الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 122 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــارة رأس الخيمــــة
------------------------
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــة
الدائـرة المدنية و التجارية و دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 122 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعن / ......... بوكالة المحامي / .............
المطعون ضدها / .......... بوكالة المحاميان / 1) ........... 2) .........

المـحكمــــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين أن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ( .../2014 ) – مدني كلي رأس الخيمة على الطاعن بطلب الحكم بتوقيع الحجز التحفظي على السيارة ( ... فئة سي ) رأس الخيمة – وإصدار الأمر بتفعيل خطوط الهواتف الخاصة بمؤسسة .... للعطلات وإلزام المدعى عليه بالتنازل عن الاسم التجاري "... للعطلات" وعن مقر الرخصة السياحية ... للعطلات وعن جميع موجودات الرخصة ومنقولاتها و منها رقم السيارة وأرقام الهواتف المذكورة وكذلك عن جميع الضمانات البنكية العائدة للمؤسسة المودعة لدى بنك ... التجاري كضمان للرخصة وعن جميع الضمانات البنكية الخاصة بالعمال المودعة وفقاً لأحكام وزارة العمل مع التعويض الجابر للأضرار من جراء استيلاء المدعى عليه على الرخصة وموجوداتها وضماناتها وقيامه بإلغاء الهواتف العائدة لمؤسسة الثريا للعطلات وكذلك إلغائه الوكالة الخاصة الصادرة عنه المدعي . وقال بياناً للدعوى أنه تم الاتفاق بينه والمدعى عليه على أن يقوم الأخير بإنشاء الرخصة التجارية المسماة " ... للعطلات " رقم .... وهي مؤسسة فردية تمارس نشاط بيع تذاكر السفر ومنظم رحلات سياحية خارجية على أن يقوم المدعي باستخراج كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالرخصة باسمه وفقاً للقوانين المعمول بها بالدولة وعلى أن يكون المدعي هو المالك الفعلي للرخصة مقابل ( 30% ) من الأرباح للمدعى عليه وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام المدعي باستئجار مقراً للرخصة وتشطيبه وعمل ديكورات وقام باستخراج الرخصة التجارية للمؤسسة وسدد جميع دفع الرسوم المقررة لها ويقوم بتسديدها سنوياً كما قام باستخراج أرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بالمؤسسة وسداد جميع رسومها ومصاريفها وقام بشراء رقم السيارة ( ... فئة سي) صادرة عن إدارة مرور رأس الخيمة باسم المؤسسة وأودع مبلغ (240000 درهم ) في بنك ... التجاري ضماناً للرخصة ومبلـــغ ( 3000 درهم ) ضماناً لكــل عامل بالمؤسسة إلا أن المدعـــى عليــه استولى على المؤسسة بكافة موجوداتها المادية و المعنوية وقــام بقطع الهاتف عليها والاستيلاء على رقم السيارة الخاصة بها مما ألحق به الضـرر المادي والمعنوي فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان .
ومحكمة الدرجة الأولى حكمت بتاريخ 01/07/2014م بإبقاء الحجـز التحفظي علـــى رقم السيارة ( ... فئة سي) رأس الخيمة وإعادة تفعيل أرقام الهواتف العائدة للمؤسسة .
وبعد استكمال إجراءات التقاضي حكمت بتاريخ ( 30/11/2014م ) :
1) رفض طلب المدعي تمليكه الاسم التجاري للمؤسسة ومقرها. 
2) الحكم بملكية المدعي لجميع الموجودات العائدة للرخصة التجارية و/ أو الاسم التجاري / ... للعطلات من الأثاث والهواتف موضوع الطلب والسيارة ذات الرقم ( ... فئة سي ) رأس الخيمة وتثبيت الحجز التحفظي على السيارة .
3) الحكم بملكية المدعي للمبالغ المودعة في بنك د...بي التجاري لضمان الرخصة التجارية الثريا للعطلات وتلك المودعة ضماناً للعمال وفقاً لتعليمات وزارة العمل وأحقيته فيها.
4) إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ( 100 درهم ) أتعاب محاماة .
استأنف المدعى هذا الحكــم بالاستئناف الأصلي رقم ( .../2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة واستئنافه المدعى عليه( الطاعن) بالاستئناف رقم ..../2014 فقررت المحكمة ضم الطعنين .
وبتاريخ 25/05/2015م حكمت : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند أولاً وتعديله في سوى ذلك ليصبح كما يلي : إلزام المستأنف ضد بالاستئناف الأصلي المستأنف بالاستئناف المتقابل المدعى عليه ..... بالتنازل للمستأنف الأصلي المستأنف ضده بالتقابل المدعي .... عن الاسم التجاري ... للعطــــلات . وعن حق الانتفاع ومقرها المستأجر وعن كافة موجودات الرخصة التجارية رقم ... سالف الذكر ومنها أرقام الهواتف المحمولة والأرضية الواردة بالمنطوق وعن رقم السيارة ( ... فئة سي) وعن جميع الضمانات البنكية العائدة للمؤسسة المودعة لدى بنك ... التجاري وتلك الخاصة بالعمال المودعة وفقاً لأحكام وقوانين العمل وتثبيت الحجز التحفظي على رقم السيارة ... رأس الخيمة وتثبيت تفعيل الهواتف العائدة للمؤسسة سالفة الذكـر وألـــزمت المستأنف ضـــده أصلياً المستأنف بالتقابل .... بالمصروفات و ( 150 درهم ) أتعاب محاماة .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/06/2015م طلب فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقضه والإعادة واحتياطياً التصدي وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضده بتاريخ 25/06/2015م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 01/07/2015م طلب فيها رفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة ،

وعن أسباب الطعن ،

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاث وجوه ينعى بأولها عليه عدم قبوله دفعه بعدم قبول الدعوى لخروج موضوعها عن ولاية اختصاص المحكمة وتضمنه مخالفة صريحة للأحكام والقوانين.

المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة في شأن نظام الرخصة التجارية بالدولة التي لا تستخرج في الأصل إلا باسم أحــد مواطنيها ولا يجـــوز قانونــاً نقلهـــا باسم شخص مقيـم بالدولة لتعلق الأمر بسلطتها ويعد من أعمال سيادتها على أراضيها وأعمال نظمها القانونية التي لا محل لمناقشتها أو إثارتها أمام المحاكم.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن أعمال السيادة التي لا تخضع لولاية القضاء أنما هي المتمثلة في القرارات التي تتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة لصدورها عن السلطة التنفيذية بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة سواء تعلقت بالداخل في طريقة عمل هذه السلطة مع بقية السلطات الدستورية في الدولة أو في الخارج بإدارتها لعلاقات الدولة الخارجية .

لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى يتعلق بحق شخصي موضوع نزاع بين شخصين من أشخاص القانون الخاص يتمحور حول ملكية منشأه تجارية فردية تنظمها قوانين الدولة شأن كل الحقوق والدعاوي فلا علاقة له بأعمال السيادة على المعنى المتقدم ويكون لذلك من اختصاص القضاء العادي الموكول له النظر فيما ينشأ بين أشخاص القانون الخاص من نزاعات ولاية النظر في هذه الدعوى ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس في هذا الخصوص .

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه قبوله البت في الدعوى برغم كونها جاءت مفتقرة لشرط المصلحة فيها لتعلقها بطلبات غير قانونية بفرض استجابة المحكمة لها فلن تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية مما يدل على أن لا مصلحة للمطعون ضده في رفعها للمحكمة .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى

فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة شخصية أو مباشرة تستند الى حق في الدعوى يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني موضوعها الذي يهدف من خلال الدعوى الحكم له به . وكان الثابت من موضوع دعوى المطعون ضده أنها تهدف إلى إثبات حقوق له مادية ومعنوية قبل الطاعن يترتب على القضاء له بها لو تم إثراء لعناصر ذمته المالية بالحقوق والدعاوى الناشئة عنها .وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه قد يكون قد صادف صحيح القانون ولا يرد عليه النعي .

وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه إهداره حقه في تحقيق دفاعه بإنكار الإمضاء المنسوب له بالإقرارين سند الدعوى وطعنه عليهما بالتزوير استناداً إلى أنه بالنسبة للإقرار العدلي المؤرخ في 10/04/2005م بأن الحكم المستأنف لم يعتمده في قضائه لصدوره عن المستأنف ( الطاعن ) بصفته وكيلاً عن المالك السابق للرخصة في حين أن الرخصة كانت دائماً على ملك الطاعن فضلاً عن أن طعنه في التوقيع المنسوب له يكون في الحالتين وارداً على توقيعه الشخصـي وليس بصفته وأما بالنسبة للمحرر العرفي المؤرخ في 12/2009م فقد علل الحكم المطعون فيه رفضه الاستجابة إلى طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق بقصد إثبات التزوير بالمضاهاة إلى أنه سبق للطاعن أن ناقش موضوع هذا المحرر وأنه لم ينكر صراحة توقيعه عليه في حين أنه لم يقر بصحة توقيعه على هذا المحرر ولم يناقش موضوعه وأن ما جاء بإجابته على صحيفة الدعوى تشكيك فيه لا غير فلم يجزم بتوقيعه عليه إذ أكد أنه لم ير هذا المحرر من قبل "وقد يكون على فرض صحة توقيعه عليه لوثبت بعد تقرير المختبر الجنائي سلب منه على ورقة بيضاء بدون علمه وتم ملء الفراغ "بعد ذلك فطلب لذلك إجراء التحقيق بالمضاهاة لبيان الفارق الزمني بشأن هذا المحرر العرفي بين التوقيع المنسوب له على المحرر المذكور والكتابة المسطرة بعاليه وإذ لم يستجب الحكم المطعون فيه لطلبه وأهدر دفاعه فإنه يكون قد صدر معيباً بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع .

حيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص بالمادة ( 11- 2 ) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه : " ليس لمن ناقش موضوع المحرر العرفي أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة " وكانت المناقشة بالإنكار المعنية بنص هذه المادة والتي يترتب عليها عدم قبول الدفع بالإنكار أو التزوير هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة الخط أو الإمضاء لمن يشهد عليه المحرر .

وكان من المقرر أنه يجب أن يكون الطعن بالتزوير صريحاً وجازماً مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولا يكتفي في هذا الشأن مجرد إنكار صحة بيانات الورقة ، وكان البين من مذكرة الطاعن الجوابية بتاريخ 12/11/2014م أمام قاضي البداية أنها تضمنت من أول وهلة وبطالعها إنكار الطاعن لما ورد بالإقرارين سند الدعوى مع عرض لقرائن للتدليل على التزوير وفرضيات لكيفية وقوعه بالنسبة للمحرر العرفي بافتراض صحة توقيع الطاعن عليه جدلا كما تضمنت هذه المذكرة طلب الطاعن الصريح والجازم بإحالة الدعوى للتحقيق بناءً على طعنه فيهما بتزوير إمضائه وكان ما قرره الطاعن في مذكرتــــه تـــلك وبصحيفـــة استئنافه بعـــد التصديــر بهما إلى إنكــار السندين المذكورين لا ينصب على موضوعهما - وكان الحكم المطعون فيه أورد - بأسبابه لرد دفاع الطاعن في خصوص طعنه بالتزوير على السندين وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق بالمضاهاة في خصوص صحة الإمضاء المنسوب له بهما من أنه بالنسبة للإقرار العرفي الذي اتخذه سنداً لقضائه لصالح الدعوى أن: " الثابت من بينات الدعوى وإجابة المستأنف على صحيفة الدعوى بأنه لم ينكر صراحة ما نسب إليه من توقيع .. وإنما ناقش موضوعه وبأنه إقرار هش لا يثبت حقاً للمستأنف ضده لتعارضه مع قوانين وأنظمة الدولة فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إنكاره توقيعه عليه وادعائه بتزويره على أساس احتمالي

غير جازم بأن يكون قد وقعه دون أن يقرأ مضمونه أو يكون على بياض وبالتالي فإن هذا الإقرار يكون حجة عليه " مما لا أصل له في الأوراق التي نطقت بإنكار الطاعن من أول وهلة للمحررين سند الدعوى العدلي والعرفي مع الطعن فيهما بالتزوير بطلب صريح تضمن قرائن وفرضيات هذا التزوير وشواهده وموضعه المتمثل في الإمضاء المنسوب له دون أي خوض في موضوع السندين فيه تسليم بصحة إمضائه عليها .

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض عن طلب الطاعن بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تزوير السندين المذكورين وأقام قضائه لصالح خصمه بناء على أحدها و وهو المحرر العرفي دون تحقيق دفاعه في شأن ادعائه تزوير إمضائه فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب المؤديان إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها من جديد وإلغاء قرار وقف التنفيذ وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين للطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق