الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 162 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015



باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــة تمييـز رأس الخيمــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 162 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى
الطاعن / ......... بوكالة المحامي / ........
ضــــــــد
المطعون ضده / ......... بوكالة المحامي /..........
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2013 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى تاريخ السداد وبالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك أنه يداين الطاعن بمبلغ مائتي وخمسون ألف درهم هي قيمة الشيك رقم 410022 تبين عدم

وجود رصيد قائم وقابل للسحب له وقضي بإدانته بحكم بات والمطعون ضده تقدم بشكوى ضد الطاعن قضي فيها بالبراءة بحكم نهائي مما الحق بالمطعون ضده أضرار مادية وأدبية وقام الطاعن بسداد مبلغ أربعون ألف درهم من قيمة الشيك استلمها المطعون ضده مما يتبقى له مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم، فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتي وعشرة ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ أقامه الدعوى وحتى السداد ومبلغ عشرون ألف درهم تعويض عن الضرر الأدبي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2015 استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 14/7/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده يطالب بقيمة الشيك رقم 410022 يزعم أنه يداين الطاعن بقيمته وبالتالي فإن الطريق القانوني للمطالبة به هو طريق أمر الأداء وكان لزما على المطعون ضده أن يسلكه أما أنه لم يفعل وسلك طريق القواعد العامة لرفع الدعوى فإن دعواه تكون غير مقبولة وإذ خالفت محكمة الموضوع هذا النظر ولم تقضي به رغم توافر شروطه وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية على أن "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً ..... " وفي المادة 143 من ذات القانون على أنه "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذ كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى" يدل وعلى ما هو مقرر على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه – كأصل – الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب، واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذ كان كل ما يطالب به ديناً ثابتاً بموجب محرر موقع عليه من مدينه، أو كان كل ما يطالب به الدائن منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بورقه تجارية متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 143 المشار إليها أنفاً مجتمعه، فإذا لم تتوافر هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتاً بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط مجتمعه بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعي ويرفض الأخر منها وإحالة هذا البعض الآخر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، وذلك بدلالة ما تقضي به المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية من أن القاضي إذا رأى عدم إجابة المدعي إلى كل طلباته وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق أخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابتاً بالكتابة أيضاً حال الأداء ومعين المقدار حتى يمكن للدائن الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يكتفى أمام محكمة الموضوع بطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له المتبقي من قيمة الشيك موضوع الحكم الجزائي رقم ... لسنة 2012 جنح رأس الخيمة الصادر بإدانة الطاعن وتضمنت طلباته بالإضافة إلى ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدى له قيمة الفائدة التأخيرية المستحقة على المبلغ المطالب به بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد وكذا إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اتهام الطاعن له بجريمة سرقة الشيك المشار إليه . وكانت هذه الطلبات غير ثابتة بالكتابة فضلاً عن أنها غير حالة الأداء فينغلق عليه سلوك طريق أمر الأداء لعدم اقتصار طلباته على المطالبة بدينه الثابت والحال موضوع الشيك سالف البيان– وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة التي تتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ لم يستجيب إلى طلبه بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه وقضي أخذاً بحجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة ولم يبحث طلبه بخصوص ثبوت واقعة تحرير الشيك ولم يرد عليها وأحال لأسباب الحكم الابتدائي دون أن يرد على أسباب الاستئناف والتفت عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعن انتفاء الدين وعدم استحقاق المطعون ضده له وذلك بعد أن تعذر فنياً ثبوت أن التوقيع المذيل به الشيك يخص الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية، 50 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن للحكم الجزائي الصادر في الدعوى الجزائية حجية الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه فصلاً ضرورياً ولازماً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني له ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له . لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2012 رأس الخيمة أن الدعوى الجزائية رفعت على الطاعن لأنه بتاريخ 08/07/2012م أعطى بسوء نية شيك إلى المطعون ضده بمبلغ 250 ألف درهم مسحوب على مصرف ... الإسلامي فرع رأس الخيمة دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وقت الاستحقاق مع علمه بذلك . وقضت المحكمة بإدانته تأسيساً على ما ذكرته في أسباب حكمها من ثبوت التهمة في حقه وصار هذا الحكم باتاً، وكان الفعل غير المشروع الذي أقيمت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي نشأت عنه الأضرار التي لحقت المطعون ضده والذي تساند إليه في دعواه المدنية الراهنة فإن الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2012 رأس الخيمة إذ قطع في أن الطاعن قد ارتكب الفعل غير المشروع الناجم عنه الضرر الذي حاق بالمطعون ضده يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية ملزمه يتعين على المحكمة المدنية التقيد بها ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثها ، وإذ اعتدت محكمة الموضوع بدرجتيها بحجية الحكم الجزائي في هذا الخصوص وأطرحت ما تمسك به الطاعن في دفاعه فيما يتعلق بثبوت واقعة تحرير الشيك وواقعة توقيعه على الشيك وعدم استحقاق المطعون ضده لأية مبالغ بذمته وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق ونفي الخطأ من جانبه وبأنه لم يحصل من المطعون ضده عل أية مبالغ وادعائه لاحقاً بواقعة اختلاس الشيك من قبل المطعون ضده والتي تحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2012 جنح رأس الخيمة وقضي فيها بالبراءة وخلص إلى ثبوت حدوث الضرر الذي لحق المطعون ضده ورتب على ذلك الحكم إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وساق لذلك أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بالإضافة لما أورده من أسباب خاصة رداً على الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس.

ومن ثم يتعين رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق