الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 73 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة .... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ .......
المطعون ضدها / ......

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/04/2014م في الطعن رقم (.... لسنة 8ق ) - وعليه تحيل المحكمة في بيانها - وتجتزئ منها أن المطعـــون ضــده بصفته وكيـــلاً عن الأول والثاني – أقام الدعوى رقم ( ... لسنة 2012 ) مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب بعد أن استقر الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ ( 241397 درهم ) وكذا مبلغ ( 15000 درهم ) طبقاً لتقرير الخبرة ، ومبلغ ( 1015000 ) قيمة تكلفة الأعمال المتبقية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والمصاريف . وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 22/07/2010م تعهدت الشركة الطاعنة بتنفيذ وإنشاء فيلا لصالح المطعون ضده بمنطقة الرمس رقم ... بلوك ... رأس الخيمة بقيمة إجمالية ( 1530000 درهم ) واتفقا على إتمام إنجازها خلال خمسة عشرة شهراً من تاريخ استلامها للموقع في 30/11/2010م إلا أنها تقاعست عن تنفيذ المشروع رغم إعطائها أكثر من مهلة وتحصلها على مبلغ ( 802742 درهم ) ، وعلى أثر انسحابها من تنفيذ المشروع اضطر إلى إحضار مقاول آخر لإتمام البناء ( 1015000 درهم ) بعد أن قام بالتشكي إلى البلدية ، فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/03/2013م بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لـ .... ، فسخ عقد المقاولة وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 222797 درهم ) والمصاريف استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2013) مدني رأس الخيمة أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2013 ) مدني رأس الخيمة وبتاريخ 30/10/2013م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص برفض طلب التعويض عن التأخير وقيمة الخمسين ترب دفان والحكم بإلزامها بأن تؤدي له رد مبلغ ( 10000 درهم ) تعويض عن تأخير تنفيذ الأعمال ، مبلغ ( 15000 درهم ) قيمة ترب الدفان والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن المطعون ضده بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ( 76 لسنة 8 ق ) وبتاريخ 27/04/2014م نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة ،قضت بتاريخ 23/02/2015م بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 247797 درهم والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وحدد جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم لم يتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية وهي التثبت مما إذ كان تم فسخ عقد المقاولة رضائياً أم أنه تم سحب المشروع طبقاً للعقد والآثار المترتبة على ذلك والأضرار إن وجدت ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقص وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض لم يفصل في مسألة بعينها إنما أراد من محكمة الإحالة أن تتثبت من أن " عقد المقاولة قدتم فسخه رضائياً من عدمه "ومن ثم لا يوجد مسألة قانونية فصل فيها الحكم الناقض يلزم محكمة الإحالة أن تتبعها ومن ثم إذ التزم حكم الإحالة هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون غير مقبول .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه دون أن تمحص الأدلة والمستندات والقرائن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة – كما أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم وبيان سبب النعي ولا يتحقق ذلك إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث بين به العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أورد سبب النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة ولم نكشف عن المقصود منها وماهية هذه المستندات والقرائن والأدلة ولم يبين فيه العيب الذي يعزوه الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
وحيث حاصل باقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأدلة والقرائن التي قدمها في الدعوى تضافرت على سلامة مطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفهم حقيقة النزاع وقصر بحثه على عقد المقاولة سند الدعوى مستنداً في قضائه إلى تفسير خاطئ وعدم بحث واقعة التنازل وسبب إنهاء العلاقة التعاقدية وأخذ بتقرير الخبير رغم ما يشوبه من قصور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محل ، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله كما وأن له تفسير العقود و استظهار نية طرفيها طالما لم يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها وكذلك بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الطرف المسئول عن التأخير هي الشركة الطاعنة – المقاول وطبقاً للبند 9 من عقد المقاولة سند الدعوى يعتبر العقد مفسوخاً ولما كان الحكم المطعون فيه – في ضوء الحكم الناقض التزم بهذا النظر فإن النعي عليه بهذا العيب يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف مع مصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق