)  مدنــي
الـــوقـــائــــــــع
في يوم 27 / 2 / 2006 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2006 م في الاستئناف رقم 406 / 2005 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وطلب / وقف تنفيذ الحكم الصادر في يوم 9 / 1 / 2007 م , أعُلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
في يوم 13 / 5 / 2007 م أودع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ومرفق بها مستندات طلبت فيها رفض الطعن .
وبجلسة 22 / 4 / 2007 م سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكــــــــمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وكيلة عن ولديها ـ .... – أقامت الدعوى رقم 111 لسنة 2005 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ الحصة المباعة من الأرض الموضحة بالأوراق بالشفعة على سند من أن هذه الأرض مخلفة عن مورثهم ( ...... ) وإذ باع آخرون من الورثة حصصهم فيها للطاعن بعقد بيع ابتدائي فيتولد لهم من هذا البيع بصفتهم شركاء على الشيوع في الملكية حق طلب الشفعة في القدر المباع إلى الطاعن الأجنبي عنها . كما أقام الطاعن الدعوى رقم 133 لسنة 2005 أمام ذات المحكمة على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المملوكة لهم وكذلك الجزء المخصص منها لأعمال الخير من الأرض المشار إليها بالشفعة وبإلزامها ببيعها له والحكم بتعويضه عما لحقه من أضرار نتيجة رفضها البيع وبعدم تعرضها له في إجراءات التسجيل استناداً إلى أن تصرف أغلبية الورثة ببيع حصصهم في أرض النزاع إليه يجعله شريكاً على الشيوع وينشأ له الحق في الشفعة في باقي الحصص ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين حكمت برفضها . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف 406 لسنة 2005 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة  وبتاريخ 29 / 1 / 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنفين في تملك العقارات المشفوع فيها محل التداعي بالشفعة مقابل الثمن المبين في عقد البيع ومقداره 835 ، 583 ، 4 درهم .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه لما كان مؤدى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والمواد 1 ، 9 ، 13 ، 39 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في القوانين المنظمة لطرق الطعن أنها لا تسرى على الأحكام الصادرة قبل نفاذها متى كانت هذه القوانين قد ألغت طريقاً من طرق الطعن كان قائماً وقت صدور الحكم أو استحدثت سبيلاً للطعن لم يكن مقرراً عند صدوره فعلى الحالين العبرة بواقعة صدور الحكم وحدها دون نظر لوقت إعلانه أو تاريخ رفع الطعن فيخضع الحق في الطعن وجوداً وعدما للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، وكان قانون محكمة تمييز رأس الخيمة قد نظم وحده طريق الطعن بالنقض ومن ثم يسرى على الأحكام الصادرة في تاريخ لاحق على نفاذه إلا أن المشرع خروجاً.على هذا الأصل أجاز على سبيل الاستثناء الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف قبل العمل بهذا القانون في الحدود وبالقيود المنصوص عليها في المادة 39 منه وحاصلها أن يكون الحكم صادراً من محكمة الاستئناف خلال الأشهر الثلاثة السابقة على صدور القانون ولم يجر تنفيذه باستئداء الصادر لصالحة الحكم ما قضى به أو جزءاً منه يستوي في ذلك أن يكون التنفيذ قد تم جبراً عن طريق دائرة التنفيذ أو رضاءً خارجها ، وأن يوافق الحاكم على إحالة الطعن إلى محكمة التمييز لاعتبارات من العدالة أو المصلحة العامة يستقل هو بتقدير مبرراتها ودوافعها ، فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة واتخذ الطاعن الإجراءات التي رسمها القانون للطعن بطريق النقض استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله أما إذا تخلف أي من تلك الشروط فلا يسري في شأنه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 39 سالفة البيان ، وتكون القواعد العامة للطعن في الأحكام هي الواجبة التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29 / 1 / 2006 من محكمة استئناف رأس الخيمة وكان البين من كتاب الحاكم المؤرخ 10/ 10 / 2006 أنه لم يوافق على إحالة الطعن المرفوع من الطاعن في هذا الحكم إلى هذه المحكمة فضلاً عن صدوره في تاريخ سابق على ميعاد الشهور الثلاثة المحددة في المادة 39 التي أجاز المشرع الطعن في الأحكام الصادرة خلالها بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن غير جائز.

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2015 (10 ق)

  1. الطعن 81 لسنة 9 ق جلسة 13 / 1 / 2015 مدني
  2. الطعن 64  لسنة 9  ق مدني  جلسة 20 / 1 / 2015
  3. الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى
  4. الطعن 91 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015
  5. الطعن 4 لسنة 9 ق مدني جلسة 27 / 1 / 2015
  6. الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  7. الطعن 113 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  8. الطعنان 126 - 127 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  9. الطعن 150 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  10. الطعن 151 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  11. الطعن 159 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015
  12. الطعن 96 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  13. الطعن 97 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  14. الطعن 116 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  15. الطعن 119 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  16. الطعن 160 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  17. الطعن 171 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  18. الطعن 172 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  19. الطعن 173 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  20. الطعن 186 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  21. الطعن 189 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015
  22. الطعن 128 لسنة 9 ق جلسة 10 /3/ 2015 مدني
  23. الطعن 149 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  24. الطعن 170 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  25. الطعن 183 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015
  26. الطعن 1 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني
  27. الطعن 2 لسنة 10 ق جلسة 17 / 3 / 2015 مدني
  28. الطعن 148 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015
  29. الطعن 190 لسنة 9 ق مدني جلسة 17 / 3 / 2015
  30. الطعن 152 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015
  31. الطعن 179 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015
  32. الطعنان 57 – 75 لسنة 9  ق مدني جلسة 24 / 3 / 2015
  33. الطعن 22  لسنة 9  ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  34. الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  35. الطعن 153 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  36. الطعن 201 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015
  37. الطعن 4 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  38. الطعن 7 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  39. الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  40. الطعن 184 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني
  41. الطعن 10 لسنة 10 ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني
  42. الطعن 26 لسنة 10  ق جلسة 28 / 4 / 2015 مدني
  43. الطعن 37 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015
  44. الطعن 156 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 4 / 2015 
  45. الطعن 13 لسنة 10 ق جلسة 19 / 5 / 2015 مدني
  46. الطعن 73 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  47. الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  48. الطعنان 122 - 123 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  49. الطعن 143 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  50. الطعن 155 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  51. الطعن 157 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015
  52. الطعن 34 لسنة 10  ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  53. الطعن 50 لسنة 10  ق مدني  جلسة 26 / 5 / 2015
  54. الطعن 118 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  55. الطعن 147 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  56. الطعن 192 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  57. الطعن 199 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  58. الطعن 202 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015
  59. الطعن 144 لسنة 9 ق مدني جلسة 16 / 6 / 2015
  60. الطعن 5 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني (التماس)
  61. الطعن 14 لسنة 10 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مدني
  62. الطعن 31 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  63. الطعن 42 لسنة 10  ق مدني  جلسة 30 / 6 / 2015
  64. الطعن 64 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  65. الطعن 72 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  66. الطعن 88 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  67. الطعن 115 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  68. الطعن 187 لسنة 9 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015
  69. الطعنين 27 - 32 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني
  70. الطعن 28 لسنة 10 ق جلسة 28 / 10 / 2015 مدني 
  71. الطعن 33 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  72. الطعنان 41 و43 لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  73. الطعنين 51- 68  لسنة 10  ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  74. الطعن 77 لسنة 10 ق مدنى جلسة 28 / 10 / 2015
  75. الطعن 96 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  76. الطعن 110 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  77. الطعن 122 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  78. الطعن 185 لسنة 9 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015
  79. الطعن 20 لسنة 10 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مدني
  80. الطعن 59 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  81. الطعن 60 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  82. الطعن 62 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  83. الطعن 73 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  84. الطعن 76 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  85. الطعنان 119 – 133 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  86. الطعن 154 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015
  87. الطعن 39 لسنة 10  ق مدني جلسة 25 / 11 / 2015
  88. الطعن 75 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  89. الطعن 138 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  90. الطعن 162 لسنة 10  ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015
  91. الطعن 182 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2014 (9 ق)

  1. الطعن 56 لسنة 9 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مدني
  2. الطعن 25 لسنة 9 ق جلسة 7 / 7 / 2014 مدني
  3. الطعن 18  لسنة 9 ق جلسة 15 / 9 / 2014 مدني
  4. الطعن 37 لسنة 9 ق جلسة 13 / 10 / 2014 مدني
  5. الطعن 104 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10/ 2014 مدني
  6. الطعن 110 لسنة 9 ق جلسة 13/ 10 /2014 مدني
  7. الطعن 117 لسنة 9 ق جلسة 13 /10 / 2014م مدني
  8. الطعن 66 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني
  9. الطعن 142 لسنة 9 ق جلسة 27 / 10 / 2014 مدني
  10. الطعن 109 لسنة 9 ق جلسة 30/ 10 /2014 مدني
  11. الطعن 124 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي
  12. الطعن 134 لسنة 9 ق جلسة 30 / 10 / 2014 عمالي
  13. الطعن 65 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  14. الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  15. الطعن 98 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 عمالي
  16. الطعن 100 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  17. الطعن 111 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني
  18. الطعن 135 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11/ 2014 مدني
  19. الطعن 19  لسنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مدني
  20. الطعن 9 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  21. الطعن 68 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  22. الطعن 70 لسنة 9 ق 27 /11/ 2014 عمالي
  23. الطعن 130 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني
  24. الطعن 51 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 مدني
  25. الطعن 52 لسنة 9 ق جلسة 9 / 12 / 2014 عمالي
  26. الطعن 71 لسنة 9 ق جلسة 9/ 12/ 2014 مدني
  27. الطعن 49 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  28. الطعن 50 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  29. الطعن 146 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني
  30. الطعن 43 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 عمالي
  31. الطعن 95 لسنة 9 ق جلسة 23 / 12 / 2014 مدني
  32. الطعن 48 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  33. الطعن 76 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  34. الطعن 77 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني
  35. الطعن 79 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 عمالي
  36. الطعنين 158 و 161 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2013 (8 ق)

تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2012 (7 ق)






تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2011 (6 ق)





تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2010 (5 ق)





تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2009 (4 ق)




تمييز راس الخيمة (مدني) أحكام سنة 2008 (3 ق)





الطعن 7703 لسنة 85 ق جلسة 20 / 12 / 2015


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/منصـــــــور العشـــــــــــرى          نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم     ،      خالـــــــــــــد مدكـــــــــــــور
                                بهـــــــــــــاء صالــــــــح            نواب رئيس المحكمـة
و وليــــــــــــــــــد رستــــــــــــــم
ورئيس النيابة السيد / حسن عبده شتات .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من ربيع أول سنة 1437هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7703 لسنة 85 قضائية .
المرفـوع من :
-       شركة .......  . ومقرها المنطقة الصناعية الأولى ....أكتوبر – الجيزة  .
حضر عنها الأستاذ / ... .
ضـــد
-       السيد/ .... . المقيم بالجيزة .لم يحضر عنه أحد .
الوقائــــــــــــــــع
فى يـوم 18/4/2015 طعــــــن بطريــق النقض فى حكـــم محكمــة استئـنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2015 فى الاستئناف رقم 191 لسنــــــة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه  .  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقضه . 
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـــــــــــره جلسة 20/12/2015 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــــــــــو مبيـــــــــــــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
        وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة لخدمته دون مبرر ولتعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية  بمحكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 571 لسنة 2012 وطلب المطعون ضده أمامها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار ومقابل مهلة الإخطار وتسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه . وجهت الطاعنة دعوى فرعية بمذكرة بطلب الحكم بفصل المطعون ضده . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده شهادة خبرة وكافة أوراقه التى أودعها في الشركة لدى التحاقه بالعمل ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفي الدعوى الفرعيـة بفصــل المطعون ضده . استأنف المطعون ضده الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم 191 لسنة 131 ق الجيزة . وبتاريخ 18/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فصل المطعون ضده وإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليه مبلغ 60000 جنيها " ستين ألف جنيه " كتعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفى ومبلغ 5762 جنيها عن مهلة الإخطار والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكــم بطريــق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عــُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى برفض دعواه الفرعية وهى فصل المطعون ضده من العمل وألزمها بالتعويض على سند من خلو الأوراق من إشعار علم الوصول اللإنذارات الموجهة منها إليه وأنها بذلك لم تنتج آثارها في حين أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انقطع عن العمل بعد أن علم بإحالته إلى التحقيق في واقعة عدم توريده لمبلغ عشرة الآف جنيه تسلمها من أحد عملاء الشركة بحكم وظيفته وأنها أخطرته بالبريد المسجل مرتين للحضور للتحقيق وإزاء عدم امتثاله أنذرته بالفصل بموجب إنذار موصى عليه بعلم الوصول بعد انقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام متصلة وثبت علمه بهذا الإنذار من إقراره بذلك بصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة المقدمة أمام محكمة أول درجة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله 0000 ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى  كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى  فيه على خلاف هذه البيانات فإنه مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها . وأن مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لمدة 2003 – المقابلة للفقرة الرابعة من المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 – أن المشرع قد اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التى تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية ويشترط أن يسبق الفصل إنذرا كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية . وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفى ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل للإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذى أفصح عنه لجهة العمل ، كما وأن المشرع إذ نص على أن يسبق الفصل إنذار كتابى وجعل وسيلة الإثبات بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك تيسيراً للإثبات إلا أنه لم يتغيا من هذه الوسيلة أن يكون إجراءً شكلياً بحتاً فمتى علم العامل بالإنذار بالفصل بإقراره فقد تحققت الغاية منه وينتج أثره في حقه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها الفرعية بطلب فصل المطعون ضده لعدم توريده خزينة الشركة مبلغ عشرة الآف جنيه مسلم إليه بحكم عمله من أحد عملائها . ورفض المثول للتحقيق في هذا الأمر ثم انقطاعه عن العمل حتى قامت بإنذاره بالفصل عن العمل للانقطاع الذى ثبت علمه به وفق إقراره بذلك في صحيفة افتتاح الدعوى – المقدم صورة رسمية منها – ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/10/2013 . وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة والقضاء للمطعون ضده بالتعويض على سند من أن الإنذارات الموجهة إليه لم تنتج آثارها باتصال علمه بها لخلو الأوراق من إشعار علم الوصول رغم ما سبق بيانه وإقراره الغير مجحود منه بعلمه بالإنذارات الموجهة إليه والتى تفيد انقطاعه عن العمل والإنذار بفصله فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه . ولما كان قضــاء الحكم بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار مترتباً على قضائه ببطلان الإجراءات السابقة على فصل المطعون ضده فإن نقض الحكم في الدعوى الفرعية يستتبع نقض قضائه في الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار . إعمالا لنص المادة رقم 271 من قانون المرافعات.
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الفرعية برفضها فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار . وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 191 لسنة 131 ق القاهرة – مأمورية الجيزة – برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المناسب من المصاريف والمقاصة في أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 7039 لسنة 79 ق جلسة 4 / 4 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
محكمـة النقـض 
الدائـرة العماليــة 
ـــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البندارى نـائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نـائب رئيس المحكمة 
طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكـــرى 
وبهــاء صــالح 
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد . 
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 19 من ربيع آخر سنة 1431هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2010 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7039 لسنة 79 القضائية . 
المرفـوع مــن : 
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والممثل القانونى لشركة .... الصناعية بصفته ـ وموطنه القانونى قطاع الشئون القانونية بالمركز الرئيسى .... ـ النزهة ـ قسم سيدى جابر ـ الإسكندرية . حضرت عنه الأستاذة / ......... المحامية . 
ضــــد 
1ـ السيد / ..... ـ المقيم ..... ـ قسم المنتزه ـ الإسكندرية . 
2ـ ........ . 
3ـ السيد / ...... . 
4ـ السيد / .......... 
5ـ السيد / ........ . 
6ـ السيد / ........... . 
7ـ السيد / .......... . 
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة المحددة . 
الـوقـائــع 
فـى يوم 22/4/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية 
الصادر بتاريخ 24/2/2009 فى الاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 
وفى 12/5/2009 أُعلن المطعون ضده السادس بصحيفة الطعن . 
وفى 13/5/2009 أُعلن المطعون ضدهما الرابع والثامن بصحيفة الطعن . 
وفى 18/5/2009 أُعلن المطعون ضدهم الأول والثانى والسابع بصحيفة الطعن . 
وفى 3/9/2009 أُعلن المطعون ضده التاسع بصحيفة الطعن . 
وفى 12/11/2009 أُعلن المطعون ضدهما الثالث والخامس بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/4/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ 
......... والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1959 لسنة 2006 عمال كلى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم أولاً : أحقيتهم فى تقاضى رصيد إجازاتهم كاملاً وإلزامها بدفعها لهم ثانياً : بطلان قواعد الخروج على التقاعد المبكر التى وضعتها الطاعنة فيما تضمنته من خصم 4% عن كل سنة إجازة بدون مرتب يكون قد حصل عليها العامل من إجمالى مبلغ التعويض المستحق مع إلزامها بدفع عشرة آلاف جنيه لكل منهم . وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا من العاملين لدى الشركة الطاعنة ( شركة مطابع محرم الصناعية ) وانتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش المبكر ولم تصرف لهم الطاعنة كامل رصيد إجازاتهم وقامت بخصم 4% من قيمة مبلغ التعويض المقرر لهم عن كل سنة إجازة بدون مرتب من إجمالى مبلغ التعويض المستحق ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 23/9/2008 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق عمال وبتاريخ 24/2/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بإن تؤدى لكل من المطعون ضدهم الفروق المالية المستحقة له حسبما خُلص إليها تقرير الخبير . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الشركة الطاعنة أعلنت عن نظام للتقاعد المبكر الاختيارى للعاملين لديها ووضعت لائحة للعمل بذلك النظام وشروطاً من بينها خصم نسبة 4% عن كل سنة إجازة بدون مرتب يكون حصل عليها العامل أثناء الخدمة من إجمالى مبلغ التعويض المستحق له من هذا النظام وكان نظاماً اختيارياً لمن يرغب من العاملين لديها وقد تقدم المطعون ضدهم جميعاً بطلبات للإستفاده من هذا النظام والإحالة للمعاش المبكر الاختيارى وقبول شروطه وتم معاملتهم وفقاً لهذا النظام فإن الحكم إذ استند لتقرير الخبير المخالف لشروط هذا النظام عند احتساب قيمة التعويض وبطلان ما أرتضاه الطرفين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن أى اتفاق بين العامل وصاحب العمل لا يقع باطلاً فى مجموعه أو لأى شرط يتضمنه إلا أن يمس حقاً من حقوق العامل يقررها قانون العمل المذكور وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة أعلنت عن نظام الإحالة إلى المعاش المبكر الاختيارى للعاملين الراغبين فى ذلك وتضمنت نظاماً لتعويضهم يقضى بخصم 4% عن كل سنة يقضيها العامل فى إجازة بدون مرتب من إجمالى مبلغ التعويض المقرر وقد تقدم المطعون ضدهم بطلباتهم وفق هذا الإعلان بما يُعد إيجاباً قابلة قبول من الطاعنة فالتقت الإرادتان على أمر صحيح لا يمس أى حق تقرره قوانين العمل ولم تتضمنه هذه القوانين فى أية صورة من الصور ولا مخالفة فيه للنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم فى الفروق المالية التى أوردها خبير الدعوى ارتكاناً إلى أن شرط خصم 4% عن كل سنة من سنوات الإجازة بدون مرتب يُعد شرطاً باطلاً لمخالفته نص المادة الخامسة من القانون رقم 12 لسنة 2003 سالف الإشارة إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 1219 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
لذلــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف 1219 لسنة 64 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .